يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب ان شاء الله الاستصحاب سهل. الاصطحاب هو دليل العقل قال الغزالي اعلم ان الحكاية مش آآ السمعية لا تدرك بالعقل. لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات سكنات قبل بعثة الرسول الرسل عليهم السلام وقبل تأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الاحكام معلوم بدليل العقل قبل وجود السمع ونحن على استصحاب ذلك الى ان يرد السمع مش احنا كنا بنتكرر المعنى ده كتير؟ اللي هو معنى البراءة الاصلية الاصل عدم الحكم. الاصل عدم يعني لا ايجاب ورق تحريم وكل شيء لك ان تفعله. لا ايجاب له تحريم وكل شيء مباح كل شيء ايه؟ مباح. لا تلزم بفعله ولا تلزم بتركه. والاصل عدم الحكم الى ان بعث الى ان الى ان بعث الله الرسل وايدهم بالمعجزات وانزل الشرائع. ما هو الحكم يا مولانا ما هو الحكم؟ عرف الحكم. ايه عرف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو خطاب الله. طب وخطاب الله؟ نحن ما نعلم خطاب الله الا ببعسة؟ الرسل. الرسل. يبقى قبل بعسة الرسل لا يوجد لم يظهر قبل بعسة الرسل لا يوجد خطاب الله. يعني لا يوجد حكم وتصور هزا؟ نعم. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله. طب وهل اطلع انا على خطاب الله قبل بعسة الرسل يبقى خطاب الله قبل بعثة الرجل غير موجود يعني لم يظهر لنا يبقى لم يظهر لنا الحكم يبقى لا حكم ويبقى لها حكم ايه؟ يعني لا وجوب ولا تحريم وكل الاشياء يجوز لك ان تفعلها بمقتضى العقل الله بمقتضى الشرع. لان الشرع لم يوجد بعد انما يوجد عند بعسة الرسل يبقى احنا كده هنتكلم في الكلام. نقول قبل بعثة الرسل لا حكم. لا اجابة لا تحريما والأشياء كلها لك ان ان تفعله لانه لا اجابة ولا تحريم. حتى ولو سمينا هزه اباحة نحن نسميها اباحة عقلية. ليست ليست الاباحة التي هي حكم الشارع لاباحة ثابتة بمقتضى العقل اللي هي نفي الحرج لا في الحرج اللي انت تفعل وهذا ليس حكما شرعيا بل حكم حكم عقل طيب هزا الحكم العقلي اللي هو نفي الحرج اللي هو جواز الفعل اللي هو البراءة العقلية او الاباحة الاصلية ماشي او اللي احنا كنا بنسميه الاصل عدم الحكم التمسك بهذا الاصل او التمسك بالبراءة العقلية او الاباحة الاصلية دليل الى ان يوجد دليل احنا ماشيين كده على هزه الاباحة الاصلية الى ان يأتي الشرع فيقول هزا يجب والاصل عدم الوجوب في الاشياء يعني اصل الاصل ان الصلاة لا تجب الصوم لا يجب ولا يجب شيء اصلا. الى ان جاء الشرع فاوجب الصلاة واوجب الصوم وخالفنا الاصل وقلنا الصلاة واجبة والصوم واجب. طب الزنا والسرقة قبل ان يأتي الشرع لا واجب ولا محرم لا وجه ولا محرم. نحن نستصحب هزا الاصل الى ان قال الشارع الزنا حرام والسرقة حرام. حرام. طب الاشياء على الاباحة الى ان يأتي الشرع فيوجب اشياء فتجب. او يحرم اشياء فتحرم. طب وما سكت عنه لم يكن حلال حرام يجب لا يجب يحرم لا يحرم. لم يقل شيء يبقى يستصحب هزا الاصل. مم. الى الان ونقول هو على البراءة الاصلية. لمازا لانه في الاصل لم يكن كان على على الاباحة الاصلية في الاصل ولم ولم يتغير هزا الاصل فالشرع لم يوجب ولم يحرم. فنحن نستصحب هذا الاصل الى الان. ونكون هذه الاشياء مباحة فهمت كده ماشي بس احنا بنوضح بس المعنى. طيب آآ فهمتم كلامي الغزالي؟ نعم. ونقل الزرقشي عن في الكاف قوله في الاستصحاب وهو اخر مدار الفتوى طيب خليني بس اه في تعريفنا هعمله لكم. اللي هي استصحاب البراءة الاصلية صحاب البراء الاصلية. ايه هي البراءة الاصلية؟ قالوا هي ايه آآ نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع ولم يثبته الشقة فيما نفعه العقل العقل نفى الاحكام عن الاشياء لا وجوب ولا تحريم وانما الاشياء على الاباحة صح كده؟ يبقى نفي ما نفاه العقل من الوجوب والتحريم وان الاشعة على الاباحة ولم يثبته الشرع. الشرع ما اسبت فيها وجوبا حتى نجيبه. ولم يسبت فيها تحريما حتى نحرمه لم يثبت فيها وجوبا حتى نوجبه ولا تحريما حتى نحرمه. فيبقى على ما كان عليه من الاباحة العقلية. يبقى نفي ما نفاه؟ العقل. العقل ولم يسبته الشر فهمتم اه الشيخ بقى بيقول لي ايه انت كمجتهد وانت كمجتهد متى متى تستعمل الاستصحاب هم يقولون الاستصحاب هو اخر الادلة. الصحاب هو اخر الايه؟ الادلة. لمازا؟ لان الاستصحاب هو الاعتماد على الدليل العقلي ولا يتمسك بالدليل العقلي الا عند عدم وجود الدليل الشرعي. الشرعي. فيبقى انا ابحس عن كل الادلة الشرعية. فيوجد نص يوجد الاجماع لا يوجد. يوجد قياس لا يوجد يوجد مصالح لا توجد. سد الزراع شرعي من قبلنا. تفهم كقول الصحابي ازا كنت تقول بحجة هزه الادلة كل ما هو حجة عندك كل ما هو دليل شرعي عندك تبحس عنه. ازا لم تجد اي دليل من هزه الادلة تقول اذا الشرع ما اسبت حكمه في هزا الشيء فيبقى على ما كان عليه قبل ورود الشرع وهو الاباحة آآ اللي انت كنت بتقول عليه ده يا وليد آآ خلاصته بالاتي الاصل في اشياء بعد وجود الشرع بعد ان ورد الشرع الاصيف للشقي والروض الشرعي لها حكم لا وجوب ولا تحريم بل هي على الاباحة العقلية طيب الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع دي سلاسة اقوال الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء. التحريم. تحريم. الاصل في المنافع. الاباحة وفي مدار الايه؟ اه التحلية طيب كويس انت بتقول لي هذا الشيء حلال. لماذا هو حلال؟ تقول لانه قبل ان يرد الشرع كان على الاباحة العقلية. نعم وعندما جاء الشرع الشرع لم يحله ولم يحرمه ويبقى على ما كان عليه الاصل وهو الاباحة العقلية. اقول لك ازا لا يجوز لك ان تقول اتمسك بالبراءة الاصلية او الاباحة العقلية الا اذا بحثت في جميع ادلة الشرع فلم تجد دليل او يحرم. ومن هنا كان الاستصحاب هو اخر اخر الادلة الجملة دي تحفظها كده. اصحابه هو اخر ايه ايه الادلة قال وهو اخر مدار الفتوى اخر مدار الايه الفتوى يعني اخر الادلة التي تستند اليها الفتوى اخر دليل تستند اليه الفتوى هو ايه؟ الاستسحار فان المفتي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب لانه دليل شرعي سم في السنة دليل شرعي سم في الاجماع سم في القياس سم في سير الادلة الاخرى التي يرى حجيتها فان لم يجده يأخز حكمها من استصحاب الحال في النفي والاثبات فان كان التردد في زواله في الاصل بقاؤه وان كان في سجوده فالاصل عدم سجوده اه الجملة الاخيرة ديت معناها في الاتي بقاء ما كان على مكان معناها ايه آآ فان كان التردد في زواله في الاصل بقاؤه. وان كان التردد في ثبوته فالاصل عدم ثبوته. معناها ايه الجملة دي؟ معناها بقاء مكان على مكان يعني ايه؟ يعني زيد حي وترددنا في موته يبقى نحكم بايه؟ بحياتي آآ طيب هذا البيت خرج عن ملكك بالبيع وترددنا في انك اعدت اعتقل ملكك بشراء يبقى نحكم بايه لهذا البيت بعته بيقين. ثم ترددنا بعد ذلك هل اشتريته ام لا نحكم بايه الاصل بقاء مكان على مكان. هو زال عن ملكي بيقين. يبقى هو نحكم الان بانه ما زال زائلا عن انواع الاستصحاب اه استصحاب العدد الاصلي. قال الابدي والاصل في جميع الاحكام الشرعية انما هو العدم. وده احنا بيناه يعني الاصل عدم الوجوب والاصل عدم التحريك وبقاء ما كان على ما كان الا ما ورد الشرع بمخالفته انا انسألك سؤال يا مولانا انا اسألك سؤال هل يجب صوم اه يوم اتنين وعشرين من رجب قلبي. لأ الاصل قبل ورود الشرع انه لا يجب شيء. نعم ونظرنا في جميع ادلة الشرع فما وجدنا دليلا يوجب صوم يوم اتنين وعشرين مين راكب فيبقى صوم يوم اتنين وعشرين من رجب على ما كان عليه. في الاصل من عدم الوجوب كوجوه بصوم شوال وصلاة سادسة وما دليلك على انه نتائج يقول ما قلته ماشي؟ الاصل عدم الوجوب والشرع بالنظر في ادلته لم نجد دليلا يوجب سلاسة سادسا. فتبقى الصلاة السادسة على الاصل من عدم الوجوب. فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع لكن لانه لا مثبت للوجوب. فبقي على النفي الاصلي لعدم ورود السمع به والجمهور على العمل به. هو ده كان اسمه قصة الصحاب ايه العدم الاصلي. الاستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم التحريم في حالة عدم وجود شرعي ما يوجب او ما يحرم والجمهور على ان الاستصحاب ده معمول به. صح كده ولا لا استصحاب العموم الى ان يرد تخصيصه يدعو الى ان يرد ايه؟ خفيف واستصحاب النص الى ان يرد نسخ والمسألة دي سهلة خالص لو قال لي اقتل المشركين. ده دليل عام صح اعمل به في كل مشرك الى ان يأتي مخصص فيقول لي لا تقتلوا اهل الذمة يبقى امتنع عن قتل اهل الذمة. يبقى يعمل بالعام ويستصحب العموم الى ان يلد التخسيس وبهزا الحكم الشرعي سبت اعمل به الى ان يرد الناس وبدل كده ان هم ايه آآ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتوجهوا الى بيت المقدس. فجاءوا في صلاة الفجر اللي حصل فيها تغيير القبلة. نعم طب هم توجهوا ليه لبيت المقدس هذا يسمى استصحاب النص الى ان يرد الناسخ. النبي صلى الله عليه وسلم اعلمنا ان نتوجه الى بيت المقدس تمام كده؟ ونحن نتوجه الى بيت المقدس الى ان يرد الناسف وفي كل صلاة نتوجه اليها في كل صلاة نتوجه الى بيت المقدس. فجاءوا في صلاة الفجر هذه وتمسكوا بهذا الاصل فتوجهوا الى بيت المقدس فلما اخبروا بان النبي توجه الى الكعبة وان النسخ قد جاء قالوا اه يستصحب النص الى ان يرد النسخ كما انه يستصحب العموم الى ان يرد المخصص سهلة كده؟ استصحاب العروق الى ان يرد تخصيصا واستصحاب نصه الى ان يرد نسكن. اما العموم فهو دليل عند القائلين به ودي واضحة جدا يعمل بالعام الى ان يوجد مخصص واما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط الا يرد يعني ازا قال لك توجهوا الى بيت المقدس يبقى معنى زلك ايه؟ ان هزا الحكم يدوم في احتمال انه يذوب الى يوم القيامة. وفي احتمال انه ينقطع دوامه بالنسخ. فانا اعمل به الى ان يأتي النسخ. ازا لم يأتي النسخ اعمل به على الدوام. ازا ورد فسخ خلاص ينقطع يبقى يعمل به الى ان يلد نسكن. كما دل العقل على البراءة الاصلية بشرط ان يرد سمع مغير اطفي الوزن ايه السمع المغير ده؟ السمع اللي هو الادلة الشرعية. السمع اللي هي الادلة الشرعية الادلة الشرعية ادلة شرعية مغيرة للاصل. يعني ما انت ادخلت ليه الاصل عدم الوجوب. فجاء الشرع فاوجب. يبقى هزا دليل شرعي مغير الاصل عدم التحريم فجاء الشرع فحرم يبقى هذا دليل شرعي محرم. المحرم والموجب دي ادلة شرعية مغيرة. انا استصحب البراءة الاصلية الى ان يوجد دليل شرعي مغير وده انا نزلتها الاصل عدم وجوب الصلاة بس هذا تغير بايجاب الصلاة. الاصل عدم حرمة الزنا. لكن هزا الاصل يتغير بتحريم الزنا اصطصاب حكم من دلس شرعه على ثبوته هو ودوامه الكتاب الزي تملكه يا ايوب. هزا الكتاب الزي في يدك. نعم. كتابك؟ نعم. تملكه بماذا تملكه؟ اشتريته منذ متى؟ سنتين تقريبا سنتين طيب دابا اشتريتها منذ سنتين آآ وجد حكم شرعي لوجود سببه ايه هو ايه هو الحكم الشرعي؟ ملكك لهذا الكتاب. الشرع يحكم بانك مالك لهذا الكتاب لوجود سبب الملك وهو الشراء والعقد يبقى منز سنتين عندما اشتريت هزا الكتاب وجد حكم شرعي وهو ملكك لهزا الكتاب لوجود سبب هزا الحكم الزي هو العقد والشراء حد كده فاهم؟ اه. طيب آآ هذا الملك يحكم بدوامه واستمراره الى ان يوجد مغير يبقى انت مالك للكتاب عند بالعقد منز سنتين وانت اليوم مالك جهاز الكتاب لمازا لعدم وجود المغير عدم وجود ايه هو المغير هل تبيع هذا الكتاب للنت؟ يبقى كده انتقل عن ملكك بالبيع. او ان تهبه ليه؟ فاهم؟ يبقى انتقل عن ملكك بالايه؟ بالهبة. طب لم يوجد بيع ولم يوجد هبة يبقى هو ما زال فيه ايه انا كده شرحت الايه العبارة دي استصحاب حكم كالملك هزا الحكم دل الشرع على سبوته ودوامه. على سبوته ايه؟ ودواؤه. لوجود سببه اللي هو العقد دي مش مكتوبة كلمة لوجود سببك ممكن تضيفوها. لوجود سببه اللي هو الايه؟ العقد. فالملك عند جريان العقد المملك على ثبوته وجوابه لوجود سببه اللي هو العقد. ايه آآ استسحاب حكم مدلس شرعه على ثبوته وجوابه لوجود سببه ماشي الملكي ده حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه عند وجود سببه اللي هو شريان العقد المملك ايوا العقد المهلك بعتك واشتريت منك. اجاب وقبول بالشروط الموجودة في الكتاب في كتب الفقه خليني اطبق نطبق بس على مسال واحد يعني. ان انا احب اطبق على مسال واحد آآ طيب آآ آآ دلوقتي الملك ثبت لوجود سببه اللي هو العقد. نحن نحكم بسبوت الملك بسبوت الملك ودوامه متى ثبتت؟ ده منز مئة سنة اه ما سبت منز مائة سنة مستمر الى الان لعدم وجود مغير ان هو يكون لهزا الملك هزا المملوك خرج عن ملكك ببيع او بهبة او ارس او وقف او غير زلك. ازا لم يوجد المغير يبقى ما سبت في الزمان السابق هو سابت اليوم لعدم وجود المغير هذا يسمى ايه؟ استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوابه لوجود سببه احنا كده شرحنا على المسال الاول. طب وكشغل الذمة عند جريان الاتلاف انا اتلفت هزا المال مشغولة بضمانه بس انا اتلفت هزا المال منز عشر سنين عندما اتلفت المال منز عشر سنين انشغلت زمتك بوجوب ضمانه فصل وجوب الضمان ده ايه؟ قال لي حكم شرعي الشرع على سبوته ودوامه لوجود سببه وهو الاتلاف. قال اذا سبت انت منز عشر سنين وانا لم ادفع شيئا. يبقى انا الى اليوم زمتي مشغول لعدم وجود المغير. ايه هو المغير اللي انا ادفع ضمان ما اتلفته لو يبقى لو دفعت ما آآ ضمان ما اتلفته يبقى وجد المغير وانقطع الحكم. ما لم يوجد المغير يبقى الحكم مستمر يبقى الكتاب الذي اشتريته من سنتين والاتلاف الذي وقع منذ عشر سنين مستمر الى الان. لماذا؟ لعدم وجود المغير اصل صحاب العالم الاصلي حجة وسط اصحاب العموم الى ان يرد التخصيص استصحاب النص الى ان يرد النسخ اللي هم الانواع التلاتة احنا خدناهم حجة حد يخالف في دول الا لا يدخل في احد دول يبقى عندي ايه؟ استصحاب حال الاجماع في موضع الخلاف وهو حجة عند الشافعي وليس حجة عند ابي حنيفة في الثلاث اللي فاتوا دول آآ لا يظهر لنا خلاف. لا يظهر لنا خلاف في المسائل السابقة طب في الرابع ديت آآ تصويره كالآتي هذا الشيء في هزا المحل اجمعنا على ان له حكم معين هذا الشيء لما انتقل عن هذا المحل الى هنا اختلفنا فيه فانت تقول لي انا استصحب الحكم الزي اتفقنا عليه في موضع الاجماع نستصحبه في موضع الخير يعني هذا الشيء في هذا المحل اجمعنا على وجوبه. فلما جاء الى هذا المحل انا اقول اختلف فيه فبعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالندب. فانا اقول انا اقول بوجوبه استصحابا لمحل الاجماع في محل تصوير مبدئي طيب آآ اقرأ بقى كده المسال المتيمم اذا رأى الماء في خلال الصلاة. ماذا في صلاته لان الاجماع منعقد على صحة سؤلاته ودوامها وجود الماء الريحي وطلوع الفجر وسائر الحوادس فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على رؤية الماء قاطعا. طيب خلي بالك من في الصحراء يا مولانا وبحثت عن الماء يمنة ويسرة فلم تجد الماء هل يجوز لك ان تصلي بالتيمم يجوز اجماعا انا بحست عن الماء ولم اجد الماء في الصحراء فتصح صلاتي بالتيمم يا جماعة في في اشكال كده؟ لا. طيب انا بدأت الصلاة على هذا الوضع. وفي اثناء الصلاة في الركعة الثالثة جاء ركب معهم ماء معهم مازا اصنع في سلافة هنا اختلافنا فبعضهم يقول لك ايه؟ لا يجوز لك ان تصلي مع وجود الماء. وبعضهم يقول لك ايه؟ آآ انت بدأت الصلاة اه انت عندما بدأت الصلاة لم تكن واجدا للماء. فيصح لك ان تكمل للصلاة يبقى في ابتداء الصلاة اجمعنا على ان الصلاة صحيحة. وفي اثناء الصلاة اختلفنا هل هي صحيحة ام لا فانت تقول اتفقنا على انها في بدايتها صحيحة فنستصحب ما اجمعنا عليه في المحل الزي اختلفنا فيه ونحكم بانها صحيحة من اولها الى اخي كده واضح المسام؟ نعم. طيب ان المتيمم اذا رأى الماء في خلال صلاته مضى في الصلاة بس ده باجماع قال لي لا ده بعضهم قال لك لا يقطع صلاته ويتوضأ بس الشيخ بيرجح ان هو يمضي في صلاته يبدي ايه في صلاته. والبعض يقول لك لا ما دام قد وجد الماء حتى وهو في اثناء الصلاة يقطع الصلاة. والصلاة كده بطلت يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد طب انا هقول يمضي في صلاتي. بناء على ايه؟ لان الاجماع منعقد على صحة صلاته. اه. في الابتداء وعلى صحة صلاته في الدوام لو لم يجد الماء تصور هذا انا بدأت صلاتي وانا لا اجد الماء. صلاتي صحيحة بالتيمم تمام كده؟ ولو انني انقطعت انقضت صلاتي قبل ان اجد الماء فصلاتي صحيحة بايه باجماع طيب هزا الزي اتفقتم عليه طرأ شيء عليه وهو ورود الماء في اسناء الصلاة لورود الماء كورود الهواء لا يؤثر في من عقد الاجماع على وتريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادس فنحن نستسحي دوام الصلاة حتى يدل الدليل على رؤية على ايه رؤية الماء فهمتوها كده والدليل والدليل عليه ان موضع الاجماع وهو تيمم عادي بالماء وموضع الخلاف المتيمم الواجد للماء. طبعا مش الوجه للماء قبل الصلاة. الوجه للماء في اسناء لان طبعا الوزن للماء قبل الصلاة لا يجوز له التيمم اجماعا. لكن نحن نتكلم عن الاتيم بواجب الماء في اسناء الصلاة. مازا تصنع يا مولانا المتيمم انه يجد الماء اثناء الصلاة انا اقول يمضي في صلاتك. وانت تقول يقطع صلاته ويتوضأ. هو ده موضع الايه وهما صورتان مختلفتان ومسألتنا ومسألتان منفردتان والاستدلال في احدهما بما يدل على الاخر باطل وصار كما لو سئل عن مسألة واستدل باجماع دل على مسألة اخرى بتكلم مين قال وهزا الدور ليس بحجة عند كافة المحققين وهزا النوع ليس بحجة عند ايه استصحاب موضع الاجماع في موضع الخلاف ليس دليلا عند المحققين. ليه يا مولانا قال لي دول مسألتين منفصلتين المسألة الاولى متيمم فاقد للماء. المسألة الثانية متيمم واجد للماء المتأمل فقد الماء وقع فيها اجماع فانت تقرر الحكم في السورة السانية وتستدل عليه باجماع ورد ليس في السورة السانية. بل في ايه في سورة اخرى آآ كأن مثلا اقول لك آآ ما الدليل على جواز بيع كزا وتقول لانهم اجمعوا على جواز الاجارة في كزا جواز الايجار حكم والبيع صورة اخرى فيبقى الاجماع الثابت في سورة لا يكون دليلا على الحكم في سورة الايه اخرى انا اقول لك اذا وجد بقى في اثناء صلاته اقول ايه؟ يمضي في صلاته. لماذا يمضي في صلاته؟ لانهم اجمعوا على صحة صلاته في ابتداء الصلاة عندما كان عادما للماء. الصورة تغيرت هو الان واجب للماء محتاجة شرح تاني للحتة دي الاخزون ده الاستصحاب ذكرت المالكية والشافعي والحنابلة الى ان زهب الى انه حجة صالحة لابقاء الامر على ما كان عليه. سواء كان الثابت نفيا اصليا ام حكما شرعيا فهو حجة في النفي والاثبات جثث والاثبات سواء كان الحكم نفيا تم اسبات الولد والوالد. الولد مادام الوالد حيا الولد لا ينس طيب الوالد كان حيا وسافر وانقطعت اخباره وشككنا فيه هل هو ما زال حيا ام مات لماذا نقول في هذا؟ نقول للولد انت الاصل الوارد عندما كان حيا الولد عندما حيا كان حيا وكنا نتحقق من حياته. وهذا كان منذ سنة كنت لا ترث والاصل بقاء مكان على مكان فنحكم اليوم ببقاء حياة الوالد وبالتالي انت فهمت كده؟ يبقى انا كده استصحبت عدم ارس الولد من ابيه الزي كان بالامس استصحبتوه الى الايه الى اليوم والحكم نفي لا يرث لا يرث يبقى لا يرث اليوم لانه لا يرث لم يرس في الامس. في الامس كان يلارس لحياة ابيه وحياة ابيه مستصحبة الى اليوم يبقى لا يرث ايضا فهمت الحتة ديت يبقى آآ الاستصحاب حجة صالحة لابقاء ما كان على مكان ابقاء النفي على ما كان عليه من النفي او ابقاء الاسبات على ما كان عليه من اسبات طب مسال الاسود زي ايه آآ ما كنت اقوله لك انت منز سنتين تملك هزا الكتاب وشككنا في وجود المغير هل باعه لم يبعه هل وهبهم لم يهبوا؟ شككنا ولكل الاصل بقاء مكان على مكان. وانت بارك للكتاب اليوم لانك كنت مالكا له بالامس. لعدم وجود عدم وجود ما يصلح للتغيير تحقيقا. فهمت هزا الكلام؟ يبقى بقاء ما كان على ما كان. سواء كان الباقي نفيا او اثباتا. اثباتا. كان نفيا وصار وبقي نفيا كان اثباتا وبقي واضح المسال فهو حجة في النفي كما قلنا انه حجة في نفي الارس. وحجة. وحجة في اثبات الملك. في مسال ايوب الكتاب بتاع ايوب ماشي وذهب اكثر متأخري الحنفية الى انه حجة في النفي الاصلي دون اثبات الحكم الشرعي اي حجة في الدفع لا في الاثبات يعني في الارس ننفيه بالاستصحاب. لكن الملك لا نسبته واضح يا حازم؟ نعم آآ لانه لم يكن ثابت او ثبت نعم طيب خلي بالك من انا همثل بالمثال. آآ دلوقتي آآ زيد يملك المال نملكه الماء. وخرج منذ سنة وانقطعت اخباره وشككنا هل هو حي ام ميت حي امين ام ميت. طيب زيد هذا له مال وابوه مات وترك ماله وابوه بات وترك مالا الحنفية يقول لون ايه بانوا زيد لا يقسم على ورسته لان الاصل بقاء على بقاء مكان على مكان وورسته منز سنة ما كانوا يستحقون شيئا من المال. فهم اليوم لا يستحقون شيئا من المال. يبقى حجة الايه ورثته لا يأخذون من ماله شيئا في الامس. فلا يأخزون من ماله شيئا اليوم. هزا واضح في مسألة الناس ابوه الزي مات اليوم وزيد هذا خرج منذ سنة لا نعلم عنه شيء. وفي احتمال ان يكون حي احتمال ان يكون ايه؟ ميت. تمام كده؟ فالحنفية يقولون الزي خرج منز سنة وقطعت اخباره لا يرث من ابيه. لا يرث من ايه؟ احنا لو استصحبنا حياته يبقى هو احيي اليوم سيأخز من ايه؟ فيستحق الميراس من ايه؟ من ابيه. فقال لك الاستصحاب لا يسبت ارسا لكن ينفي ارسا. الاستصحاب يعني يصلح ان يكون حجة في النفي لا يصلح ان يكون حجة في الايه؟ في الاسبات. فيقولون ما له لا لا يقسم على ورسته. هزا يصلح في نفي الارث. لكن ابوه لو مات هو ايه لا يرثوا لمازا لا يرسوا لان الاستخفاف عندهم لا يكون حجة في الاسبات. اسبات حكمه هو الارث. في النفي. لكن يكون حجة في الايه؟ في النفي جبت المسال دوت. مم قال لي بعضهم لم يعتبروه حجة اصلا. لا في النفع لا في الاسبات ولا في الايه في النفي. قال المحلي الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا. استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه كلام جميل قوي الخارج النجس من غير السبيلين. ده مسال لايه نغسل ايه؟ آآ استصحاب الاجماع في محل الخلاف استصحاب الاشباع في محل الايه؟ الخلاف. آآ اه الرعاة خارج نجس من غير السبيل صح كده ولا لأ؟ انت كشافعي تقول لا يدخل الطهارة وانت كحنفي تقول مختلف فيه صح كده؟ طب هزا الدم عندما كان في البدن لم يخرج عندما كان في البدن لم ينقض الطهارة بالاجماع. فمسلا ازا اردنا ان نستدل باستصحاب الاجماع في موضع الخلاف نقول هزا الدم قبل ان يخرج من البدن لم تنتقل به الطهارة بالاجماع فكذلك ازا خرج كزلك ازا ايه؟ لا تنتقل الطهارة بايه؟ بالايه؟ بالاجماع. لانك قد تاقت به الطهارة. استصحابا لما اتفقنا عليه في المحل الزي اختلفنا فيه. تفهم هزا. هم. بعدين. الخوري لا ينقضه عندنا ولكنه ينقض عند الحنفية فهزا هو موضع الخلاف. طب لمازا قلت لا ينقض؟ قال لي استصحابا لما قبل الخروج. هزا الدم عندما كان في البدن؟ لا تمام. ما كان ينقض الوضوء اجماعا لما قبل الخروج من بقائه من بقاء الايه؟ الطهارة ماشي؟ المجمع عليه استصحابا لما قبل الخروج من بقاء المجمع عليه فهمتم كده الكلام؟ نعم وقال النوي واحسن ما اعتقده في المسألة ان الاصل لا نقضه الاصل لا نقضى حتى اسمك بالشرع. يعني ايه لا نقضة؟ انا يبقى على لا نقضة يعني ايه لا نقضة؟ لا نقض وضوء. احسنت. يعني الاصل ان الوضوء لا ينتقض بشيء الا ازا جاء الشرع فقال هزا ينقض وهزا ينقض وهزا ينقض. يبقى ما عداه؟ مم يبقى على انه على عدم النقد. الاصل ان الوضوء لا ينتقد بشيء الاصل الاصل ان الوضوء لا ينتقض بشيء ايه ده! الى ايه؟ الى ان يأتي الشارع ويقول هزا ناقد وهزا ناقد وهزا ناقد. فما سواهم؟ لا. يبقى على عدم النقد يبقى على عدد الايه؟ النقد ويبقى قال لي والقياس ممتنع في هذا الباب لان علة النقد غير معقولة والقياس ممتنعا في ايه؟ ولم يثبت. ايه ولم يثبت دي؟ ولم يسبت كون الرعافي اللي هو الخارج النجم من غير السبيلين كالرعاف والقيء الخارج نزل من غيرك ولم يثبت كون الرعاة والقيد وغيرهما اللي هو الخارج بغير السبيلين لم يثبت كونه نقيدا فيبقى على الاصل من عدم النقض. قال لي هو القياس ممتنع في هزا الباب لان علة النقد غير ايه معقولة يعني كان من الممكن ان الشارع يكون لك اه البول لا ينقض والغائط ينقض فاهم ان يقول اه البول ينقض والغائط ينقض والريح لا ينقض. او ان يقول لا شيء من هزه السلاسة بناقض. تفهم طيب آآ المسألة التانية اشك في الحدس. ففي الحديس ان رجلا شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديس ففي الحديث مش مشكلة بقى في الحديس ان رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل الذي يخيل الي انه يجد شيء في الصلاة تعرفون هزا الحديس؟ نعم. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طبق صحابنا يا مولانا. ده شكل الحدث. اه شك في الحدث. حديث خطر في الحديث هو ان الرجل شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى يعني قال يا رسول الله الرجل الذي يجد في الصلاة كزا وكزا ومازا يصنع؟ رجل شكى فقال له يا رسول الله انا اجد كزا وكزا وكزا. الرجل الزي يجد الشيء في الصلاة ماشي؟ آآ ماذا يصنع قال لا ينسف حتى يسمع الصوت اللي يجده ريحا. يعني يحصل عنده شك. هل خرج منه ريح ام لا يخرج منه ريح طبق بقى قاعدة هذه القاعدة هو هو متطهر بيقين هو توضأ بيقين. يبقى هو متطهر بيقين وشك في الايه؟ وشق في الحدس اذا تيقن الطير تيقن الطهارة وشك في الحدس. مازا نصنع؟ الاصل بقاء مكاننا على مكان يبقى الطهارة التي كانت ثالثة بيقين الطهارة التي كانت ثابتة منذ ساعة هي ثابتة الان كويس؟ والشك النبي بقى قال له ايه؟ قال له الشك الزي وجد لا يصلح ان يكون مغيرا لهذا الاصل سيبقى مكان على مكان. ويبقى تعريف الاستصحاب ايه بقى؟ هو تعريف الاستصحاب ايه هو تاريخ الاستصحاب ماشي. باستمرار. هو آآ هو بقاء مكان على مكانه. يعبرون عنه بالجهاز التعبيري. يقولون ايه؟ بقاء حكم في الزمن الساني لسبوته في الزمن الاول لعدم ما يصلح للتغيير لا اذكر بس انا احفظها كذلك. لقاؤه لقاء شيء بقاء الحكم البقاء الحكمي ده ده تعريف البراءة الاصلية. ايه عريف الاستصحاب هو اسبات الشيء في الزمان الساني ماشي اسبات الحكم في الزمان الساني. اسبات الحكم لثبوته في الزمان الاول لعدم وجود ما يصلح للتغيير اه لعدم وجود ما يصلح للتغيير كده كل الامسلة اللي سبقت يا يا ايوب. نعم. احنا زكرنا كم نوع للاستصحاب؟ عدة انواع. اه. كل نوع من هزه الانواع ينطبق عليه هزا التعريف. نعم اه استصحاب ايه؟ العالم الاصلي. استصحاب حكم من دلل الشرع على ثبوته ودوابه لوجود سببه. اه استصحاب الاجماع الى ان يرد المخصص. اه اصحاب النصح الى ان يرد النسخ. آآ استصحاب آآ الاجماع في موضع الخلاف. فاهم يا مولانا؟ هزه مع هزه السحوبات الخمسة يصدق عليها هزا التعريف جهاز التعريف اسبات حكمه ده تعريف الاستصحاب على وجه العموم. ينطبق على على كل انواع الاستصحاب الخمسة الحكم في الزمن الثاني شيء؟ اه. لثبوته في الزمن الاول. لعدم وجود ما يصل للتوقيت. اه هو اللي هيبقى في المثال اللي هو بتاع الكتاب بتاع ايه؟ اه هو كان يبلغه منذ سنتين هزا سبت في الزمان الايه؟ نعم اصحابه اصحاب حكم هو بيقول بنقول ايه؟ اسبات حكم في الزمان الساني اللي هو الان. نعم. لثبوته في الزمان الاول اللي هو قبل الان لعدم وجود ما يصلح للتغيير. التعريف الذي ذكرت هذا الاستصحاب بجميع انواع الصدق. ينطبق على كل انواع الصدقة. نعم يعني لو اشتبه عليك الاول بالثاني خليها الحال والماضي. يبقى اسبات حكم في الحال لسبوت هزا الحكم في الماضي لعدم وجود ما يصلح للتغيير طيب فحكم صلى الله عليه وسلم باستدامة الوضوء عند الاشتباه لان الاصل بقاء مكان على مكان حتى ايه؟ يثبت ما يغيره. وعليه ان الصلح على انكار باطل عند الشافعي. لان الله خلق الذمم بريئة عن الحقوق. ولم يقم الدليل على شغل ذمة المنكر فلا يجوز شغلها بالدين. فلا يصح الصلح. وعند الحنفية يصح لان عدم الدليل ليس بحجة لبقاء ما ثبت بالدليل لابقاء ما سبت بالدليل فيجوز شرع ذمته بالدين فيصح الصلح اه هزه المسألة نفهمها واحاول افهمها على ان شاء الله انت تقول هو اخذ مني الف. تمام كده؟ وانت تقول والله ما اخص منه شيئا. لا الف ولا مئة ولا جنيه. نعم اقول طيب اه انت تدعي وانك اعطيت وهو يدعي انه ما اخذ اه انت ايها المنكر ما اخس شيئا. ما رأيك؟ اه لو نتصالح معكم صلحا بينكما العقل وايه شو الحال بينكم؟ هو يدعي انه اخذ منك الف لا نعطيه الالف كويس؟ آآ اعطه مائة يعطيه ايه؟ مائة يعني على وجه الصلح. على وجه الايه؟ الصلح. ونتسامح في الباقي فانا الزمك بالايه بالمئة في حين انك كنت تدعي الايه؟ الالف ولا تستطيع ان تثبت الالف ولا تستعجل تسبت الالف وهو انكر الالف فانا على وجهي الصلح اقول لك تدفع مئة على وجه الصلح كويس ونتصالح على ذلك هزا جائز ولا غير جائز؟ الشافعي قال لا يجوز هل يجوز لماذا قال لان الله خلق الزمم بريئة. الاصل ان لزمته لا تنشغل بالزيت. حتى يسبت يعني ايه؟ حتى تنشغل زمتي بدليل لو استطعت ان تأتي بالبينة والشهود يبقى كده الدليل اسبت انشغال زمتي بهزا المال ازا لم تأتي بالشهود وانا كرت فاهم؟ يبقى لم يوجد دليل ايه؟ يثبت الدين وانشغال الذمة. يبقى تبقى الزمة بريئة كما خلقها الله. يبقى هذا الزي هزه الزمم هزه الزمة كانت بريئة ستبقى بريئة لعدم وجود دليل يسبت انها قد انشغلت. طب ما هو الدليل الزي يمكن ان يكون شاغلا للزمة ان تأتي بالشهود وانا اتكلم تأتي بالشهود او انا لا انكر بل اقر انا لم اقر بل انكرت. وانت لم تستطع ان تأتي بالشهود قال لك يبقى انت لا لا تدفع له لا مئة ولا الف ولا يجوز لك ان نصالح آآ نعقد صلحا بينكما على ان تدفع له ايه؟ مائة وهو يسامحك في الباقي لو كنت اخزت منه شيئا هذا ما قاله الشافعي رحمه الله واستند في زلك الى الاستصحاح ابو الحنفية يصح لان عدم الدليل ليس بحجة لبقاء ما سبت بالدليل. فيجوز شغل زمته بالدين فيصح الصلح اه الحنفية قالوا ايه قالوا عدم استطاعتك ان تقيم الدليل على انه اخز منك مالا لا يعني لا يعني انه لم يأخز منك مال بس خايف ما هناك انا ليس عندي شهود انا اعطيتك مالا وليس عندي شهود. وانت يعني تقول تتكلم بالزور وتقول وانا ما اخزت منه مالا تفهم؟ يبقى عدم الدليل على آآ على شغل زمته ليس دليل على ان صفته فارغة. بل قد تكون ايه بل قد تكون مشغولة. وبالتالي يصح الايه الصلح تكون على على فرض انك اخذت ادفع له مئة وهو يسامحك في البر فهمتم