﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قول في هذا السؤال يوجد عندنا في القرية اذا تزوج الشاب بفتاة او شرع في الزواج منها في خير بين امرين وهما اولا ان يدفعا لوالد العروس مهرا وفي هذه الحالة يقوم والد العروس بتجهيز المنزل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
للزواج. ثانيا ان يقوم الشاب بتجهيز المنزل وفي هذه الحالة لا يدفع لوالد العروس شيئا من المال. المنبع ان الزوج هو الذي يقوم ببناء البيت. فايهما افظل يا سماحة الشيخ؟ من جهة الشرع هل هو دفع المهر؟ ام تجهيز المنزل

3
00:00:40.450 --> 00:01:03.450
الامر في هذا واسع والحمد لله. الله يقول ان تبتغوا باموالكم فاذا تراضى الزوج والمرأة وابوها على شيء تجهيز المنزل او تسليم النقود او نقود وتجهيز او غير ذلك فلا بأس ابو اليهم. المهم ان يبذل مالا يتراضون ترضى به المرأة

4
00:01:03.700 --> 00:01:19.050
ولا بأس سواء قليل او كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتم من حديث والله يقول ان تبتغوا باموالكم والمال يعم القليل الكثير فاذا تراظوا على شيء من تجهيز منزل

5
00:01:19.350 --> 00:01:30.198
او تسليم القود او نقود تجهيز او غير هذا من وجوه المصالحة بينهما فالامر واسع في هذا والحمد لله. الحمد لله جزاكم الله خيرا