عن التصرف اذا طلب الشفيعة الشفعة يمنع المشتري من التصرف. يحجر عليه وهذه نظر يعني ان بمجرد آآ ما يطلب الشفيع الشفع فانه لا يصح عن التصرف لا يصح اصلا. سيعيش في الديرة عند فيصل بن تركي ايه وهذا حي قديم يعني هو بيته في حي السلام نبيعه ونشتري له هناك. نلوحه خلاص رضيت يا ابراهيم؟ لا بس رضيت نفسيا عشان نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب حجر وهو منع ماله من التصرف في ماله وهو نوعان. الاول من حق الغير كالحج على مخلص وراهن ومريض وقلب ومكافئ ومرتد ومجتهد بعد طلب الشكر. الثاني بحفظ نفسه كأنها طويل ومجنون وسفيه. ولا يقارب المتين ولا ولا يقدر عليهم بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه ينام حتى يوثقه برأيه يجلس او كفيل ولا يحل دينه ان تلو بجنون. ولا يموت ورثته بما تقدم. ويجب على الوالدين وقاء دين حاد قوة بطلب ربه. وان فطره حتى شكى وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبشة حتى يتبين امره ان كانوا ذو عشرة وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معشار وان سأله حاكم الحجر عليه لزمه اجابتها وشن اظهار حج لجلس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المعلم رحمه الله تعالى كتاب الحجر والحجر اللي هو التضييق والمنع واما الشرف فهو منع المال كما ذكر المؤلف من التصرف في بالي سواء كان هذا المنع من الشرع او من الحاكم. والاصل فيه قوله تعالى ما دمت السفهاء اموالكم وآآ قال وهو نوعان. الاول بحق الغيب لحق الغير الحق غيب. كالحج على مفلس. وراهن. هنا الحجر يكون ما في يد الشخص من اموال حجه على ما في يد الشخص من اموال لا في ذمته لا يؤجر عليه في في ذمته وانما يحجر عليه تصرف بالمال الذي في يده. كالحجر على المفلس. كتاب الحجر كله متعلق بامره حجل حظ الغيب وهو في المفلس يحتوي الانسداد كلها في المفلس. والحجل حق النفس وهذان الصغير النجوم السليم. المهم ان هذا الكتاب الحجر يعني اغلبه يتكلم او كثير من او نصفه يتكلم عن الحجر عن المكياس في هذا في القسم الاول في الحجر. والمفلس هو من بينه اكثر مما لي. من دينه اكثر من ما دينه. والحجر للفرز او الحجر الفرس نعم. منعه حاكم من عليه منع الذي عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في هذه الوجود ونحاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر والمتجدد يعني الذي يحدث له وهذا الذي يحدث له والمتجدد بعد النوم بارث او همم او غيرهما هذا المراد بالحجر على قال حق الغير كالحج عن وقت راهن. الرهن العين المرهونة فانه يؤجر عليه. يعني يمنع من التصرف في ايش؟ العين. بحق من حتى مسلم. ومريض بمرض مسلم. ايضا مريض مرض المزم. اخوه يحجر عليه فيما زاد عن الذنب كراسات يعني لا يتصرف الا في ثلث امواله فقط. المريض مرض الموت المخوف وسيأتي هذا الكتاب ايش في الوصاية نعم سيأتي جزء منك قال وقننوا بكاء الجحج من التصرف بيمنع من التصرف وهو مرتد. كذلك اذا ارتد الانسان لا تصح عمله يؤجر عليه لان ما بيده سيكون ايش سيكون سيئا للمسلمين. لا يورث ولا يورث. قالوا في للمسلمين يصرف مصالح المسلمين. قال رحم الله المشتري. الحجر على المشتري. بعد طلب الشهيد. طبعا سيأتي في باب ان الشفيعة اذا طلب الشفعة فانه يمنع عن يشتري من ايش؟ من ايش الثاني هذا النوع الثاني. في حظ نفسه. الحج اللي حظ النفس يكون للماء الذي بيده وفي ذمته الفرق ما بين القسم الاول والنوع الاول يؤجر عديد في امواله التي في يدي. اما في ذمته فهو يتصرف كما شاء اما النوع الثاني فيجر عليه في مادة البيت في يده وفي ذمته الحين. الثاني حرب نفسية الحجري عن الصغير والكبير والسلام هو ضعف العقل وسوء التصرف. سمي سفيا بخفة في عقله. ولهذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تفتوا السفهاء اموالكم ثم قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يطالب المدين من عليه دين مؤجل ولم يحل فانه لا يطالب بهذا الدين. ولا يحجر عليه ايضا بدين الذي حلم وهنا الحب مبهم. الحب التكليف مبهم. الحكم؟ ما رأيكم يحرم يحرم كما بينهم في الاقناع. وحرمت مبادرته به قبل الجن. اذا يحرم بدين وكذلك يحرم الحجر عليه يعني يحرم منعه من التصرف في اعيان ماله بدين لم يحل لكن هذا استدراك لو اراد من عليه الدين سفرا طويلا سفرا طويلا ولغريمه منعه. فلغريمه سفرا من مراد وهذا واختار الموفق والشارح والذي في المنتهى اطلقه كالتنقيح كيف اطلقه يعني لمن اراد سفرا وسكت يشمل السفر الطويل القصير له ان يمنعه من السفر ليس له ان يسافر سفرا طويل نعم يا ابراهيم منعه يعني ما يسافر يقول لا تسافر ها؟ يعني نوع من الحجر نوع من الحجر طيب وين سافر في هذه الحال يقولون لم يجز له اذا منعه اذا منعه وسافر لم يجد له ايش الترخص قصر وغيره لانه عاصي بسفره. قال فلغريمه منعه حتى يوثقه يوثق هذا الدين برهن يحرز برهن يحرز كيف يحرز كيف يحز دين لا يوفى منه كما قال ابن النجار يوفى منه جميع الدين يوفى منه جميع الدين قاله ابو النجار في شرحه قال او كفيل مليء او كفيل المريء اذا اراد ان يسافر الغريم المدين المدين المشكلة الغريبة عندنا يستخدم احيانا للدائن واحيانا يستخدم للمدينة. هنا استخدموه ليش؟ للدائن صاحب الحق اذا اراد ان يسافر المدين فللداء ان يمنعه من السفر الا اذا وثق هذا الدين برهن يعطيه ها يعطيه الدائن او يأتي بكفيل مليء يعني قادر على الوفاء وثم يسافر ثم قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت لا يحل دينه مؤجل بجنون. اذا كان الانسان على الهداية مؤجل وجند فانه لا يحل. ولا بموت كذلك اذا مات لا يحل ان وثق هذا مقيد خلاف الجنون ان وثق ورثته بما تقدم من وثق ورثة الميت بما تقدم؟ ما الذي تقدم براهن انه يحرز او كفيل من فاذا لم يوثق الورثة باحد هذين فان الدين المؤجل على الميت يحل مباشرة ثم قال رحمه الله ويجب على مدين قادر المديونون انواع المدينين او المديونون او المدينون انواع النوع الاول هو المدينة ايش؟ القادر على وفاء ما عليه من الدين يقول المؤلف يجب على مدين قادر وفاء دين حال يعني غير مؤجل او مؤجل وحل والذين حال فقط مشكل الفقه مشكل هنا ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه بطلب ايش؟ ربي هذا المؤلف مشي هنا كما مشى عليه في المنتهى يعني المدين لا يجب ان يؤدي الدين حتى يطلبه ايش ربه. طيب اذا ما طلبه هم اوكيه يعني اذا اذا الى الاجل ويحل فحين اذ له يجب عليه ان يوفيه. طيب ما في ما في اجل عطيتك مئة ريال قلت لك جبها متى ما تيسرت الامور هم لا طبعا انا مثالي غلط لماذا احسنت والقرض قرض يجوز إنك تطلبها بعد دقيقة اعطيك مئة ريال لكن المقصود بالدين هنا مثلا لو كان قيمة مبيع مثلا قيمة مبيع قيمة مبيع مثلا بعته كان هذا الصاع بمئة ريال وقلت لك خلاص من عسرك الى يسرك ها متى يجب عليك ان تؤدي الدينات ها؟ مثل ما ذكر المؤلف بالطلب والطلب هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك التنقيح والغاية اه زاد الاقناع حالة ثانية وهي الحالة اللي ذكرها الشيخ ما هي الحالة الثانية اذا كان الدين مؤجلا وحل اذا كان مؤجلا وحل فحينئذ يجب على المدين ان يوفي دينه ولو لم يطالبه الدائن ولو لم يطالبه الدائن اما الغاية اه طبعا اه بنراجع البهوتي نقل كلام الاقناع عن ابن رجب رحمه الله والغاية خالف وقال بطلب ربه فلا يجب بدونه يعني بدون الطلب ولو عين وقت وفاء حتى لو كان مؤجل وحل يقول ما يجب ان يوفيه حتى ايش يطالبها قال ولو عين وقت وفاء خلافا له يعني خلافا للاقناع لكن طبعا الانسان لا يكون اه يتساهل في الديون وبعدين ما يبرئ ذمته. يفكر انه سيسأل يوم القيامة واذا توفي سيكون مرهون مرهون بدينه قالوا وان مطله حتى شكاه اذا مطل هذا القادر على الوفاة اخر التسديد حتى شكاه الى الحاكم وجب على الحاكم امره بوفائه يجب على الحاكم ان يأمر المدين القادر على الوفاء بالوفاء. فان ابى حبسه ولم يحددوا مدة ولا غاية وانما قالوا ولا يخرجه حتى يتبين امره. حتى يتبين امره يتبين امره اما ان يكون معسرا او يبرئه المدين اه يبرئه اه الداء ان يبرئه من الدين فان ابى ما وفى يقولون عزره الحاكم ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه طيب النوع الثاني من المدينين المعسر شو المعسر هذا الذي لا يقدر على وفاء اي شيء من دينه وهذا ذكره بقوله فان كان ذو عسرة ما يستطيع ان يوفي ما عليه من الدين ابدا وجبت تخلية هذا الحكم الاول ثانيا حرمت مطالبته لقوله تعالى وان كان يجب عليك ان تنظر معسر فنظرة الى ميسرة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال والحجر عليه يحرم ان على الحاكم ان يمنعه من التصرف ما دام معسرا النوع الثالث من المدينين هو المفلس والمفلس ما مثل ما ذكر مؤلف. وهذا الذي الاحكام التي ستأتي متعلقة بهذا المفلس. قال وان سال غرماء من له يعني الذي له مال مدين له مال لا يفي بدينه الحاء لا لا يفي بدينه الحال طبعا الحال كما ذكره الشارح الحاكم الحجر. الغرماء سألوا الحاكم طلبوا من الحاكم ان يحجر على ايش هذا الذي ما له يفي ببعض دينه ليس بكل دينه يفي ببعض دينه قال الحاكم الحجر عليه سألوه طلبوا منه ان يحجر عليه لزمه الحاكم يعني اجابتهم يعني يلزمه ويجب عليه ان يجيبهم واما اه قال والسنة اظهار حجر يسن للحاكم ان يظهر يعني يعمم على الناس ايش؟ ان هذا محجور عليه لماذا ها؟ حتى لا يتعاملون الناس معه حتى لا يتعامل معه الناس. هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب المذهب لا يحجر عليه النبي من الحاكم. الرواية الثانية انه ان ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير سؤال ولا حاكم اذا ضاق ما له عن ديون يعني يحرم عليه ان يتبرع يحرم عليه ان يشتري ويبيع يحرم عليه حتى يوفي ما عليه من الديون وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ترى شيخ الاسلام رحمه الله فصل وفائدة الحجر احكام اربع احدها تعلق تعلق حق الغرماء بالمال يعني ارتبط حق الغرماء بمال ايش؟ المفلس بمال المفلس ويترتب على ذلك ويترتب على هذا الشيء هذا الحكم الاول قال فلا يصح تصرفه يعني هذا مفلس بعد ان يحجر عليه فيه يعني في اعيان ما له بشيء بشيء حتى الاقرار لا يصح ان يقر بان هذه السيارة لفلان ما يصح فلا يصح تصرفه فيه بشيء فرحم الله ولو بالعتق حتى لو اعتق عبده لا يصح. معنى الشرع يتشوف العتق قال وان تصرف في ذمته. ذكرنا ان الحجر على المفلس في اعيان ما له الموجودة. اما في ذمته يعني يشتري سيارة بمئة الف في ذمته مؤجلة هذا يجوز لا يصح تصرفه. وان تصرف في ذمته بشراء يعني الثمن في الذمة ما يسلم الان لان امواله كلها لا يستطيع ما يصح ان يسلمها للبائع بشراء او اقرار او اقرار اقر ان السيارة او هذا الصاع لفلان. نقول له ما الان ما يقبل قرارك على هذا الصاع لفلان ما يقبل لكن يصح لا يقبل الان لكن يصح وتطالب بما آآ تصرفت به وبما اقررت به بعد ايش بعد فك الحجر قال وطولب به يعني بثمن المبيع والاقرار معنى فك الحجر عنه. الحكم الثاني من احكام متعلقة بالحجر او المحجور عليه وهو مفلس ان من وجد باعه او اقرضه هذا مفلس انت بعته عين سيارة معينة او اقرظته دنانير او اي شيء فهو هذا البائع والمقرض احق بها احق بها احق يعني بعين ماله بستة شروط. الشرط الاول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا الذي عامله لا يعلم انه محجور عليه اما ان كان جاهلا ان كان عالما فلا يكون احق بهذه العين من غيره قال الثاني وان يكون المفلس حيا يعني الى حين ايش؟ اخذ المبيع الى حين اخدم به كما ورد في الحديث فاذا مات المشتري فالبائع اسوة الغرماء الثالث قال وان يكون عوض العين كله ولا كله كله ايش تأكيد لما؟ لايش دعيو ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. للحديث للرواية في ابي داود ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فان كان استلم البائع بعض العوظ فليس له حق في تلك العين. الشرط الرابع قال وان تكون كلها العين كلها في ملكه. في ملك من هذا المفلس في ملكه ما باع بعضها مثلا ما باع بعضها كلها لا زاد في ملكه. الشرط الخامس قال وان تكون بحالها. تكون هذه السلعة العين بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل بما يزيل اسمها مثلا لو كان اه اخذ منه دقيق فجعله مثلا خبزة مثلا او اخذ منه قماش فجعله قمصان مثلا او ثياب الثياب هذي فهذه تغيرت بما يزيل عنها ايش؟ اسمها. فلا يكون احق بها. قال ولم تزد زيادة متصلة ولم تزل هذه العين كسما مثلا او كبر ولم تختلط بغير متميز. كذلك لم تختاط بغير لو كان الزيت مثلا وخلطه بالزيت الذي عنده فلا يكون حق بها البائع قال الشرط السادس ولم يتعلق بها حق للغير. يقولون كرهها مثلا لو رهنها مثلا فلا يكون البائع احق بها ثم قال فمتى وجد فمتى وجد شيء من ذلك؟ يعني من هذه الشروط التي اشترط نفيها ووجدت امتنع الرجوع وصار صاحبها اسوة ايش الغرماء يدخل عن النقص كما يدخل على بقية الغرماء. الحكم الثالث متعلق بالحج عن المفلس قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس المال اذا كان ماله اعيان ونقود فاذا يقسم ايش ودينه نقود مثلا فيقسم هذه النقود لان النقود هنا الموجودة عند المفلس من جنس الدين الذي عليه. نفسد الجنس الذي عليه واما ما ليس من جنس الدين قال يلزمه الحاكم بيع ما ليس من تكون مثلا سيارات عمارات بيوت يبيعها بيع ما ليس من جنسه ويقسمه قال رحمه الله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم بقدر ديونهم وهذي لها قسمة معروفة ويعني لها طريقة معينة سهلة اذكرها بشكل سريع آآ اولا نجمع الديون الديون ثم نقسمها على ماله ثانيا من له شيء اخذه مقسوما على الناتج اخذه مقسوما على الناتج اذا كانت ديونه مثلا آآ مثلا الف ريال مثلا ها يا محمد اذا كانت ديونه الف ريال مثلا تجيب طريقة صعبة انت تجيب من ست ست حالات وست يضيع الوقت نجمع الديون اذا كانت ديونه مثلا خمسمئة لعمرو وثلاث مئة لزيد ومئتان لخالد. كم مجموعة الان الف ريال نجيب لكم مثال سهل ولا طيب نقسمها على ماله افرظ ان ماله مثلا خمس مئة ايش هذه سهلة النسبة فيها ناس سهلة فعلا لكن احنا نريد ان هذه الطريقة اللي ذكرتها يعني لمن لا يستطيع ان يعرف النسبة يطبقها اذا قسمنا مثلا الف ريال على خمس مئة كم الناتج اثنين اثني طيب اه ثانيا نقول من له شيء اخذه مقسوم على الناتج يعني زيد له خمس مئة. تقسيم كم كم له من خمس مئة؟ مئتين وخمس مئة مئتين وخمسين وعمرو له ثلاث مئة مئة وخمسين وخالد له مئتان لهم يعني كسور ما ادري ايش طيب ثم ان ظهر قال ولا يلزمهم يعني لا يلزم الغرماء بيان ولا غريم سواهم لا يلزمهم ان يبينوا انه لا يوجد غريم غيرهم ثم ان ظهر بعد ذلك غريم رب دين حال ليس مؤجلا لانه حال. رجع على كل غريم بقسطه وايضا هذه لها طريقة حسابية لها طريقة حسابية قال ويجب ان يترك له. يجب على الحاكم ان يترك له ما يحتاجه المفلس من مسكن ما يبيع مسكنه الذي يسكن فيه وخادمه وما يتجر به ما هي التجربة قال مثلا عنده يترك له بعضها او الة حرفة قالت مثلا من جرى مثلا يتركها له ويجب للمفلس ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يعني اذا كانت مثلا ساكنين في قصر ها كبير وهم يتحملهم مثلا بيت عادي فماذا نفعل في القصر نبيعه ونشتري لهم يا ابراهيم ايش بيت في طبعا انت مبارزة وهي ما تعرف انه عاثر ولا لا طيب الا من عندنا من عمر ثالث الرابع طبعا مؤثر يعني ما في تعصب انتوا ايش عندكم هناك في الحارة ايش الحارات اللي في المبرز مثلا القديمة ايش لا ويلي ترى موجودة وصيفر ها واش ايش الحارات الموجودة عندكم القديمة العيون ولا عيوني العيون طيب اترك لنا عرض الرابع الحكم الرابع المتعلق بالحج قال انقطاع الطلب عنه يحرم مطالبته بعد ذلك قال فمن اقرظه؟ اقرظ المفلس شيئا او باعه شيئا عالما بحجره هذا بعد الحجر بعد الحجر عالم بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره حتى ينفك حجره. يعني ليس له يقول ان اعود الى العين لا ليس لك ذلك ثم يطالب طبعا بعد ذلك المفلس اذا طبعا احنا هو فبعض ايش؟ ما عليه يلزمه الحاكم يلزمه الحاكم بايش؟ بان يحترف ويؤجل نفسه حتى يسدد ما عليه من الديون. يعني لا يقول خلاص انا الحمد لله خرجت تسلفت الف وسددت خمسين خلاص تفتكينا لا لا لا يجب لازم لا زالت الدنيا مشغولة فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون هذا المحجور عليه ليش؟ لحظ نفسه قالوا من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه لانه هو الذي سلطهم سلط هؤلاء الثلاثة على ماله برظاه ومن اخذ من احدهم ما لم ضمنه اذا اخذت من طفل مثلا مال فان وترف في يدك تضمنه مباشرة فرطت او لم تفرط لانك متعدلا حتى يأخذه وليه هذه غاية اذا اخذ وليه منك فانك آآ لا تضمنه لا ان اخذه منه ان يقول انا اخذته منه ليحفظه ليحفظه وتلف ولم يفرج. يعني تلف بها تفريط ولا تعدي فانه لا يضمن. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. يعني اخذ مقصود يحفظ ربه وضاع مثلا واوترث بدون تفريط فانه لا يضمنه. قال ومن بلغ ايش عندكم سفيها اه انتوا عندكم سيفيا وفي نسخ رشيدا وشو النسخة اللي عندك؟ تحت عندكم ايه انا عندي الجماز مصحح انا عندي في المتن هنا رشيدا لكن صحة الجماز لا عندي في متن رشيدا والجمازة ايضا قال رشيدا ولها وجه يعني انتوا عندكم ايش؟ سفيها ايش ايه ثم عقل هذا لف ونشر هذا ثم عقل يعني يعود الى ايش الى مجنون ورشد يعود الى السفيه صحيح. يعني لف ونشر غير مرتب. لف ونشر غير مرتب ومن بلغ رشيدا المفروظ يعني اذا كنا يعني اذا اثبتنا عود العقل يعني المجنون والرشد الى السفيه فهذا يكون صحيح انا قلت والصواب ان لها وجها ملاحظ ما يعني انا كنت اصوبها لكن ما ادري ليه صوبت بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشله يعني حتى اذا كانت رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل هذا مجنون وصار رشيدا ايظا انفك الحجر عنه واذا كانت نسخة سفيها يعود عليها ايش؟ الرشد يعني بلغ سفيه ثم رشاد انفك الحجر عنه يعني بلا حكم الحاكم بخلاف ايش محجور عليه حظ الغيب فلا ينفك عنه الحجر الا بحكم الحاكم قالوا دفع اليه ما له ويستحب ان يكون الدفع لهما باذن القاظي باذن القاظي وان يكون هناك شهود بينة بالرشد يقولون وبينة بالدفع بان لا ينكر هذا المدفوع اليه. قال لا قبل ذلك يعني لا قبل البلوغ والعقل مع الرشد بحال ولو صار شيخين يقول ولو كان شيخ وسفيه فانه لا يدفع به مالهم. قالوا بلوغ الذكر بثلاثة اشياء اولا اما بالامناء يعني بينزال المني سواء كان يقظة او مناما باحترامه بالجماع. الثاني او بتمام لاستكمال خمسة عشرة سنة لحديث ابن عمر يوم الخندق لما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والثالث قال او نبات شعر شعر خشن خشن يعني قوي كما قال النجدي قوي حديث ايش سعد بن معاذ بني قريظة من انبت قتل ومن لم ينبت قل لي سبيله حول قبله ثم قالوا بلوغ الانثى بذلك يعني بهذه الامور الثلاثة وتزيد شيء رابع وهو ايش الحيض فاذا حاضت ايش اه حكم ببلوغها قال والرشد والمذهب عندنا ان الرشد هو آآ الصلاح في ايش المال فقط الصلاة ولو كان فاسقا المهم انه يستطيع ان يصلح ماله. ولو كان فاسقا في نفسه لكن ما له يصبحه يستطيع على حفظه ويكون ذلك قال اه صونه عما لا فائدة فيه يصون ويحميه عما لا فائدة فيه اما لا فائدة فيه. مثلا لو اشترى مثلا وهذا المفرقعات هذي السودة ها يوم العيد وكذا وسوى له الشراقي هذا تعرفونها هذا يعني آآ يكون غير رشيد مفروض مع ابناءه مثلا اذا كان مع ابنائنا نقول ما في مشكلة لكن بالحالة يروح لكن ايضا انا قلت حتى لو بالحالة مثلا شهر ولا مرة بعشرين ريال صاروخ مثلا مرة وحدة في هل يكون هذا غير رشيد ها انا اتوقف فيه مع انهم يقولون لا لابد يعني يصونه تماما ما استثني ولا حالة واحدة. ايش بس ما في فايدة يعني هذا هم قالوا كأن يحرق ما له. يقول يشتري نفط ويحرقه ويمثله بالان هذه المفرقعات ايش ايش انا مفروض انه يعني مرة مرتين ما ما يكون غير رشيد المشكلة هما استثنوا عندي مشكلة في هذا. يعني هم استثنوا ولا حالة واحدة. صونه عن ما لا فائدة فيه. وهذا عام يشمل جميع الحالات الثانية يكون الصلاح في المال بالا يبذله في ايش؟ في حرام لا يبذله في حرام فاذا صان ما له عما لا فائدة فيه ولا بذله ماله في حرام وبلغ فانه يدفع الايه؟ يدفع اليه ما له لكن قالوا ايضا يجب ان يختبر قبل البلوغ بما يليق به فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. نعم يا محمد ايش هو فاسق يعني لكنه ما يبذل ما له في حرام ويصونه عما لا فائدة فيه. الان اكثر التجار هل تراهم ملتزمين يعني كان عنده ملايين هل هذا غير رشيد وعنده عمارة ما عنده اي يعني شيء محرم وعندما ملايين هل هذا هذا رشيد لكنه في نفسه غير عدل في طبعا عند الفقهاء غير عدل مثلا شرب الدخان اذا قلنا انه محرم طبعا. اذا قلنا انه محرم اه فصل قالوا وولاية المملوك لمالكه. ولو فاسقا من الذي يلي المملوك هو المالك ولو كان هذا المالك فاسقا. وولاد الصغير والبالغ بسفه او جنون اذا بلغ وهو سفيه او بلغ وهو آآ مجنون فان الولاية كل من اه لابيه لكن يشترط ان يكون الاب بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا يشترط ان يكون الاب بالغا. كيف يشترط ان يكون الاب بالغا هل يتصور اب اصلا ليس بالغا منين هذا منين طلع هذا هم بالامناء عموما الشيخ منصور اجاب عن هذا السؤال في هذا موطن في كشاف القناع ترجع لمحمد وتجيب الاسبوع القادم الشيخ منصور اجاب. الله! ويتصور ان يكون الاب غير بالغ لو كان كذا وكذا. ها؟ ذكر اسمه هذي يعني يعرفها من يحفظ المتن الفقهي لان في الفقه يذكرون فيما يلحق بفصل ما يلحق فيه النسب فيذكرون هذه المسألة يلحقون الدكاترة خلاص ما في فايدة حكى لهم الشيخ منصور خلاص انت يا محمد جيب لنا كلام الشيخ منصور. قال آآ فان لم يكن فوصيه اذا لم يكن له اب فيكون وصيه العدل اه ذكرنا انه يكون بالغا رشيدا آآ اذا كان غير بالغ مثلا لا يكون وليا لابنه الصغير بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا قال فان لم يكن فوصيه العدل ايضا بالشروط المتقدمة ثم اذا لم يوجد وصي الذي وصى له الاب بان يلي اه هذا هؤلاء الاولاد او المجانين ثم يأتي بذلك بعد ذلك ايش الحاكم الحاكم له ان يفوظ الان ايش؟ المحاكم الشرعية قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه كما قال الشيخ عثمان وغيره ايضا كام مثلا جد آآ ابن آآ اخ كبير مثلا قالوا وشرط في الولي الرشد ما ذكرناه والعدالة ولو ظاهرا وجد والام وسائل العصابات لا ولاية لهم. لا ولاية لهم حتى الا اذا عذب الحاكم كما ذكرنا الا بالوصية واذا عدم الحاكم اذا في حالتين يكون الجد والام وسائل العصبات العصبات من هم العصبات هم ست جهات عندنا العصبات مثلا من هم العصبات البلوة الابوة والاخوة وابناء الاخ ابناء الاخوان والاعمام وبنيهم هؤلاء العصبات هؤلاء العصبات آآ يلون لا ليس لهم ولاية ليس له بالاية طبعا رأي المذهب ان الشيخ ابن عثيمين تعرف من رأيه انه له ان للاخ الكبير او الجد له ان يلي الصغير لكن المذهب لا ليس له ذلك كلا عن طريق المحكمة. قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفينة تصرف في مالهم الا بما فيه حظا ومصلحة لهم وتصرفوا الثلاثة ببيع او هبة او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح الا ايش؟ اذا كان باذن من باذن الولي بالنسبة للسفيه والصغير. اما المجنون لو اذن له الولي ان يتصرف هل يصح تصرفه ينصح لانه ليس له عاقل اصلا لا يصح الاذن غير صحيح قال لكن هذا استثناء لكن السفيه المراد به السفيه البالغ ان اقر بحد يعني يصح اقر بما يوجب الحد كالقذف والزنا او بنسب اقر ان هذا اخوه بنسب ان هذا اخوه مثلا او ان هذه اخته او طلاق اقر على نفسه بانه طلق زوجته او قصاص اقر على نفسه انه قتل. صح واخذ به في الحال في الحال تمام اه قوله لكن السفيه هذا استثناء مما تقدم. قرر المصنف انه لا ينصح التصرف الثلاثة في اي شيء ان السفيه فيما لو اقر بشيء مما ذكره اه يعني تأملوا في هذه التي ذكرها المؤلف انها ليس في تعلق بايش مم بالمال ما في ما في شيء في المال ابدا ان اقر بحد سفيه خفيف العقل اقر بحد قال انا قذفت فلان او يقول انه زنى اوقر بنسب ان هذا اخوه او هذه اخته يقبل منه او طلاقه قرر انه طلق زوجته سفيه اقر انه طلق زوجته او اقر انه قتل فلان من الناس. يصح ويؤخذ به في الحال يقام عليه ثم قال وان اقر بمال اخذ به يصح هذا قرار لكن ما يؤخذ بهذه الاقرار الا بعد فك الحجر عنه ايش لا لا هنا ما اعتبره ما اعتبره قالوا وان طبعا هذا كله استثناء في السفيه فقط. لا يأتي الصبي يقر بقصاص فهذا لا يقبل منه او المجنون آآ السفيه فقط قال فصل والولي للولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه. طبعا يستثنى من ذلك الحاكم الحاكم ليس له وامينه نائبه ليس لهم ان يأكلوا من مال الصغير والسفيه المجنون لاستغنائهما بمالهما في بيت المال عندهم راتب من بيت المال حتى لو كانوا يلون الصغير والسفيه ومجنون القاضي مثلا يلي الصغير المجنون ليس له ان يأكل ان يأكل من مال موليه الاقل من اجرة مثله وكفايته. فاذا كانت اجرة مثله اجرة من يقوم بهذا الصغير مثلا الف ريال وهو يكفيه مثلا ثمان مئة ريال كم يأخذ من مال الصغير هذا؟ ها ثمان مئة ياخذ ثمان مئة ياخذ ثمان مئة. ابن عثيمين رحمه الله هنا يقول يأخذ ايش الكفاية يأخذ كفايته لكن ماذا بيقولون الاقل؟ يأخذ الاقل قالوا ولا يلزمه عوض ما اكله اذا ايسر. اذا ايسر لا يلزم يسدد ما اخذه ومع عدم الحاجة غير محتاج لكن طلب مثلا اجرة والان ساقوم على هذا المجنون لكن اريد اجرة يقول يأكل ما فرظ له الحاكم وهل يجوز للحاكم ان يفرض له شيء هم يجوز ولا يجوز؟ الحاكم ان يفرض له شيء يجوز طيب افرض هذا قال بعوض وهذا قلبي عوظ مجلس يروح مسكين هذا محجور عليه. ها يفرض له الحاكم اجرة يقوم بشؤونه قالوا للزوجة وكل متصرف في بيت ان يتصدق بلا اذن صاحبه بما لا يضر هذا ورد في حديث عائشة المتفق عليه اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فيه كان لها اجرها بما ايش؟ انفقت ولزوجها اجره اجر ما كسبوا الخازن مثل ذلك لا ينقص بعض من اجل بعض شيئا متفق عليه هذا من محاسن الشريعة ان يؤجر الانسان وهو لا يعلم الزوج تصدق من بيت الزوج وهو لا يعلم ويؤجر يؤجر هذا الزوج. كذلك الخازن الخادم القائم بشؤون المأمون في المنزل لو تصدق بشيء من غير اذن بس لكن في بشيء يستجري به العادة يعني شيء يسير قال بما لا يضر بلا اذن صاحب بما لا يضل لا يتصدق بمليون ولا ويتصدق بسيارة السواق ويروح يتصدق بالسيارة مثلا ما بما لا يضر هذا الشخص كرغيف ونحوه الا يستسلم ذلك ان يمنعه الزوج مثلا قال لها زوجها انا لا ارضى انك تتصدقي باي شيء فحينئذ يحرم او يكون بخيلا او يكون هذا الزوج بخيل. فتشك انه لن يرضى اذا علم فحينئذ يحرم عليها