بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد سند المتصل الى الترمذي علينا وعليه رحمة الله قال باب ما جاء في الافطار متعمدا. اي ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اكان ذلك صحيحا او ليس بصحيح لان هذا الكتاب ليس مختصا بالصحيح فقط فهو يشمل الصحيحة ويشمل غير الصحيح واهل العلم لهم مناهج في السير فمنهم من الف في الصحيح فقط ومنهم من الف في الظعيف تجد ابن الجوزي الف العلل المتناهية في الاحاديث الظعيفة جدا وبعضهم الف في الموضوعات مثل ابن الجوزي ايضا وبعضهم الف في الصحيح في البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان حدثنا محمد ابن بشار اللي هو بندار علينا وعليه رحمة الله. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان متوفى ثمانية وتسعين ومئة وهو امام من الائمة وعبدالرحمن ابن مجدي وهو ايضا امام من الائمة وهذا من يعني من فضل الله على محمد ابن بشار انه قد يعني حمل العلم عن كبار الائمة قال حدثنا سفيان الثوري وكانت سان الثوري في زمانه من اجل الناس واعلى الناس شأنا عن حديث ابي سفيان يروي عن حديث ابن ابي ثابت كثيرا ليس بقليل قال حدثنا ابو المطوس عن ابيه وهذا ابن المطوس وابوه سيأتينا الكلام عنهما وعن ضعف ابن مطوس وعن عدم سماع ابيه من ابي هريرة فيأتينا باذن الله تعالى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر قل لي وان صامه طبعا الحديث يعني حديث معلوم فلا ننشغل بتأويله والانسان عليه ان لا يضيع فرصة ناكله فربنا حصل لانسان انه قد افطر بعذر وجب عليه القضاء. ومن افطر بغير عذر ايضا وجب عليه القضاء قال حديث ابي هريرة لا نعرف الا من هذا الوجه يعني ليس له لا من بريء قبل ان نطوف عن ابيه عن ابي هريرة وسمعت محمدا يقول اي البخاري وهذه المصادر هي الشفهية مما يرفع شأن هذا الكتاب يقول ابو المطوف اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث يعني مثل ما لما يجينا راوي لا يروى عنه دران واحد لما يجينا راوي لا يروي الا حديث واحد بمعنى انه ليس من اهل الحديث وليس من اصحاب هذا الشأن ولا سير اتاك بحديث هو الحديث الوحيد في هذا الباب يعني روى شيئا لم يثاب عليه ولم يتابع على ما في الباب. فالخبر خبر باطل اذا هو ظعيف ابن مطوس وهو مجهول وقال البخاري ايمن ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة ام لا بيت المعدول بهاتين العدتين فاجتمع في هذا الخبر عدة المتن وان هذا رواية مثل هذا الشأن وهو ضعيف وان اباه لا يعرف سمعه لما قال البخاري ولا اعرفه ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة نستفيد منه دليلين. الدليل الاول ان انه لا بد من معرفة سماع الراوي عن من روى عنه. هذا واحد. ثانيا ان البخاري لا يشترط هذا الشرط في الصحيح فقط بل يشرطه في الصحيح وفي خاتم الصحيح فيشترطه في اصل الصحة بعض ما جاء في كفارة الفطر في رمضان اي ما ورد فيه كفارة حدثنا نصر ابن علي الجحظمي وهو من كبار الثقات وابو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظي واللفظ لفظ ابي عمار قال اخبرنا سفيان ابن عيينة ابو سفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمون الهلالي ولد عم السبع العنوانية وصل في عام ثمانية وتسعين وهو امام من الائمة عن الزهري اللي هو محمد ابن في هذه الظهر اربع وعشرين يوما وسفيان بشر بطلب العلم حتى سمع من الزهر واضراره. طبعا من اضراره عمرو بن دينار انه يكثر من الرواية عن عمرو ابن دينار. عمرو ابن دياب سبع وعشرين ومئة. وايضا الزهري ابن عيينة قد اكثر الرواية عن الدري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هذا حميد بن عبد الرحمن ثقة لكن غير حميد بن ابي حميد الطويل هؤلاء في طبقة واحدة فعند الاطلاق والمدينة الطويل في عام اثنتين واربعين وهذا غيره ايضا ثقة من النقاش واظن انه قد توفي عام اربع وتسعين عن ابي هريرة فقال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت وهذا معناه انه قد ارتكب الشيء علم من نفسه انه قد خالف. قال وما اهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان طبعا هذا السؤال نسأله عنه كثيرا والوقوع في هذا دلالة على ان من يقع في هذا لا يعظم شأن العبادة فعلى الانسان ان يفقه العبادة وان يعظم شأنها حتى لا يقع في حرمات هذه العبادة مثل ما ان الصلاة حينما نكبر تكبيرة الاحرام تسمى بتكبيرة الاحرام وان الانسان قد دخل في حرمات الصلاة اي عبادة علينا ان نتعلم فقهها حتى لا ندخل في حرماتها في علم الانسان انه نوع من الطعام ومن الشراب ومن الشهوة وحتى الشيخ وين مباح من التقبيلي او النمس يبتعد الانسان عنها حتى لا يقع في الاخوة ويجحد الانسان بينه وبين الحرام سترا من الحلال قال وقعت على امرأتي في رمضان وهذا البقاع بمعنى الجماع وقد يكون بمعنى الحقيقة ان الانسان يقع وقوعا حقيقيا قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ لماذا سأله؟ لانه يظهر من حاله انه لا يملك هذا الشيء قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ وهذا من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الاحكام رحمة للعباد حتى يكفروا عن انفسهم سيئاتهم وذلك هذه التشريعات قد شرعها الله لنا يعني رحمة بالعباد من اجل ان الناس لا يقعون يعني تكفر عنهم شف الاية اثنين وخمسين في سورة البقرة قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فيما يتعلق اصحاب العجل لما عبدوا العزة قبل واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وانتم ظالمون في في المواعظ لاجل الثورات وهي نعمة عظيمة ثم اعفونا عنكم من بعد ذلك ولا عليكم تشكرون. واتينا موسى نعم تسلسلت وقبلها الانجاح عدم الافراك بالبحر واغراق عدوهم نعم بعدها ارجو انظر لما قال واذ قال موسى لقومه يا قومي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجلا فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه تواب رحيم يا الطنطاوي السيد الطنطاوي له تفسير اسمه الوسيط في التفسير من اجود الدفاتر يقول هذه نعمة من نعم الله تعالى ان الله علمهم كيفية التطهر من النبوة وبقتل انفسهم فيقتل الابرار الاشرار فمن غالب اهل التفسير قالوا بهذا القول وهذا ليس بصحيح فلما قال ربنا في الاية اثنين وخمسين ثم عفونا عنك من بعد ذلك اذا عليكم الاشارة العفو شف السياق لما تأتي تفسر انت صحيح الظاهر يدل على القتل قال ربنا قد حكم عليهم بهذا فلما تابوا عفي عنهم من غير ان يكون ثمة قتل طبعا بعض الروايات التي تسرق قد وقف سبعين الف وسبعين الف هذولا بسبعين الف الذين لم يسجدوا العجل قتلوها كلها غير صحيحة وصار ان الله عفا عنه من غير غسل لان الله ربنا قد ذكرها على سبيل الامتنان عشر اشياء وان فرقنا يوفروا اذ فرقنا واذ واعدنا اذكر اذ واعدنا ثم عفونا عنكم من بعد العفو نقول عفت الريح الاثر اي ترك يعني ما جعلت له شيء فربنا قد عفا عنهم فاذا السياق والسباق لابد من قراءته لمعرفة هذا الشيء احنا اللي جرنا الى هذا يعني يعني هذا التشريع الشديد ستين يوم هذه لابد للعبادات من ان تعظم من اجل ان لا يقع الناس فيها. لان الانسان تساهل في هذا فيجره للتساهل بغيرها وبغيرها والنهي تهوى وتشتهي عياذا بالله قال قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرق فيه تمر والعرق المسكن الظخم يعني شيء يكاد به واحنا ادركنا الزنابيل ونحوها بعضها يوضع له الجير وبعضها لا يوضع له الجير قال تصدق به يعني النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق بهم فقال ما بين ذابتيها احد افقر منا يعني انا الان في هذه الحالة محتاج الى الطعام باعتبار ان المدينة لها لابتان واللام اللي هي الحارة قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انياره طبعا هذا على سبيل الندرة النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تظهر انيابه التي هنا والا فغالب ظاهرته التبسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الضحك قال فانه يميت القلب ويذهب نور الوجه. وادركنا بعض المشايخ يكثر من الضحك ويكثر من القهقهة بحيث تفقد قيمته بين طلابه وبين من يستفيد قال فخذه فاطعمه اهلك طبعا هذا ليس معناه انه قد سقطت عنهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه اياه ليكفر فيه اخبر بانه لا حاجة فيهم وان الانسان يعني اذا ظيع من يعول فهذا في اثم قال تذهب للمرء اثما ان يضيع منه وتبقى في ذمته وليس معناها انها قد سقطت عنه. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبدالله هيثم ما يتعلق بالكف ثم قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح اي هذا الحديث حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من افطر في رمضان متعمدا من جماع. طبعا هي محرمات الطعام والشراب والدماء واما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في الوارد في هذا ما الوارد؟ الوارد الفطر ولكن فطر بالجماع وليس الفطر بالطعام ولا بالشراب فحصل الكلام لو فرضنا انسان متعمدا واتى بالماء وشرب في رمضان هل يطالب بالقضاء والكفارة ان يطالب بالقضاء فقط. حصل في ذلك الكلام فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة اي تراقب والكفارة اللي هي عتق رقبة ويتحول الى بقية الاشياء والكفارة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع يعني هذا قاسوه عليه وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع باعتبار ان الاصل في مال الانسان لا يجب عليه شيء حتى يرد الدليل والدليل ما ورد في الاخرة والشهر انما ورد في المجامع ولم تذكر عنه في الاكل والشرب وقالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع فعلا الاكل والشرب لا يشبه الامام وحاجة انسان الى الاكل والشرب ليست في حاجته الا الجماع وهو قول الشافعي واحمد وقال الشافعي طبعا الشافعي في مصنفاته يدلل ويبسط العلم ويدللهم كما ان ابن الجزري يدلل واذا تجد بالجزر لا يوجد مقرئ الا ويعتمد على مصنفاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل هذا معاني يحتمل ان تكون على من قدر عليها نقول للكفارة تجب على من قدر عليها من لم يقدر عليها فان لم يقدر عليها في العاجل تأجلت حتى يقدر عليها. فاذا مات وترك مالا ستجد في مارب لانها من حقوق الله تعالى وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما احد افقر اليه منا؟ فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم خذهم ما اعطاه قال تصدق به ما ملكه اياه قال خذه فاطعمه اهلك لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته باعتبار انه قوت واجب هي هذي واجبة وهذي واجبة لكن ثمة اولويات يقدم الاهم فالاهم واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر هذا هو الصحيح طبعا الاكل نعم قال وجهي الجامع ان الكل يفطر وانهم بل هدك حرمة الصوم فاذا هدك حرمة الصوم باي مفطر عامدا فقد وجب عليه فضها الخيري انه بالنسبة لكفارة فليتصوم شهرين متتابعين بينما الاكل والشهر بيوم واحد. فهنا فرق لا نستطيع ان نقيس عليها هظولا عندنا فرط في لا هم هم في القظاء اتفقوا في القظاء يعني عند الطرفين اتفقوا القضاء اليوم يقضى. واثناء السلف هل يكفر ام لا يكفر؟ انه من من قاتل هذه على هذه الايمان. قياس برأي غير صحيح نعم رئيس احسن في فرق في مسألته احسنت لانه اعطاه غير شيء نعم والله اعلم بعض ما جاء في السواك هل ان الصائم يحتاج ام انه لا يشتاق؟ باعتبار انها سنة عديدة يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن مهدي وسفيان الثورة وليس سفيان ابن عيينة عن عرفة بن عبيد الله وعاص فيه بعض الكلام حتى ينقل عن جميعهم قال كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه اي عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو طعن نعم وهذا الحديث قد اخرجه هؤلاء الجمال قالوا في الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيعة حديث حسن طبعا هكذا قال وعلما ان هناك من حسن الظن لعاقل قال العمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بئسا الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود فقط يعني خشت ما يخشى من بقاء الرطوبة فيهم الانسان ثم يبتلعها الانسان وكرهوا له السواك اخر النهار يعني هذا اهل ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا اول النهار يعني من صلاة الفجر وحتى الزوال ولا اخره وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار طبعا هكذا نقل لكن المشهور عند الشافعية ان السواك بعد الزوال مكروه للصائم واستدلالهم بانه يذهب يعني اخذوا بحديث اه دخلوا فم الصائم احب الى الله من ريح المسك باعتبار انه اثر عبادة وربنا جل جلاله يحب اثر العبادة فالمشهور عند الشافعية كراهية السواك نصفاء بعد الزوال انه يذهب هذه ولكن العلماء اثبتوا على ان هذه الرائحة انما هي ادخرة من المعدة ولكن في الصيف الازهر تكون اكثر سبب الحرارة ولذا يستحب للانسان ان يقيلونه والاطباء يقولون بان الجسم يتأذى بالابخرة فاذا نام الانسان لم تذهب هذه الابخرة الى الدماقر فينشط الانسان فاذا هو نقله في مذهب الشافعي يعني المشهور عند الشافعية خلاف نقل الترمذي هنا بعض ما جاء في الكفر ما هي هل ان الصائم يكتحل ام لا يكتحل؟ وهل ان العين منفذ ام ليس بمنفذ وهناك من يرى الكراهية باعتبار قالوا بانه قد يوجد احيانا عند بساط الانسان بعض السواد والصواب ان العين ليست منفذ وما قد يوجد نحو هذا فهذا نادر والنادر لا حكم له والغالب هو المحقق. نعم بعض ما جاء في شيوخ الاسلام حدثنا عبد الاعلى ابن واصل قال حدثنا حسن ابن عطية قال حدثنا ابو عاتكة مر عندنا في درس الجامع في العلل عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم طبعا الحديث ضعيف وفي الواقع عن ابي رافع طبعا احاديث الكحل ليست قوية وورد حديثا واحدا في الكحلي عند في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم برقم ثمانية وستين يعني ربما يكون حسنا فلو تنظر رأينا شخصا قد ضعف الاحاديث اذا بحثها واجتهد فيها وقال ضعيفة لا نستطيع ان ننكر عليها الا في هذا فيما يتعلق بالرجال الا حديثا واحدا وسنده حسن انا هذا اليوم افتهلت ولم اقصد بذلك السنة تصحيحا للاخبار ولكن قصدت بذلك التجمل. وهل يجوز للرجل ان يفعل مثل هذا التجمل؟ الراجح انه يجوز اخذا بحديث ان الله جميل. يحب الجمال وكذلك نفعله لاجل الاستقطاب وان كان الاولى في من يفعله الاستقرار ان يفعله ليلا لاجل هذه الاشياء التي تترسب في العين تذهب مع الكحلي رزقنا الله واياكم حسن البصر والبصيرة لما اورد الخبر قالوا في البال عن ابي رافع ثم قال حديث انس حديث ليس اسناده في القوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ترى لا يحدث في الكحل عموما انما يدخل فيما يتعلق بالترخيص للصائم بالكحل لا يصح في هذا الباب شيء قال وابو عاتك يضعف اي انه ضعيف. شوف لما يأتى بكلمة يضعف يعني كأنه امر ثابت لان فعل المضارع يفيد الاستمرار فاهل الحديث يظعفونهم واختلف اهل العلم في الفتوح لما انتهى من المسألة الحديثية بدأ يبحث عن المسألة الفقهية يقول واختلف اهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعض بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق الكراهية الجهل للصائم في كراهية العذر عند الشافعية والصيام مبني على التنزح وليس على الترفح فهذا الذي يكتحل بغض النظر المدخل او غير مدخل يعني ينافي التزهد في امر الدنيا واحطامها يقول فتليها بعضهم قول سفيان ابن المبارك واحمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. الشافعي رقص به باعتبار انه لم يمس فيه شيء وانه ليس بمدخل لكن الشافعية ما داموا انهم يكرهون الطيب فينبغي ان يكره وقد يرد علينا قائل يقول الطيب اشد لا سيما الطيب الامني. الطيب الغير ذهني ظهر مال فربما يستنشقه الانسان فالاولى شرف الطيب وان كان الاصل في الاشياء الجواز جاء في القبلة لان الانسان يقبل وانا قلت ان الانسان يعني يستشعر حرمات الصوم فيترك الاسباب المهيجة الى الشهوة حدثنا هالنادي اللي هو النادي الدسري صاحب الزهر وقتيبة اللي هو ابن سعيد طبعا الناس كان يقال له راهب الكوفة لكثرة عبادته والانسان لا بد ان يعرف بعبادته يعني يعرف فيما يتعلق بنفسه تحافظ على الصلوات في الجماعات يحافظ على صلاة الضحى على صلاة الليل وعلى غيرها من العبادات لا سيما كلما تقدم بالانسان العمر ينبغي ان يزداد يعني مثل ختم المصحف لا يقل للانسان عن ختمة الشهر لكن اذا تقدم به العمر فيستحب ان يختم ختمتين في الشهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمظان على جبريل ختمة واحدة لكن في العام اذا قبظ فيه ختم ختمتين وكتيب اللي هو بن سعيد قال احدثها ملاحظة ابن سلمان ابن سليم عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عمرو ابن ميمون مر عندنا وهو من من الثقافات الكبار وشعبة اذا قال عن عمرو فيراجع عمرو ابن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. هكذا جاءت هذه الرواية قالوا في الباب طبعا الحديث في صحيح الامام مسلم عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وهانس وابي هريرة. طبعا في الاحاديث السابقة خرج الاحاديث ولكني هذا اليوم انشغلت فحينما اكثرت من الكتاب في صحيح البخاري منعتني زوجي من الكتابة قالت لي ارحم نفسك حديث عائشة حديث حسن صحيح قال واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ يعني كبير الذي لا تتحرك شهوته سريعة ولم يرخصوا للشام لان الشاب قد يكون عنده الانتصاب سريعة فربما لا تملكه نفسه وينبغي على الانسان ان يعود نفسه ان يقود نفسه لا ان تقوده نفسه بل ان التشريعات جميع التشريعات قد جاءت لان الانسان يكون مسيطرا على نفسه فرقص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة بالشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ان لا يسلم له صومه على طريقة ان السلامة من سلمى وجارتها ان لا تمر على سلمى وواديها والمباشرة عندهم اشد الزيادة في هذا الامر اشد من القبلة وقد قال وانظر الى يعني ادب الكلام هذا قال والمباشرة ما قال التدليك وغيرها ما وقد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم باعتبار يدع شهوته فاخذ من عمومه يدعك شهوته وطعامه وشرابه وشرابه ورأوا ان للصائم اذا ملك نفسه ان يقبل يعني قال اذا ملك نفسه واثق من نفسه وينبغي على كل زوج ان يعود نسله يعني ان يصل الى حالة لانه هيك يكون مسيطرا على نفسه وايضا ما زلنا قد ذكرنا هذا لا يصح للرجل ان يقضي حاجته ويدع حاجة اهله وابن قدامة المقدسي قد ذكر في كتابه النفيس المقنع في باب عشرة نساء قال ولا يقضي حاجته قبل ان تقضي حاجته وهذا من عدم الاسلام وهذا من شهامة الرجال مع نسائهم قال واذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه فهو قول سفيان الثوري والشافعي ثم قال باب ما جاء في مباشرة الصائم اللي هي المباشرة الاكثر اكثر من القبلة حدثنا عن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدمي المتوفى عام اربع وعشرين ومئتين قال حدثنا وهو وكيع بن الجراح الرؤات المتوفى عام ست وتسعين ومئة وقيل اول سبع وتسعين ومئة قال حديثنا اسرائيل طبعا يكثر من الرواية عن اسرائيل وهذان جبلان قد التقيا اسرائيل عن ابي اسحاق وهو ابو اسحاق السبيعي وابو اسحاق السبيعي ثقة ورواية إسرائيل هي من اقوى الروايات عن الإسلام يقول اني احفظ حديث جدي ابي اسحاق كما احفظ سورة الحمد قد استفدتها في كتب الحديث ولما قرأت في بعض الكتب القرآن بعض الكتب قالوا تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد تسمية جاءت متأخرة في القرن الثامن فقلت هذا ليس بصحيح بل انه عرف معروف عند السلف نقلت قول اسرائيل عن ابي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم وكان املككم لاربه. اي بحاجته وهكذا ينبغي على الانسان ان يكون قويا يعني بعض الناس ان يشعر بالسجائر تقول له لا تقول لا استطيع او انسان يدمي على محرم من الالعاب مثل هذا وهي محرمة لا شك في حرمتها ويقول انا يقول لا استطيع فهذا كذب ان ربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فضرورة ان الانسان يعود نفسه على بعض الاشياء بحيث يكون قائدا لنفسه مقتدرا عليها افتحي الكتاب لهم نعم اعطي هالرقم اربع مئة وثلاثين ثم قال الترمذي حدثنا حنان قال حدثنا ابو معاوية النار السابق وابو معايدة وابو معاوية الضرير اللي اسمه محمد ابن خادم عن الان مشتعل ابو معاوية يخطئ في بعض الاحاديث له اخطاء لكن اذا يروي عن الاعمش هو من اوثق الناس في الاعمش فروايته عن الاعمى اش ترفع من شأنهم عن الاعمش عن ابراهيم له ابراهيم ابن يزيد النخعي المتوفى عام ست وتسعين وهو من كبار اجلة علماء الكوفة عن علقمة وهو علقمة ايضا يبي يزيد النفعي وهذا يكون خال ابراهيم وكلمة يزيد هنا يعني آآ تشابه باسم الاب والاسود هو الاسود ابن يزيد النخعي اللي هو اخو علقنا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر الفصائل وكان املككم لاربه. اذا ساقه من طريق ابي ميسرة وساق والاسود والحديث في صحيح الامام مسلم وهذا مهم يعني في هذه الطريقة واذا اخرجه البخاري في صحيحه لان هذا الامر يستدعي الى يعني بكر الامر هذا حديث حسن صحيح وابو ميسر اسمه عمرو ابن شرحبيل ومعنى لاربه لنفسه. نعم وهكذا قال حتى يعني لا يظل المقصود بها اللي هو الذكر نعم ثم قال بعض ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل يعني حتى لو فرضنا ان احدكم قد جاء الى هنا ولم ينوي الصيام في الصباح وصلى ولم يأكل شيئا ثم جاء هنا جالس وبدا له ان يصوم الان يحق له ان يصوم لان الامر النفل كما ان في الصلاة مبني على التخفيف في الدرس القيام ثلاثة الصيام لا يشترط النية من العيد. اما صوم الفريضة فلا بد ان ينم من الليل. حتى لما يدخل النهار يكون قد دخل بنية طرق الباب ما جاء لا صياما لمن لم يعزم من الليل اي لم يعزم الصيام. حدثنا اسحاق بن منصور وهو وهذا الرجل قد الف كتابا نفيسا وجمع فقه الامام احمد واسحاق ابن رهوي في احدى عشرة مجلدا قال اخبرنا ابن ابي مريم اللي هو سعيد بن حكم بن ابي مريم توفي على اربع وعشرين وميتا والبخاري يروي عنه مباشرة قال اخبرنا يحيى ابن ايوب هذا يحيى ابن ايوب الغافقي وفيه مقال وله اخطأ اخطأ في الكتب ستة بستة احاديث انا جمعت جميع احاديثه في كتابي اما البخاري لا يروي عنه انما يسوق له ما جاء في بعض التصريحات للسماء عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له يعني اذا الانسان لم ينويه فلا بد ان يدوي حصل فيه اختلاف في رفعه ووقفه. قال حديث حفصة حديث لا يعرف الا من هذا اي من هذا الطريق وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله اي من قول ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا السابق منظرية كمان منظرية بأيوب عن عبد الله وقال وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله اي موقوف وهو اصح يعني الصواب في الخبر انه موقوف وليس بمقصود بل وهكذا ايضا رؤية للحديث عن الزهري موقوفا فمن قوله قول التابع لا يسمى موقوف انما يسمى مقطوع نعم لكن هو ماذا يقصد؟ يقصد بروايته عن الزهري عن سالم عن حفصة هكذا يقصد عن سالم عن ابيه عن حفصة موقوفا الى حفصة وليس موقوفا من قول الزهري نعم هكذا يقصد وهذا الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه وعند الصحافي شيخ معاي عن طريق الزهري عن ابيه عن حفصة موقوفة اي مخالف لرواية من؟ مخالف اللي رواية يحيى ابن ايوب الغازقي قال ولا نعلم احدا رفعه الا يحيى ابن زيد. طبعا يحيى ابن ايوب ضعيف طبعا هكذا قال الترمذي والبخاري ايضا هكذا قال والامام احمد نص على هذا وابو داوود والنسائي والصحابة كلهم نصوا على ان يحيى ابن ايوب قد صالح وخالفه الثقافة رواه عن الزهري عن سالم عن ابيه اللي هو عبد الله بن عمر عن حفصة موقوفا من قولها قال وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان باعتبار صوم الفريضة. وكذلك الصوم المنذور وفي صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يدفه واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعد مؤخرة وهذا جاءت فيه النصوص باعتبار لم يسألهم عن الطعام لا يقال في بغينا صائم اذا وكان احيانا يكون صائم ويجد الطاعات ثم يفطر صائما فافطر قالوها قول الشافعي واحمد واسحاق هيئة في هذا الامر نعم طبعا انا بحب هاي المسألة في كتابي اثر عليه الحديث في اختلاف الفقهاء بعثت هذه المسألة فيما يتعلق وجوب وذكرت الادلة الاخرى التي استدل بها الجمهور على وجوب النها فالراجح في هذا الخبر حديث محصر انه موقوف وان رفعه اخطأ فيه يحيى ابن ايوب الغاشقي طبعا هو اخطأ كما قلت في ستة احاديث لان الحافظ ابن حجر بين ان له اخطاء وصاحباته حين التقريب يعني دفع الخطأ فانا بحثت وجدت له ستة اخطاء اخطأ فيها وهي موجودة في الكتب الستة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد لكن صحة اخبار اخرى تدل على وجوب هذا الامر. نعم لكن هو الترمذي من شأنه انه لا يذكر جميع الاخبار الواردة في هذا الباب يرحمهم الله