او صعلوكا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا او حرا او عبدا هو مسلم ويتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك لبس الحرير الا انه يستثنى من الحرير استثناءات بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والستون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاشربة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله كتاب الاشربة لما فرغ من كتاب الاطعمة انتقل الى كتاب الاشربة لان الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال حاجة الناس اليهما الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والاشربة جمع شراب جمع شراب والمصنف جمعها لانها متعددة الانواع تعددت الانواع اي ذلك جاءت بصيغة الجمع والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الاشربة الاصل فيها مثل الاطعمة الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا نعم هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بخلافته فاعلن للناس هذا الاعلان الهام وهذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى بيان الخمر ومن ماذا تصنع والمسألة الثانية مسائل اشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر وتوفي رضي الله عنه وهي مشكلة عليه اما المسألة الاولى قال رضي الله عنه نزل تحريم الخمر يعني نزل في القرآن اشارة الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون هذا ما نزل في شأن الخمر مو الميسر وهو القمار بما يصير هو القمار وهو كل مسابقة كل مسابقة يؤخذ عليها من ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث لا سبق لا سبق الا في نصب او خف او حاذر هذه الثلاث يجوز اخذ العوظ عليهم اما المسابقات الباقية فلا يحل وانما تفعل من باب الرياظة رياضة للعقول او الرياظة للابدان ولا يؤخذ عليها مال لان اخذ المال عليها من اكل المال بالباطل ولما فيها من الغرر والجهالة هذه القمار والميسر وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الايتين ما يدل على شدة تحريمه وهي من من خمس يعني حين نزل القرآن بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس يعني في المدينة بالمدينة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه والخمر حرام بالكتاب والسنة والاجماع فمن استحلها فانه كافر مرتد عن دين الاسلام لانه مخالف للكتاب والسنة والاجماع المسلمين وشاربها يعتبر فاسقا لانه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب فان كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشرب اذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها وان كان يرى تحريمها ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه الحد اه بيجلد شارب الخمر يجلد كما سبق ما يدل على ان ان ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لاجل صيانة العقل لان العقل هو القيمة العظيمة في الانسان نميز به بين الظار والنافع ويتميز به عن البهايم نميز به بين الحق والباطل العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها الا يجوز للانسان ان يتعاطى ما يخل بالعقل بما يترتب على ذلك من الابرار اللاحقة به وبغيره يتعدى على الناس ويضرب ويشتم ويسب لانه ما عنده عقل يحجزه يمنعه من التصرفات السيئة حتى ربما فعل الفواحش ووقع على على المحارم لانه لا عقل له فهي ام الخبائث الخمر هي ام الخبائث كما في الحديث وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه لعن فيها عشرة من استعملها ومن تعاون معه مما يدل على شناعتها وقبحها وحتى لو سميت بغير اسم الخمر العبرة ما ليست بالاسمى العبرة بالحقائق بل سميت بالويسكي او الشراب الروحي او غير ذلك فهذا لا يخرجها عن انها خبيثة وانها خمر لان الاسماء لا تغير الحقائق وفي هذا الحديث دليل على ان الخمر مأخوذ مما خامر العقل يعني غطاه وكل ما يغطي العقل فانه خمر من اي مادة كان وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر وانما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة فلو صنعت من غيرها فانها تكون خمرا لان المدار على ما خامر العقل يعني ما اسكر بلفظ اخر ما اسكر كثيره فقليله حرام المدار على الاسكار دون نظر الى المادة التي تصنع منها وهي خمر حقيقة من اي مادة سواء مما ذكر في الحديث او من غيره ما دام انه فيه الاسكار فهو خمر حقيقة هذا مذهب الجمهور وهذا الحديث دليل لهم وعند الحنفية ان الخمر حقيقة في عصير العنب ومجاز في غيره مجاز بغير عصير العنب يقاس عليه بجامع الاسكار الجمهور يقولون لا هو خمر حقيقة ولا حاجة الى القياس ولا حاجة الى ثمرة الخلاف ان الجمهور يرون ان الخمر يحرم قليله كثيره فما دام انه يسكن كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد الحنفية او فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها اذا كانت من العنب واما اذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها. يحرم ما يسكر اما القليل الذي لا يشكر فلا يحرم هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب اذا لم يسكر القليل اذا لم يسكر وكثيره يسكر الجمهور يرون انه حرام وانه خمر حقيقة ولا غيرهم يقولون انه خمر من باب المجاز والقياس ويحرم كثيره لا قليله ما دام انه لم يسكر القليل ولا شك ان الصواب مع الجمهور هذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمس ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك الى غيره مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام لا شك ان مذهب الجمهور هو الحق وان المشكل لا يحل قليله ولا كثيره ومن اي مادة كان يسمى خمرا وكون هذه الاشياء يصنع منها الخمر لا يمنع انه يصنع من غيرها انما ذكر عمر ما يقع في المدينة في عهد نزول القرآن اما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام اما المسألة الثانية وهي المسائل التي اشكلت على عمر رضي الله عنه الاول الجد يعني ميراث الجد والاخوة الجد والاخوة هل الاخوة يشاركون الجد او لا يشاركونه وما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والاخوة ابو بكر الصديق الجماعة يرون ان الجد بمنزلة الاب وانه يحجب الاخوة كما ان الاب يحجبهم فالجد يحجبهم فلا يرثون معه وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وجماعة من المحققين ان الجد ينزل منزلة الاب فلا يرث معه الاخوة لان الاخوة انما يرثون الكلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد والجد والد فيحجبهم وذهب بقية الخلفاء عثمان وعلي وبعض الصحابة كابن عباس الى ان ان الاخوة يشاركون الجد الميراث وليس الجد بمنزلة الاب مع الاخوة بل هم يشاركونه لان الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث وهذا مذهب زيد ابن ثابت مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه انهم يشاركون الجد بالميراث لاستوائهم في في الواسطة بينهم وبين الميت والمسألة لا تزال خلافية وشائكة جد ولها باب مخصوص في كتب الفرائض كتب الفقه كتب التفسير موجودة باب الجد والاخوة اما عمر فاشكل عليه ذلك وتوقف فيه فلم يصدر له رأي في الاخوة مع الجد ويقول وددت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الجد والاخوة وكذلك اشكلت عليه الكلالة ما المراد بالكلالة الجمهور على ان المراد بالكلالة من لا ولد له وهذا بنص الاية ان امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة امرؤ هلك ليس له ولد الله فسر الكلالة في اخر سورة النساء بانه من لا ولد له والحق الجمهور بانه من لا والد له ايضا من لا والد وهو مذهب بابي بكر جمهور الصحابة والعلماء على انه من لا ولد له ولا والد بدليل ان الله ورث الاخوة والاخوة لا يرثون مع الوالد لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم فدل على انه ليس فيه اب هذه مسألة الكلالة سمي كلالة لانهم يكللونه لان اخوته يكللونه يعني يحيطون يحيطون به او عصبته من اعمامه او بني اعمامه يحيطون به ويكللونه ومسائل من الربا لم يتبين لعمى الربا حرمه الله والاجماع القطعي على تحريمه فهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع من استحله كفر وهذا بالاجماع لكن فيه مسائل اشكلت على عمر ولم ينازع في تحريم الربا فانما اشكلت عليه بعض المسائل هل تدخل في الربا او لا تدخل فلذلك توقف فيها ومات وهو لم لم يصدر رأيا فيها وتمنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها بيانا شافيا هذا رأيه رضي الله عنه اما عند غيره فيرون ان الله بين فيها بيانا شافيا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل انبتعوا بالكسر واسكان او البتع بالفتح كلاهما جائز لغة وهو شراب العسل المسكر يعني شراب العسل المسكر العسل اذا تخمر يوضع في الماء لتحليته وهو ما يسمى بالنبيذ ويترك حتى يشتد ويزبد عند ذلك يتخمر يطير خمرا مر في حديث عمر ان ان من جملة ما تصنع منه الخمر العنب وهذا الحديث نص في ذلك وسمي بالبتع او البتر هذا فرض من افراد مشتقات الخمر وهي المصنوعة من العنب وجزئية من جزئيات الخمر نعم وعن عبدالله بن عباس وفيه ما اسكر كثيره وقليله حرام هذا دليل للجمهور على ان ما اصدر كثيره فقليله حرام لانه خمر امر حقيقة نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جمالوها اي اذابوها نعم هذه واقعة حصلت من بعض الصحابة رضي الله عنهم انه اجتهد فباع الخمر ظنا منه ان التحريم انما هو للشرب فقط شرب الخمر وانه لا يتناول بيعها فلما بلغ عمر استنكر هذا وقال قاتل الله فلانا هذي كلمة زجر ودعاء دل على ان هذا التصرف خطأ ثم استدل على ذلك بالقياس على تمن شحوم الميتة تحوم الميتة وتصرف اليهود انهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة اذابوها وجعلوها ودكا وباعوها وقالوا ما بعنا شحوم بعنا ودك واكلوا ثمنها هذا من باب الاحتيال ففعل هذا الصحابي يشبه فعل اليهود بانهم استحلوا بيعها وقالوا انه ما هو بمثل اكلها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لما ذكر صنيع اليهود قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة تجاملوها ثم باعوها واكلوا ثمنها ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمناه هذه قاعدة عظيمة الحرام لا يجوز بيعه واكل ثمنه من اي شيء كل مادة محرمة الميتة والخنزير وكل مادة محرمة فانه لا يجوز بيعها. والحشيش والدخان والقات كل مادة محرمة فلا يجوز بيعه والات اللهو كل مادة محرمة لا يجوز لها والاصنام يعني الصور تماثيل كل مادة محرمة يحرم استعمالها فانه لا يجوز بيعها ولا اكل ثمنها. هذي قاعدة عظيمة للشريعة وهي منصوصة من الرصول صلى الله عليه وسلم واستدل بها عمر وقوله قاتل الله فلانا هذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فهذا زجر بليغ وهذا الصحابي الذي فعل هذا انما فعله من غير قصد يعني تعمد فعله من غير تعمد وانما بناه على ظن ان التحريم قاصر على جر بها فقط وهذا ظن خاطئ فدل هذا على انكار المنكر دل هذا على انكار المنكر وبيان الخطأ والرد على المخالف وان لا يقال هذه حرية الرأي كل له رأيه وكل له اجتهاده لا من خالف الدليل فانه فانه يزجر ويرد عليه ويبين خطؤه نصيحة نصيحة له نصيحة له وللمسلمين نصيحة له ليتوب ونصيحة للمسلمين الا يفعلوا مثل فعله فهذا فيه انكار المنكر وفيه الرد على المخالف وفيه التغليظ بالانكار اذا كان هذا الامر يقتضي التغليظ يغلظ عليه ويقال قاتل الله فلانا نعم قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس انتهى من كتاب الاشربة ينتقل الى كتاب اللباس اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني ادم قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير تظر نفسك انما اذا اردت ما تشفي اذا اردت انك ما تشري هواك لا تشري اما ان شي عندك تروح تتلفه هذا انتظر نفسك يا اخي ما انت بتضر يفرحون يمكن يفرحون بهذا لباسا يواري سوءاتكم يعني عوراتكم وريشا وهو الزينة اكثر من ستر العورة وهو اللباس الذي للتجمل اللباس فيه فائدتان فائدة الاولى ستر العورة يواري سوءاتكم يعني يغطيها والفائدة الثانية تجميل الهيئة اللباس الجميل النظيف جملوا الهيئة هذا امر مطلوب شرعا تجمل بما اباح الله هذا امر مطلوب شرعا في الحديث ان الله جميل حب الجمال وريشة ثم قال ولباس التقوى لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو ابلغ من اللباس الحسي لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم الا يكفي لباس الجسم والتزين والانسان ما عنده تقوى ولهذا يقول الشاعر اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا فلباس التقوى خير من لباس الجسم مع ان لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا بالمناسبة لما ذكر اللباس الحسي ناسب ان يذكر اللباس المعنوي مثل قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزودوا يعني للسفر. سفر الحج وغيره واذا معكم زاد ولا تكون عالة على الناس فزودوا ثم نبه على زاد اهم وهو التقوى لماذا سميت التقوى زادا لانها زاد لسفر الاخرة سفر الاخرة يحتاج الى زاد وزاده ليس الطعام والشراب وانما زاده التقوى فان خير الزاد التقوى فهذا بالمناسبة الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو اهم اللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده وكشف العورة فاحشة سماه الله فاحشة بنفس الايات فان الايات نزلت من سورة الاعراف ردا على اهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عراة تقربا الى الله بزعمهم واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها فعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم وهذا عند الطواف اذا فعلوا واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا لا يجوز للانسان يقلد الناس وهم على خطأ هذا تقليد اعمى وجدنا عليها ابائنا الاستدلال بفعل الاباء والاجداد من غير دليل هذا مردود كان يخالف الدليل اذا كان فعل الاباء والاجداد يخالف الدليل فانه مردود وجدنا عليها اباءنا ثم اعظم الفريا وقالوا والله امرنا بها اما الله امرنا بها كذبوا على الله سبحانه وتعالى لان الله امرهم ان يكشفوا عوراتهم عند الطواف هذا من القول على الله والكذب على الله هذا اشد قل ان الله لا يأمر بالفحشاء هذا اعاد انكشف العورة احشاء يعني متناه في القبح الفاحش هو المتناهي في القبح وكشف العورة قبيح متناه في القبش وفاحشة والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمة هذا من مثل فعل الجاهلية هذا مثل فعل الجاهلية والعياذ بالله ويعتبرون هذا من الرقي وان الحجاب تأخر ورجعية وتقاليد بالية يقولون لاخر ما يهذون به فما اشبه الليلة بالبارحة نسأل الله العافية يعتبرون العري وكشف العورة تبرونه من التقدم وان ستره من الرجعية عن تقاليد البالية وما اشبه ذلك نسأل الله العافية نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نعم الحرير هو القماش المصنوع من من خيوط آآ القز من خيوط القز دودة القز فيه دودة او ما يسمى آآ ينتج قيود ناعمة آآ لها لون جذاب ويحوكها حول نفسه يحوك هذه الخيوط حول نفسه المسكن له دراسة فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد فهو مأخوذ من دودة القز وهذا من قدرة الله عز وجل ان هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الانتاج الجميل الطيب كما ان النحل ينتج اطيب الاشربة وهي وهو العسل هذا من قدرة الله جل وعلا فهذا الحرير الحرير يباح للنساء يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب اما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير الحرير والذهب حلال للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح قل لاناث امتي جاء صلى الله عليه وسلم ومعه اريرة ومعه ذهب وقال لاصحابه هذان حلال لاناث امتي حرام ويحلوا لاناث امتي حرام على ذكورها فلا يجوز للرجل ان يلبس الحرير الخالص قريب الخالص حرام على الرجل سواء لبسه توبا كاملا او لبس شيئا منه كالفنيلة والشراب وغطاء الرأس ما صنع من الحرير الخالص او نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال على الذكور حتى الصغار مهو بالرجال بس الذكورة عموما يحرم على الصغير ما يحرم على على الكبير لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو وذلك لاجل والله اعلم منع الميوعة الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقة وميوعة اما النساء فهي بحاجة الى هذا لانها محل المتعة والتزين للزوج يباح لها ذلك كما ابيح لها التحلي بالذهب اما الرجل فانه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير لانه رجل ذو شهامة وقوة فلا يليق به الرقة بملابسه هذا من ناحية الناحية الثانية ما في ذلك من الاسراف ما في ذلك من الاسراف والمخيلة فان الانسان اذا لبس الحرير صار فيه خيلاء صار فيه اسراف صار فيه كبر والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي اموره الا يلبس هذه الاشياء بحجة انه غني او انه سلطان او انه كبير لا ما يجوز هذا المسلم مسلم على اي شكل كان غنيا او فقيرا او سلطانا اولا يستثنى الحريري الخالص لمن اصابته حاجة بلبس الحرير كالانسان اللي فيه جرب ولا حتة شديدة حساسية اذا لبس الحرير خف عنه ذلك اباح الشارع له لبس الحرير نظرا بحاجته الى ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اصابهم شيء من الجرب او الحكة رخص لهم في لبس الحرير من باب العلاج ثانيا المخلوط المخلوط من الحرير وغيره من القماش او من النسيج كمخلوط من المخلوق من الحرير ومن القطن او من الكتان فهذا ينظر ان كان الغالب الحريم فهو حرام لان الحكم للاغلب وان كان الاغلب غير الحريم فهو حلال فينظر الى الاغلب وبعضهم يقول لا ينظر الى الظهور الى الظهور فان كان الحرير هو الاظهر يحرم وان كان غير الحرير هو الاظهر والحرير مغمور فهذا جائز. العبرة اما بالظهور او بالكثرة والاغلبية ثالثا يباح من الحرير تطريز تطريز الثوب او الفروة او البشت يباح تطريز قدر اربعة اصابع فما دون طراز على الجيب الطراز على الاكمام الطراز على الفروج خروج الفرى لا بأس بذلك تطرز طرز الثياب للحريم شرطا لا يكثر ويزيد على اربعة اصابع هذه استثناءات من الحرير نعم فانه من لبسه في الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة نعم قال صلى الله عليه وسلم خطاب للرجال بدليل ان النساء اباح لهن الرسول لبس الحريم. فالمراد بلا تلبس هنا الرجال ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء لكن جاء دليل يخصص مثل زور القبور هذا خطاب للرجال بدليل ان الرسول قال لعن الله دوارات القبور فالاصل في الخطابات العموم الا ما دل الدليل على تخصيصه وهنا جاء التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير هذا خطاب للرجال فانه من لبسها في الدنيا بين العقوبة لما نهى عنها بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته انه لا يلبسها في الاخرة يعني في الجنة لان لباس اهل الجنة حرير كما في القرآن ولباسهم حرير لا يحرم من لبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنة. حتى ولو دخل الجنة فانه يحرم لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة فهذه عقوبة عقوبة رادعة نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما كما ان من شرب الخمر في الدنيا ان يشربها في الاخرة لان من شراب الجنة الخمر الخمر النزيه الخمر المفيد الخمر الطيب ما هو بالخمر الخبيث يشربون من الخمر الطيب المفيد الذي الذي ليس له عاقبة سيئة هذا خمر الجنة يخالف خمر الدنيا. وان اشترك معه في الاسم من شرب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة عقوبة له نعم وعن حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة نعم لا تلبسوا نعم لا تلبسوا الحرير لا تلبسوا الحرير ولا الديباج الديباج نوع من الحرير ولكنه نوع خاص وهو ما رق من الحرير ما رق من الحرير وقوله لا تلبس الحرير هذا لفظ عام ثم خصص او ذكر فردا من افراده وهم من باب التخصيص وانما هو من باب التنصيص زيادة ولا الديباج وهو ما رق من الحرير مرق من الحرير لا تلبس الحرير ولا الديباج هذا مؤكد لما سبق الحديث الذي قبله لكن فيه زيادة الديباج وهو نوع من الحريم وهو ما رق منه ارق من الحرير فيه ايضا النهي عن الشرب في انية الذهب والفضة وهذا محله في باب الانية كما سبق كما سبق في باب الانية فيحرم على المسلمين رجالا ونساء يحرم عليهم ان يتخذوا اواني الذهب والكيسان والاكواب من الذهب للشراب او للقنية والتزين بها وجعلها من من ادوات الزينة البيت هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لما في ذلك والله اعلم من الفخر والخيلاء وقيل لما في ذلك من كسر السكة لان الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا واثمانا فلو انها جعلت اواني لظيق ذلك على الناس اغلى الذهب والفضة على الناس فهي تستعمل لما خلقت له واما الاواني فهناك اواني غيرها قد تكون جميلة ايضا اواني جميلة ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في في الاواني لكن الذهب ووالفضة خاصة هذا ممنوع هذا ممنوع بنص الحديث يأتي في الحديث انها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الاخرة الاخرة الجنة اوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن من الذهب والفظ يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب يعني من ذهب فظة ايضا الذهب والفضة تكون من اواني اهل الجنة الذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الاخرة بالجنة هو الذي يستعملها في الدنيا يحرم منها بالجنة وايضا هذا فيه تشبه بالكفار فانها لهم في الدنيا هذا دليل على تحريم التشبه وان ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا ان نتشبه بهم فيه نعم اعد الحديث وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ولا تأكلوا في صحافها يعني لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة سواء للاكل او للشرب او للقنية يجعلون في في بيوتهم وفي زيناتهم او كيسان من الذهب او مذهبة او مذهبة ما هو بخاص بالذهب الخالص حتى ولو كان هي من غير الذهب لكن طرزت طرزت بالذهب وزينت بالذهب فلا يجوز يحرم الذهب يحرم الاواني من الذهب الخالص والاواني التي فيها ذهب وفيها غير غير ذهب الا ما يأتي او ما سبق في باب الانية من اباحة الظبة من الفضة في الاناء المنكسر هذا سبق في باب الانية نعم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب الى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل هذا الحديث فيه اوصاف رسول الله صلى الله عليه او شيء شيء من اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي ملابسه عليه الصلاة والسلام من اجل الاقتداء به في ذلك ففي لباسه عليه حلة حمراء والحلة هي اللباس المكون من الازار والرداء. هذي تسمى حلة سماح له من الازار والرداء وقوله حمرا مع انه سيأتي النهي عن اللباس الاحمق. ما الجمع بين الاحاديث الجمع انها انها حمرا يعني غير خالصة فيها الوان غير الحمرة الوان غير حمرة. فاذا كان اللباس مثل شمغكم هذي فيه احمر وابيض ما هو باحمر خالص فلا بأس ها لا بأس اما اذا كان احمر خالص فهذا لا يجوز هذا لا يجوز للرجال فقوله حلة حمرا يعني انها فيها حمرة وليست خالصة بدليل الحديث عن النهي عن المياثر الحمر كما يأتي نعم ما رأيت من ذي لمة نعم في حلة حمراء ذو لمة اللمة هي شعر الرأس يصل الى الى المنكبين هذي اللمة شعر الراس يصل الى المنكبين فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه ويعتني به يعتني به ويرجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام لاجل ما يكون شعث او مغبر تجمل هذا من باب التجمل في في هذا من باب التجمل في الهيئة فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذى شعره على الصفة شعر رأسه قد لاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سنة ولهذا يقول الامام احمد ان هذا سنة ولو نقدر عليه فعلناه لكن له مؤونة هو مؤونة يحتاج الى عناية ويحتاج الى متابعة والا من من اراد ان يقتدي بالرسول بصفة رأس شعر رأسه فليفعل لا على الصفة التي يستعملها الناس بالكفار والشباب الجاهل من اه اتخاذ الشعور على غير صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تشبه ولا يجوز مهوب كل من غذى راسه نقول لأ اللي يغذي راسه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما تغذية الراس والشعور على صفات غير سنية فهذا لا يجوز نعم وكانت لمته صلى الله عليه وسلم تظرب الى منكبيه الى منكبيه وكان بعيد المنكبين عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام اه ليس بالقصير ولا بالطويل يعني ربعه من الرجال ربعة من الرجال لان هذا اجمل ما يكون ان يكون الانسان بين الطويل والقصير فلا يكون قصيرا فقط او طويل فقط وانما يكون بين هذين هذه صفة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس للانسان بحيلة الانسان ما هو اللي يكون حجمه يسير بين القصير هذا خلقة الله جل وعلا لكن هذا دليل على مظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وان الله اختار له هذه الخلقة الحسنة عليه الصلاة والسلام نعم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نقف عند هذا اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحشيش وما اشبهه من المخدرات يعتبر خمر ام يقاس عليه وهل يعتبر بنفس درجة التحريم في الخمر الحشيش والمخدرات اخبث من الخمر الخمر يجني على العقل فقط واما المخدرات فانها تجني على الجسم وعلى العقل تجني على الجسم وعلى العقل فهي اخبث من الخمر واشد من الخمر والعياذ بالله ومآلها الى الهلاك الذي يشربها كما ترون وكما تسمعون ما يستمر على قيد الحياة الا كالجثة او كالرمة التي لا ليس فيها الا بقاء الحياة فقط وليس فيها نفع ولا وليس بل فيها ظرر عظيم والعياذ بالله والمصيبة انه ما يصبر يبتلى ولا يصبر عن هذا الشيء يريد الحصول عليه ولو بعرضه ولو ببذل عرظه يريد الحصول على هالخبيث هذا هذا اشد من الخمر والعياذ بالله اشد من الخمور الحشيش ما يقال انه مثل الخمر يقال اشد اشد من الخمر نسأل الله العافية لانه يجني على العقل وعلى الجسم ويورث الامراض الفتاكة وينفذ المال بغير فائدة ويصاب بالادمان هذا هذا شديد انه يصاب بالادمان لو اراد يتوب صعب عليه انه يتوب يكبله الخبيث هذا تكبيل والعياذ مثل الدخان دخان خبيث يكبله الانسان فيه ادمان مع ما فيه من الامراض التي لا تخفى فهو مفتر الدخان ويسمى بالمفتر والحشيش يسمى بالمخدر والخمر يسمى بالمسكر وكلها حرام والله اكرم هذا الانسان وخلقه في احسن تقويم فكيف يجني الانسان على خلقته وعلى جسمه وعلى حواسه يجني عليها والعياذ بالله لكن الشيطان وشياطين الانس والجن وقرناء السوء وجلساء الفساد والدعايات الخبيثة هي التي تروج هذه الاشياء وتغيب العقول عند ذلك العقول تغيب عند ذلك وتغلب عند ذلك لاسيما التقليد الاعمى للرفقة وللجلساء والانخداع بالدعايات ويقولون انت لا تصير متشدد لا تحرم نفسك من هذه الاشياء هذه اشياء تعطيك قوة وتعطيك سعة صدر تعطيك انبساط وخلك مع مع مع زملائك ومع انبسط معهم وهكذا من الدعايات الباطلة هذه هي النتيجة نتيجة لجلساء السوء ودعاة الضلال وايضا نتيجة الذين يبتزون اموال الناس فهؤلاء الذين يروجون هذه الخبائث يبتزون بها اموال الناس ياخذون ماله وياخذون عقله وياخذون جسمه والعياذ بالله. ماذا بقي له نسأل الله العافية فكروا لو ان الانسان اشترى بهذه الدراهم اشيا طيبة فواكه اشربة طيبة طعام طيب لحم هذا مفيد هذا مفيد يمدح عليه يمدح كلوا واشربوا ولا تشربوا لكن اذا اذا اذا نفذ ماله في المحرمات في المسكرات في المخدرات في المفترات فهذا سفيه يحشر عليه يحجر عليه لانه سفيه هذا اشد سفه من الذي يبذر ماله في المباحات تبذير المال حتى في المباحات. حرام كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرة تبذير المال في المباحات حرام. واسراف فكيف باتلافه في المحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال المال محترم وليس هو لك وحدك المال لك ولقرابتك وللمجتمع ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فهو قيام للناس مصالحهم فكونك تتلفه في هذه الاشياء وبالتالي تتلف جسمك وعقلك هذا اسفه السفه والعياذ بالله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر عمر رضي الله تعالى عنه العسل من الخمس التي يصنع منها الخمر مع ان العسل ذكره الله جل وعلا فيه شفاء للناس عاد التمر التمر من الطيبات والحنطة من الطيبات والشعيرة من الطيبات لكن تحول الى خبائث اول من طيبات الى خبائث تخمر وتصنع وتصير خبائث لكن اصلها طيب لكن حولت وصنعت الى خبائث العسل كذلك اصله طيب وفيه شمال الناس حول الى ظرر على الناس ومرظ على الناس بالخمر نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يكفر من استحل شيئا من الصغائر يكفر اذا استحل شيئا مجمعا على تحريمه اما الشيء اللي فيه خلاف بخلاف فيعذر عن التكفير بوجود الخلاف لعله اخذ او قلد من من قال بذلك فيدرى عنه التكفير التكفير انما يكون في الاشياء المجمع عليها اجماعا قطعيا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح في الوعيد ان من ان من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة اربعين ليلة نعم يقول احسن الله اليكم هل يصح في الوعيد ان من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة اربعين ليلة والله ما ادري ما ما استحضر هذا لكن في الحديث ان مدمن الخمر العابد الوثن مدمن الخمر كعابد الوثن الذي يعبد الوثن ويألف هذا ويشرب به في قلبه ولا ويحبه مثل شارب الخمر لا يستطيع فراق الخمر الوثني لا يستطيع فراق الوثن لانه اخذ قلبه واشربوا في قلوبهم العجل بني اسرائيل اشربوا في قلوبهم حب العجل الذي يعبدونه والعياذ بالله. فلولا ان الكفار يحبون الاصنام لما عبدوها هذا من العقوبات هذا من العقوبات من ترك محبة الله جل وعلا الذي خلقه ورزقه وامره بعبادته يبتلى بمحبة الاصنام محبة الخبائث والخبيثين نسأل الله العافية هذا من التحول نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك علة واضحة في تحريم الشرب من انية الذهب والفضة؟ حتى يقاس عليها سائر وجوه الانتفاع اذا عللت بان المراد المراد بالفخر والخيلة او كسر قلوب الفقراء او تظييق آآ السكة الثمنية ائمة يشاركها كل ما شاركها في ذلك يدخل في التحريم فلا شك ان الاواني والقدور والاشياء هذي ان فيها خيلاء وفيها اسراف وفيها كبرياء نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو نص الحديث ولا تأكلوا في صحافهما انسحافهما اه حرموا الصحابة ايضا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الجلوس على فرش الحرير لا يجوز لا يجوز لا للرجال ولا للنساء اعمال الحرير فرشا هذا امر لا يجوز انما ابيح للنساء للتجمل والفرش ليس فيها تجمل العلة ليست موجودة في البرش التي من اجلها ابيح للنساء نعم يقول احسن الله اليكم في تتمة سؤاله. وهل يجوز استخدام فرش الحرير في غير الجلوس لا يجوز لا يجوز ابدا استعمال الحرير لا يجوز لا في الجلوس ولا في التعليق على الجدران ولا في اللباس لا يجوز استعماله لما فيه من من الفخر والخيلا والاسراف نعم لكن الان في اشياء تسمى حرير وهي ليست حرير يسمونها الحرير الصناعي هذه لا تأخذ حكم الحرير بالتحريم لانها ليست حريرا وانما هي اه حرير صناعي يسمونه حرير وهو ليس بحرير قد يشبه الحرير في النعومة واللون لكن ما هو ما هو حرير نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الذي انكر عليه عمر رظي الله تعالى عنه في بيع الخمر هو صحابي يقول ما هو الدليل على انه صحابي؟ جاء في الرواية وسموه بعد سموه لكن لا نحب نذكر اسمه ولا هو سمي في بعض الروايات الصحيحة نعم نسأل الله ان يجتهاد منه الاجتهاد منه رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف اشكلت الكلالة على عمر رضي الله تعالى عنه وهي في نص القرآن اشكل عليه دخول الوالد فيها اللي في القرآن الولد مع انه ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكفيك تكفيك اية الصيف يعني الاية التي في اخر سورة النساء قال له تكفيك اية الصيف اي التي نزلت في الصيف في اخر سورة البقرة واما في اول السورة فلم يفسر الكلالة نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد لقول عمر رضي الله تعالى عنه قاتل الله فلانا اذا كان المعنى لعن الله فكيف يوجه كلام عمر رضي الله تعالى عنه؟ عندما قال قاتل الله فلانا. باب التغليظ واخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل الله اليهود ومن باب الزجر نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اليهود استحلوا ما حرم الله بالفعل وهو انهم جملوا الشحوم فهل الاستحلال يكون بالفعل احيانا؟ وما هو ضابط الاستحلال؟ الجمل هذا وسيلة ما هو المقصود ما هو بالمقصود هذا وسيلة الى جعل تحويلها ودك نعم والوسيلة لها حكم الغاية نعم احسن الله اليكم يقول وما هو ضابط الاستحلال الاستباحة الاستحلال هو الاستباحة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحنفية بالنسبة للقليل الذي لا يسكر يفرقون بينما صنع من العنب وغيره اما امن ما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب او غيره لا هم مجمعون مع الجمهور على ان امر العنب حرام قليله وكثيره ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر القليل الذي لا يسكر هل يحرم او لا؟ عندهم ما يحرم لان العلة عندهم هي الاسحار وهذا ما يسكر وليس هو من العنب فلا يدخل في الخمر عندهم اشك ان هذا مذهب مرجوح. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما يسمى بالذهب الابيض يدخل في الذهب المنهي عن لبسه للرجال وهل يجوز لبسه للرجال؟ ام ان فيه تشبها بالنساء؟ اذا كان ما يسمى بالذهب الابيض من مادة غير مادة الذهب كالبلاتين والاحجار الكريمة وما اشبه ذلك هذا لا يحرم اما اذا كان المراد بالذهب الابيظ الذهب الاصلي لكن البسوه لونا ابيظ انا سمعت النصارى الان يلبسون الذهب لون ابيظ يسمونه الذهب الابيظ هذا لا يجوز هذا لا يجوز وهو حرام لانه ذهب وان تغير لونه نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد هل هل البتع من من العنب ام انه من العسل عندك في الرواية وش قال رواية ذكر انها من العسل خلاص وش تبي غير هذا نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الجائز قدر اربع اصابع من الحرير طولا ام عرضا طراز المراد الطراز لا يزيد عرضها عن اربعة اصابع ارضه وبعضهم يقول حتى طوله لكن الواضح والله اعلم ان المراد عرضه لا يزيد على اربعة اصابع. نعم وبعضهم يقول ما مجموعه لو جمع من الثوب ما يتعدى اربعة اصابع ولكنهم كل هذه اقوال والله اعلم ان المراد ان الطراز ما يزيد على اربعة اصابع عرضه ولو زاد طوله. نعم. لان الثوب طبيعته يحتاج الى زيادة الى زيادة هو الجيب اربع اصابع فقط الجيبة اوسع من ذلك خروج الفراء اوسع من ذلك نعم احسن الله اليكم البشوت اللي اللي تطرز بالحرير اوسع من يعني طول اوسع طولها من اربعة اصابع اما العرض نعم نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل فهو سبب افراد الديباج بالنهي مع انه نوع من الحرير نعم يشمل يشمل الحرير بجميع انواعه ما رق منه وما خشي من الاستبرق الاستبرق والحرير والديباج كلها انواع من الحرير لكن الديباج لمرق والاستبرق لما غلب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الحكم؟ والله اعلم ايظا لاجل آآ بيان انه هو ان سمي بغير الحرير سمي ديباج فلا يمنع فلا يخرجه من تحريم من التحريم العبرة بالحقيقة لا بالاسماء. سمي ديباج او استبرق او نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الاشكالات التي اشكلها عمر رضي الله تعالى عنه تعارض قول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم الله اكمل لنا دينا ما فيه شك لكن وكل الناس يفهمون ما بينه الله ما احد يحيط بهذا هذا عمر على جلالته اشكلت عليه هذه الامور. هذا دليل على ان الانسان لا يحيط بالعلم كله. الله جل وعلا يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم الهدهد ماذا قال لسليمان قال احطت بما لم في الخطبة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الحكم اذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي يقول احسن الله اليكم ما الحكم اذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي في حفظ القرآن والمتون العلمية وهل يعتبر من الميسر؟ هذا مسابقة على على مسائل العلم يدخل يدخل في المسابقة المباحة لانه نوع من الجهاد لان طلب العلم نوع من الجهاد كما يقول الامام ابن القيم نعم يقول احسن الله اليكم وكذلك اذا وضع الاب جائزة لابنائه اذا حافظوا على صلاة الفجر في جماعة هذي ما هي بمسابقة ما هي مسابقة هذه جائزة على غير مسابقة المسابقة هي المغالبة اما هذي ما هي بمسابقة هذا هذا جزاء على فعل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يعد هل يعد الدخان من الخمر لا عاد من المفترات ويعد من المظرات بالبدن والرائحة وغير ذلك من اظراره التي لا لا تحد من كثرتها نعم فهو من المفتر والخبيث نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من شرب الخمر او لبس الحرير في الدنيا ثم تاب من ذلك فهل يحرم منها في الجنة بعد التوبة؟ اذا تاب تاب الله عليه حتى الشرك اذا تاب تاب الله عليه ورضي عنه فكيف بالخمر فاذا تاب تاب الله عليه نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل نسمع بين الفينة والاخرى عندما يحصل اعتداء من الكفار على الاسلام والمسلمين من ينادي بوجوب مقاطعة بضائع الكفار بل لهذا فهل لهذا الفعل مستند من الكتاب او السنة حيث ان بعضهم استدل بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا هل استدلاله صحيح؟ تخلفوا؟ لا ما تخلفوا الذين خلفوا ما قال الله الذين تخلفوا قال الذين خلفوا يعني خلف امرهم فلم يعذروا في اول الامر كلف عذرهم الى ان نزل القرآن فيهم والمقاطعة يا اخوان هذي من من سياسة الدولة من صلاحيات ولي الامر اذا امر بها لزمنا الامتثال واما اذا لم يأمر بها فالانسان بكيفه ان بغى يقاطع او لا يقاطع كل بهواه هنا بغيت لا تاكل ابد ولا تشرب ابد احد جاي يلزمك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم اخذ العوظ على مسابقة مزاين الابل نعم قل احسن الله اليكم ما حكم اخذ العوظ على مسابقة مزاين الابل لا العوظ على السباق ما هو بعلى على الشكل العوظ على السباق اي البلة اللي يسبق الى الغاية لان هذا من التدرب على الجهاد لان الابل من دواب الجهاد فتمرن على السباق اما الاخذ على ان اجمل فرس او اجمل ناقة هذا لا اصل له. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يحرص على لبس احسن الثياب وافضلها واخرين لا ترى عليهم واخرون لا ترى عليهم الا الثياب الرثة مع ان كلا منهما عنده سعة من المال فمن المصيب منهما؟ المصيبة الذي يتجمل الله جميل يحب الجمال ويحب اذا انعم على عبد ان يرى اثر نعمته عليه وهذا من شكر النعمة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كثير من اللباس في هذا الزمن فيه نعومة وجمال قد يشابه الحرير وقد يفوته جمالا ونعومة فهل يحرم ايضا؟ نحن لا نحرم الا ما حرمه الله ورسوله قد حرم الحرير ونحن نحرمه وما عداها من الاقمشة فاننا لا نحرمه لان الاصل الاباحة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو ضابط الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتناء بشعر الرأس وتطويله على الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تراجع كتب السنة وتطبقها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من حرم على اهله المنتجات الدنماركية وقال من اكلها فهو منافق او في توحيده خدش واخذ جميع ما عنده من هذه المواد الغذائية ورماها في القمامة فما حكم فعله هذا على كل حال حنا قلنا اذا اصدر ولي الامر منع يلزمنا السمع والطاعة لان هذا من مصلحة الجميع اما اذا لم يصدر من ولي الامر شيء كل بهواه لكن اهدار المال واتلاف المال منهي عنه يعني كونك تخرج اللي عندك وتتلفه هذا تظر نفسك ما انت بتظر بلجيكا نعم من الحماقة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من سمح ببيع الخمر وادخله في بلدته هل يقال انه استباح هذا لاننا سمعنا من يقول ان هذا استباحة وكفر لا ما يحكم عليه انه استباح حتى يقول انه مباح مباحة اذا صرح انها مباحة قد استحل اما مجرد الفعل فلا يدل على الاستباحة انسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر بحكمه الشهوة واما انه لو قال له هذا حل حرام يقول نعم هذا حرام ولو قل له انت ترى هذا مباح قال اعوذ بالله لا ما رنه مباح في فرق بين الفعل وبين الاستحلال باللفظ يصرح ويقول هذا حلال. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ال الحيوانات المحنطة يجوز اقتنائها في البيوت او المتاجرة بها هذا من العبث والحيوانات المحنطة جثث ميتات لا يجوز شراء الميتة والاقتناءها هذا من العبث واهدار المال نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الواجب علينا تجاه الحملة الخبيثة التي شنها بعض الكفار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بالاستنكار للشيء هذا والرد عليه من عنده استطاعة يرد مستنكر ويرد بدون آآ عنف وبدون آآ جهالة وبدون لان العنف قد يولد شرا والشيء اذا تجاوز حده ينقلب الى بده فلازم الامور تكون منضبطة بالكتاب والسنة نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا موظف حكومي ويحصل مني تأخير وقصور في بعض الاحيان فقمت بحصر هذا التأخير في نهاية كل شهر واخرجوا المبلغ يقول ماذا افعل بهذا المبلغ هذا ما يعفيك انك تأخر وتقول ابتصدق ما يعفيك من المسؤولية لكن لو قدر انك تفعل هذا فيما سبق وتبت من هذا الشيء وعندك اموال جامعها من هذا التخلف تخلص منه اما انك تبي تستمر على التأخر وتقول ابى اخرج الزايدة ولا انا شاك فيه هذا ما ما يعفيك من المسؤولين لانك تظيع العمل تظيع العمل وتربك المراجعين وتحبس معاملاتهم التولة وتصدقت ما ما يعفيك هذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه