﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن باب الغصب

2
00:00:15.950 --> 00:00:34.750
ونكمله بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم  قد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على فصل وقبل الحديث عن هذا الفصل كان المصنف قد تكلم عن وجوب رد المغصوب

3
00:00:34.900 --> 00:00:58.750
وظمانه ان تلف او ان تلف وبين المصنف انه ان زاد فما حكم الزيادة فيه وانها تكون لمالك الاصل وانه ان نقص فان الغاصب يضمن النقص فيه او ان تغيرت صفته فما الحكم في ذلك؟ وبينا الصور في كل واحدة من هذه الامور الثلاث

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.350
والفصل الذي بدأ به المصنف وسنبدأ به درس اليوم بمشيئة الله عز وجل يتكلم عن اذا خلط المال المغصوب بغيره اذا تكلم عن الزيادة وعن النقص وعن تغير الصفة وفي درس اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن

5
00:01:19.450 --> 00:01:42.350
خلط المال المقصود بغيره وقبل ان اتكلم عما ذكره المصنف كنا قد مرت معنا مسألتان  استشكل ذكرهما على بعض الاخوة الافاضل فاردت ان ابينها بعد مراجعتها المسألة الاولى في قول المصنف وان ضرب المصوغ

6
00:01:42.650 --> 00:02:01.850
ونسج الغسل وقصر الثوب او وقصر الثوب بالتشديد فالمراد بالتقصير هنا هو خياطته كذا نص عليه في الاصل وهو المقنع بان يقصه ثم يخيطه بعد ذلك فيكون بمعنى ذلك وليس المقصود من الغسل

7
00:02:01.950 --> 00:02:21.750
انما يورد يورد الغسل بما سيأتي ان شاء الله في قضية الاختلاط بالصابون هذه مسألة المسألة الثانية في مسألة اه ظمان الاجرة بمسألة ضمان الاجرة للعين فقد ذكر بعض الاخوة هل يجب الاجرة لكل عين ام لا

8
00:02:22.500 --> 00:02:42.750
آآ الشيخ منصور عليه رحمة الله نص على ان ضمان الاجرة انما يكون لما جرت العادة بتأجيره فقط ولذا فان الفقهاء غالبا لا يثبتون الاجرة بالمغسولات في المغصوبات الا في الارض

9
00:02:42.850 --> 00:03:04.350
والعقار ونحوه مما جرت العادة بتأجيره وما عدا ذلك فلا فان جرى العرف بغير ذلك بغير العقار فانه تضمن منفعته بالتأجير فيعطى اجرة الاثم وان لم يؤجرها طيب يقول المصنف فصل

10
00:03:04.450 --> 00:03:23.650
هذا الفصل كما ذكرت فداء انه جاء به المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم المال المقصود اذا خلط بغيره وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف رحمه الله تعالى لنعلم ان المال المقصود اذا خلط بغيره فان له حالتين

11
00:03:24.300 --> 00:03:45.100
الحالة الاولى ان يخلط المال المغصوب بمتميز عنه مثل ان شخصا غصب من اخر شاة فخلطها بشياهه وهذه الشاة متميزة عن سائر الشياه وهنا نقول اذا خالط ما له اذا خلط المغصوب بماله

12
00:03:45.200 --> 00:04:01.400
او بغير ماله فانه يجب تمييزها ما دامت يمكن تمييزها وترد اليه بعينها بزيادتها وبضمان نقصها وبتغير الصفة كما سبق معنا قبل وهذا القسم منصور الاختلاط لم يذكره المصنف لوظوحه

13
00:04:02.100 --> 00:04:20.750
وانما اكتفى بذكر الحالة الثانية وهي اذا خلط المال المغصوب بغير المتميز اذا خلط المال المغصوب بغير المتميز والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان خلط المال المغصوب بغير المتميز له حالتان ايضا

14
00:04:21.250 --> 00:04:39.950
الحالة الاولى ان يخلط بشيء من جنسه وان يكون مثله في الصفة وان يكون مثله في الصفة مثل شخص اخذ من اخر نقودا ثم خلطها مع نقوده او اخذ من اخر

15
00:04:40.000 --> 00:05:03.450
زيتا او عصيرا وخلطه مع عصيره وزيته او برا او غير ذلك مما له مثل فيخلط مع مثله فحينئذ اذا خلط المال مع مثله مما هو من جنسه فالحكم في هذه الحالة سيذكرها المصنف بعد قليل وانما اذكرها في ابتداء الفصل لكي نعرف تقسيم المسائل ثم نريدها حسب ما اوردها المصنف

16
00:05:03.650 --> 00:05:24.700
الحكم في هذه المسألة ان المال يكون بينهما شريكة ان المال يكون بينهما شركة والشركة شركة املاك فيكون كالمشع فلو ان رجلا اخذ من اخر مبلغا لنقل خمس ريالات فخلطها مع ماله

17
00:05:25.350 --> 00:05:42.600
ولنقل ان ما له مئة ريال من غير تمييز كلها خمسات فلو كانت المئة منفردة عن الخمسة واضحة ان عينه متميزة لكنها غير متميزة معها فحينئذ نقول هو تكون المال بمجموعه يكون شركة بينهما

18
00:05:42.750 --> 00:06:05.950
شركة املاك لاحدهما سهم وللآخر عشرون سهم لان المئة فيها عشرون خمسة عشرون خمسة ريالات وهكذا اذا هذه هي الشركة وفائدة قولنا انها تكون بينهم شركة املاك هي ما نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مشهور عند المتأخرين

19
00:06:06.450 --> 00:06:23.450
ان من خلط ماله بمال غيره وكان غير متميز فلا يجوز لصاحب المال ان يتصرف في المال قبل القسمة ما يجوز فمن خلط ماله بمال غيره فلا يجوز حتى يقتسم المال اما قسمة تراض

20
00:06:23.600 --> 00:06:38.700
او بقسمة حكم وهي قسمة الاجبار وستأتي ان شاء الله في اخر باب الفقه بمشيئة الله عز وجل وهذه المسألة لماذا ذكرتها؟ لان بعض الناس يشكل عليه كلام الامام احمد وكلام الفقهاء من بعده

21
00:06:38.950 --> 00:07:02.400
حينما يقولون ان الشخص اذا اختلط بماله مال محرم ولو درهما واحدا لم يجز له ان يتصرف فيه انما محل ذلك فيما لو كان المال محرم ماذا مالا مستحقا فان مشهور المذهب وهو المنصوص الامام احمد ان المال المستحق اذا خلط بجنسه

22
00:07:02.450 --> 00:07:21.750
فانه يكون المستحق والغاصب الذي خلط المال كلاهما يكون ملكه على الجميع ملك شركة وليس ملك افراز فليس مفرزا ولا يحق له ان يفرز شيئا من دون اذن صاحبه مع ان هذا الشيء مثلي فلا شك ان

23
00:07:22.050 --> 00:07:34.400
كلا الطرفين واحد لانها من المثليات ومع ذلك قلنا انه لا يجوز الا باذنه فقط انا اردت ان انبه للثانية للمسألة الثانية لانها دقيقة وقد مر علي ان بعض طلبة العلم استشكل

24
00:07:34.500 --> 00:07:50.100
كيف يقول يتخلص من المال؟ وكيف يقول لا يجوز له ان ينتفع بالمال يتخلص فيما لو كان المال غير مستحق او كان مستحقا ولا يعرف صاحبه فانه يتخلص به او كان المال متميزا فانه يرد المال لصاحبه

25
00:07:50.500 --> 00:08:02.700
اما اذا لم يكن متميزا وانما مختلط بما هو من جنسه ونوعه فانه في هذا الحال لا يجوز له ان يتصرف في كل المال في كل المال حتى يقسم المال بينهما

26
00:08:02.750 --> 00:08:21.050
نعم يقول الشيخ نعم هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا خلط المال بشيء ليس من جنسه او خلط بشيء من جنسه لكنه ادنى منه في النوع او اعلى اذا عندنا سورتان

27
00:08:21.550 --> 00:08:41.500
في لو خلط الشيء سلطة غير مميزة اما ان يختلط ان يخلط بشيء ليس من جنسه ويضرب له المصنف بعد قليل مثالا وهو قضية اذا لذت تستويق بدهن رجل اخذ سويقا وهو الدقيق المطحون بعد حمصه

28
00:08:41.600 --> 00:08:58.350
ثم زاد عليه دهنا او زاد عليه تمرا مثل هذي الاكلات الشعبية التي نعرفها حينئذ خلط به شيئا ليس من جنسه او خلط به شيء من جنسه لكنه يختلف في الجودة اما انه اعلى منه او ان يكون ادنى منه

29
00:08:59.250 --> 00:09:23.000
ففي هذه الحالات الثلاث كلها نقول ان صاحب المالين فنقول ان صاحبي المالين وهم صاحب الغاصب والمغتصب منه يكونون شركاء في القيمة وليسوا شركاء في العين لان العين قد اختلط فيها المالان وانما يكونان شركاء في القيمة فقط

30
00:09:24.000 --> 00:09:40.350
طيب اذا اصبح عندنا ثلاث صور نعيدها بسرعة اذا خلط بغير متميز واذا خلط بمتميز من جنسه ونوعه واذا خلط بمتميز من جنسه لكنه اجود منه او ادنى او خلط بغير جنسه

31
00:09:40.500 --> 00:10:04.800
والحكم في السورتين الاخيرتين متشابهة يقول المصنف فصل وان خلطه اي خلط المعتدي المال المغصوب الضمير يعود للمال المغصوب بما لا يتميز  مفهومه انه لو كان مما يتميز فهي الصورة الاولى فيجب فصله ورد عين النار للمغصوب منه

32
00:10:05.050 --> 00:10:24.850
قال بما لا يتميز منا طبعا يملكه هو مما يملكه الغصب كزيت او حنطة بمثلهما يعني رجل اخذ من اخر زيتا من غير وجه حق ثم خلطه بماله او اخذ منه حنطة

33
00:10:25.000 --> 00:10:43.950
من غير وجه حق ثم خلطها بماله وهذا معنى قوله كزيت او حنطة بمثلهما قال او صبغ الثوب اولدت سويقا بدهن هذان المثالان هما امثلة لخوض المالي المغصوب بغير جنسه

34
00:10:44.850 --> 00:10:59.200
فان الشخص اذا اخذ ثوبا وصبغه بصبغ فقد خلط بالثوب الصبغ والصبغ ليس من جنس الثوب وانما هو امر منفصل عنه. ولكنهم الان اصبح لا يمكن التمييز بينهما فقد اندمج معا

35
00:10:59.500 --> 00:11:13.850
وكذلك اذا لذت سويقا بدهن او العكس كان قد اخذ غصب الدهن ثم لت فيه السويد والسويق من ملكه الصورة الاولى ان يكون السويق هو المغصوب والدهن من ملك الغاصب او العكس

36
00:11:14.600 --> 00:11:33.700
مثل ذلك آآ طبعا اي العكس يعني اخذ دهنا ثم لا تستويق به كما ذكرت قبل قليل قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه

37
00:11:34.400 --> 00:11:48.450
النوع الاول الشركة بينهما شركة اعيان فهي منكم بالعين ولذلك تكون فيها القسمة واما في النوع الثاني الذي قسم الذي بيناه من قول المصنف او صبغ الثوب ونحو ذلك فان الشركة بينهما

38
00:11:48.700 --> 00:12:07.500
شركة في القيمة شركتهم في القيمة الا ان يصطلح على امر معين. فحينئذ اذا اصطلحا وتراضيا على امر فهذا من باب الصلح والعقود البيوع يجوز فيها الصلح قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهم فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيها

39
00:12:08.000 --> 00:12:24.850
قوله لم تنقص القيمة ولم تزد فيهما لابد ان ننتبه لكلمة فيهما يعني ان النقص لم يرد لا على السويق ولا على الدهن معا او لم يرد لا على الصبغ ولا على

40
00:12:25.050 --> 00:12:45.750
الثوب معا تفقدينا خلنا نتكلم عن الصبغ قديما كانت الثياب تصبغ بغير ما نصبغ به ثيابنا الان وانما كانوا يجعلون مواد معينة واغلبها اشياء عضوية الزعفران مثلا آآ جاء ان لما تكلم الفقهاء وسبق معنا في ثياب

41
00:12:45.800 --> 00:13:02.700
اهل الكتاب قلنا ان اهل الكتاب يصبغون بالبول هناك اشياء عضوية تخرج ثم بعد ذلك يصبغ بها الثوب بعد ذلك تستطيع ان تسترجع الصبغة مرة اخرى مثل لو ان شخصا صبغ ثوبه بزعفران

42
00:13:03.650 --> 00:13:18.600
ومر معنا في باب الحج ان المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وقلنا ان هذا من جهتين اما ان يكون لاجل اللون واما ان يكون لاجل طيب فهو في باب الحج لاجل الطيب وفي باب الاحداد لاجل النوم

43
00:13:20.950 --> 00:13:35.600
انا اقول هنا لو انه صبغ ثوبه بزعفران فانه يستطيع ان يستخرج الزعفران يرجع مرة اخرى وينقع ثوبه في ماء ويستخرج الزعفران لكن طبعا ستنقص قيمة الصبغ بعد يعني نقله بهاتين الهيئتين

44
00:13:36.150 --> 00:13:49.600
هذا معنى قوله انه متميز او غير متميز وسيمر معنا بعد قليل ان الصبغ لا يلزم ازالته لانه اتلاف له اي اتلاف للصبغ تمر بعد قليل طيب قال ولم تنقص القيمة فيهما

45
00:13:49.950 --> 00:14:14.050
ولم تزد فهم شركاء بقدر قيمتهما بالنسبة تماما قال وان نقصت القيمة اي وان نقصت قيمة المغصوب وان نقصت قيمة المغصوب ضمنها اي ظمن الغاصب قيمة النقص فيها لان هذا النقص انما هو بفعل منه لا بسبب انخفاض سعره

46
00:14:14.350 --> 00:14:33.850
وهو امر طارئ وانما بفعل منه بسبب خلطها بغيرها فحينئذ نقول انه يضمن النقص قال وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه لو ان الدقيق او الحنطة او السويق هذا قيمته خمس ريالات

47
00:14:34.300 --> 00:14:53.950
والزيت قيمته خمس ريالات فلما جمعا معا وجعلا على هيئة اكلة معينة لا اجمل يسمى هذه نقول انه حيث ان اضيف له اقط ان الاقط هو دقيق وزيت وتمر و

48
00:14:54.200 --> 00:15:06.700
آآ بر او او او نعم ابر اربعة اشياء اذا جمعت صار حيسا فلو قلنا انه قد غصب شيئا وخلط معه غيره ثم زادت قيمته لو افرضتها قيمته خمسة وخمسة

49
00:15:07.050 --> 00:15:27.700
القيمة عشرة فلما خلطهما معا فانها ستباع بقيمة عشرين الزيادة تكون للجميع الزيادة تكون للجميل وان كانت الزيادة لاحدين المخلوطين انه يكون ربحها لمالكها دون صاحبه وهذا معنى قوله وان زادت قيمة احدهما

50
00:15:27.750 --> 00:15:43.600
المالين المخلوطين وهو مال الغاصب مع مال المقصود فلصاحبها اي فلصاحبها الذي زادت قيمتها له. اما ان يكون هو الغاصب او ان يكون هو المقصود منه قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي

51
00:15:44.550 --> 00:16:05.150
لو ان شخصا اخذ منه ثوب فصبر فنقول هل يلزم مثل ما قلنا في الغرس يلزم صاحب الارض بازالة الغرس نقول في باب الصبغ يختلف بان الصدق اتلاف للصدق. فغالبا لا ينتفع بالزعفران

52
00:16:05.200 --> 00:16:20.100
او بهذا اللون الذي وضع بعد ازالته لا ينتفع به فهو اتلاف للصبغ ولذلك فانه لا يزال بخلاف الغرس الشجر فان من وضع شجرا في ارض جاز له امكنه ان ينقلها الى ارض اخرى

53
00:16:20.300 --> 00:16:35.700
وشجر يباع وكذلك البنى في الزمان الاول القديم وليس في زماننا الان في الزمان الاول كان الناس يشترون اصول البيت فيشترون الخشب ويشترون الفرش وهو الحجر الذي يجعل على اسفل او على اعلى السقف

54
00:16:35.950 --> 00:16:52.050
ويشترى اللبن ايضا فقد كانت المواد البناء القديمة كانت تشترى اما الحجر او الفرش او الخشب وغير ذلك وفي زماننا هذا لو قيل انه لا يلزم بازالة البناء فكان متجها

55
00:16:52.850 --> 00:17:05.650
باعتبار ان البناء اذا ازيل لا فائدة منه في الغالب لانه يهدم الا ان يكون فيه ظرر على صاحبه بان نقصت القيمة او كان يريد ان يعمر البيت على هيئة معينة

56
00:17:05.750 --> 00:17:21.800
ثم عمرها الغاصب على هيئة مختلفة فيكون فيه ضرر عليه ونحن قلنا اذا اه يعني كان فيه ظر عليه فانه يعني يجبر النقص يجبر النقص بحيث بمقدار ما تعود الى القيمة الاولى وسبق معنا في الدرس الماضي

57
00:17:22.400 --> 00:17:44.450
اذا فقول المصنف ولا يجبر من ابى قلع الصدق السبب لان الصبغ اذا يعني اه ازيل من الثوب فانه يتلف بخلاف الغرس اذا ازيل من الارض فانه لا يتلف قال واذا قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة

58
00:17:45.050 --> 00:18:09.050
سورة هذه المسألة ان رجلا باع لاخر ارضا ثم تبين بعد بيعها ان البائع ضار للمشتري اباعه ارضا ليست في ملكه ارضا ليست في ملكه فحين اذ نقول ان يده يد عادية

59
00:18:09.200 --> 00:18:23.950
يد هذا الرجل ولنعلم قبل ان اذكر هذه المسألة والمفروض اني اذكرها في الدرس الماضي ان الفقهاء حينما يتكلمون عن الغصب فانهم يقصدون بها كل يد عادية وليست اليد العادية

60
00:18:24.550 --> 00:18:44.300
فقط هي التي تأخذ على وجه القهر والقوة وانما يعنون بها ايد كثيرة ولذلك عد الشيخ منصور في شرح منتهى الارادات عشرا حالات تكون اليد فيها يدا عادية من حيث ضمان المتلف اذا تلفت تحت اليد

61
00:18:45.000 --> 00:19:02.100
ومن هذه الصور لو ان امرأ اودع وديعة فتصرف بها بدون اذن المودع فان يده تكون عادية ومن ذلك اذا قبض مالا سواء كان ثمنا او مثمن في عقد فاسد

62
00:19:02.350 --> 00:19:18.050
فان يده تكون عادية فصور كثيرة جدا وعدها منصور عشر انا قصدي من هذا اننا عندما نتكلم عن احكام الغصب فاننا لا نقصد ما اخذ فقط على وجه القوة. وانما يأخذ حكمه

63
00:19:18.150 --> 00:19:35.750
اشياء اخرى او اشياء اخرى ولذلك بعض المتأخرين الفقهاء لما يبوب لهذا الباب يقول الغصب وما في حكمه مثل ابن بالباني وغيره فانه يقول باب الغصب وما في حكمه اي ما يأخذ حكم الغصب مما تكون اليد فيه يد عادية

64
00:19:35.850 --> 00:19:51.050
طيب نعود لمسألتنا نقول ان الشخص اذا كان قد باع ارضا وهذه الارض كانت مستحقة ثم تبين جاء طالبها فنقول انه يثبت له احكام منها انه يقلع القرص جو الارض

65
00:19:51.450 --> 00:20:07.350
وان كان هناك نقص في قيمة الارض فانها واجبة على الغاصب انها واجبة على الفصل طيب انظر هنا  قاعدة المذهب شوف هذه قاعدة دقيقة جدا وهذه دائما ترد في القضاء

66
00:20:08.200 --> 00:20:24.300
ان الشخص انما يرجع على اخر من استلم منه ثم من قبله يرجع على الذي قبله وهكذا فقاعدة المذهب ان الشخص اذا غصبت منه الارض او اعتدي على ارضه ثم بيعت

67
00:20:24.750 --> 00:20:45.400
لشخص او شخصين او ثلاثة انه يأخذها من الثالث والاخير هو الذي يلزم بكل ضمان متعلق بالارض وازالة غرس او هدم بناء او تسوية ارض او ارش نقص فيأخذ العين ويأخذ الظمان

68
00:20:46.150 --> 00:21:02.750
ثم الذي الاخير هذا يرجع لمن قبله وهكذا الى ان يرجع للاول فهذا هو المذهب انه يكون كل واحد يرجع الى الذي قبله في رواية اخرى في المذهب  يعني رجعها الشيخ عبد الرحمن ابن حسن

69
00:21:03.250 --> 00:21:23.100
وعليها عمل بعض القضاة ان صاحب العين المستحقة اذا وجدها انه يأخذها ويرجع على اول غاصب لها بجميع الظمان ثم الغاصب ذاك هو الذي يرجع الى من بعده فيرجع الى من بعده يقول انا بعتها لك بخمسين رجع الخمسين

70
00:21:23.400 --> 00:21:39.300
ثم الثاني يرجع للثالث وهكذا هي طريقتان في اجراء كيفية الرجوع الى الاول ولكن المذهب وهو الذي عليه عمل غالب القضاة انه انما يعمل انه يعني انما يرجع على الاخر واحد من ممن تعلق به اخذ الاستحقاق

71
00:21:40.150 --> 00:22:01.800
ولذلك يقول المصنف واذا قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض معنى قوله استحقاق الارض يعني لتموت انها مملوكة لشخص اخر رجع اي رجع الذي آآ قال قلع غرسه وبناؤه ونحو ذلك رجع على بائعها الذي غره بالغرامة

72
00:22:02.050 --> 00:22:23.100
والمقصود بالغرامة اي بالضمان بقيمة ما قسر بذلك نكون انتهينا من مسألة وهي مسألة خوض المال المستحق بغيره ننتقل الان لمسألة اخرى ذكرها المصنف وهي مسألة اتلاف المال اذا اشترك فيه

73
00:22:23.350 --> 00:22:44.450
مباشر ومتسبب اتلاف المال اذا اشترك فيه مباشر ومتسبب وهذه المسألة من اعوص المسائل دقيقة وكثير من القضايا الموجودة الان انما هي متعلقة بهذا الباب او هذه الجزئية والمصنف ذكر مسائل قليلة متعلقة بها

74
00:22:45.550 --> 00:23:07.450
فمن ذلك على سبيل المثال حوادث السيارات على من نحكم بالضمان هنا متعلقة بهذه المسألة وبهذه الجزئية وغير ذلك من المسائل كثيرة فهي قضية المباشر والمتسبب اذا اشترك على من يكن الظمان هذه من دقيق المسائل جدا جدا

75
00:23:07.600 --> 00:23:22.700
قد تمر علي ان بعض الفقهاء قال انه لا تكاد يعني عند مذهبهم طبعا ليس من الحنابلة لا يوجد فيها قاعدة منضبطة قال فاصحابنا احيانا يأخذون متسبب واحيانا يأخذون بالمباشر لكنها قاعدة وهي منضبطة

76
00:23:23.000 --> 00:23:40.350
طيب يقول المصنف وان اطعمه اي اطعم المال المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه طولة هذه المسألة يقول ان الشخص اذا كان قد غصب طعاما لنقول انه قد اخذ من شخص اخر

77
00:23:40.600 --> 00:23:59.600
تندويش بريال واحد اخذ منه سندويشا بريال واحد من غير اذنه اخذها من جيبه ثم بعد ذلك اعطاها شخصا اخر قال كلها ضيافة او لنقول اخذ شاة كثيرا من الناس يجد شاة عند جاره فيأخذها ويذبحها انا ماني مغصوب

78
00:24:00.350 --> 00:24:23.150
فذبحها لضيوفه من الذي يضمن هذه الشهوة لم يأكل الذابح منها شيئا نقول حينئذ لها حالتان ان كان الذي اكلها عالما بكونها مغصوبة فالضمان عليه لانه هو المترف هو المباشر للاتلاف

79
00:24:24.600 --> 00:24:47.750
واما ان كان غير عالم بكونها مغصوبة او مستحقة فان الضمان يكون على من اطعمه اياه والسبب في ذلك بان المباشر بعلمه بالمنع يكون هو المسلف حقيقة واما عند عدم علمه بالمنع

80
00:24:47.850 --> 00:25:06.350
فانه يكون يعني كالمأذون له بالتملك حينئذ يرجع الخطأ لمن اطعمه اياها طيب اذا فقول المصنف وان اطعمه اي اطعم المال المغصوب لعالم بغصبه اي عالم ان هذا المال مغصوب فالضمان عليه اي على المتلف المطعم

81
00:25:07.050 --> 00:25:23.800
لا على المسرف على المسلف الطاعن لا على الغاصب المطعم لانه عالم مفهومها انه اذا لم يكن عالما انه يكون الضمان على المطعم الغاصب وهذا معنى قول المصنف وعكسه بعكسه

82
00:25:24.250 --> 00:25:38.700
اي اطعمها لغير عالم بغصب المال وعدم علمه بغصب المال اما ان يكون بسبب نصه على ان هذا المال له فيقول هذا المال لي او يكون قد سكت فمجرد السكوت

83
00:25:38.750 --> 00:26:01.100
ينفي عنه العلم وحينئذ فلا ضمان عليه وان الضمان على الغاصب قال وان اطعمه لمالكه وان اطعمه لمالكه اي يعني مالك المال الاصلي او رهنه او اودعه او اجره اياه

84
00:26:01.350 --> 00:26:24.750
لم يبرأ الا ان يعلم تورث هذه المسألة قبل ان اتكلم عن حكمها ان رجلا قد غصب من اخر شيئا ثم بعد ذلك اطعمه للمغصوب منها اعطاه اياه يأكله هذه سورة اطعن

85
00:26:25.100 --> 00:26:43.750
او رهنه اياه يعني شخص اخذ من اخر سلعة ثم اقترض منه قرضا اقترض من المقصود منه وقال اعطني رهنا رهن عنده الشيء الذي اخذه منه ولك ناسي ان هذه له

86
00:26:44.250 --> 00:27:01.450
ثم بعد ذلك بعد ما رهنه اياه تحق الدين فلم يف بالدين فباع العين في مقابل دينه العين في مقابل الدين او اودعه جعلها عنده وديعة قال اجعلها عندك وديعة

87
00:27:01.700 --> 00:27:21.000
او اجره اياه يعني قال اجرتك هذه الدابة ولم يكن عالما بها قال لم يبرأ لا يبرأ شخص ما يقول انا سلمتك لان تسليمها اياه اما برهن او باطعام او بوديعة او بتأجير وهو لا يعلم انها في ملكه

88
00:27:21.450 --> 00:27:37.950
فيده عليها الان يد امانة ولم يكن تكن ايده عليه يد ومن او تملك قال الا ان يعلم اي الا ان يعلم المغصوب ان هذا الشيء الذي اجر له او اودع عنده

89
00:27:38.200 --> 00:27:55.200
او رهن ان هذا الشيء انما هو في ملكه هو وانه مغصوب منه فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب ولا ضمان عليه لان عندنا مسألة كررناها دائما وهي مسألة وضع اليد للظهر

90
00:27:55.650 --> 00:28:12.650
هذه من صورها ان من وضع يده على شيء بالظفر وكان مستحقا لهذه العين فان وضعه لليد عليها صحيح ولا يلزم ان يكون طريق التملك للعين صحيحا  وهذه مسألة الظفر المشهورة

91
00:28:13.450 --> 00:28:28.900
فيها توسع من باب يختلف عن باب اخر يعني هذا الشخص لما اودع الاخر وديعة الاصل انه يجب عليه ان يردها اليه لكن لما قلنا ان القفز لما كان بالنظر

92
00:28:29.050 --> 00:28:43.250
لحقيقة العين انها في ملكك فانها ظفر كانك ظفرت بها انك الان حجازتك لها صحيحة فتبرأ ذمة الغاصب واما الطريق لوضع اليد عليها انه وديعة او غيرها لا ننظر له

93
00:28:43.300 --> 00:28:57.600
اهم شيء انك وضعت يدك على العين حينئذ تكون قد قبضتها قبضا صحيحا فبرأت ذمته وعلى ذلك فلو تلفت في يدك بعد العلم بانها العين التي اخذت منك فان ضمنها عليك انت

94
00:28:58.650 --> 00:29:15.250
وان تلفت قبل ان تقبضها او تلفت قبل ان يودعها عندك او ترفت قبل ان تعلم انها عينك حينئذ تكون في ظمان الغاصب قال ويبرأ بإعارته شوف استثنى سورة واحدة

95
00:29:15.450 --> 00:29:42.250
فقط وهي الاعارة قال ان الاعارة يبرأ الغاصب مطلقا سواء علم المقصود منها انها عينه او لم يعلم والسبب في ذلك اننا قلنا ان اليد في العارية يد امانة حينئذ هو مسؤول عن العين سواء فرط او لم يفرط

96
00:29:43.950 --> 00:30:00.250
كما لو كانت بملكه بخلاف العقود التي قبلها فانها ليست كذلك يقول المصنف وما ترث او تغيب تلف يعني هلك في الكلية او تغيب يعني غاب كأن يكون شاة وهربت ونحو ذلك

97
00:30:00.850 --> 00:30:18.500
من مغصوب مثلي فسبق معنا ان الاشياء اما ان تكون مثلية او ان تكون قيمية ومشهور المذهب ان المثلي هو الموزون والمكيل فقط دون ما عدا ولكنهم يزيدون قيدين بالمثليات

98
00:30:18.850 --> 00:30:34.700
المثلي يعني هناك نحن قلنا ان المذهب فقط لكي نفهم المسجد الاصل في المثليات انها المكيلات والموزونات فقط واما المصنوعات والمعدودات فانها ليست مثلية وانما قيمية على سبيل المثال هذا الكأس

99
00:30:36.000 --> 00:30:51.600
المذهب انه قيمي فلو اتلفت لك كأسا فلا اعطيك مثله وانما اعطيك قيمته هذا هو الواجب لكن لو اصطلحنا على المثل هذا صلح مسألة اخرى من باب الصلح لكن الواجب في الاصل انما يجب القيمة

100
00:30:51.700 --> 00:31:10.850
ولا يلزمني ان ارضى بمثله بانهم قيمين واما المثليات انه يجب على المقصود منه ان يأخذ مثله ولا يلزمه القيمة طيب المثلي عندهم ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون من الموزونات والمكيلات

101
00:31:11.250 --> 00:31:30.950
وبناء على ذلك فان المعدودات والمزروعات كلها ليست من المثليات وانما من القيميات هذا القيد الاول القيد الثاني لم يذكره الا صاحب التنقيح وبعض الذي متأخرين وليس جميع المتأخرين قالوا لا بد ان يكون المثلي مما يصح

102
00:31:31.000 --> 00:31:48.400
عقد السلام عليه لابد ان يكون مما يصح عقد السلام عليه اي من الموصفات المنضبطة في صفتها والقيد الثالث انه لابد ان يكون غير مصنوع اصل بغير مصنوع لكي يخرج الحلي

103
00:31:48.900 --> 00:32:04.750
فان الحرية لا يباع بالقطعة يباع بالوزن ومع ذلك ليس مثليا وانما هو قيمي اذا المراد بالمثليات ما جمع ثلاثة قيود عند بعضهم ان يكون من الموزونات والمكيلات ان يكون غير مصنوع

104
00:32:06.200 --> 00:32:20.750
الامر الثالث ان يكون مما يصح عند طبعا المنقح انه لابد ان يصح ان يكون مما يصح السلام فيه قال من اذا تلف او تغيب من مغصوب مثلي قرن مثله اذا

105
00:32:20.950 --> 00:32:36.800
اذا يجب عليه ان يرد في المثل مثليا قمح يرد قمحا بر يرد برا ذهب يرد ذهبا فضة وهكذا الحديد مثلي لانه موزون من اتلف على اخر حديث فانه يرد له حديدا

106
00:32:37.450 --> 00:32:58.550
قال والا فقيمته اي فقيمة هذا المتلف او قيمة هذا المغصوب ومثاله الحيوانات كلها والمصنوعات كلها والمعينات كلها والمعدودات والمزروعات كل هذه قيمية وليست مثلية المهم عندنا هنا قول المصنف يوم تعذر

107
00:32:59.250 --> 00:33:25.650
قوله يوم تعذر يعني يوم تعذر الاتيان بقيمته وليس وقت التلف القيمي ينذر له اه عفوا اه نعم فقيمته آآ المثلي عفوا نبدأ في المثلي المثلي يكون وقت التعذر وقت التعذر

108
00:33:26.250 --> 00:33:48.200
واما القيمي فانه يكون وقت التلف ولذلك يقول المصنف والا فقيمته يوم تعذر لانه مثلي ويظمن غير المثل بقيمته يوم تل يوم تلفه فهم يفرقون بين وقت التقييم للمثل ووقت التقييم

109
00:33:48.700 --> 00:34:08.450
للقيمي ويرون ان التقييم تقييم يعني انك تأتي بدل ما تعطيه بر تعطيه رز آآ تعطيه نقد ان وقت التقييم في المثلي يكون وقت التعذر ما السبب قالوا لان هناك بدل في الاصل وهو المثل

110
00:34:09.550 --> 00:34:31.950
الا ينتقل للقيمة الا عند وجود التعذر؟ ولا ننظر للتلف بخلاف القيمة وهو الذي يعني يضمن بقيمته فانه يضمن بقيمته ابتداء من حين التلف ولذلك جعلوا القيم ينظر لقيمته وقت التلف واما المتفي اذا انتقل لقيمته

111
00:34:32.100 --> 00:34:47.100
فانه لا ينتقل الا عند التعذر انا بس اريدك ان تفهم هذه الجزئية وهي من الفروقات الدقيقة اعيدها مرة اخرى لكي تفهمها طيب انظر هنا عندنا اي شيء اتلف او غصب

112
00:34:47.450 --> 00:35:06.000
اتلف اما ان يكون مثليا او قيميا قلنا المثلي الماكينات الموزونات بالقيدين السابقين وما عدا المكيلات والموزونات تسمى قيمي هذا المثلي ما الذي يجب فيه؟ رد اثره الا اذا تعذر

113
00:35:06.150 --> 00:35:22.800
ما وجد بور في البلد من هذا النوع موج الذهب تلك السنة انك تنتقل لقيمته لكن متى تنتقل القيمة؟ بقيمة اي يوم يوم التعذر ليس وقت التلف قد يكون التلف قبل خمس سنوات ست سنوات كانت الدنيا رخيصة الان غالية

114
00:35:23.150 --> 00:35:42.600
وقت التعذر هذه السنة القيمة ابتداء تبدأ بضمانه بقيمته ولكنه فيما تكون وقت الف لان من حين التلف وجب عليك القيمة بينما في المثل وقت التلف وجبت عليك المثل فلما تعذر مثل انتقلت لبدنه

115
00:35:42.700 --> 00:35:56.550
ذلك الحال نعم يقول الشيخ وان تخمر عصير فالمثل يعني شخص اخذ من شخص اخر عصيرا ثم بعد ذلك تخمر اصبح خمرا جعله في الشمس وهذه صورة كثيرة جدا مثل شخص

116
00:35:56.600 --> 00:36:12.700
اخذ من اخر عصير السوبيا هذا المشهور وجعله في مكان حار فتخمر ما يعطي ما يرد له خمر الخمر اصبحت لان عندنا قاعدة شرعية وهي ان فقد للمالية كالاتلاف ان فقد مالية المال كاتلافه

117
00:36:13.350 --> 00:36:31.250
عندما يصبح المال بيد حربي او ان المال يصبح خمرا محرمة فحينئذ يعتبر كالاتلاف للمال فكأنك اتلفته ولذلك قال فالمثل فيجب رد الميسي قال فان انقلب خلا يعني تخمر ثم اصبح

118
00:36:31.600 --> 00:36:52.100
عصيرا اه كان عصيرا ثم اتخمرت ثم رجع مرة اخرى خلل خلل وحده قال دفعه رده لانه اصبح حلالا ومعه نقص قيمته عصيرا قل ان العصير مثل عصير التفاح عصير تفاحة

119
00:36:52.700 --> 00:37:11.600
اذا عصرته قطعت التفاح وجعلته في ماء واغلقته وعصير طريقة معينة ينقلب الى خمر لفترة قليلة امر ثم بعد انقلابه الخر الخمر ينقلب الى خل ولذلك الخل ما يسقط خلا الا قبلها ان يكون خمرا

120
00:37:12.600 --> 00:37:31.150
معروف هذا الشيء ولذلك عندما يريدون ان يخلوا التفاح يجعلونه معه ماء وحده ولكن يعني يغطى باحكام شديد فهو عصير الان ثم انقلبت خمرا لمدة لحظات فيفتحونه ويخلون البخار يخرج

121
00:37:32.400 --> 00:37:47.550
اذا خرج البخار كله تبخر رجع خلا نقول هذا ليس تخليل ادمي لانه كان عصير انت نقلته من كونه عاصير الى كونه التخليل في النص من غير قدمك اليس خمرا خللتها

122
00:37:48.250 --> 00:38:08.550
يجب ان تفرق بين الصورتين وضحت الصورة كيف فلا يصل الى الى خمر الى خل الا ان يكون خمرا هذا في التفاح  هذا يذكرون الذين يخلون والعنب مثله عصير ثم خمر

123
00:38:08.850 --> 00:38:29.450
ثم وهو يقول اذا انقلبت العصير مرة اخرى الى الخل انه يردها لان اصلها هذا العصير فهو من العين نفسه وليست غير محترمة والامر الثاني انه يرد قيمة النقص النقص قد يكون في الحجم لان دائما

124
00:38:29.600 --> 00:38:47.150
والتخمين ينقص هنا يتبخر بينقص ولذلك قالوا اذا ذهب ثلثه اما اذا ذهب ثلثاه على الغليان فمعناه انه اصبح طاهرا هو لا يرجع مرة اخرى الى كونه خلا او عصيرا الا اذا نقص منه شيء كثير

125
00:38:50.600 --> 00:39:08.100
هي خمرين يا خمر نقول تصبح غير محترمة يرميها يرميها اه الفصل الاخير ونختم به الباب ان شاء الله وهو في التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغصب هناك نوعين من التصرفات

126
00:39:08.350 --> 00:39:27.250
في تصرفات تسمى بالتصرفات الحكمية وهناك تصرفات تسمى بالتصرفات غير الحكمية المراد بالتصرفات الحكمية هي التي يترتب عليها حكم او الفساد لانه رتب عليها حكم ريح فاسد قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاقدات والعقود

127
00:39:28.050 --> 00:39:44.700
اما التصرفات غير الحكمية فهي مثل لا يترتب عليها حكم مثل الاتلاف ومثل الاستعمال هذه التصرفات غير حكمية وسبق معنا الحكم او تفصيل ما يتعلق بالتصرفات غير الحكومية اذا تلفت العين

128
00:39:45.250 --> 00:40:02.800
اذا استعملها هل يجب عليه ضمان منفعتها ام لا وهنا بدأ يتكلم المصنف عن الحكمية فقال تصرفات الغاصب الحكمية باطلة قول المصنف تصرفات الغاصب الحكمية اي التي رتب عليها حكم وضعي

129
00:40:03.200 --> 00:40:24.000
من حيث الصحة والفساد فتسمى تصرف حكمي قالت باطلة وقوله تصرفات حكمية تدل على ان جميع التصرفات سواء كانت التصرفات في العبادات او في المعاملات وهي المعاقدات فان التصرف نحكم بانه باطل

130
00:40:25.000 --> 00:40:40.200
فلو ان امرأ توضأ من ماء مغصوب فان وضوءه غير صحيح ان يترتب عليه تصرف حكمي هل يصلح الوضوء ام لا لو ان امرأ صلى في ثوب او في بقعة مغصوبة فان صلاته غير صحيحة

131
00:40:41.100 --> 00:40:57.250
ومثله يقال في الزكاة ومثله يقال في الحج. وهذا هو مشهور المذهب واما المعاقدة فلو ان امرأ باع عين مغصوبة فاننا نقول ان بيع هذه العين الموصوبة باطل انه تصرف حكمي

132
00:40:57.700 --> 00:41:12.800
وهذا في الجملة يعني هو قول عامة اهل العلم الا خلافا لبعض اهل العلم وهو مشهور هذا الخلاف طيب استثني من قولنا ان تصرفات الغاصب الحكمية باطلة صور اهمها سورة واحدة

133
00:41:12.850 --> 00:41:33.550
والا فما عدا هذه الصورة ففي الغالب ان لها وجها لعدم استثناء استثنائها هذه الصورة قالوا في التذكية فلو ان الغاصب غصب سكينا فزكاها عفوا غصب تاة فذكاها او غصب سكينا فذكى بها

134
00:41:33.650 --> 00:41:48.350
كل ثنتين هي صورتها اما ان يكون غصب شاة فذكاها ذبحها او غصب سكينا فذكى بها اذا قلنا انها باطلة فهل تكون الشاة المذكى او التي ذكيت بها السكينة المغصوبة

135
00:41:48.500 --> 00:42:08.200
حلال ام حرام المفروض ان نقول انها حرام لكن نقول هذه نعم فانه يجوز اكل هذه الشاة وانما عليه بدلها ولكن نقول لماذا استثنينا هذه الصورة؟ لاننا انزلنا التذكية منزلة الاتلاف وهي التصرفات غير الحكمية

136
00:42:08.850 --> 00:42:26.550
ولم ننزلها منزلة التصرف الحكمية ولذلك قلت قبل قليل التصرفات الحكمية تشمل العبادات وتشمل المعاقدات فكأننا اخرجنا هذه الصورة وهي الذكاة من صور المعاقبة في صور اخرى لكن اضرب مثال واحد تعرفونه قطعا جميعا

137
00:42:26.900 --> 00:42:47.350
اذا توضأ من اناء مغصوب على المذهب هل يصح وضوءه نعم ما السبب انه ليس ليس هو المتوضأ به وانما هو وسيلة اليه فهو اناء حمل به فقط لو كان الذي توضأ به الماء حينئذ قلنا بطل وضوءه ولكنه

138
00:42:47.650 --> 00:43:04.850
لان لو كان توضأ بالماء المغصوب لقلنا ان وضوءه باطل لكنه توضأ بماء مستعينا بوسيلة وهي الاناء المقصود حينئذ نقول ان وضوءه غير صحيح القاعدة واحدة ولكن نجد المخرج لها في استثناء من هنا او هناك

139
00:43:06.150 --> 00:43:25.700
يقول الشيخ والقول بدأ يتكلم عن قضية التلف عندما يختلف الغاصب والمغصوب في قضية الصفات قال والقول في قيمة التالف كم قيمته او في قدره يعني قيمة بقدر المغصوب ليس التالف هنا في قدره اي القدر المغصوب

140
00:43:26.050 --> 00:43:43.150
قد يكون تالفا وقد يكون حاضرا فكم يكون شخص سرق من اخر خمسة اكياس رز فقال المقصود منه لا بل ستة او سبعة  فكم المقدار المقصود او صفته يعني كصفة المغصوب

141
00:43:43.550 --> 00:43:57.500
مثل شخص يقول لاخر انت سرقت مني ذهبا مصنوعا بالدقة الفلانية مثلا قال لا الذي سرقته منه نعم هو ذهب ولكن ليس بالدقة الفلانية وانما صنعت الفنيات الاخرى انها دقة في اللغة العامية

142
00:43:57.650 --> 00:44:15.350
اللي هي الصنعة الفلانية وهذي الرسمات معروفة اختلف في الصنعة اذا اختلف في قيمة التالف وفي قدره وفي صنعته وصفته قال فقوله اي قول غاصب ان عندنا قاعدة اذا قلنا من القول قوله؟ متى

143
00:44:15.950 --> 00:44:31.650
اذا لم يكن هناك بينة اذا وجدت بينة الحمد لله انتهينا نحكم بها نحكم بها سيمر معنا ان شاء الله تفصيل بينات وهي شاهدان او شاهد واحد مع يمين المدعي اذا قويت سنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الكتاب

144
00:44:32.550 --> 00:44:52.600
طيب قال قوله اي قول الغاصب لماذا لان الغاصب هو الذي سيدفع القيمة الاصل انه يقبل قوله ويكون غانما قال وفي رده اي اذا اختلفا في رده قال الغاصب رددته

145
00:44:52.950 --> 00:45:06.700
قال المقصود منه لم ترده لم ترده الي القول قول المقصود منه لان الاصل ثبت عندنا انه قد غصب منه هذا المال ولكن لم يرده اليه يدل على ان القول

146
00:45:06.950 --> 00:45:27.650
قوله في قضية الرد قال وعدم عيبه وعدم عيبه عندنا قاعدة بقضية وجود العيب ثم سارجع لقضية التعبير المصنف بعدم عيبه لماذا قال الفقهاء يقولون ان وجود العيب وانتفاءه القول فيه قول

147
00:45:28.300 --> 00:45:46.150
المقصود منها مالك العين لان الاصل عدم وجود العيب اصل ان العين سليمة الاصل ان العين سليمة فنحن نستمسك بالاصل وهو العام الغالب ان الاصل احيانا قد يكون هو الغالب

148
00:45:46.750 --> 00:46:00.300
اما ان يكون الاصل هو المستصحب من الحالة الاولى وقد يكون غير ذلك. هنا عندما نقول اصل عدم وجود العيب هذا بالمعنى الغالب فنأخذ قول مالك العين انا عبرت قبل قليل قلت لكم

149
00:46:00.650 --> 00:46:18.500
بوجود العيب وعدمه عدم العيب واضح يأتي له بعين معيبة مصدومة صار اخذ من السيارة ثم رجعها مصدومة قال لا لا ابدا انت عندما اخذتها مني لم تكن مصدومة قال لا بل هي مصدومة فالقول قول من

150
00:46:19.050 --> 00:46:34.600
المقصود منه لانها في قضية العيب طيب لماذا ذكر المصنف؟ قال عدم العيب لم يقل في العيب وعدمه انها مع ان المقصود منه رب المال القول قوله في وجود العيب وعدمه. لكن لماذا لم يذكر العيب

151
00:46:35.050 --> 00:46:55.200
عقل واضحة جدا الفقهاء نصوا عن العيب لكن لماذا المصلي لم يذكرها لماذا  يعني قال آآ والقول في رده وعدم عيبه قول ربه لماذا لم يقل؟ والقول في رده وفي العيب وعدمه

152
00:46:59.200 --> 00:47:20.100
بوجود العيب ما تكلم عن وجود العيب  لا هو غالبا يا شيخ انهم لا يختلفون الا في عدم العيب لا في الوجود يعني في الغالب ان الغاصب يريد ان يقلل ما يريد ان يزود الخسارة على نفسه

153
00:47:21.600 --> 00:47:40.050
فنظرا لانه نادرا ما يأتي شخص يقول لا هي فيها عيب وانت صلحتها نهبل هذا الشيء لذلك لم يقبلها هذا من جهة او لانهم باب سم او تعيبه هذي النسخة هي الموجودة في

154
00:47:40.500 --> 00:48:09.250
وفي اللي موجودة في عدم عيبه قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه يعني صاحب العين قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه مسألة مهمة جدا المسألة الاولى في قضية ان من كان عنده مال مستحق

155
00:48:10.600 --> 00:48:28.050
بغصب او بغيره فانه ان علم صاحبه فانه يجب عليه ان يرده لصاحبه وظاهر المذهب سواء كان المال قليلا او كثيرا حتى لو كان ريال واحد لان من الفقهاء من يقول اذا كان قليل لا يلزمه

156
00:48:28.850 --> 00:48:47.150
ولكن كلام فقهاء المجزوم به انه يرده لصاحبه ولو ريالا واحدا يجب ان يرده لصاحبه اذا علمه انه مال مستحق ولا تبرأ الذمة الا برده لصاحبه عندنا مسألة اخرى قبل ان ننتقل لمنطوق كان مصنف

157
00:48:47.400 --> 00:49:04.800
وانما هذا من مفهوم كلامه هل اذا رد المال لصاحبه هل يلزم ان يعلمه ان هذا رد في مقابل ما غصب منه ام لا احيانا قد يكون المقصود منه لا يعلم انك قد قصبت منه شيئا

158
00:49:06.900 --> 00:49:23.050
او ان يكون او يكون قد نسي هل يلزمك ان تخبره ام لا من الكلام الذي سبق ذكره في اول الدرس هل يلزمك ام لا الم يقل ويبرأ باعارته تاخذ منها

159
00:49:24.500 --> 00:49:40.100
انه لا يلزم اذا لا يلزم ان يخبره بانه قد اخذ هذا المال منه وهذا كثير كثير من الناس يكون يعمل عند شخص اجير ويكون قد اخذ يعني غش غصب جزء من المال وخان واختلس جزء من المال

160
00:49:40.600 --> 00:49:54.400
وصاحب العمل لا يعلم ويقول هل لابد اني ارجع لو اقول هذا المال سرقته منك بل ربما لو اخبرته سيطردني الان نقول لا يلزم تبرأ ذمتك بوضع المال في خزينته او في الدرج

161
00:49:54.500 --> 00:50:07.700
حتى وان لم يعلم ما دام المال وصله واصل ذبح في يده حينئذ برئت ذمتك بل انهم يقولون بمجرد الاعارة تبرأ ذمتك من باب اولى في تمليكه اياه ولو بصيغة هدية لو قلت هذا هدية مني لك

162
00:50:07.950 --> 00:50:25.600
برئت ذمتك باقي الاستغفار السابق تكلم عنه فقهاء في قضية هل يبقى اه حق الرجل لابد من التحلل منه ام لا ذكروا ان مجرد الرد انما يبرئ بما يتعلق بذات المال. واما

163
00:50:26.050 --> 00:50:44.450
لا بد من التوبة ولابد من التحلل ولذلك قالوا لو ان شخصا غصب من اخر مالا ثم مات فرده ابناؤه بقي الاثم عليه ولذلك لابد من طبعا في اشياء معينة لا يلزم الاستغفار منها عفوا لابد من الاخبار عفوا

164
00:50:44.800 --> 00:51:01.700
يعني لا يلزم التحلل لخشية انه يؤدي الى ضرر اشد فذكروا ان التحلل لا يلزم في الغيبة ولا يلزم في الحليبة بالزنا بالحليلة المنزلة بحريرة رجل امرأته محارمه لا يجب عليه ان يذهب ويتحلل منه

165
00:51:02.350 --> 00:51:14.650
ان بعض الناس يبون هذا الشيء بعض الناس يعني يمر عليه كثير جدا قل اه امرأة مثلا وقعت في الفجور تقول اريد ان اتحلل من زوجي لا تحل لنا مع تحلل يعني

166
00:51:14.800 --> 00:51:28.850
اني اقول حللني فنقول لا تحلل نص الفقهاء على هاتين السورهم ويلحق بهما لو كان قد غصبه وظن انه ان اخبره بالمال المغصوب الذي رده اليهم والفتنة او قطيعة او شحناء فلا يلزمه ذلك

167
00:51:39.450 --> 00:51:55.300
هذا دين هنا لابد من ان يبحث له ان يقول هذا المال اخذته منك ولكن لا يلزم ان يقول اخذته غصبا عامدا فقد يقول اخطأت خطأ وهكذا وسائل جدا في الرد

168
00:51:57.750 --> 00:52:12.050
نعم نرجع لكلام المصنف وهو قوله وان جهل ربه اي لا يعرف صاحبه تصدق به عنه مضمونا قل من كان عنده مال مستحق لغيره فكيف تبرأت؟ يعني تبرأ ذمته؟ قالوا له طريقان

169
00:52:12.650 --> 00:52:31.600
الطريقة الاولى ما ذكره المصنف هنا وهو ان يتصدق به عنه اي عن المغصوب منه والمعتدى عليه فيقول هذه عن فلان فيكون الاجر كاملا لمالك المال قوله مضمونا ما معنى مضمونا

170
00:52:31.850 --> 00:52:49.650
اي ان صاحبه وقت ما يأتي لو بعد كم سنة انه يجب رد بدنه اما مثلي او قيمة يجب رد البدن صدقة يقولون يقولون اذا جاء صاحبها صاحب المال نقول له اختر

171
00:52:50.000 --> 00:53:11.100
هل تريد الاجر او تريد العين ان قال اريد الاجر خلاص  وهذه من الصور التي يقول يكون الاجر لشخص ثم ينتقل لاخر بعد مدة ماذا قالوا يخير هذه الصورة الاولى في التخلص الصورة الثانية من التخلص ايها المصنع من الفقهاء

172
00:53:11.300 --> 00:53:29.250
قالوا ان يبذله للحاكم لولي الامر فان بذله للحاكم برئ ظاهرا وباطنا فلا يلزم الضمان ولا يعني اي مسؤولية اخرى عليه بتلف او بغيره والان طبعا لا يوجد حاكم يوجد هناك

173
00:53:29.350 --> 00:53:46.650
ما يسمى المتاع المفقود المفقودات هؤلاء يعطون تبرأ الذمة تماما نبرأ الذمة الحاكم مو فاضي ياخذه كل ما ضاع من شخص او اه المسألة الاخيرة ثم نختم بهذا الباب وهي قضية

174
00:53:46.800 --> 00:54:05.750
المسائل التي في معنى الغصب ليست غصبا ولكنها في معنى الغصب حكم الغصب من حيث من حيث وجوب القيمة والمثل وما يتعلق بذلك وهي مسألة الاتلاف والتسبب بالاتلاف الفقهاء يذكرون في باب الغصب

175
00:54:05.900 --> 00:54:27.950
الاتلاف وذكرت لكم قبل في اول الدرس ان الفقهاء عندما يتكلمون عن حوادث تهن والمعاصرون يتكلمون عن حوادث طيارات انما محلها باب ماذا ولو سألت كثيرا من طلبة العلم ربما يغفل عن باب الذي هو مظنة قواعد الظمان وهو الاصل

176
00:54:28.650 --> 00:54:42.150
ويظنون ان محلها محبوب عن اخر ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي ان باب الغصب من الابواب الدقيقة جدا حتى قال بعض مشايخنا انه من اصعب ابواب المعاملات كثرة التشقيقات فيه والتفصيلات

177
00:54:43.200 --> 00:55:02.600
بدأ يتكلم عن احكام الاتلاف قال ومن اتلف محترما اي مالا محترما فانه حينئذ اه يضمن هذا المال انه يضمنه وقول المصنف من اتلف محترما يعني ان غير المال المحترم

178
00:55:03.100 --> 00:55:21.400
لا ضمان له وغير المال المحترم مثل الخمر ومثل مال الحرب ومثل الزمر وغيره مما سيذكره المصنف بعد قليل والكلب وغيره هذه لا ضمان فيها لا ضمان فيها انه ليس بمحترم

179
00:55:22.500 --> 00:55:39.750
وقول المصنف من اتلف لم يقل اكلها متعمدا. فدلنا على ان الاسلافات الخطأ والعمد فيهما سواء دائما اتلاف العمد والخطأ سواء من حيث الظمان وانما يختلف الحكم في العمد والخطأ

180
00:55:39.800 --> 00:56:01.850
في مسألة اخرى وهي مسألة القصاص مثلا وفي غيرها ايضا ولكن في باب الإتلافات الخطأ والعمد سواء من حيث  وجوب وجوب الضمان اذا قوله ومن اتلف مالا محترما عرفنا معنى المال المحترم. طبعا يستثنى من ذلك لو كان المال محترم اذن له باتلافه اذن له صاحبه

181
00:56:02.250 --> 00:56:14.100
او وجد حق للاتلاف ان يكون من باب المصادرة مثل ما جاء في تحرير المتاع مثل ما جاء في السلف ومثل غير ذلك هذا اذن به شرعا او كان اذن من صاحبه قال

182
00:56:14.550 --> 00:56:31.700
هذا الشيء فقد اذن له صاحبه قال او فتح قفصا شخص عنده طير فيه وضعه في قفص قال او بابا يعني عنده ضريبة حيوان ولها باب الباب لا يلزم ان يكون باب من المعروف قد يكون باب مثل باب

183
00:56:31.750 --> 00:56:53.050
طائر الحيوان الصغيرة جدا  مجرد يعني سلك رجال مثابة الباب هو عرفي قال او حل وكاء يعني اناء له غطاء الا وكاء سواء كان ما في الاناء مائع او كان جامد الحكم سواء مجرد حل

184
00:56:53.350 --> 00:57:10.900
الوكاء فتح الغطاء قال او رباطا ان يكون شيء مربوطا مثل الفرس تربط او قيدا مثل بعض الحيوانات تقيد قيد مثل يضربون مثل العبد لكن نقول مثل قد مثلا قيد

185
00:57:12.100 --> 00:57:32.750
وضع يد على القدس صحيحة وينتفع بها بعض الناس وهكذا او قيدا قال فذهب ما فيه فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه يعني ان ما كان في القفص

186
00:57:33.150 --> 00:57:50.400
او ما كان في الحظيرة التي لها بال او ما كان في داخل وكاء او مكانة مربوطا او مقيدا ذهب بسبب الحل كيف يذهب لما فتح القفص طار والباب خرجت البهيمة

187
00:57:50.950 --> 00:58:06.700
والوكاء لما اتيت هنا بعض العصير خلنا نقول ان العصير قيمته خمسين ريال ممكن فانت فتحت الغطاء وجعلته هكذا من غير فعل منكم انت الذي سكبت نتكلم الان عن التسبب

188
00:58:07.550 --> 00:58:26.450
من التلف انتهينا اتلف هذا المباشرة بدأنا الان في احكام التسبق فجاء شخص فاسقطه مشى وضرب الكأس من غير قصد بل قالوا لو وجدت زلزلة الذي يضمن انما هو الذي حل الوكالة

189
00:58:26.600 --> 00:58:47.400
هو الذي يضمن قيمة او المائع او الجامد الذي يوجد في الوسط قال فذهب ما فيه فانه حينئذ يضمن او اتلف اي اتلف الخارج من الحيوانات من القفص وغيرها والباب وغيرها

190
00:58:47.450 --> 00:59:07.800
اتلف شيئا تحت الباب ثم حينئذ خرج حيوان فاتلف شيئا قال ضمنه ضمنه اي ظمن الذي فتح الباب ما اتلفه هذا الحيوان فهو احيانا يضمن الحيوان اذا ذهب وخرج ولم يرجع

191
00:59:07.850 --> 00:59:23.950
ويضمن احيانا ما اتلفه هذا الحيوان طيب قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها او المصنف فذهب ما فيه نستفيد منها فائدة ان الفقهاء يقولون لو ان امرأ فتح الباب فتح الباب

192
00:59:25.000 --> 00:59:42.450
ولكن لم يخرج الحيوان بفتح الباب بل جاء شخص اخر واخرج الحيوان ضربه حتى خرج الذي يضمن الذي اخرجه لا الذي فتح الباب لانه اجتمع متسبب مع مباشر فقدم المباشر عليه

193
00:59:43.250 --> 01:00:03.550
ان هذا متسبب الفتح ما يشتركان الاصل انه الاصل غالبا لا يشتركان انما يكون الضمان على احدهما وهو المباشر دون المتسبب لا انا فتحت الباب خرج بالحالة  الذي سقط انا بكاء قلت انه مر واحد من غير قصد

194
01:00:04.700 --> 01:00:24.500
على در عادته فسقط او بهواء لو تعمد شخص اسقاط قد فتح الذي يضمن واهوا شف الضمان واجب على الجميع الا ان يكون قد فعل ما له فعله يكون هدر

195
01:00:25.050 --> 01:00:44.700
امرأة ان شاء الله باب الهدر انها احدى عشر سورة قال نعم قال وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية يعني اذا ربط دابة

196
01:00:46.800 --> 01:01:09.250
يقول ان الطرق نوعان اما ان يكون الطريق ضيق واما ان يكون واسعا ان كان الطريق ضيقا فربط فيها دابة فعثر بها انسان ومات انه يضمن ان الطريق الضيق اذا ربط الشخص في هالدابة

197
01:01:09.500 --> 01:01:25.150
انه حينئذ ان يسده وهذا اذية للمسلمين وهذا لا يجوز وبناء على ذلك فانه يضمن يقولون ايضا من شدة المبالغة في هذه المسألة انا سألت بعد قليل صورا معاصرة لو ان رجلا ربط دابة في طريق ضيق

198
01:01:25.850 --> 01:01:45.850
فجاء شخص فضرب الدابة رفسته فمات يضمن صاحب الدابة ايضا انه اصل الفعل ابتداء تعدي منه وهو الربط وان كان هو الذي ضرب الدابة لان العادة جرت ان من ضرب الدابة تمشى ربما لم يكن عالما انها مقيدة

199
01:01:46.550 --> 01:02:02.800
دابة اذا ضربت وهي مقيدة ترفث اله اذا كانت غير مقيدة تمشي يقولون في هذه الحالة ايضا يضمن ما اتلفته من من الآدمين ترى الثاني قبل ان انتقل ما يلحق بهم الصور المعاصرة قال لو كانت

200
01:02:02.900 --> 01:02:21.900
سارعوا واسعا جدا واسع جدا عن زمان الاول فربط فيها دابته يقولون لا ضمان عليه لانه جرت العادة بربطها في الشوارع الواسعة وليست بضيقة هناك طريق للمرور بل الذي تعدى هو الذي جاء اليها

201
01:02:23.200 --> 01:02:39.900
وبناء على ذلك نقول انه اذا كان الشارع واسعا انه لا ضمان على الدابة المربوطة او غير المربوطة سواء كانت يده عليها صاحب يعني راكبا عليها وهو قابض بزمامها او ليس قابض بزمامها. فالحكم فيهما سواء

202
01:02:40.900 --> 01:02:56.100
وانا انما ذكرت هذين السورتين لان بعض بنا فرقت بين قضية اذا وضع يده عليها وبعضهم فرق بين هاتين الصورتين مما يلحق بهذا قالوا من جعل في طريق خشبا تسد

203
01:02:56.450 --> 01:03:13.700
الطريق بخشب فانه في هذه الحالة انسد طريق الناس فان ترتب عليه ضرر بان جاء الرجل سيارته فصدم هذا الخشب فانه يظمن قيمة اصلاح السيارة او قيمة الادمي الذي اتى او الدابة

204
01:03:14.200 --> 01:03:32.700
ومثله الان من يوقف سيارته اما في شارع ضيق او في محل ممنوع الوقوف فيه فانه حينئذ يكون متعديا ايقافه السيارة في ذلك الموضع فيظمن حينئذ فيضمن حينئذ وهذه من الصور الملحقة بهذا

205
01:03:32.800 --> 01:03:46.850
المسألة قال كلكل بالعقول لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله الكلب العقور اهو مال محترم اول شيء قبل ان نبدأ المسألة ليس مالا محترما فمن اتلف الكلب العقور

206
01:03:47.150 --> 01:03:57.450
فلا ضمان عليه. ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلنا في الحرم اللي والحرم وذكر منها الكلب العقور لكن لو كان العكس هنا يتكلم المصنف عن العكس

207
01:03:57.900 --> 01:04:14.250
اذا الكلب العقور هو الذي اتلف شخصا اخر يقول ان الكلب العقور اذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون خارج البيت فالكلب العقور اذا كان خارج البيت وهي قوله في الجملة الثانية او عقره خارج منزله

208
01:04:14.850 --> 01:04:38.300
فان صاحبه يضمن مطلقا اي شخص عنده كلب عقور  فيه مرض يعني يعض الناس العقر هو الذي يعقر يعض الناس فيه مرض قلب  مسرور بالضبط هذا العقور صاحبه يضمن اذا كان قد اذى احدا خارج البيت مطلقا

209
01:04:38.750 --> 01:04:54.250
اي صورة من الصور واما اذا كان الكلب العقور في داخل البيت قد قال المصنف لمن دخل بيته باذنه وبناء على ذلك يقولون ان الكلب العقوق في داخل البيت اذا عض احدا فله صورتان

210
01:04:55.550 --> 01:05:11.600
اما ان يكون هذا الذي دخل قد دخل من غير اذن واما ان يكون باذن فان كان باذن افيه الظمان ان كان من غير اذن الا ضمان عليه انه معتد بدخوله لبيت غيره

211
01:05:11.750 --> 01:05:32.400
من الناس فحين اذ لا ضمان عليه قال الشيخ وما وما اتلفت البهيمة من الزرع  ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار جاء في الحديث هذا الحكم وهو ان ان السنة جاءت بان ما اتلفته البهائم التي ترعى

212
01:05:33.450 --> 01:05:49.450
في النهار فانه اه ما ما اتلفته اولا من الزرع ليلا فان صاحبه يضمن بان العادة ان صاحب البهائم اجعلها في مراحها الذي تبيت فيه عندما تكون قد اتلفت شيئا في الليل

213
01:05:49.800 --> 01:06:01.150
انه يكون مفرط بحفظ بهائمه بخلاف ما لو اتلفت في النهار ان المفرط في النهار انما هو صاحب الزرع لان العادة جرت ان صاحب الزرع يقف عند زرعه في النهار كله

214
01:06:01.600 --> 01:06:18.050
اذا جاءت البهائم طردها من الغنم ومن غيرها ولذلك جاءت السنة بالتفريق بينما اتلفته البهائم نهارا عما اسلفته ليلى قال الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة اي الا ان

215
01:06:18.450 --> 01:06:36.600
يتعمد الراعي او صاحبها تعمد صاحبها ان يرسل البهيمة نهارا ان في النهاية ضمن عليه لكن لو تعمد ان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه عادة فانه يضمن يعرف ان بهائمه تاكل في برتيم عند جاره برسيم

216
01:06:37.350 --> 01:06:51.100
فيتعمد ان نرسلها لهم  ما تقول النهار انك متعمد لكن لو انسان تعرف الراعي يترك بهاء انه تذهب يعني قريب انتبه لها كل ساعة ساعتين هو مراقب لبهائمه اربعة وعشرين ساعة صعب جدا

217
01:06:52.150 --> 01:07:05.250
حينئذ لو ذهبت من غير قصد منه اكله من البرسيم البعيد انه لا ضمان عليه من الواجب في الحفظ في النهار انما هو على صاحب الزرع الا ان يتعمد صاحب الرعي يأتي ببهائمه بجانب المزرعة

218
01:07:05.700 --> 01:07:20.100
التي لا صورة لها فحينئذ يضمن قال وان كانت اي البهيمة بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بيد راكبين ان يركب عليها كالبعيد يركب عليه شخص او قائد

219
01:07:20.450 --> 01:07:36.850
يعني يقودها بزمام او سائق يمشي امامها ان البهائم تمشي اذا كان لها سائق مثل الابل دائما يكون الراعي عليه معه رحول يمشي بها وتكون باقي الابن خلفه تكون الرحول هي مثابة

220
01:07:37.250 --> 01:07:58.600
ارفض طيب قال ضمن جنايتها بمقدمها اي ما جنته بمقدم اعضائها بان تكون عظت شيئا او اكلت شيئا او رمحت بيدها اذا رمحت شيئا بيدها فانه يضمن  عما امامه قال لا بمؤخرتها

221
01:08:00.300 --> 01:08:16.650
يعني لو انها اتلفت شيئا من مؤخرته برجلها رمحت رجلا برجلها او بذنبها ضربت شيئا انه لا يظمن لما جاء في الحديث رجل رجل العجماء جبار يعني انها هدر قال وباقي جنايتها

222
01:08:17.000 --> 01:08:33.900
اي باقي جنايات الحيوان الدورة الاولى اذا لم يكن عليها يد قال اذا كانت بيدي راكب اي باقي اذا لم تكن بيدي راكب ولم تكن في الاوقات التي فيها الظمان وهي

223
01:08:34.000 --> 01:08:54.750
في في الليل الليل وفيما لو كانت بمقدم يد صاحبها الذي لها سائق قال هدر لما جاء في بعض روايات الحديث العجماء جبار اي لا يجب فيها ثلاث الا ما استثني مما سبق ذكره

224
01:08:55.700 --> 01:09:11.600
قال كقتل الصائب عليه المراد بالصائل هو الذي يصول على الشخص بقتله او اخذ ماله او الاعتداء عليه وقد يكون اداميا وقد يكون حيوانا واحيانا يجيك بعير هائج امامك هذا صائم

225
01:09:12.250 --> 01:09:28.450
والصائل يتعلق به حكما الحكم الاول انه يجب قتله من البهائم يجب وجوبا يجب فيجب قتله ان لم يندفع بغيره ولذلك يقول الفقهاء ان من واجبة ولي الامر اذا رأى في السوق

226
01:09:28.650 --> 01:09:46.700
حيوانا صائرا يجب عليه قتله يقتله قتلا والصائل طبعا في حل اكله يأخذ حكم من البهائم يأخذ حكم الصيد فمجرد طعنة واخراج الدم فيه الذكاة له طيب هذا الحكم الاول الحكم الثاني في ضمانة هل يضمن

227
01:09:47.250 --> 01:10:01.400
من قتل الصائل ام لا؟ نقول لا ضمان انه قال كقتل الصائب عليه الذي يصول عليه فالذي يقتله ولا ضمن عليه من خشية تأدي به او الامام لان الامام نائب عن الجميع في هذا الباب

228
01:10:03.350 --> 01:10:19.550
وقلنا ان قتل الصائل يعني قد يكون واجبا احيانا حيوان قد يكون مباحا في غيره في الادميين ان قتل ادمي النفوس متساوية ايباحوا ان يقتل الشخص صائلا عليه يريد ان يقتله

229
01:10:20.250 --> 01:10:40.250
او ان يأخذ ما له والصيلان له شروط منها ان يكون يجب ان يكون حالا غير مؤجل ان يغلب على ظنه انه افعل هذا الشيء وذكروا ايضا شروطا اخرى طبعا استثني من ذلك باجماع اهل العلم سورة واحدة

230
01:10:40.850 --> 01:10:53.550
هذا احد الاجماع عليه ابن منذر فيما لو كان الصائل ولي الامر اما لو كان الصائر ولي الامر انه في هذا الحال لا يجوز دفنه قتل منه لا بنحو حكاها باجماع البنت

231
01:10:54.150 --> 01:11:09.150
المسألة الاخيرة في هذا الباب كله قال وكسر وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترمة بدأ يفرع على مسألة المال المحترم ان من اتلف مالا غير محترم

232
01:11:09.400 --> 01:11:30.200
انه لا ضمان عليه مثل ذلك قال كسر المزمار الة اللهو والصليب وانية الذهب والفضة انها ستستخدم في امر محرم وانية خمر غير محترمة الخمر نوعان انية خمر محترمة وغير محترمة المحترمة هي الآنية المعتادة

233
01:11:30.550 --> 01:11:45.650
التي قد تستخدم في غير الخمر ولذلك تسكب الخمر وتبقى الانية واما انية الخمر غير المحترمة فهي المتشبعة بالخمر ان بعضا من انواع انواع الفخ اذا شرب فيه الخمرة تشبع به

234
01:11:45.900 --> 01:12:03.450
فمهما شربت به ستجد فيه طعم الخمر وذلك قال غير غير محترمة اه اخر شيء نتكلم فيه نقول ان من فعل هذه الامور وكسرها انه لا يضمن الصنعة وانما يضمن العين فقط. يعني يضمن

235
01:12:04.300 --> 01:12:19.400
اصل العين فلو كسر انية ذهب من فضة فانه يضمنها تبرا اذا اتلف عينها ولكن كسر الصنعة لا ضمن فيه لو كسر الصليب لا ضمان عليه لكن لو كسره اتلف وهو يصلح ان يكون خشبا

236
01:12:19.500 --> 01:12:34.150
فيضمنه كخشب او كحديد اذا يعني اه نفعوا بالكلية لكن اذا اتلف الصنعة فلا ضمان عليه اذا الذي لا ضمن عليه في صنعة المزمار والصليب وانية الذهب والفضة وانية الخمر

237
01:12:34.350 --> 01:12:48.250
واما  لا في عينه فانه باق الضمان الضمان فيها بداية نكون انهينا باب الشفعة على اختصار في اخره الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

238
01:12:48.850 --> 01:13:16.350
على اله وصحبه اجمعين القادم اظن ولا ما في؟ انا موجود  موجود اظن يمكن ما يكون فيه مسافرين هادي خاص الاسبوع بعد القادم الاسبوع القادم اجازة انه ما له محترم له

239
01:13:16.600 --> 01:13:44.200
يجب ان يقيدنا بما اذن له به الكافر الخمر انية الخمر قيد في محله قال غير محترمات هذا المذهب المذهب على خلافها الاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايه في فرق

240
01:13:44.750 --> 01:14:02.650
بفرق قضية الضمان والنماء وما يتعلق فعلى النماء مثلا لو قلنا على الرواية الثانية اختار شيخ الاسلام تيمية انها صحيحة لكنها موقوفة على اذن صاحب الحق انما مثلا اه هذا انا المقصود مني وهذا الغاصب

241
01:14:02.900 --> 01:14:19.650
وهذا المشتل فباعها لشخص اخر ثم نمى المال لما ان قلنا ان غير صحيحة كمال نماء الماردي اما ان قلنا انها معلقة على الاذن فكل نماء من بعد العقد العقد يصبح موقوف

242
01:14:20.550 --> 01:14:35.500
انه للمشتري لها فرق فيها النماء وفي الظمان احيانا من يكون على من الضمان توالي الظمانين ويد من هذه لا في فرق من مذهب قاعدة ان كل نهي يقفظ وارتاحوا

243
01:14:58.300 --> 01:15:14.700
نعم هذا ذكرها المصنف في اول الباب قال ان من غصب كلبا ان له حالتان يكون الكلب مما لا يجوز الاختصاص انه لا يرده واما ان كان مما تخصص به

244
01:15:15.150 --> 01:15:37.250
بالحرث ماشية وما قيس عليهما انه يجب عليه رده ولا يلزمه ضمانه ضمانه اذا نص عليه المصنف والباب سواء كانت له بفعله او بفعل غيره لا لا رحنا في الدرس الماضي

245
01:15:38.950 --> 01:16:03.300
ادري يعني هو هو من شروط قتل الصائل اربعة شروط  من الشروط يجب انه يدفع بالتدرج ولذلك لما لشخص يقتل الاخر ثم يقتله نقول هدر ان يثبت ان هذا الرجل اراد

246
01:16:05.550 --> 01:16:21.450
الرجل الذي اعتدى عليه الامر الثاني ان يكون اراد في هذه اللحظة وليس يريد بعد شهر تبقى فعله بقتله الامر الثالث لا بد ان يكون قد تدرج في رده كان هناك وسائل لرده ومنعه

247
01:16:21.850 --> 01:16:39.950
الصراخ والظرب ونحو ذلك امتنع من ذلك وانتقل للقتل انه يقاد به قتل الادمي من اصعب الاشياء  ان المجني عليه انا صائلا ولذلك لابد من وجود الشهود وكثير من صورنا

248
01:16:40.150 --> 01:16:57.950
قائل حقيقة ولكنه لا يثبت عند القاضي ان عبء الاثبات انما هو على الجانب الاثبات عليه يجب ان يثبت ان هذا المجني عليه كان صائما وعدوا الاثبات يكون صعب  كثير من الناس يقول كيف

249
01:16:58.200 --> 01:17:15.200
طرد قتله مع ذلك الى به نقول لعدم ثبوت ان هذا المجني عليه كان صائلا ما ثبت  المعاصي يسمونها الدفاع الشرعي شروطه الاربع ربما ارجع لها ان شاء الله قادم قبل ان نبدأ

250
01:17:15.350 --> 01:17:40.150
مين شايف سم يا شيخ امر لا لا لا يعني يعني اه يعطيها له وبرئت ذمته ان الحاكم ولي من لا ولي له كل من لا ولي له هو وليه كأنه نائب علام من لا ولي له

251
01:17:40.500 --> 01:18:08.050
انه نائب عن هذا ويعطيها مثلا اصبح النوعي ولو اعطيت اي امير منطقة الشرطة مثلا او الامانات في مكة والمدينة بالامانات في اقسام هناك اختصار يردها لاصحابه لم يعرف ونسي القمم

252
01:18:08.300 --> 01:18:27.800
فقط قدرها تقديرا هذه مسألة ايضا في باب الغصب وهو اذا اختلط ماله ولكن لم يعرف مشهور المذهب خلنا نبدأ المذهب المذهب انه يجب عليه ان يخرج نصف المال يجب عليك ان

253
01:18:30.200 --> 01:18:46.600
يعني اختلط به مال الحلال بمال حرام واختار الدين انك تخرج المال تضيف اليه درهما تخرج اكثر الماء النصف زيادة درهم وهذه يعني المسألة التي يذهب بعض الاخوان في مسألة

254
01:18:48.050 --> 01:19:07.850
المال المختلط اشارك ما لها مختلط لا اعرف كم نسبة المحراب اه لا يوجد في قواعد المذهب اخراج وانما اما النصف او النصف وزيادة درهم من الربح فهذا قاعدته لكن ان غلب على ظنه

255
01:19:10.400 --> 01:19:42.150
تقريبا انه عشرة الاف يخرج طالب على ظنه لكن يعلم تماما لا يوجد عنده لها غلبة ظن عندنا شيء اسمه غلب الظن لم يكن عنده  المحرم الا اذا تاب اذا تاب نقول لك حالتان

256
01:19:42.300 --> 01:20:10.250
عفوا غير عالم غير عالم لا شك ان  ما المخدرات غير مستحقة يجب ان نعرفه يا شيخ من الاموال التي المستحقة  غير المستحق المهر البغي والكاهن اذا الربا والمخدرات لان اشترى بها سلعة يا شيخ

257
01:20:10.450 --> 01:20:27.800
الغناء بناء يعني مو بالغنى التجارة الغناء ان هذه اموال بذلها صاحبها في مقابل منفعة وانتهت فهذا المال غير المستحق اذا كان غير عالم به انه يتمناه واما اذا كان عالم بالحرام

258
01:20:28.700 --> 01:20:48.400
قاعدة المذهب ثم سأذكرك قاعدة المذهب انه يجب عليه ان اصل منه املا لا يتخلص يصرفه في غيد المحترمة ما يجعله لا في مسجد ولا في مصحف اجعله طريق للفقراء

259
01:20:48.950 --> 01:21:06.650
اي شي بس ما يدعي ولا يجعله في الرواية الثانية خيار شبه تقيدين مع ان بعضا من المعاصرين يقول لم يتحرر يقول نقول لهذا الرجل تعال اول سؤال انت من متى تعلم انه

260
01:21:09.500 --> 01:21:23.700
ما السبب ان القصد ان هات المالك ثم تقول يزيد مالي ثم  ان قال نعم نقول اذا ما لك حرام ان قال لا والله كنت على المعصية الآن صدقت والتوبة

261
01:21:24.000 --> 01:21:43.550
ليس قصد جمع المال انما صدقة انا عرضت لي التوبة يقول فنقول ان المللك هذا واحد. الامر الثاني يقول ان يقول انه يتصدق ان كان هو محتاج فهو اولى من غيره به

262
01:21:44.250 --> 01:22:00.850
وهذا رئيس يختفي  وهو متوسع الحرم قال له واحد من الربا ليش تاكل الربا؟ قال ابني لي بيت فهمت قل لا انت اردت ان يعني باب الحيرة تعامل بنقية القصد