عن امرأة حجت الفريضة ووكلت عن الرمي. فسمعت ان ذلك غير جائز. وتسأل شيخ صالح هل عليها فدية؟ ام ان حجها صحيح الصحيح انه ان شاء الله لا بأس من توكيل المرأة من يرمي عنها في الحج الجمرات في الحج سواء كان الحج فرضا ام نفلا ولا يظهر لي فرق بين الفريضة والنافلة وارى ان من يفرق بينها فيبيح في النافلة ما لا يبيحه في الفريضة لا دليل معه والاصل ان من تربص بالحج او العمرة يتمها ولكن عند حصول الضرر والفتنة من المرأة وعليها ولانها لن تصل الى الجمار الا بعناء ومشقة متناهية لا ارى ما يمنع من توكيلها من يرمي الجمرات عنها في حجها حجت فرضا او نفلا فما سألت عنه السائلة مصباح لا حرج عليها فيه ان شاء الله. الحمد لله. بل اني افضل للنساء ان لا يرمينا الجمار الا اذا اخرنا رمي الجمرة الى اخر اليوم الثاني عشر او الى اليوم الثالث عشر لانه في اخر اليوم الثاني عشر يخف الزحام على الجمرات ويستطيع الرجل والمرأة ان يرميا بكل يسر بحمد الله. والله اعلم