جزاكم الله خيرا امين باء الحربي القصيم تقول هل يجوز ان يصلي الشخص قاعدا في صلاته؟ هذا فيه تفصيل هذه الفريضة فلا يجوز له ان يصلي قاعدا فهو يستطيع القيام لان القيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة في حق المستطيع اما النافلة لا يجوز ان يصليها قاعدا ولو كان يقدر على القيام لكن له نصف الاجر نصف الاجر نصف صلاة قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا في النافلة اما الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقوله الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب الفريضة لا يصح فيها القعود بدل القيام الا لا مع العجز واما النافلة فيجوز هذا لا يجوز