ما حكم من طلق زوجته ثلاثة طلقات متتاليات في مجلس واحد اذا طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يقول طالق طالق طالق بمثل ذلك فانها تطلق الطلقة الاولى والبقية مؤكدات اما ان قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق فاني لا افتي بمثل ذا بمثل هذه الفتوى واضعها لمن يرى فيها رأيه والله اعلم