﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.450
ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ العدة يعني انحباسها عن الزواج في ايام عندك ايام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج

2
00:00:19.650 --> 00:00:34.850
لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي هل يقال لها عدة سواء كان من طلاق او من خلع او من الموت تسمى عدة  كما في قوله جل جل وعلا وبؤولتهن احق بردهن في ذلك العدة

3
00:00:35.950 --> 00:01:02.350
قال تعالى والمطلقات ساعات عدة من نسائكم ان ارتبتم فاعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فالعدة هي التربص بعد الطلاق او بعد الموت او بعد المخالفة يقال لها عدة فالطلاق ثلاث ايام

4
00:01:02.950 --> 00:01:18.200
اذا كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت يائسة لا تغيير او صغيرة والوفاة اربعة اشهر عشر ان لم تكن حاملا فان كانت حاملة في بعظ الحمل والخلع مثل المطلقة

5
00:01:19.100 --> 00:01:35.600
ويجب ان تعتدل بحظرة واحدة هذا الصحيح لكن اذا اعتدت بذلك حياط يكون احوط احوط والخلع هو ان يطلق هذا المال المال حتى يطلقها او يخالعها مخلوعة اذا طلقها على مال دفعته اليه

6
00:01:36.050 --> 00:01:52.800
فان طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة  مثل المطلقات تعتد ثلاث ايام وان اعتدت في حيضة اجزأت عن عند جمع من اهل العلم لكن الافضل والاحوط ثلاث حيض لانها اشترت نفسها فاشبهت الجارية تعتد بحيضة

7
00:01:53.800 --> 00:02:13.150
المستبرأة يعني من النسبية او المشتراك فالمخلوعة تشبهها ولهذا جاء في حديث امرأة ثابتة بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان تعتد بحيرة لما خلعت منه واعطته ما له ولكن

8
00:02:13.900 --> 00:02:23.296
كونها تعتد اولى واحوط فروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم نعم جزاكم الله خيرا