سؤاله الاخير يقول لي ابنة عم وقد رضعت مع اخي يوم كان عمره سبعة اشهر وقد رضعت في يوم ولادتها فقط ولا نعلم عدد الرضعات فهل يجوز لي الزواج منها ام لا الجواب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حرموا الرضاعة ما يحرم النسب كلمة نحوها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي الله عنها في الحديث في الصحيح خمس رضعات معلومات يحرمن وجاء في الصحيح ايضا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فعلمنا من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها ان اقل من خمس رضعات لا تثبت الحرمة وان الرضعتين والاملاجتين لا تحرمان واذا جهل العدد وكان متوقع قلة فالاصل الحل اي انه لا تثبت المحرمية بالشك لان اليقين ان ابنة العم حل لابن عمها فاذا وجد شك هل تحل له او لا فلا يرفع ذلك الشك ذلك الحكم المتيقن من اباحتها له بالزواج فما دام ان تلك الفتاة لم ترضع الا في يوم واحد ولا تدري امها او ام الفتاة الاخرى كم رضعت فالاصل انها لم تستقبل الرضاعة محرم فيجوز التزوج بها من احد ابناء عمومتها ابناء عمها لكن ان اراد السائل او اخوته التنزه والتورع فلا شك ان ترك الزواج اقرب لباب الورع والاحتياط وان تم الزواج فلا بأس بذلك ان شاء الله وبالله التوفيق