في سؤاله الاول يقول هناك شخص تقدم لخطبة فتاة من اهلها واتفقوا على مهر معين وبعد مدة تقدم لها شخص اخر ودفع مهرا اكثر من الاول فوافقوا عليه ورفضوا الاول فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل زواج الثاني بها صحيح ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وان يبيع على بيع اخيه ما لم يدع الخاطب الخطبة او ترفض خطبته اذا رفضت جاز لغيره ان يتقدم للخطبة فاذا كان النهي واردا على موضوع الخطبة قبل الموافقة فكيف اذا تم الوفاق ودفع المهر لا شك ان الخاطب ارتكب اثما مبينا وجرما كبيرا ولا شك ان اولياء الزوجة اذ رضوا بالخطبة الثانية عدلوا عن الموافقة للخاطب الاول قد اجرموا بحق انفسهم وحقي صاحبهم وعصوا الله جل وعلا ورسوله ايضا كما عصى الخاطب. ان كان يعلم واختلف العلماء هل الزواج الاخير صحيحا؟ صحيح او لا ان كان تم الزواج للخاطب الاخير اه هل زواجه صحيح وانما فقط يكون قد اثم بالخطبة واثم من وافقه على الخطبة ويكون الزواج صحيحا او ان الزواج باطل لا يعتد به اعترفوا في ذلك واصح اقوال اهل العلم فيما ارى ان الزواج صحيح وان الخاطب والمخطوبة منه قد اثموا واساءوا لان وقولي لان الزواج الصحيح انه لانه لم يتم لا تعتبر الخطبة بمثابة عقد نكاح وانما هي بمثابة الوعد بعقد النكاح والانسان يأثم اذا ترك ما وعد به بدون عذر شرعي هذا في الوعود المطلقة فكيف ايضا بالوعود المتوجة باوامر الشارع صلى الله عليه وسلم فخلاصة قولي في هذا ان الزواج ان كان تم للخاطب الاخير فهو زواج وان صح لا اعتقد انه تظلله البركة ولا انه يشمله ويحيط به الوفاق والوئام لان اي عمل بني على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حري بان يعرى عن البركة وان تفارقهم المحبة والالفة وان تكون نهايته ونتيجته الفراق والشقاق فان لم يكن تم زواج في هذه الصورة فنصيحتي لمن يسمع الكلام من معني بهذا الامر ان يتخلى عن ذلك العمل او ان يستحل الخاطب الاول فان اذن له استمر وان لم يأذن له فيرزق الله جل وعلا كل واحد من سعته وبالله التوفيق