بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة السندي رحمه الله تعالى منهج السالكين. قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد المحرمات والى الابد سبع من النسب وهم الامهات وان علون والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت الاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء والنزل من نسب او رضاع والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح اعلم ان التحريم في النكاح وارد لا مورود عليه وذلك لان الاصل الحل والاباحة وذلك ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلك الاصل في جميع النساء الحل والإباحة الا ما دل الدليل عليه وبناء على هذا يكون التحريم واردا لا مرودا عليه. لان الاصل هو الحل والاباحة قال رحمه الله وهن قسمان يعني ان المحرمات اسمع محرمات الى الابد ومحرمات الى امد محرمات الى ابد يعني انهن يحرمن تحريما مؤبدا والمحرمات الى الابد خمسة اقسام القسم الاول محرمات بالنسب والقسم يرحمك الله. والقسم الثاني محرمات والقسم الثالث محرمات بالصهر والقسم الرابع محرم محرمات باللعان والقسم الخامس محرمات لاجل الاحترام هؤلاء خمسة اقسام القسم الاول محرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن الله الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ الاخت وسيأتي بيانه والثاني محرمات بالرضاع يعني بسبب الرضاع سيذكر ايضا المؤلف رحمه الله ذلك وهن اعني المحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب تماما فكل امرأة فكل امرأة حرمت عليك من النسب فانه يحرم نظيرها من الرضاعة وامك من النسب محرمة اذا امك من الرضاع محرمة اختك من النسب محرمة اذا اختك من الرضاع محرمة عمتك من النسب محرمة. اذا عمتك من الرضاع محرمة القاعدة ان كل امرأة حرمت نسبا فانها تحرم رظاء القسم الثالث من اقسام التحريم محرمات بالمصاهرة بالمصاهرة وهن اربع ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الاب وسيأتي ايضا تفصيل ذلك وباء الضوابط القسم الرابع محرمات باللعان وذلك ان الرجل اذا لاعن زوجته واللعان وشهادات مؤكدات بايمان مقرون مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وصورة ذلك ان يرمي الزوج زوجته بالزنا يقول انت زانية او رأيتك تزنين فحينئذ اما ان يقيم بينة على ذلك او لا فان اقام بينة اقيم عليها فان اقام بينة اقيم عليها الحج بالبينة وان لم يقم بينة واقرت اقيم عليها الحد باقرارها وان لم يكن ثمة بينة ولا اقرار فحينئذ يقال لي الزوج البينة او حد في ظهرك لان هذا قذف لكن للزوج ان يدرأ عن نفسه العقوبة باللعان الفرق بين الزوج وبين غيره اي لو ان رجلا الشخصة الاجنبية رمى امرأة بالزنا. قال انت زانية يقول هنا يطالب بالبينة. فان اتى بها والا حد القذف لكن الزوج اذا لم يأتي ببينة له ان يدرأ ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب له ان يدرأ العقوبة عن نفسه في اللعان وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات لقد لقد زنت زوجتي هذه لقد زنت زوجتي هذه وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي في ايضا خمس مرات لقد كذب فيما رماني من الزنا لقد كذب فيما رماني به من الزنا اربع مرات وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان ترتب عليه احكام منها الفرقة الابدية التحريم المؤبد يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا قال اهل العلم ولو اكذب نفسه فيما بعد لو قدر انه لا عن ثم بعد ان لاعنها وفرق بينهما قال لقد كذبت انا كاذب عليها فهل تحل له؟ الجواب لا تحل يحرم عليه تحريما مؤبدا اه المحاذي هذا القسم الرابع محرمات باللعان يعني بسبب اللعان لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال للملاع لا تحل لك ابدا القسم الخامس من اقسام التحريم محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ونكاح زوجاته عليه الصلاة والسلام لا يحل لانهن امة لانهن امهات المؤمنين للمؤمنين بمثابة الام هذه هي المحرمات الى الابد القسم الثاني يقول ومحرمات الى امد والتعبير هنا بالمحرمات الى امد تبع فيه المؤلف رحمه الله ما ذكره الفقهاء والا فان العبارة فيها نظر وذلك المحرمة للابد كالجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها هذه في الواقع عند التأمل ليست محرمة الى امد. لان التحريم هو الجمع المحرم هو الجمع وليست محرمة ولهذا لو ان الانسان امامه امرأتان اختان هند وفاطمة يقل له ان يتزوج هذه وله ان يتزوج هذه ليست محرمة لكن الذي يحرم ما هو الجمع بينهما ولهذا العبارة الدقيقة ان يقال محرمات لاجل الجمع لكن الفقهاء المحرمة الى امد يعني الى زمن وهذا الزمن ينقضي بمفارقته من يحرم الجمع معها قال رحمه الله فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علونا الام وامها وام امها فكل ام هي ام للانسان ولذريته الى يوم القيامة كل ام لك فهي ام لك ولذريتك الى يوم القيامة. فامك ام لاولادك من ذكور واناث الناس وما تفرع منهم قال وان علونا يعني كالجدات قال والبنات سواء كن بنات من الابن او من البنت بنات ابنك وبنات ابنك وبنات بنتك وبنات بنتك وان نزلن كلهن محرمات ولهذا قالوا ولو من بنات البنت انسان له بنت بنت بنت تكون محرمة. اذا البنات من ذريته كلهن محرمات. سواء كان من طريق الذكور او الاناث قال والاخوات مطلقا مطلقا يشمل الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام وهن محرمات لنص الاية الكريمة وبنى وبناتهن يعني بنات الاخوات يا بنت اختك فبنت اختك الشقيقة واختك لاب واختك لام كلهن محرمات لانك خال لهن وخال الانسان قالوا له ولذريته الى يوم القيامة. فاذا كان لك خال او عم عمك عم لك ولذريتك فهمتم يعني عم ابيك عم لك عم جدك عم لك وهكذا قال رحمه الله وبنات الاخوة الاخوة الاخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم بناتهن حرام عليك لانك عم لهن قال والعمات والخالات العمات يشمل ايضا العمة الشقيقة والعمة لاب والعمة لام. وكذلك ايضا بالنسبة للخالات اللهو او لاحد اصوله العمات له يعني يعني عمتك المباشرة التي هي اخت ابيك او عمتك التي هي اخت جدك او اخت جد جدك كلهن عمات ولهذا قلنا ان عامة الانسان ان عامة الانسان عامة له ولذريته الى يوم القيامة انت مثلا لك عمة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنك عمتك عامة له الى ما شاء الله طيب هادو هؤلاء هن المحرمات بالنسب اذا هن السبع اللاتي ذكرن في الاية الكريمة ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في حصر المحرمات بالنسب فقال رحمه الله ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط يحرم على الانسان اصوله الامهات والجدات وفروعه البنات وفروع اصله الادنى الادنى الاخوات وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط رسول اعلى العمات والخالات فيحرمن لصلبهن فقط فبنت عمك حلال بنت خالتك حلال هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله اعيدها ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع عصره الاعلى لصلبهم فقط وقال شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا ربما يكون ايسر بالنسبة لكم قال ان جميع النساء الاقارب حرام يحرمني عليه الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة فهمتم؟ فكل امرأة بينك وبينها ولادة الاصل انها حرام عليك الا هؤلاء الاربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة ودليلها ودليلها قول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الضابط اذا جميع النساء الاقارب من بينك وبينها ولادة كلهن حرام الا هؤلاء الاربعة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. وقول بنت العم يشمل العم الادنى والابعد وكذلك الخال الادنى والخال الابعد وهكذا بالنسبة للبقية اه اذا المحرمات بالنسب هن ما ذكر في الاية وذكرنا ضابطين ضابطا ذكره ابن رجب رحمهم الله في القواعد وظابطا اخر ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قال رحمه الله وسبع من الرواع نظير نظير المذكورات المذكورات الأمهات البنات. اذا كل امرأة حرمت عليك نسبا فانها تحرم رظاعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع هو نص اللبن من الثدي او شربه وصف اللبن من الثدي او شربه ونحوه وانما يكون الرضاع محرما بشرطين الشرط الاول ان يكون رضعات فصاعدا دون الخمس لا يثبت به التحريم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن وهذا يدل على تأخر الحكم هذا هو الشوط الاول. اذا الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فلو ارتفع طفل من امرأة اربع رضعات او ثلاث رضعات ونحوه فلا تأثير فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فمفهوم قوي لا تحرم مصة ولا المصتان انما زاد عليها فانه محرم الجواب ان دلالته على تحريم ما دون الخمس مفهوم وحديث عائشة دلالته دلالة مندوق والمنطوق مقدم على المفهوم بمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرموا المسطح ولا المصتان مفهوم ان ما زاد على المصطتين والاملجتين انه محرم. فالثلاث والاربع محرمة لكن هذه الدلالة دلالة ايش مفهوم وحديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر ثم نسخن بخمس جلالته دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم فاذا قال قائل ايضا ما الجواب عن اطلاق الاية وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وارضعنكم فعل يصدق بمرة واحدة لان الفعل يصدق بمرة واحدة مظاهر الاية انه لو ارتظع رضعة واحدة ثبت التحريم الجواب ان قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هذا مطلق فيحمل على المقيد مما جاءت به السنة وانما قلت هذا اعني ذكرت الحديثين والاية لان بعض العلماء قال ان ان الرضعة الواحدة محرمة وهذا مذهب الظاهرية اخذا بظاهر الاية ومنهم من قال ان الثلاث والاربع تحرم اخذا بمفهوم الحديث ولكن القول الراجح هو انه لا تحريم فيما كان دون الخمس دون الخمس لا اثر له ولا حكم له الشرط الثاني من شروطي تحريم الرضاع ان يكون الرضاع في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين بد ان يكون في الحولين وعلى هذا فلو ارتظع الطفل بعد الحولين ولو قبل الفطام فان هذا الرضاع لا اثر له مثاله طفل يرتظع من امرأة او ارتظع من امرأة واستمر يتغذى على اللبن حتى بعد الحولين فارضعته امرأة فهل يؤثر هذا الرظاع الذي بعد الحولين الجواب لا يؤثر للاية الكريمة وهذا اعني القول بان الرضاع لا اثر له بعد الحولين هو مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء فجعلوا مناط الحكم وعلة الحكم والتأثير ان يكون الرضاع في الاية الكريمة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مناط الحكم ان الحكم منوط بالفطام فما كان قبل الفطام فانه مؤثر ومحرم ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فلا اثر له ولو في الحولين فمثلا لو ان طفلا فطم وله سنة ونصف ينبغي على الحولين ستة اشهر لو انه بعد ان فطم رضع من امرأة على مذهب الجمهور الرضاء محرم وعلى مذاهب سيرة الاسلام لا يحرم طيب لو ان طفلا ارتظع من امرأة بعد الحولين بعد الحولي وقبل ان يفطن عند الجمهور لا يحرم وعند شيخ الاسلام رحمه الله يحرم والاحتياط في هذه المسألة فيه صعوبة لانك اذا قلت اخذ بقول الجمهور واحطاط ورد عليك قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط ولها نظير وهي خروج وقت صلاة العصر ودخوله مذهب الجمهور ان العصر ان وقت الاختيار الى اصفرار الشمس ومذهب ابي حنيفة ان وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس فاذا اردت ان تأخذ بقول ابي حنيفة وقعت في مخالفة الجمهور واذا اردت ان تأخذ بقول الجمهور وقعت في مخالفة ابي حنيفة وانا ذكرت هذا وان كان قول يعني الاحياء فيه ضعف لكن لبيان ان بعض المسائل قد لا يتمكن الانسان فيها من الاحتياط لكن العمل عمل الناس على الاخذ بقول الجمهور وهو اعتبار الحولين اذا الرظاع له شرطا او لثبوت التحريم الرضاع الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا والثاني ماذا ان يكون اه باقي مسائل وهي ما هي الرضعة ما هي الرضعة اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الرضعة وقال بعضهم فقال بعض العلماء الرضعة هي ان يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه فاذا التقمت الثدي وتركه فانها تعتبر رضعة سواء تركه اختيارا ام اغترارا وبناء على هذا يتصور ان يرتضع خمس رضعات في نصف دقيقة فلو التقم الثدي ثم تركه وتنفس ثم عاد ثم رجع وتنفس لا يمكن ان ان يرضع كم خمس رضعات دقيقة او في اقل من دقيقة القول الثاني ان الرضعة هي ان يلتقم الثدي ثم يدعه ثم يدعه اختيارا لا اضطرارا وخرج بذلك ما لو ترك الثدي بتنفس او سعال لو انه انتقم الثدي ثم تركه للتنفس فلا تزال الرضعة واحدة ولو التقم الثدي ثم اصابه سعال ولا تزال رضعة واحدة لكن لو تركه من غير سبب ثم عاد فعوده الثاني يعتبر رضعة القول الثالث ان الرضعة هي الوجبة ان الرضعة هي الوجبة فما دام ان هذه المرأة قد احتضنت هذا الطفل والقمته ثديها فانها تعتبر رضعة بمثابة الوجبة حتى لو التقم الثدي وتركه مئة مرة يعني اخذت هذا الصبي ووظعته والقمته ثديها وصار يرظع تعتبر ماذا تعتبر وجبة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها المراد بالاكلة اللقمة يعني اذا اكل لقمة قال الحمد لله ثم اكل لقمة قال الحمد لله ابو المراد بالاكلة الوجبة الوجبة قالوا اذا الاكلة الشربة الرضعة. كلاهما على وزن فعلة فتكون الرضعة هي الوجبة فاذا مثلا استيقظ الطفل صباحا وارتفع من هذه المرأة يعتبر هذه رضعة واحدة ولو طالت افطار بعد بعد في الضحى يقول هذه ايضا تعتبر كأنها رضعة واحدة وهذا القول اختاره جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو شيخنا ايضا رحمه الله على ان الرضعة هي الوجبة الوضعة هي الوجبة والحديث ظاهر في بيان ذلك المسألة الثانية كيف تنتشر احكام الرضاع كيف تنتشر احكام الرضاعة نقول هنا قاعدة يسهل عليك الامر وذلك ان انتشار الرضاعة بالنسبة للطفل المرتضع ينتشر فروعه فقط بالنسبة للطفل المرتضع التحريم ينتشر في فروعه فقط واصوله وحواشيه لا مدخل لهم واما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في اصولها وفروعها وحواشيها فهمتم اذا نقول انتشار الرظاع بالنسبة للطفل المرتظع في فروعه فقط بمعنى ان ان ابنه المرأة المرضعة بالنسبة لابنه ام جدة جدة ابي من الرضاعة ام ابي تعتبر جدة اه ابن ابنه ايضا كذلك طيب اخوه لو ان اخاه اراد ان يتزوج امه من الرضاعة يجوز لعلاقة لو ان اباه من النسب اراد ان يتزوج امه من الرضاعة يجوز يقول مثل اخي تزوج امي او اخي تزوج اختي. نعم. لا بأس اما بالنسبة للمرضعة التحريم ينتشر في اصولها فامهاتها امهات الله وفي فروعها بناتها وابناؤها اخوات له. واخوة وفي حواشيها خالاتها وعماتها ايش اقوال له واعمام له فهو يعتبر كأنه ابن لهذه المرأة المرضعة للنسب هذا هو الضابط بانتشار الرضاعة اذا ضابط وانتشار الرضاع ان اما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر التحريم في فروعه فقط واصوله وحواشيه لا علاقة لهم فيجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك هل يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من النسب كيف؟ نعم يجوز لاخيك من النسب ان يتزوج اختك من النسب انسان زوج زوج اخاه لاخته صورة ذلك رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة اسمه ايش فاطمة واتت منه بابن اسمه محمد واضح تزوج امرأة اسمها فاطمة واتت منه بابنه اسمه محمد ثم بعد ذلك فارقها طلقها فاطمة تزوجت رجلا وانجبت ذكرا اسمه زيد والرجل الذي هو ابو محمد تزوج امرأة فانجبت بنتا اسمها هند الان هند بالنسبة لمحمد اخته من ابيه طيب زيد بالنسبة لمحمد اخوه من امه ما علاقة هند ما بين علاقة اذا يقول زوجت اختي هندا هندا لاخي واضح؟ ليس رظاع نسب فزوج اخته لاخيه اذا نرجع ونقول انتشار الرضاع بالنسبة للطفل المرتظع في فروعه فقط وقلنا فقط يعني لا حواشي ولا اصول بالنسبة للمرضعة في اصولها وفي فروعها وفي حواشيها ثم قال المؤلف رحمه الله واربع من الصهر اربع يحرمن من الصهر وهن امهات الزوجات امهات الزوجات وان علونا وبناتهن وان نزلن ان كان اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علوا وزوجات الابناء وان نزل وقد ذكرهن الله عز وجل في قوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف هذي زوجة من الاباء طيب واما امهات الزوجة فقال وامهات نسائكم وثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والثالث وحلائل ابنائكم الذين اذا المحرمات في الصهر ام الزوجة حرام فلو ان رجلا تزوج امرأة لا يحرم عليهم امها وام امها وام ام امها الى ما شاء الله طيب ولهذا قال وان علونا وبنات وبناتهن يعني بنات الزوجة لكن بشرط ان يدخل بامها بشرط ان يدخل بامها فلو انه عقد على امرأة عقدا من غير دخول من غير وطئ ولا خلوة ولها بنت فهل تحرم على هذه البنت اذا البنت الزوجة وتسمى الربيبة انما تحرم اذا دخل بامها في الاية الكريمة قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء من نسائكم اللاتي دخلتم بهن سبحانه وتعالى قيدين اللاتي في حجوركم هذا واحد وثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مظاهر الاية ان الربيبة لا تحرم الا اذا كانت في حجره وثانيا ان يكون قد دخل فهمتم لان الله عز وجل قال وحرم عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم واحد ثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فنقول نعم هذا هو ظاهر الاية. لكن في الاية ما يدل على ان كونها في حجره ليست ليس معتبرا ولا مفهوم له لماذا؟ لان الله عز وجل ذكر قيدين او وصفين ثم ذكر مفهوم احد القيدين دون الاخر وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ولم يقل فان لم يكن في حجوركم مما يدل على ان القيد الاول ليس له مفهوم ليس له اعتبار ولا مفهوم اذا شرط تحريم بنت الزوجة وهي الربيبة ان يدخل بامها ثم اعلم ان الربية هي بنت الزوجة بنت الزوجة التي دخل بامها سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق ابنتها حرام عليه ولو ان رجلا طلق امرأة ثم تزوجت بزوج واتت منه ببنت البنت ايضا محرمة لانها بنت زوجتي قد دخل بامها فكل امرأة دخل بها الانسان ابنتها حرام كل امرأة دخل الانسان بها فبنتها محرمة عليه سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق اه يقول وزوجات الاباء زوجات الاباء لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف فزوجة ابيك وزوجة جدك وزوجة جدي جدي جدي جدك كلهن محرمات في قوله ما لك اباؤكم والرابع زوجات الابناء لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصنابكم فزوجة ابنك محرمة زوجة ابن ابنك محرمة زوجة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنك محررة هؤلاء المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر وضابط المحرمات في الصهر ضابطه يسير وهو انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروع لكن فرع الزوجة يشترط فيه ان يدخل بامها يحرم على كل واحد من زوجة خاصة الزوج يحرم عليه اصول الزوجة من اصول الزوجة؟ امهاتها من فروع الزوجة؟ بناتها كذلك هي يحرم عليها اصول الزوج من اصول الزوج اداؤو من فروع الزوج ابناؤه هذي هذا هو الضابط الى الضابط المصاهرة انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه بمجرد العقد الا الزوجة الا فروع الزوجة فلا تحرم الا بالدخول بامها. لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم الذين يخرج الليمون وصلبو الزنا وقوله رحمه الله من نسب او رضاع من نسب او رضاع لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا فزوجة ابيك زوجة ابيك من النسب محرمة وزوجة ابيك من الرضاع محرمة لان هذه تحرم وهذه تحرم لكن هذه المسألة فيها خلاف اعني زوجة الاب من الرضاعة وزوجة الام من الرضاعة هل تحرم او لا تحرم جمهور العلماء على انها محرمة لقوله لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها لا تحرم. ان زوجة الاب من الرضاع وزوجة ليب من الرضاع ليست محرمة لماذا؟ قال لان تحريم هؤلاء من الصهر وليس من النسب زوجة ابيك محرمة عليك من النسب ولا الصهر؟ زوجة ابنك تحرم عليك من النسب ولا من الصهر؟ ابنك من الرضاع؟ من النسب ولا نصهن والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. وقلنا كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاعة وهذه حرمت عليك من من الصهر وليست وليس من النسب هذا هذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله والاصل في هذا يعني فيه ما تقدم. الاصل الدليل وقد سبق لنا ان كلمة اصل استعمل لمعاني خمسة كلمة اصل مستأمن لخمسة معالم اصل بمعنى الدليل كقولك الاصل في المسألة قول الله عز وجل وش معنى الدليل ثانيا الاصل بمعنى القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة لقوله حرمت عليكم الميتة لكن اذا حصل اضطرار حلت ثالثا اصل بمعنى الرجحان كلمة اصل تستعمل بمعنى الراجح او الرجحان كقولك الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ما معنى الاصل في الكلام الحقيقي؟ الراجح فاذا دار الامر في الكلام ان يكون حقيقة او مجازا فالاصل انه حقيقة رابعا كلمة اصل بمعنى المقيس عليه فنقول مثلا يجري الربا في الاوراق النقدية على الذهب او الفضة الذهب او الفضة اصل نقيص عليه خامسا تأتي كلمة عصر ايضا عند الفرضيين بانها اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها من غير كسر ماذا يقول في مثل هلك هالك عن زوج وبن او عن زوجة وبنت زوجة وبنت تقول المسألة من ثمانية المسألة من ثمانية الثمانية هذي ايش تسمى؟ اصل هذه كلمة اصل يقول الاصو في هذا قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم حرمت يعني حرمها الله امهاتهم وبناتهم الى اخره قال الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة والنسب والولادة بمعنى واحد يعني القرابة ولهذا القرابة هم كل من بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة قال رحمه الله اذا هؤلاء مؤلف رحم ذكر من المحرمات من القسم الاول ثلاث محرمات بالنسب محرمات في الرضاع محرمات بالمصاهرة لقي قسمان ذكرناهما محرمات باللعان ومحرمات لاجل الاحترام. لكن هذه لا علاقة لها بالنكاح قال واما المحرمات الى ابد وقلنا ان ان المؤلف رحمه الله عبر بهذا تبعا للفقهاء فان الفقهاء يعبرون بقول المحرمات الى امد وقلنا ان هذا التعبير فيه نظر لان التحريم لانه هنا المرأة ليست محرمة وانما المحرم هو الجمع ولهذا العبارة الدقيقة ان يقال محرمات لاجل الجمع او من اجل الجمع قال فمنهن اه قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. المحرمات الى امد او الجمع ثلاث الاختان يعني الجمع بين الاختين وثانيا الجمع بين المرأة وعمتها وثالثا الجمع بين المرأة وخالتها المحرمات الامد او الجمع ثلاث الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وان يجمع بين الاختين. كما قال عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. ونستكمل ان شاء الله المحرمات الى امد ان شاء الله