﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.450
ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ العدة يعني انحباسها عن الزواج في ايام عندك الايام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج

2
00:00:19.650 --> 00:00:34.850
لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هل يقال لها عدة سواء كان من طلاق او من خلع او من الموت تسمى عدة  كما في قوله جل جل وعلا وبؤولتهن احق بردهن في ذلك العدة

3
00:00:35.950 --> 00:01:02.350
قال تعالى والمطلقات عدة من نسائكم ان ارتبتم فاعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فالعدة هي التربص بعد الطلاق او بعد الموت او بعد المخالفة يقال لها عدة فالطلاق ثلاث ايام

4
00:01:02.950 --> 00:01:18.200
اذا كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة لا تغيير او صغيرة والوفاة اربعة اشهر عشر ان لم تكن حاملا فان كانت حاملة في بعظ الحمل والخلع مثل المطلقة

5
00:01:19.100 --> 00:01:35.600
ويجب ان تعتدل بحظرة واحدة هذا الصحيح لكن اذا اعتدت بذلك يكون احوط احوط والخلع هو ان يطلق هذا المال المال حتى يطلقها او يخالعها مخلوعة اذا طلقها على مال دفعته اليه

6
00:01:36.050 --> 00:01:52.800
فان طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة  مثل المطلقات تحتل ثلاثة ايام وان اعتزلت في حيضة اجزأت عن عند جمع من اهل العلم لكن الافضل والاحوط ثلاث حيض لانها اشتغلت نفسها فاشبهت الجارية تعتد بحيضة

7
00:01:53.800 --> 00:02:16.250
المستبرأة يعني من يشبيها نسبية او المشتراك استفرغ بحيضة فالمخلوعة تشبهها ولهذا جاء في حديث ان النبي رأى ان تعتد بحيرة لما خلعت منه واعطته ما له ولكن كونها تعتد

8
00:02:16.700 --> 00:02:23.296
اولى واحوط خروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم نعم جزاكم الله خيرا