﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.150 --> 00:00:38.900
آآ ما زلنا مع كتاب دليل الطالب وآآ للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي كتاب البيع وصلنا الى باب الوكالة والوكالة اظن معروفة عند الجميع لان الجميع يستخدمها

3
00:00:39.050 --> 00:01:01.050
وهي تفويض آآ او استنابة جائزة التصرف لمثله استنابة جائزة تصرف لمثله. جاء التصرف انا عاقل بالغ راشد لمثله انت عاقل بالغ راشد هذه الوكالة ان جائز التصرف وهو العاقل البالغ الراشد

4
00:01:01.100 --> 00:01:18.950
ينيب غيره ممن هو مثله عاقل بالغ راشد اذا لا تجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه فهي من جائز التصرف لجائز التصرف

5
00:01:19.000 --> 00:01:41.350
من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ وهي يعني من محاسن الشريعة ان اباحة ان الانسان لا يستطيع ان يؤدي جميع اعماله بنفسه لا يستطيع ان يؤدي جميع اعماله يحتاج احيانا ان يعينه غيره اما لانشغاله واما لسفره واما لحبسه واما واما اسباب كثيرة

6
00:01:41.350 --> 00:02:04.950
قد تعوض للناس يعجزون بسببها من اداء بعض اعمالهم فيوكل غيره ينيب غيره ان يقوم عنه بهذا العمل وهي جاءت في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. فالورق ملك الجميع ورقكم

7
00:02:04.950 --> 00:02:29.950
ابعثوا احدكم فهم موكله هم وكلوه ان يشتري لهم الطعام يأتيكم بطعام شخص واحد فمجموعة وكلوا شخصا ان يأتيهم بالطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج وكما في زواجهم ميمونة وكل ابا رافع وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه الميمونة. بل وكل النجاشي

8
00:02:30.050 --> 00:02:52.650
في تزويده بام حبيبة وام سلمة لما كانتا في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل وكل غيره لكن الشاهد من هذا ان التوكيل آآ مشروع ومباح وهو من العقود الجائزة. ويأتينا ان العقود ثلاثة انواع

9
00:02:52.750 --> 00:03:18.250
عقود واجبة او لازمة للطرفين وعقود لازمة لطرف دون طرف وعقود جائزة. يعني للطرفين يجوز لكل واحد منهما ان يفسخه متى شاء ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه قال وهي استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. اذا في اشياء تدخلها النيابة في اشياء لا تدخلها النيابة. الاصل ان العبادات لا

10
00:03:18.250 --> 00:03:30.500
النيابة يعني لا تستطيع ان تنيب غيرك ان يؤدي عبادة العين. الا ما جاء فيه النص كالحج عن الغير او الذبح عن الغير او العمرة عن الغير هذي جاءت فيها نصوص

11
00:03:30.800 --> 00:03:47.200
لكن التي لم تأتي بها النصوص واحد يصلي عن واحد ما يصير وانا مشغول صلاة العصر ما استطيع ان اتي صلي عني لا ما يصلح او يصوم عنه ما يصلح الا اذا كان نذرا الذي ورد فيه النص او مات وعليه صيام كما فيها خلاف هذه المسألة

12
00:03:47.350 --> 00:04:14.000
من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هل هذا عام في كل صيام او خاص بالنذر؟ خلاف آآ كذلك في مثلا الحلف احلف عني ما يصير احلف عنك اما ان تحلف انت ولا ما تحلف ما يصير احلف عنك فالقصد في اشياء تجوز فيها النيابة الاصل في العبادات ما في نيابة ما في احد ينوب عن احد

13
00:04:14.000 --> 00:04:34.000
في العبادات الا ما جاء فيه النص كما قلنا في الحج والعمرة مثلا في صيام النذر وخلاف في صيام الميت اذا صام في الذبح عنه هذه جاءت فيها النصوص وما لم يأتي فيه نص فالاصل ان ان النيابة

14
00:04:34.000 --> 00:05:01.250
انما تجوز في العقود آآ في غير العبادات. كأن تريد غيرك ان يبيع ويشتري لك ان يؤجر لك ان آآ يؤجر بيتك ان آآ مثلا يطلق زوجتك ان ينكح لك يعقد لك عقدا كما قلنا عن ابي رافع وكلهن ان يزوجه ميمونة مثلا او بالرجعة اذا طلق الزوج

15
00:05:01.250 --> 00:05:28.600
قل لها اني ارجعتها انت وكيل عني في ارجاعها فيرجعها له مثلا فهذه كلها تجوز فيها النيابة كما قال المؤلف. قال آآ كعقد كعقد يعني بيع وشراء وفسخ فسخ للبيع والشراء وطلاق كذلك ورجعة رجع ان يرجع زوجته الى ذمته وكتابة وتدبير

16
00:05:28.600 --> 00:05:46.500
صلح كذلك الكتاب او التدبير الكتاب والتدبير هذا بالنسبة للعبيد اذا كان عنده عبد قال وكلتك ان شئت كاتبه يعني ان يكون مكاتبا اذا جاء العبد لسيده وقال اريد ان اكون حرا

17
00:05:47.050 --> 00:06:05.500
فيقول كاتبني وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده وقد مرت بنا كثيرا. تكون بين سيد وعبده. يقول كاتبني قل ادفع لي مبلغ كذا حتى تكون حرا كما وقع لي بريرة لما طلبت المكاتبة من آآ من يملكها

18
00:06:05.600 --> 00:06:23.850
والتدبير كذلك يقول انت موكل في تدبيره تدبير يعني ان يقول له انت حر دبر حياتي السيد يقول لعبده انت حر دبر حياتي. يعني بس اموت انت حر. انت عبد طالما انا موجود. يعني ما راح ما راح يرثك اولادي

19
00:06:24.100 --> 00:06:49.100
بمجرد موته انت تكون حرا. فيوكله في تدبيره. يعني اذا تبي الدبرة دبرة. فيقول الوكيل للعبد انت دبر وفاته وفاة سيدك فوكله والصلح كذلك اذا كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع او شراء او ما شابه ذلك مر بنا كتاب الصلح ان يوكل غيره في ان

20
00:06:49.100 --> 00:07:08.650
يعني يعقد عقد الصلح عنه. كل هذا جائز. نعم. وتفرقة صدقة وهذا مشهور جدا الحين اللجان مثلا الناس تأتي بزكاتها تعطيها اللجان او صدقاتها تعطيها اللجان تقول لها ثم وزعوها على الفقراء اعطوها مستحقين من اهل الزكاة

21
00:07:08.650 --> 00:07:25.300
هذي هذا توكيل هذا توكيل ونذر وكفارة. كذلك واحد عليه نذر مثلا ان يذبح مثلا عشرين شاة مثلا نذر ان يذبح عشرين شاة وهو لا يستطيع او ما عنده وقت او كذا فيأتي لشخص يقول وكلتك روح اذبح عني. ما في بأس

22
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
وكفارة كانت انسان عليه كفارة عتق رقبة او كفارة آآ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم مثلا فيأتي لشخص يقول خذ هذا المال هذا كفارة يمين هذه كفارة مثلا آآ آآ جماع في نهار رمضان عتق رقبة او اطعام

23
00:07:45.500 --> 00:08:04.450
وستين مسكة او كذا. فالقصد ان كل هذه الامور تجوز فيها الوكالة قال وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث يعني ما عني لكن تقدر تقول له هذا حج عني

24
00:08:04.850 --> 00:08:21.500
لكن الوضوء عني ما يصلح هذا صل عني لا يصلح. لكن اعتمر عني يصلح وهكذا. فالاصل في العبادات كما قلنا انها تدخل هالوكالة الا ما جاء فيه النص نعم قال رحمه الله تعالى

25
00:08:21.550 --> 00:08:44.300
مميزة ومعلقة ومؤقتة. طيب تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة منجزة وكلتك انت وكيل عني هذي منجزة اه مؤقتة انت وكيل عني لمدة سنة انت وكيل عني لمدة شهر هذي مؤقتة

26
00:08:44.950 --> 00:09:07.050
معلقة بس يدخل رمظان انت وكيل عني الان لست وكيلا. معلقة بدخول رمضان. اذا جاء فلان اذا مات فلان اذا سافر فلان انت وكيل. معلقة ومنجزة انت وكيلي معلقة انت وكيلي بعد شهر

27
00:09:08.250 --> 00:09:30.550
انت وكيلي اذا جاء فلان انت وكيلي اذا مات فلان انت وكيلي اذا سافر فلان وهكذا معلقة. مؤقتة انت وكيلي الان لمدة شهر بس ينتهي الشهر انتهت الوكالة انت وكيل لمدة سنة بس تنتهي السنة تنتهي الوكالة. فتجوز ان تكون منجزة ويجوز ان تكون معلقة ويجوز ان تكون مؤقتا

28
00:09:30.550 --> 00:10:01.800
نعم  نعم بكل ما دل عليها من قول يعني مو لازم يقول له انت وكيلي ممكن يقول وكلتك ممكن يقول انت مكاني. انت محل النفس افعل كل شيء وما فعلته فاعتبرني انا فعلته

29
00:10:03.500 --> 00:10:19.100
اللي تقوله انت انا قايله هذا هذي كلها سواء قال انت وكيلي او جاء بلفظ يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى او فعل مو لازم باللفظ ممكن يكون بالفعل

30
00:10:20.300 --> 00:10:39.900
انه يعطيه شيء تصرف فيه مثلا او عوده على هذا يعطيه شيء ويمشي. فكأنه وكله به اذا كان هذا من عادته. اذا كان هذا من عادته دون ان تكلم مجرد ان يلقيه عليه ويمشي فاعتبره وكيلا في بيعه عوده

31
00:10:40.100 --> 00:10:58.950
كل ما اذا بغى يبيع شي ولا شي عطاه قال روح بيعه عني. بعد مدة خلاص تعود. خلاص يعطيه اياه ويمشي هذا فهم ان مراده اني ابيعه له او اؤجره له او آآ اتصدق به له وهكذا عود مثلا على الصدقة

32
00:10:58.950 --> 00:11:12.650
كل فترة الشيخ بندر مثلا كل فترة يعطيني مثلا مئة دينار اعطاني مئة دينار قلت ما هذي صدقة كل ما صار عندي شي ابعطيك تصدق فيه عطاني ميتين قلت جزاك الله خير تصدقت بها

33
00:11:12.850 --> 00:11:30.500
بعد فترة قال حولت لك مئة. على شنو؟ خلاص فهمتها. مئة يعني صدقة. خلاص فهم ان هذه عادته. فتكون وتكون بالقول الذي يدل عليه. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها

34
00:11:31.400 --> 00:11:49.100
يعني ما تصير اقول وكلت احد الموجودين طيب من واحد الموجودين لابد ان تحدد احد هذين الرجلين احد هؤلاء احد اولادي ما يصير لابد ان يعين من الذي وكلته؟ الا اذا قلت وكلتكم جميعا. موضوع ثاني

35
00:11:49.600 --> 00:12:09.250
لكن تقول ووكلت واحدا منكم ما يصلح لان الوكيل سيتصرف اذا قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي اعطاه اياه. يبيع يشتري فما يصير يقول وكلت احدكم لابد ان يعين وكلت فلانا قال ولا يشترط علمه بها

36
00:12:10.500 --> 00:12:24.200
لا يشترط علم الموكل الوكيل نفسه لا يشترط لكن اهم شي يشترط علم ايش؟ الموكل الموكل هو اللي يحدد يعني مثلا الحين انا الشيخ خالد مثلا قلت لكم انا ترى وكلت خالد

37
00:12:24.650 --> 00:12:40.350
آآ ابو عليان انه يبيع لي هذه البضاعة مثلا لكن هو ما يدري انتوا دريتوا وهو ما يدري لو فرضنا خالد من زود الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي

38
00:12:40.500 --> 00:12:56.300
جاه واحد وهو يدري ان انا سيارتي كنت اطري ودي ابيعها مثلا ولا كذا لكن ما يدري اني موكله وجاء واحد شاف السيارة عجبت مثلا وعطى سعر مناسب جدا قال تبيع السيارة بثلاثة الاف

39
00:12:56.550 --> 00:13:06.400
قال له خالد ثلاثة الاف؟ قال ايه. قال تم هي مي سيارته سيارتي انا قال له تم بحكم انه يمون علي يعني يدري ان انا ما ارد له كلمة مثلا

40
00:13:06.850 --> 00:13:22.950
بعدين تتصل فيني قال لي ترى سيارتك لا تركبها ترى بعتها لك ثلاثة الاف قلت ايش دراك انا موكلك ترى قال صج؟ قلت اي والله مو لك لكن انت ما تدري فهو في في نيته وبيع فضولي

41
00:13:23.250 --> 00:13:42.000
في نيته بيع فظولي لانه باع بدون ما يدري انه موكل. لكن في الحقيقة  هو موكل فاذا الوكالة صحت ولو لم يعلم بها. الوكالة تصح ولو لم يعلم. اذا لا يشترط علم

42
00:13:42.050 --> 00:13:57.650
الموكل طيب لكن يشترط علم شنو؟ الموكل اللي هو انا طيب ولا لا؟ انا لازم يشترط علمي ورظاي وكذا لكن الموكل نفسه او الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه

43
00:13:58.150 --> 00:14:14.950
كابتلاء طيب لكن اذا رضي بعد اذا سخط قال لا اسف ما يصير وكيل شو اشتغل عندك انا ما اقبل اصير وكيل لك تسقط وكالة لان قلنا الوكالة من العقود الجائزة. ولما نقول جائزة يعني يجوز لي

44
00:14:15.500 --> 00:14:30.300
ان اقبلها ويجوز لي ان ارفضها ويجوز لي ان افسخها متى شئت يعني مثلا الان عبد العزيز مثلا قال لي وكلتك انك تبيع لي كذا بعد ساعتين اتصل علي قال غيرت رأيي

45
00:14:30.950 --> 00:14:49.600
انت لست وكيلا له بدون رضا له ان يفسخ او العكس. قال لي وكلتك قلت تم وهذا بعدين جوني بعض الاخوة قاش لك بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا لا دخل نفسك اتصلت عليه قلت هونت غيرت رأيي يجوز

46
00:14:49.950 --> 00:15:06.450
يعني للوكيل ان يعتذر وللموكل ان يعتذر متى شاء بدون ابداء اسباب لانها من العقود الجائزة عقود الجائزة للطرفين يجوز لاي طرف ان يقبل او يرفض ويجوز لاي طرف ان يفسخ

47
00:15:06.650 --> 00:15:33.450
هذه الوكالة كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى نعم قال لا تصح في بيع ماله كله او مشانه وبمطالبته بحقوقه كلها. وبجدراه منها كلها  ولا تصح من قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. نعم

48
00:15:33.500 --> 00:16:00.650
اه تصح في بيع ماله اقول لك مثلا وكلتك ان تبيع الابل التي عندي وكلتك ان تبيع الاراضي التي املكها. وكلتك شوف الذين لي ديون عليهم مدينين لي وكلتك انك تتصرف. اللي تبي تسقط عنه الدين واللي تبي تخفظ عنه الدين. واللي بتبي تاخذ منه الدين انت وكيل. انت

49
00:16:00.650 --> 00:16:17.950
محل النفس تصرف كيف شئت. هذا كله جائز بالابراء في الشراء في البيع كله جائز لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير. اللي حنا نسميها الوكالة العامة

50
00:16:18.600 --> 00:16:38.850
الحين في شيء يسمونه وكالة عامة. وكالة عامة شنو معنى وكالة عامة؟ يعني يطلق زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك ويبيع اراضيك ويشتري لك واضح ولا لا؟ يعني انت يعني شلناك وحطينا مكاننا ابد كل شي

51
00:16:39.250 --> 00:16:59.600
طيب هذي يسمونها وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب احمد ان الوكالة العامة لا لما فيها من الغرر بما فيها من الغرر ومظنة الاظرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله

52
00:17:00.100 --> 00:17:16.600
شو يسووا فيه  ولذلك انتو تشوفون الان بعض الوكالات العامة الولد يوكل ابوه وكالة عامة او الابو يوكل ولده وكالة عامة يفاجئه والا باع اللي وراه ودونه وانحاش بالفلوس وهرب بيها

53
00:17:16.600 --> 00:17:37.050
هذا بين الاهل فما بالك اذا كان ليس من اهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب آآ باع اراضيه استدخلها  يعني حدثني كثير يمكن مرت عليكم احاديث كثيرة من احداث كثيرة من هذا

54
00:17:37.150 --> 00:17:57.150
واحد وكل ولده وكالة عامة تفاجأ والا هو على الحديدة وكل فلوسه الولد اخذها وشرى فيها حقه وكذا ويجيك في النهاية يقول لك القانون لا يحمي المغفلين صحيح؟ فيقول لك وكالة عامة. واذا الان عندما تروح الى وزارة العدل تذهب الى وزارة العدل الان في الكويت مثلا. تقول ابي اوكل وكالة عامة يحذرونك

55
00:17:57.500 --> 00:18:14.800
انتبه وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك ينصحونك لا تسوي وكالة عامة لماذا؟ لما فيها من الغرر وفيها من الظرر. ولذلك على المذهب لا تصح الوكالة العامة. هكذا وفي قول اخر في المذهب وهو رواية عن احمد انها تصح

56
00:18:14.950 --> 00:18:29.850
وذلك ان احمدا احمد رحمه الله تعالى ارسل ابا بكر المروذي يوما فقال له افعل ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته ما قلته في اي شيء قالوا هذا توكيل العرب

57
00:18:31.550 --> 00:18:50.800
مذهب احمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وابي حنيفة ورواية في مذهب احمد تصح الوكالة العامة المهم ان على مذهب احمد الوكالة العامة المشهور لا تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد

58
00:18:51.000 --> 00:19:11.900
الوكالة العامة لكن آآ كما تعلم عندنا في الكويت هنا يأخذون غالبا مذهب مالك مذهب مالك الوكالة العامة جائزة عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة فعلى كل حال الانسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع

59
00:19:12.200 --> 00:19:34.250
هذه الوكالة العامة نعم قال الوكيل ان وكل ما يعجز عنه مثله. لا ليعقل مع فقير او قاتل ضعيف او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض او بغير نقد البلد الا بإذن موكل. نعم

60
00:19:34.550 --> 00:19:55.150
آآ هي الصور اربعة كما يقول اهل العلم الصورة الاولى ان يأذن له يقول ما رأيك ابيع بكذا ابيع كذا اشتري كذا يستأذنه فيأذن له هذه جائزة بالاتفاق الثاني ان ينهاه

61
00:19:55.750 --> 00:20:15.900
يقول له ذنب بع اراضي التي املكها الا هذه الارض لا تبيع لا تبعها. فذهب وباعها ليس له ذلك ما تصح لانه نهاه عنها. قال مثلا بع هذه الكتب التي املكها اريدها بالف دينار. اقل من الف لا

62
00:20:15.900 --> 00:20:37.500
بعها بتسع مئة ما يصح لانه نهاه ان يبيع باقل من الف. فهنا اذا امره بشيء لزمه ان يلتزم بما امره به اذا حدد له بع بكذا او بع كذا او اشتر كذا او كذا او قال له مثلا انا لي زوجتان

63
00:20:38.500 --> 00:20:59.300
مريم ونورا مثلا قلت له طلق نوره فراح طلق مريم او طلق مريم ونورة ليس له ذلك لاني ما وكلته بهذا قلت وكلتك في الطلاق لكن لا تطلق فلانة. او وكلتك في الزواج زوجني آآ امرأة بالثلاثينات من عمرها. زوجني بنتا

64
00:20:59.300 --> 00:21:16.800
خمسة عشرة من عمرها لا يصح لان هذا خلاف ما وكلته به او ما نهيته عنه. اذا الصورة الاولى ان اذن له فيفعل ما اذنت له به فهذه ايش تصح

65
00:21:16.850 --> 00:21:41.750
ما فيها باس. الثاني عكسها ان انهاه او امنعه عن بعضها فعمل ما نهيته عنه. لا تصح الثالثة الصورة الثالثة ان اوكله فيعجز وكلت ان يبيع ابلي مثلا ولكنه عجز عن بيعها انشغل وكذا فذهب ووكل غيره

66
00:21:43.150 --> 00:22:05.400
الوكيل وكل غيره واضح؟ فيها تفصيل هنا ان وكل غيره وغيره هذا اهل للتوكيل وهو عاجز عن هذا العمل جاز لكن ان وكل غيره هو غير اهل للتوكيل لا يجوز. او وكل غيره وهو غير عاجز عن العمل ايضا لا يجوز

67
00:22:07.200 --> 00:22:35.350
فاذا له ان يوكل مثله اذا عجز ان يوكل مثله اذا عجز. معنى شيخ معنا شوي الطيب خلك معنا عدل القعدة تغير القعدة طيب اسمع انتبه الان اذا وكل شخص شخص وكلتك

68
00:22:35.550 --> 00:22:52.350
ان تبيع لي بيتي الفلاني فبعت غيره هل يصح؟ لا يصح لان انما انت وكيل بهذا وكلتك ان تبيع هذا البيت وبعته. يجوز؟ يجوز. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وكلتك وعجزت انشغلت ما تستطيع

69
00:22:52.350 --> 00:23:16.750
فوكلت شخصا مثلك لانك عاجز مشغول او كذا جعلت الوكالة في خالد مثلا يجوز؟ يجوز. الصورة الرابعة كلتك ثم وكلت غيرك وانت غير عاجز هنا لا يجوز او خلاف هذي فيها خلاف. اذا وكل غيره فيما لا يعجز عنه هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. طيب قال للوكيل ان يوكل فيما

70
00:23:16.750 --> 00:23:41.350
عجزوا عنه لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق لان هذا اضر بالوكيل بالموكل اضر بالموكل. يعني انا وكلته ان يبيع بيتي فذهب باعه لرجل فقير لقوا بالذمة قال بعتك هذا البيت بمئة الف. قال الفقير اشتريت. والفقير ما عنده عشرة الاف

71
00:23:42.050 --> 00:24:05.150
طيب متى تدفع؟ قال بعد شهرين. طيب فقير. بعد شهرين ايش لن يدفع فاضر بي اضر بي لانه باع بيتي على فقير لا يمكنه السداد وتبقى ايش؟ فنظرة الى ميسرة نظرة الى ميسرة. طيب او الى قاطع الطريق

72
00:24:05.900 --> 00:24:31.400
ده حرامي تبيعه انتهى الامر هو اصلا هذا لا يحلل ولا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يجوز لانه اضر  بموكله او يبيع مؤجلا الاصل ان يبيع ايش حالا اذا باع مؤجلا اظر بي انا لا اريد اريد المال الان احتاجه ساشتري شيئا اخر وما شابه ذلك من الامور

73
00:24:32.150 --> 00:24:48.700
او بمنفعة او عرب يعني باعه بمقابل منفعة خلص بعناك هذا على ان تبني لنا كذا. طيب انا ابي فلوس انا من قال لك انت تبيع بمنفعة او بعرض بدل شيئا بشيء. لا انا اريد مالا اريد

74
00:24:48.700 --> 00:25:06.700
مالا فهنا ليس له ذلك او بغير نقد البلد اضر بي لان بغير نقد البلد انا لا استفيد منه الا ان اذهب واغير العملة وهذا فيه خسارة علي هذا اذا وجدت من يغير لي

75
00:25:06.800 --> 00:25:27.950
العملة وقد لا المهم اي ظرر يوقعه الوكيل على موكله لا يجوز ولذا يجب على الوكيل ان يكون دقيقا فيما وكل به وعلى الشروط التي ارادها منه وغير ذلك لا يجوز له هذا الفعل. نعم

76
00:25:29.050 --> 00:25:58.750
قال صلى الله عليه وسلم والوكالة والشركة والمضاربة والمسابقات والمزارعة والوديعة عقود جائزة من الطرفين. لكل من المتعاقبين اسرها. نعم. يعني الان العقود كما قلنا تنقسم ثلاثة اقسام عقود جائزة من الطرفين ضرب لها امثلة منها الوكالة. يعني اي واحد له ان يفسخ العقد متى شاء

77
00:25:59.350 --> 00:26:14.200
انت جعلتني وكيلا لمدة سنة بعد شهر قلت لك بس ما ابي اصير وكيل لك انت مزعج انت متعب انت كذا الغيت الوكالة او انت الغيت الوكالة يعني من الطرفين كلا الطرفين يجوز له ايش

78
00:26:14.350 --> 00:26:38.900
فسخها متى شاء طيب كذلك المساقى المزارعة كل هذه العقود هي جائزة من الطرفين. متى شاء احدهما ان يفسخها فسخ شركة تفسخ الشركة خلاص ما ماني متشارك معاك. ويأتينا صور الشركة صور كثيرة جدا خمس صور للشركات. طيب فهذه صور او او آآ

79
00:26:38.900 --> 00:27:00.100
آآ عقود جائزة من هناك عقود لازمة مثل البيع البيع عقد لازم للطرفين خلاص انا بعتك ما لي حق اني ارجع بالبيع الا اذا كان اللي هو تذكرون الخيار خيار الشرط خيار المدة خيار المجلس

80
00:27:00.100 --> 00:27:20.150
اما اذا انتهى الخيار فهو عقد لازم خلاص ليس لاحدهما ان يرجع الا باذن الاخر الاجارة كذلك ليس له نية القرظ ليس له ان يرجع. اقرظته يقول له بس رجع الثمانين خلاص اقرظتني. ليس لك ان ترجع. طيب؟ اقرضتني

81
00:27:20.150 --> 00:27:39.400
قرض. فالقصد ان هذه العقود لازمة للطرفين. زواج عقد لازم للطرفين ليس لاحدهما ان يفسخ الا ان يطلق لكن ما يقول هونا ما نبي زواج خلاص تم العقد تم فهذه تسمى عقود لازمة الكتابة مثلا

82
00:27:40.200 --> 00:27:56.450
لا الكتابة لطرف واحد. اذا هناك عقود جائزة للطرفين هناك عقود لازمة لطرف عقد الاجارة عقد لازم للطرفين ان اجرت منك بيتا لمدة سنة بعد ثلاثة اشهر قلت لي اخرج لا لن اخرج

83
00:27:56.750 --> 00:28:11.600
ما تستطيع ان تخرجني. انا غيرت يا اخي بيتي اجرته منك. بيتك ولا خلاص عقد لازم الا ان اذن الا ان اذن او انا بعد ثلاثة شهور اقول لك بس هذا بيتك خلاص ماني ماني دافع الايجار لا مو كيف تدفع ايجار سنة كاملة

84
00:28:11.700 --> 00:28:29.250
لانك ايش عقدت العقد ابرمت العقد والعقد لازم للطرفين. ليس لك الحق ان تتراجع الا برضا الطرف الثاني فيسمى عقد لازم للطرفين. هناك عقود لازمة للطرف دون طرف مثل عقد الرهان

85
00:28:30.350 --> 00:28:53.050
الرهان عقد لطرف دون طرف يعني آآ انت قلت لي ارهن عندي بيتك مقابل الدين الذي عليك ورهنت عندك بيتي انا  الراهن ليس لي ان ارجع اقول بس رجع لي بيت لا ما ارجع ارجع فلوسي اول شي

86
00:28:53.100 --> 00:29:11.900
بعدين رجع بيتك فانت لازم بالنسبة لكن انا المرتهن لي الحق اني ارجع قلت تدري ارجع بيتك ومتى ما سددت سددت فهو عقد لازم لطرف دون طرف كذلك الكتابة الكتاب بين السيد وعبده

87
00:29:12.350 --> 00:29:34.300
عندما يأتي السيد وآآ اه يكاتب عبده مكاتبة بينهما عقد مكاتبة قال له كاتبني قال على كم؟ قال على الف دينار قال قبلت خلاص لزم السيد ان يلتزم. ليس للسيد بعد ذلك ان يقول له غيرت رأيي انت عبد. لا خلاص انت وافقت على الكتابة تلتزم بكتاب

88
00:29:34.300 --> 00:29:55.750
المهم لك مني الف فيجب عليه ان يقبل هذا الامر فهو لازم له. لكن العبد لو دفع خمس مئة وستة وبعدين قال هونت ابا ارد عبد عندك يا اخي انا عبد عندك وما شاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام واكل شارب بلاش واجلس معاك واروح مرتاح

89
00:29:55.950 --> 00:30:19.200
يوم انك اه كاتبتني رحت كاتجيني بالشيوخ وهي عزابية عرفت ويوم اطبخ وريحة خايسة و تعبت هلكت مكان سيء ومنام سيء وين كنت ووين صرت لا يبا عبد الى يوم الدين. دخلت لي عبد ارجع لي فله ان يرجع يفسخ العقد

90
00:30:19.200 --> 00:30:37.100
العبد العبد له ان يفسخ ويعود الى ملك سيده رغما عنه. فالقصد ان هذا عقد لازم ايش؟ لطرف دون طرف. عقد لازم دون طرف. فالقصد ان العقود ثلاثة انواع. نعم

91
00:30:38.600 --> 00:31:04.450
قال وتقول كلها بموت احدهما وجنوده ومن حيث سفر حيث اعتبر الرشد. نعم. يعني الان تبطل الوكالة بموت احدهما يعني انت وكلتني انا صرت وكيلا عنك انت مت خلاص فسخت الوكالة ما يصير انا وكيل غصب على عيالك

92
00:31:05.000 --> 00:31:21.350
واضح؟ عيالك ما ما وكلوني فتنفسخ بموت الموكل وتنفسخ ايضا بموت الوكيل ما يصير بعد تلزم اولاده يقول خلاص ابوكم كان وكيلا تنصرون وكلاء عندي لا غير صحيح ابدا تنفسخ

93
00:31:21.650 --> 00:31:51.500
بموت احدهما تنفسخ الوكالة والمزارع والمساقاة والشركات كل هذه تنفسخ بموت احدهما. وتنفسخ ايضا بجنونه اذا جن الموكل او جن الوكيل خلاص تنفسخ هذه الوكالة نعم قال تنظر المكان بدروب فسق من وكر ووكيل فيما ينافيه. كيجاب النكاح

94
00:31:51.500 --> 00:32:21.800
طيب نعم موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكنا وكل وكل ممكن في رزقه وبوقته زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من احد طيب

95
00:32:22.200 --> 00:32:45.700
ايضا تبطل الوكالة بالحجر عليه لسفه سواء الوكيل او الموكل الوكيل او الموكل اذا طرأ عليه سفه ثبت انه سفيه خلاص لان قلنا كان تذكرون انك تعرف الوكالة شنو تعرف الوكالة؟ هذا قلنا

96
00:32:46.600 --> 00:33:08.350
استنابة ايش؟ جائزة التصرف. لمثله السفيه غير جاء التصرف اذا ليس له ان يكون وكيلا ولا موكلا طيب لا وكيل ولا موكل لماذا؟ لانه غير جائز التصرف. اذا السفه والجنون

97
00:33:08.500 --> 00:33:27.200
يفسخان الوكالة السفه والجو يفسخان الوكالة. قال وتبطل بطروء فسق لموكل حسن هل يشترط العدالة او لا تشترط العدالة؟ مثلا في البيع والشراء لا يشترط لكن في الزواج لا يشترط

98
00:33:27.700 --> 00:33:48.250
فاذا صار الوكيل فاسقا لا يزوج لا يزوج الموكلة المرأة لماذا؟ لانه لا لا غير مؤتمن طالما انه صار فاسقا لا يؤتمن عليها. لا يؤتمن عليها. فلا يقال هنا انا وكيل عن ابيك في تزويجك. وثبت انه فاسق

99
00:33:48.350 --> 00:34:17.700
تنفسخ الوكالة لماذا؟ لانه غير مؤتمن على هذه المرأة كيجاء بالنكاح وبفلس اه موكل فيما حجر عليه فيه. يعني ايضا اذا حجر على الموكل واعلن افلاسه لان تذكر لما تكلمنا عن الحجر حجر عليه في الاصل يقول انا وكلتك التصرف في اموالي اي اموالك محجور عليك انت انت محجور عليك فالتوكيل لا قيمة

100
00:34:17.700 --> 00:34:42.350
يبطل التوكيل اذا اعلن افلاسه وحجر عليه كما انه هو لا يتصرف كذلك الوكيل لا يتصرف قال وبردته يعني بردة الموكل لان الموكل اه عندما يرتد والعياذ بالله ليس له ان يتصرف في ماله فمن باب اولى

101
00:34:42.450 --> 00:35:00.650
الوكيل تذكرون ان قلنا المرتاد يمنع من التصرف في ماله لان ماله لان هو اصلا المرتد اه يحكم بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

102
00:35:00.800 --> 00:35:19.100
فماله كذلك ليس له ان يتصرف فيه صحيح انه لا يورث لانه آآ اه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارثان اهل ملتين اذا اذا كان كذلك ماله

103
00:35:19.100 --> 00:35:45.950
نكون فيئا للمسلمين لبيت مال المسلمين. فكما انه يمنع من التصرف كذلك الوكيل يمنع من التصرف في هذا المال بسبب الردة وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه يعني الان انا وكلت خالد مثلا وكلته خالدا قلت له آآ وكلتك في ان تعتق عبدي

104
00:35:47.200 --> 00:36:08.600
يجوز يجوز؟ يجوز. يجوز وكلت ان يعتق العبد قبل ان يعتقه جيت انا وقلت حق العبد انت حر دبر حياتي او كاتبته خلاص الوكالة ما لها قيمة الان الوكالة ما لها قيمة لاني دبرته خلاص انتهى الامر. يعني تصرفت في العد

105
00:36:09.450 --> 00:36:23.250
قلت له وكلتك ان تبيعه فبعته انا يصير يبيعه مرة ثانية خلاص انبالت كذلك لو دبرته وهو ان اني قلت للعبد انت حر دبر حياتي خلاص لا يملك ان يبيعه

106
00:36:23.950 --> 00:36:39.150
لا يملك ان يبيعه الوكيل. كذلك لو كاتبته جيت نلعب قلت له يلا ادفع لي خمس مئة دينار وتصير حر. وخالد ما يدري الوكيل خلاص تبطل وكالة تبطل لاني تصرفت في مالي

107
00:36:39.700 --> 00:37:00.250
مثل الارض وكلته وقلت وكلتك ان تبيع ارضي ثم رحت اهديته لشخص اخر. خلاص الارظ راحت الوكالة صارت ايش لا قيمة لها للارظ اهديتها او بعتها او او اه تصرفت بها المهم ان الوكالة

108
00:37:00.250 --> 00:37:29.050
تسقط بتصرف ايش الموكل بها نعم قال عفوا قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها يعني قلت له طلق زوجتي قبل ان يطلقها ووطأتها جامعتها خلاص هونت غيرت رأيي لا اريد الطلاق لانه لو كان طلق هنا لا يجوز لي ان اطأه

109
00:37:29.350 --> 00:37:50.200
اذا طلق لا يجوز لي ان اطأها اذا كانت الطلقة بائنة اذا كان الطلقة بائنة سواء كانت قبل الدخول او كانت الطلقة الثالثة او طلقها ثلاثا طيب المهم اذا طلقها وبانت انتهى الامر. لكن اذا طلقها طلقة رجعية لان اراجعها. لكن قبل ان يطلقها وطأتها

110
00:37:50.200 --> 00:38:14.200
كأني قلت له شنو انهيت الوكالة انهيت الوكالة فبوطئي لها ابطال للوكالة وبما يدل على الرجوع من احدهما يعني اي شيء يدل على الرجوع عن الوكالة آآ ولو لم يكن سواء كان قولا او فعلا. القول يقول ايش

111
00:38:15.000 --> 00:38:34.450
لا اريد وكالتك او عزلتك ان كان من موكل او من الوكل. ان هذا يقول عزلتك او هذا يقول ايش اعتذر عن الوكالة. هنا انتهت الوكالة. او بالفعل تكون بينهما ورقة وكالة الورقة. ايش معناها؟ مزقها

112
00:38:34.550 --> 00:38:55.250
يعني انتهت الوكالة سواء مزقها الوكيل او الموكل. مزق الورقة هذا دليل على شنو لن يكون وكيلا له. اذا اي شيء يدل على التراجع عن الوكالة وتكون الوكالة منتهية. نعم

113
00:38:55.500 --> 00:39:18.100
قال ويتحسب الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويذكر ما بيده بعد العزم امامه. نعم ينعزل الوكيل او قلنا انه ينعزل بموت موكله ولا لا؟ مرة انه اذا مات الموكل انعزل لان الموكل يوكل شنو؟ على ماله

114
00:39:18.200 --> 00:39:33.300
اذا مات هل يملك شيئا؟ المال اين يذهب؟ للورثة. خلاص ليس عنده مال وكيل على ماذا؟ انتهى كل شيء. انتهى كل شيء اه اذا ينعزل بموت موت قال وبعزله له ولو بدون علمه

115
00:39:34.500 --> 00:39:53.000
يعني الان انا وكلت خالدا مثلا وخالد غير موجود وقلت لكم ترى عزلت خالد على الوكالة هل ينعزل قلنا قلنا هو ايش لا يشترط علمه لكن في عندنا مشكلة في عندنا مشكلة

116
00:39:53.200 --> 00:40:12.600
واذا كان خالد ارتبط ببيعه او شراء او كذا واضح؟ ايه اذا كان فيه مظر عليه مثلا مثلا اسيء الى سمعته مثلا قال انا بعت لك واعطيت الرجل كلمة وكذا شلون تعزلني انت بدون ما تعلمني؟ المفروض تعلمني قبل ما تعلن

117
00:40:12.600 --> 00:40:37.100
حتى لا اتصرف في هذا المال انا اتصرفت في هذا المال اعطيت الناس كلمة آآ في ذمتي لهم في ذمتهم لي المهم انه بشرط ان لا يكون هناك ظرر على الوكيل ان لا يكون ظرر على الوكيل. اما اذا كان عليه ضرر او تعلقت حقوق الاخرين به طيب فهنا ليس له

118
00:40:37.500 --> 00:40:57.050
ان يعزله ليس له ان يعزله وانما يعزله بدون علمه اذا لم تتعلق حقوق الناس به او يكون فيه الضرر عليه. قال ويكون ما بيده بعد العزل امانة يكون ما بيده بعد العزل امانة مثلا انا اعطيته الذهب مثلا

119
00:40:57.350 --> 00:41:16.100
قلت يا عبد العزيز خذ هذا الذهب بعه لي انت وكيل في بيعك له وبعه مثلا بالفي دينار قد قيمته انا شاريه بالفين وخمس مئة لا تبعه باقل من الفين مثلا

120
00:41:16.450 --> 00:41:31.500
طيب؟ قال تم فاخذ الذهب كلمته بعد يومين ها بعت الذهب؟ قال والله الى الان ما وجدته احدا يشتري خير ان شاء الله بعد يومين بعت الذهب؟ قال لا قلت بس هونت لا تبيعها لا تبعد الذهب

121
00:41:32.250 --> 00:41:50.450
لا تبع الذهب اذا ماذا فعلت الان الغيث الوكالة الغيث بك. قلت الان لا تبيع الذهب. طيب الذهب عنده الان قال خير ما ابيعك؟ قال ما ابيعه راح رماه بالشارع يجوز؟ ها ماذا يفعل؟ ان يكون بيده امانة

122
00:41:51.200 --> 00:42:14.800
يكون الذهب ما وكلته بي يكون بيده ايش؟ امانة حتى يعيده اليه. طيب هل يضمن هذه الامانة او لا يضمنها  اه. اذا فرط او تعدى زين؟ يظمن اذا لم يفرط ولم يتعدى لا يظمن لانه امين

123
00:42:15.050 --> 00:42:35.450
لانه امين. افرض خل الذهب عنده وجا لص كسر الباب وسرق الذهب لا يظمن. لماذا لم يقصر في حفظه لكن خلى الذهب بالسيارة زين على الكرسي على الكشن مقعد السيارة زين ودخل البيت

124
00:42:36.150 --> 00:42:58.400
وجاء انسان وشاف الذهب بالسيارة كسر النافذة واخذ ذهب يظمن لماذا؟ فرط في حفظه فرط في حفظه او تعدى تعدى مثلا قال له السيارة مثلا امره ان يبيع السيارة قال السيارة لا تبيعها ولا تسوقها لا تقود السيارة

125
00:42:58.500 --> 00:43:16.100
اجعلها واقفة حتى اتي انا واخذها. اخذها وساقها. ثم صار لها حادث يضمن لماذا؟ تعدى. تعدى. تعدى امره ان لا يقودها فقادها. فحصل الحادث هنا فرط. لكن لو كان اخذها للمعرظ

126
00:43:16.450 --> 00:43:42.750
ما باعها طيب ثم قال لا تبيعها خلاص رجعها. وهو في الطريق صار له حادث يظمن؟ لماذا؟ لم يتعدى. فاذا اه هي امانة في يده. الوكيل المال الذي اعطاه الموكل امانة في يده الى ان يعيده له ولا يظمنه الا اذا تعدى او فرط في حفظه

127
00:43:42.850 --> 00:44:12.050
تعدى وفرط في حفظه. نعم قال الرسول او اشترى بهزة او باكثر مما قدره له صح. وضمن في الليل كل النقص وفي الشراء كل الزائد ومنه لزيف باعه لغيره لم يصح. طيب

128
00:44:12.200 --> 00:44:33.450
اذا اذا باع الوكيل بانقص من ثمن المثل او عما قدره له موكله انا قلت لك خذ هذا الجهاز وبعه لي لا تبعه باقل من عشرين دينارا  فانت ذهبت وعرضته للبيع قال لك شخص عشرة

129
00:44:34.050 --> 00:44:48.300
واحد قال لك اثنى عشر اكثر شيء وصل معاك ثمانية عشر دينار قلت انت بس هذا سعره يعني ما يسوى فبعته طيب انا قلت لك لا تبعه باقل من عشرين

130
00:44:48.500 --> 00:45:16.200
لماذا تبيعه باقل من عشرين البيع صحيح لانه وكيل هو لكن يدفع لي دينارين من كيسه لماذا انا اذنت له ان يبيعه ايش بعشرين والا يبيعه باقل من عشرين هو تعدى باعه باقل من عشرين. المفروض ماذا يفعل؟ لا لو لو يعني اقصد المفروظ انه ما يبيعه

131
00:45:16.550 --> 00:45:29.200
لو جاب ثمانية عشر يبلغني ترى ما جاب الا ثمانية ابيع انت قلت لي عشرين صح ولا لا؟ اما ان اقول له بع او لا اما يتصر اما اذا قلت له بعه باعلى سعر

132
00:45:29.900 --> 00:45:57.100
هذا جائز لكن عندما احدد له سعرا معينا لا يجوز له او الشراء قلت اشتري لي قميصا بخمسة دنانير لا اكثر فذهب شاف قميص زين وكذا وهذا بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة. جاءني هذا القميص اعطيته خمسة. قال لا هذا بسبعة. قلت انا قلت لك لا تشتري لي باقل باكثر من خمسة. قال ايه بس يستاهل. قلت يستاهل بس

133
00:45:57.100 --> 00:46:17.400
ما اعطيك الا خمسة لا يعطيك الا خمسة او خذ قميصك واضح؟ انا غير ملزم اني اعطيه سبعة. لماذا اي نعم يتعدى اشتراه باكثر مما اذنت له حتى لو كان الفلوس عنده معطيه عشر دنانير زين يرجع لي خمسة

134
00:46:17.950 --> 00:46:40.600
طيب او يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة. فالقصد انه يضمن اذا باع باقل مما اذنت له او اشترى باكثر مما اذنت والبيع صحيح لانه ايش وكيل اللي اشترى ما له ذنب واللي باع ما له ذنب. صح البيع لكن هو يضمن هو يضمن. طيب هل يصح ان يشتري لنفسه او يبيع لنفسه

135
00:46:41.200 --> 00:47:02.700
انا قلت له بيع هالسيارة هذي ابيها بثلاثة الاف قال ابشر واحد جاب لي ثلاثة الاف جزاك الله خير ولا هو اللي اشتراها ثلاثة الاف يجوز ها؟ ايه. طيب اذا قلت له بع السيارة بالسعر اللي تجيبه

136
00:47:03.350 --> 00:47:24.900
واشتراها هو   ايه ها؟ ما يجوز. ما يجوز. السعر. ايه. يقول اهل العلم اذا كان حدد له سعرا معينا قال انا ابي ثلاثة الاف اريد ثلاثة الاف بيع يسار بثلاثة الاف

137
00:47:25.250 --> 00:47:43.000
اقل واشتراه هو بثلاث الاف واعطاني ثلاثة الاف يجوز؟ يجوز لاني ماذا؟ حددت. حددت له كم اريد؟ واعطاني ما اريد. هذي جائزة ما فيها شيء او كان البيع مزايدة عرضتها بالسوق

138
00:47:43.300 --> 00:48:03.950
اعلى سعر وصل ثلاثة الاف ما بعثها انا دفعت ثلاثة الاف واخذتها يجوز كذا لماذا ما كان مزايدة كان ايش؟ المهم ان لا استغل الموكل الا استغل الموكل. فلا اشتري لنفسي

139
00:48:04.050 --> 00:48:21.700
لحظ نفسي باقل من سعر السوق طيب آآ الا اذا كان مزايدة الا اذا كان مزايدة وهذا اعلى سعر وصلت لا انا دفعته جائز او انه حدد لي مبلغا معينا. قال انا ابي ثلاثة الاف. قلت هذي ثلاثة الاف

140
00:48:22.100 --> 00:48:41.650
اتفضل قد قلت له انا الذي اشتريت ما قلت له هذا امر اخر المهم هو اخذ ايش ليس لازما ان اقول له انا الذي اشتريت لأ ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف ما بعتها لا بعتها من علي قلت علي

141
00:48:41.700 --> 00:49:01.900
بعثتها على نفسك طيب انت ما قلت لي مو لازم اقول لك انت قلت لي بعها بثلاثة الاف هذي واستلمت ثلاثة الاف ولا ما استلمت؟ استلمت خلاص اذا يجوز. يجوز في حالتين. اذا حدد السعر الذي يريد او كان البيع مزايدة. فهنا يجوز ان اشتري

142
00:49:01.900 --> 00:49:28.300
لنفسي نعم ومو بس نفسي نفسي او لمن لا تقبل شهادتي له ابي امي ابني بنتي كل الناس الذي لا تقبل شهادتي لهم معروف الذي لا تقول شهادة الاصول والفروع. لا تقبل شهادتي له. طيب كل انسان لا تقبل شهادته له شهادته له لا

143
00:49:28.300 --> 00:50:01.800
ان ابيعه زين؟ اياه آآ اضر الموكل واضح؟ الا اذا كان البيع مزايدة او طلب سعرا محددا. نعم  ليصنعه فدفع ونسيه لم يغضب فدفعه الى من لا يعرفه غم. نعم. قال من امر بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفع

144
00:50:01.800 --> 00:50:23.900
ونسيه لم يضمن. يعني لن لن الاصل في عندنا قاعدة وهي ان الوكيل مؤتمن كوني انا جعلتك جعلتك وكيلا معناها انت ايش؟ امين عندي. فاذا يعني وقع السهو طيب او نسيان لا يظمن لانه ايش

145
00:50:24.000 --> 00:50:44.300
لم يتعدى ولم يفرط لكن اذا فرط وتعدى هنا ايش هنا يوما فيقول هنا من امر بدفشا الى معين ليصنعه. خياط نجار حداد طيب كهربائي او كذا. فدفع ونسيه لم يضمن يقول دفعته له لكن نسيت

146
00:50:44.350 --> 00:51:05.850
ان اخذه منه او او اه نسيت ان اه اسلمه اياه. لا يظمن لماذا؟ لانه يصدق انه نسي. يصدق انه نسي وان اطلق المالك ادفعه الى اي احد ايضا لم يضمن. لانه دفع وانتهى الامر. لانه قال له مثلا ادفعه الى

147
00:51:05.950 --> 00:51:22.850
آآ تصرف في هذا المال فتصرف به قال انا ليش ما عطيته فلان هو فلان فقير قال انت قلت لي تصرف لم تحدد لي الى من ادفعه فهنا لا يظمن لانه مؤتمن لانه مؤتمن يقول لكن

148
00:51:22.850 --> 00:51:38.600
اذا دفعه الى من لا يعرفه ظمن يعني مثلا دفعه الى آآ قال صلح لي هذه السيارة مثلا او صلح لي هذا الخزان هذه الخزانة او كذا ادفعه الى فلان

149
00:51:39.200 --> 00:52:05.450
فدفعه الى فلان سوى الذي عليه. دفعه الى غيره نسيانا ليس عليه ذنب. دفعه الى غيره عمدا وفسد تلف يظمن. لماذا  تعدى لانه تعدى نعم قال وكيل امين لا يقبل ما الف بيده بلا تفريط. ويصدق قلنا لا يظمن لانه امين

150
00:52:05.450 --> 00:52:25.450
لانه امين. بلا تفريط ولا تعد. بلا تفريط ولا تعد. نعم. ويصدق بيمينه في الثلاث انه لم يفرط وانه اذن له في البيت مؤكدا. او بغير نقد البلد. وان طيب قال ويصدق بيمينه

151
00:52:25.450 --> 00:52:43.400
في التلف اذا كان عنده يعني اذكر احد الاخوة يسولف علي يقول عندنا غنم ومخلين الحارس عندهم واذنين لانه يبيع منها طيب اذا جاء شعري وهذا يبيع منها. كل ما جيناه نقول له ناقصة الغنم

152
00:52:43.800 --> 00:53:07.150
ناقص خروف؟ قال مات قطيته مات وقضيته ما كل اسبوعين ثالث مئة خروف ايه الاصل انه مؤتمن يصدق انتوا شاكين فيه لا تأذنون له في البيع. واضح ولا لا؟ لا تأذنون اللي في البيع. كونكم اذنتم له في البيع. طيب؟ اذا هو مؤتمن عندك. وكلتوهم مؤتمن

153
00:53:07.150 --> 00:53:24.900
اما اذا جعلته حارسا يختلف الامر. وفرق بين الحارس وبين لان الحارس او خلنا نقول الناس قسمان اما ان يكون بمقابل واما يكون بدون مقابل يعني الان جئتني وقلت لي هذا عندك امانة

154
00:53:26.300 --> 00:53:48.250
امانة امانة خليتها عندي. لو ضاع تلف سرق كذا انا غير مسؤول عنه لماذا ما لم اتعدى ولم افرط. لماذا انا عندك امين ما على المحسنين من سبيل وانا محسن لك لكن اذا قلت لك طيب اخليه عندي مقابل تعطيني عشر دنانير اجرة

155
00:53:48.550 --> 00:54:04.800
اه هنا صارت بجعالة فهنا اضمن. هنا ايش؟ اضمن. اذا اذا كان بمقابل اضمن اذا كان بدون مقابل لا اضمن. لماذا؟ لاني بدون مقابل من محسن صحيح؟ وانا مين لكن بالمقابل لا محسن

156
00:54:05.450 --> 00:54:35.250
ولا امين عندك انا ماخذ مقابل. فالذي اخذ بمقابل ايش يظمن والذي اخذ بدون مقابل لا يظمن. نعم  قال له مطلقا قوله وكان بجهد لم يؤبد. نعم. اذا الرد لورثة الموكل قال لا رديت لكم قالوا ما رديت قال رديت لكم وصدق كلامه

157
00:54:35.650 --> 00:55:00.550
لانه امين لانه امين لكن اذا كان بجعل لا يقبل منه حتى يأتي ببينة حتى يأتي لانه ليس امينا وانما اجير. صار اجيرا وليس امينا نعم قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه نفعه اليه

158
00:55:00.550 --> 00:55:19.550
ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه طيب يعني جاء شخص لك وانت وكيل وقال لك انا لي على فلان الف دينار اعطني من ماله وانت وكيل عنه

159
00:55:19.800 --> 00:55:35.900
قلت انت صادق لكن لا لن اعطيك لا يلزمني ان ادفع لك حتى يأذن لي الموكل حتى قد يكون في اه الدين غير حال او يكون هناك دائنون اخرون او يكون بين له شيء عندك

160
00:55:35.900 --> 00:55:55.750
حتى لو صدقتك لا يلزمني ان ادفعه لك نعم قال حتى لو قال له انا وكيل عن صاحب المال طيب لو جاءني خالد مثلا وقال لي وانا عندي مال مثلا ليوسف مثلا

161
00:55:55.950 --> 00:56:13.900
وجاءني خالد وقال لي انا وكيل عن يوسف انه تعطيني المال حتى لو صدقته لا يلزمني ان ادفعه له حتى اكلم انا يوسف واضح؟ قال يوسف وكلني ان اخذ منك المال لا يلزمني ان ادفعه له حتى لو صدقته

162
00:56:14.050 --> 00:56:33.250
لانه ليس المالك الاصلي وقد يكون عزله في الفترة هذه طيب وقد يكون وكله نعم لكن ليس في قبض المال مني واضح؟ فالقصد ان طال المسألة تحتمل امورا فانا لا يلزمني ان ادفع له وان صدقته. في دعواه. نعم

163
00:56:33.850 --> 00:56:59.400
قال وانه وان دعا موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه كما انه لا يعلم انه نعم لكن لو جاءني خالد وقال لي اين المال الذي عندك لفلان قلت له وماذا تريد منه

164
00:57:00.150 --> 00:57:26.950
قال فلان مات وانا وارثه فلان مات وانا وارثه. هنا الان اما ان اصدقه واما ان لا فان صدقته انه وارثه لزمني لماذا الوكالة انتهت ما قلنا تنتهي الوكالة بموت احدهما مات وصار الملك لمن؟ للورثة. فاذا صدقته

165
00:57:27.050 --> 00:57:48.700
انه وارثه لزمني ان ادفعه له ان لم اصدقه انه وارثه لا يلزمني ان ادفعه له. طيب قال ما تدفعه لي؟ قلت لا ما ادفعه. رح اشتكى. واستدعاني القاضي قال لماذا لم تعطه المال؟ المال ماله وليس مال موكلك لان موكلك ايش؟ مات

166
00:57:48.800 --> 00:58:05.900
طيب والمال الان صار ملك خالد لماذا لم تعطه اياه؟ قلت والله لم اعرف انه وارثه يصدق في هذا لكن اذا قلت له عرفت انه ماني معطيه اياه يعاقبني القاضي لان اخذت ماله بغير حق وضحت الصورة ان شاء الله تعالى

167
00:58:05.900 --> 00:58:09.681
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد