انه لا بأس بها. لان التحريم يحتاج الى دليل ظاهر بين والله اعلم سين اباح الاصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهرا. فهل هو وجيه ام لا جيم ليس بوجيه ان هذا هو الاولى وانه لا يجب لعسر التحرز من ذلك وانه لو ابتدأ فيه قبله او كمله بعد انه يعتد له به. ومأخذ هذا القول الصحيح المشقة والعسر وايضا المقصود حصل والشعار وقع لكن الاولى حمل هذه العبارة على من ترك شيئا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة اجزاء القراءة فانه يعيدها استدراكا للواجب. فان لم تفت الموالاة اعاد المتروك وما بعده فقط المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصلاة سين هل تسقط الصلاة عن الهرم اذا خرف جيم نعم تسقط عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق الى اخره والمجنون حيث اطلق في عرف الفقهاء من عدم عقله بجنون او بله او خرف او نحوها فلو ترك المخرف الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه. ولا تقضى عنه الصلاة اذا مات واما من اشتد به المرض فتجب عليه الصلاة على حسب حاله ولو بطرفه ولو بقلبه ولا يحل له ان يترك الصلاة وعقله ثابت فان مات في هذه الحال وعليه عدة اوقات فلا تقضى عنه. وكذلك اذا استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات فلا يقضى عنه والله اعلم سين عن تفاضل بعض الاعمال على بعض. الافضل الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليل الا ان كان اذا صلى غلب عليه النعاس. واذا قرأ كان انشط له. فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره افضل من الفاضل بحسب مصلحته. واما صلاة التراويح فاذا حصل عشر يحصل فيهن طمأنينة وسكون فهي اكمل. وان كان يخاف فيها من العجلة المفرطة الخمس التي فيها طمأنينة وسكون اولى. وتأخير الوتر اخر الليل افضل. لعموم الحديث الصحيح. حتى لو صلى التراويح اويح مع الجماعة الافضل ان يجعل وتره اخر صلاته الا الامام الذي يصلي بالناس فيوتر بهم وتحصل له نيته. سين ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ جيم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله فيه ان كمال العبادة بتكميل وسائلها وافعالها الظاهرة والخشوع الباطن الذي هو مقام الاحسان. وان النقص يحصل بالاخلال بواحدة من هذه الثلاث او اثنتين او كلها وعلى الصلاة قس جميع العبادات واجتهد في اتقان طرقها ووسائلها وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيها مع الاجتهاد اتيان بكل قول او فعل واجب او مستحب. والله المعين والموفق. باب الاذان ما حكم الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن؟ وهل تحل للغني جيم اما الرواتب التي تجعل على المساجد لامامها او مؤذنها او نحوهما فهي من باب الجعالة اذا قام الانسان بوظيفته حلت له. غنيا كان او فقيرا. سين اذا ترك المؤذن شيئا من جمل الاذان فما الحكم جيم اذا ترك المؤذن من جمل الاذان شيئا اعاده وما بعده مع قصر الفصل. ومع طول الفصل لا يعيده والله اعلم تين هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة جيم قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن وهو في الصلاة ووجه ذلك ان العمومات تؤيده. وهذا الذي نختاره باب شروط الصلاة. سين اذا ادرك من وقت العصر او العشاء ركعة فهل تلزمه ايضا صلاة الظهر والمغرب جيم الصحيح انه اذا ادرك من العصر ركعة او من وقت العشاء ركعة فانه تلزمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ورد به الاثر سين هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة للحكومة جيم باي مهمة كان الانسان لا يحل له ان يؤخر صلاة الفريضة عن وقتها باي حالة تكون الا اذا كان مريضا او مسافرا يجمع الوقت الى الوقت الذي بعده. سين قولهم يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة على الرجال هل الامران على السواء جيم فيه قول اخر في المذهب وهو التفريق بين الذهب والفضة. وان المنسوج والمموه بالفضة جائز للرجال. وقد اختاره شيء الاسلام رحمه الله وانا لم يتضح لي اي القولين ارجح. واذا لم يتضح للانسان رجحان احد القولين بدليل بين فسلوك طريق الاحتياط او لا مع ان المموه اخف حالا من المنسوج. مثل المشالح المستعملة الان مموهة بالفضة. فالظاهر ان شاء الله بل الصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان ما استوى فيه الحرير وغيره محرم وهو الثياب القسية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها وهي ثياب فيها خطوط حرير وخطوط قطن ونحوه فالصواب تحريم ذلك. سين قول الاصحاب ويباح العلم من الحرير اذا كان اربعة اصابع فما دون. هل مرادهم طولا وعرضا ام عرضا فقط جيم مرادهم بذلك العرض فقط وانه لو كان علما من اعلى الثوب كالقباء ونحوه الى اسفله وهو من الاربع الاصابع فما دون انه يجوز والا فلو كان الطول مرادهم لكان الشيء اليسير الذي اقل من اصبع عرضه وطوله اطول من الاربع لا يجوز على هذا الاحتمال قال ولكنه ليس مرادهم بدليل انهم اجازوا الثوب الذي فيه خط حرير وخط قطن. والقطن لا يزيد على نصف ظاهر ثوب. وكما انه مراد الاصحاب فهو ظاهر النص فانه اباح ما هو اصبعان او ثلاثة او اربعة. وذلك راجع الى العرف والعرف ان هذا التقدير لعرضه لا لطوله والله اعلم سين اذا صلى في ثوب مغصوب جاهلا. فهل يعيد جيم لا يعيد من صلى في الثوب المغصوب ناسيا او جاهلا كما نصوا عليه وهو المذهب. وانما يعيد ويأثم اذا صلى به عالم ذاكرا والله اعلم سين اذا صلى وهو جنب ناسية فهل يعيد الصلاة جيم نعم عليه الاعادة بالاتفاق. بخلاف من صلى وعليه نجاسة فان فيها خلافا. والمشهور الاعادة. والصحيح عدم الاعادة اذا لم يكن عالما متعمدا سين اذا صلى ناسيا او جاهلا وعلى بدنه او ثوبه نجاسة. فهل يعيد جيم اذا جهل النجاسة على ثوبه وبدنه او نسيها فالصحيح لا اعادة عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما اخبره جبريل في الصلاة ان بهما قضى وبنى ولم يعد سين ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها؟ كالمقبرة ونحوها مع الجهل. جيم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها. اذا صلى فيها جاهلا فالمشهور من المذهب معروف. وان عليه الاعادة وعنه لا اعادة على الجاهل لها. او الجاهل بحكمها. وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب المغصوب باب صفة الصلاة سين هل يجوز تنويع الاستفتاح جيم الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل. واذا كان الانسان يحفظ عدة استفتاحات فالاولى ان ينوع فيها تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الاخر سين هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ جيم الاستعاذة لا تشرع الا في اول ركعة لان القراءة في جميع الركعات كانها قراءة واحدة فاذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع ذلك لو اعاد الاستعاذة فلا بأس. ولكن اذا اعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها. سين قولهم من ترك من الفاتحة حرفا او تشديدة او ترتيبه لزم غير مأموم اعادتها ان تعمد جيم هذه العبارة من كلامهم فيها اشكال مقتضاه انه اذا لم يتعمد لا يعيدها. وهو غير صحيح فان التارك لذلك مرتب على ترك الفاتحة. ومن تركها لم يؤدي ركن القراءة وهي ظاهرة في عودها الى السور الثلاث لان كل شرط عطف عليه شيء او اشياء ثم صار الجواب واحدا عاد الى الجميع هذا الذي يظهر لي من عبارتهم هذه تنزيلا لها على ما هو معروف من المذهب. مع ان حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق والله الله اعلم سين ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء جيم المشروع في التكبير للانتقالات ما بين الابتداء والانتهاء. فلو خالف ذلك لم يجزه التكبير على المذهب وعلى ما رجحه المجد وغيره ان ذلك معفو عنه وهو الذي لا يسع الناس غيره سين قوله في شرح الزاد في تكبيرات الانتقال ومحلها بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع قبل او كمله بعد لم يجزئه. ما مأخذه؟ وهل هو صواب ام لا جيم اما مأخذه فان هذا الذكر مشروع في الاصل بين الاركان. ونفس الاركان مختصة باذكارها المشروعة فيها هذه التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن الى ركن فهذا مأخذهم رحمهم الله ولكن الصواب ما ذكره المجد وغيره ولو كان ما ذكروه شرطا لبينه الشارع مع شدة الحاجة اليه والله اعلم سين ما حكم جلسة الاستراحة جيم فيها ثلاثة اقوال في المذهب الكراهة والاستحباب للحاجة واستحباب تركها اذا لم يكن حاجة وهو اصح الاقوال ولكن على الاقوال الثلاثة لا تحرم ولا تبطل الصلاة. والمراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا بعد القيام من السجود للقيام. لتتراكب الاعضاء ويحصل نوع استراحة يستعد بها للقيام هذه هي جلسة الاستراحة واما الذي يطيل الجلوس بعد السجود ويزيد على جلسة الاستراحة في فريضة فهذا لا يحل له. لانه يترك القيام الذي هو ركن في الفرض سين اذا رفع بعض اعضاء السجود عن الارض فهل تبطل صلاته؟ جيم اذا كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى اخرها لم تصح صلاته لانه ترك وضع بعض اعضاء الصلاة وليس له عذر وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد ادى الركن لكنه لا ينبغي له ذلك سين قولهم وان عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه بغيرها هل هو وجيه جيم ليس بوجيه بل يسجد على بقية الاعضاء التي يقدر عليها. وهو الموافق للقاعدة الشرعية ان من وجب عليه عدة اشياء وعجز عنه بعضها انه يسقط عنه المعجوز عنه ويأتي بما يقدر عليه. لان جميعها مقصودة وهو وجه للاصحاب اتنين ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ جيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن كما نصوا عليه سين اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فهل تبطل صلاته جيم اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا المحضة في الصلاة. فقال الاصحاب تبطل صلاته. والقول الاخر لا تبطل وهو الذي يدل عليه ايه الدليل سين ما حكم التسليمتين جيم التسليمتان ركن لا تصح الصلاة الا بهما. فلا تسقطان سهوا ولا عمدا ولا جهلا كسائر الاركان سين ما حكم الصلاة الى النار والمرأة التي تصلي جيم تكره صلاته الى نار كقنديل وشمعة للتشبه بعباد النار وكذلك الى امرأة تصلي بين يديه لما خافوا من الفتنة واشتغال القلب. سين ما حكم الصلاة وامامك سراج جيم الاولى رفع السراج عن قبلة المصلين والله اعلم. سين ما الذي يقطع الصلاة بمروره جيم على المذهب لا يقطع الصلاة سوى الكلب الاسود البهيم وعلى الرواية الثانية الصحيحة يقطعها الكلب الاسود والحمار والمرأة وحديث ابي ذر اصل في هذا وهو حديث صحيح. واما حديث ابي سعيد فهو باق على الاصل منسوخ بحديث بابي ذر والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا يجب ان يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض اذا كن منفردات فان كنا مع الامام فقد ذكروا ان قبلة الامام قبلة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة مرور بعضهن على بعض. ولكنه منهي عنه ويتدرجن بذلك الى المرور حتى ولو كنا مع الامام واذا صلينا جماعة او مع الرجال فالمشروع ان يصففن كما يصف الرجال. ولا يصرن زمرا كعوائدهن الموجودة الموفق يحتسب ويعلمهن السنة والامر المشروع. ليكون ذلك في موازينه ويعلم بعضهن بعضا سين ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يرده جيم قوله وله رد السلام اشارة. يعني يجوز فلا يجب ولا يستحب. مع ان المسلم لا ينبغي له السلام على المصلي سين قوله وله السؤال عند اية رحمة والتعوذ عند اية عذاب ولو في فرض. ما حجة منعه في الفرض؟ وهل للمأموم اذا قرأ امامه ان يسأل ويتعوذ جيم ليس لمانع ذلك في الفرض حجة. لانه من القواعد المقررة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وبالعكس. الا ما دلت دليل على الخصوصية وهذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل والصواب ان الفرض والنفل سواء لكن المأموم مأمور بالانصات لقراءة امامه فان اشغله ذلك عن الانصات وان لم يشغله بل اعانه على تدبر قراءة امامه. ولم يشغل من كان معه لم يكره له بل يستحب والله اعلم باب سجود السهو سين ما معنى قولهم ولا من فارقه للعذر جيم يعني لانه معذور لانه اذا قام الامام لركعة زائدة فالمأموم اذا لم يلحقه فهو معذور. لانه تخلف عن شيء يبطل الصلاة فعله وهو الواجب عليه سين اذا قام الى ثالثة في التراويح فماذا يفعل جيم اذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها اربع. لان المتنفل ليس لا اذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل نهارا فانه يخير والله اعلم سين اذا سلم من ركعتين ثم استقبل المأمومين وسألهم واخبروه انه ما صلى الا ركعتين. ثم اتم صلاته وسجد للسهو فما الحكم جيم صلاته وصلاة المأمومين صحيحة. وهذا هو الواجب عليه لانها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه على هذه صفة وقام وصلى بهم ما بقي من صلاته. ثم سجد للسهو وقد تكلم وتكلم الناس. ولكنهم في هذه الحالة معذورون فهذا الذي نرى وبعض العلماء رحمهم الله يرون ان في مثل هذه الحال يجب اعادة الصلاة من اولها. ولكنه قول ضعيف. فالقضية التي ذكرت الصلاة صحيحة في حق الجميع. الامام والمأمومين سين قولهم في السهو اذا لم يذكر حتى قام. فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي من جلوس. فما حجة ذلك وهل هو صواب ام لا جيم ان حجة هذا القول ان هذا القيام واجب للصلاة. وقد اتى به بنية غير الصلاة. بل نوى الخروج منها بالسلام فلما قام ذكر نقص صلاته فاوجبوا عليه ان يأتي بكل ما ترك. ومن جملة ذلك القيام من الثانية او الثالثة مثلا الى باب صلاته هذه حجتهم رحمهم الله. ومع ذلك ففي ايجاب ذلك نظر يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعة وقام الى خشبة معروضة في المسجد وذكره الناس اتى بما بقي من صلاته. ولم يذكر احد انه جلس ثم نهض ولو كان واجبا لفعله. ومما يؤيد هذا ان الانتقالات الى الاركان مرادة لغيرها ارادة الوسائل فاذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع اليها هذا الذي يترجح عندي والله اعلم سين قال الاصحاب اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع اليه وبعده تلغو الاولى وتكون الثانية بدلها فما وجه كلامهم؟ جيم. هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند المتأخرين. واستدلوا عليه بان في القراءة شروع بركن مقصود. فاذا شرع فيه سقط الاتيان بما مضى. ووقعت الركعة السابقة لاغية بالترتيب بين الاركان هذا حاصل حجة هذا القول. والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الصورتين. وانه اذا نسي ركنا من اركان الصلاة لزمه ان يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع في القراءة اما اتيانه به فلانه تركه فلا يخرج من العهدة الا بفعله. واما ما بعده فلوجوب الترتيب فيقع ما بعده لا غيا. لان من شرطه فعل ما قبله وسواء ذكر ذلك بعد الشروع في القراءة او قبله. وهذا القول اصح وهو الموافق للقواعد الشرعية وقاعدة المذهب والتفريق بين الشروع في القراءة او عدمه بان الشروع في القراءة ركن مقصود غير صحيح فان جميع اركان الصلاة كلها مقصودة قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها واقوالها وافعالها ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان. احداهما اهدار ما وقع صحيحا مرتبا وهو ما قبل الركن المتروك. فلاي دليل يهدر والشارع قد اعتبره. والثانية زيادة افعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام. وما بعده الى الركن المتروك. فمثلا اذا كان قد ترك السجدة الاخيرة ففي الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد شروعه في قراءة الثانية فانه يلزمنا على هذا ان نلغي قيام الاولى وركعتها. والقيام بعد الركوع والسجود الاول والقيام منه والجلوس بين السجدتين. وكله واقع في محله على وجه الصحة ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده الى السجدة الثانية منها وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية ضعفه. وان الصواب ان من نسي ركنا فذكره في الصلاة انه يأتي به وما بعده مطلقا سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها او بعده. وهذا القول هو ظاهر عموم الادلة في الصلاة خاصة وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة. فان من ترك ترتيب الوضوء او الطواف او السعي او رمي الجمار او نحوه. فانه يأتي للمتروك وما بعده فقط. ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا والله اعلم سين قولهم اذا ادرك الامام في ركعة زائدة لم يعتد بها هل هو صحيح؟ جيم ليس هو بصحيح وان كان هو المشهور من المذهب مذهب الامام احمد عند المتأخرين. لانه لا دليل عليه. وهو مخالف للدليل. ولهذا قال بعض الاصحاب ان المسبوق بادراكه واقتدائه بامام زاد ركعة وهو فيها معذور وهذا القول هو الصواب. لان القول بانه لا يعتد بها يقتضي جواز ان يزيد في الصلاة ركعة متعمدا. وذلك مبطل للصلاة باجماع العلماء فيقتضي ان يصلي الفجر ثلاثا والمغرب اربعا. والرباعية خمسا. والقول الذي يلزم منه خرق الاجماع مخالفة الادلة الشرعية غير صحيح. وتعليلهم رحمهم الله فانها لاغية في حق الامام حيث وقعت زائدة لم تعمدها فانه لو تعمدها بطلت صلاته. واما المسبوق فانه لو تعمدها بطلت صلاته فانها اصلية في حقه. فكيف نلغيها ونأمره ان يزيد في صلاته؟ بل نقول الحكم يدور مع علته والامام معذور بفعلها. لانه لم يتعمدها والمسبوق صحيحة في حقه. لانها من صلاته الاصلية اذا كان الامام اذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيا لحدثه فنقول لكل منهما حكم الامام يعيد والمأمومون لا عيدون مع فساد صلاة الامام والغائها جملة فكيف مع الغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتضى به المسبوق فيها. ثم نقول على انهى التقادير ان الركعة الزائدة في حق الامام اذا اقتضى به المأموم فيها كانه صلاها منفردا. وذلك جائز معتبر والله اعلم سين او من سلم ناسيا او جاهلا فهل تبطل صلاته جيم اذا تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا او سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها او غيره فالصحيح في هذا كله عدم الابطال سين هل القهقهة تبطل الصلاة جيم. الصواب كما قالوا ان القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها. سين ما هو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل جيم ليس من اللحن شيء يبطل الصلاة. الا اذا تعمد اللحن المحيل واللحن المحيل للمعنى هو الذي يتغير فيه المعنى بسبب اللفظ المغير. كما مثلوا به كجر كاف اياك وضم تاء انعمت او كسرها. واما اللحن الذي لا يغير المعنى فانه لا يصير به الانسان اميا ولا يبطل الصلاة مطلقا والله اعلم سين ما سجود السهو الذي افضليته قبل السلام والذي افضليته بعده. جيم اما السجود الذي محل افضليته بعد السلام فهو اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر واذا بنى على غالب ظنه حيث قلنا به. وما سوى ذلك من سجود السهو فمحل افضليته قبل السلام والله اعلم سين ابطل الاصحاب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ان كان محله قبل السلام فقط. فهل التفريق وجيه جيم قد ذكر الفرق بين الامرين وان ما كان قبل السلام يلتحق بالواجبات في الصلاة. فتعمد تركه مبطل. كتعمد ترك الواجبات فيها. واما ما كان بعد سلام سواء كان محل افضليته او كان قد نسيه قبل السلام. ثم ذكره بعدما سلم فانهم الحقوه بالواجبات صلاة. فيحرم تركه. ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور لكونه خارج الصلاة. كالاذان والاقامة الواجبين لها يحرم تركهما عمدا مع صحة الصلاة لو تركهما وسر الفرق ان ما كان داخلا فيها من الواجبات تبطل بتركه عمدا وما كان خارجا عنها لا تبطل بتركه نبه على هذا الفرق صاحب الفروع. وانا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شيء. ولم اطمئن لما ذكروه. لان الشارع او وقف كمال الصلاة على فعله فهو مكمل للصلاة. وان كانت شفعا كانتا ترغيما للشيطان. وان كان صلى وترا زائدا شفعنا له صلاته فهذا هو المقصود العظيم الفائدة. وان السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيها. حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يفوت اذا تركهما متعمدا فان كان في المسألة قول اخر فهو الذي تطمئن اليه النفس. والى الان ما اذكر اني رأيت فيه قولا غير ما ذكره الاصحاب رحمهم الله الله فان وجدت فيه قولا لبعض الاصحاب او غيرهم ذكرته لجنابك والله اعلم سين هل على المأموم سجود سهو جيم اذا ادرك الصلاة كلها فلا سجود عليه للسهو الا اذا سهى امامه فيسجد تبعا له. فان كان مسبوقا فاذا سهى بما ادرك به امامه او بما يقضيه فان عليه السجود للسهو سين اذا سلم الامام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته. فذكر الامام ومن معه انهم سلموا عن نقص. فماذا يصنع هذا المسبوق هل يستمر في القضاء او يرجع ليتابع امامه جيم يخير هذا المأموم المسبوق بين ان يرجع فيتابع امامه وبين ان يستمر في قضاء ما فاته. باب صلاة التطوع سين. ما انواع السنن المتطوع بها؟ جيم اعلم انه قد تقرر في الشريعة ان الفرائض اكمل من النوافل في ذاتها وفضلها وكثرة ثوابها وهذا امر معلوم من الشرع ولكن لتعلم ان السنن التي اذا تركها العبد لا اثم عليه نوعان نوع مستقل بنفسه كنوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة والحج وغيرها. ونوع تابع للفرائض غير مستقل بنفسه فهذا النوع الاخير ينبغي للعبد ان يعتني به اعتناء عظيما. كما يعتني باصل الواجبات. لانه يكمل الفريضة ويثاب عليه ثواب الفرض لان الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على وجه اتى فيها بفعل واجباتها وسننها فسنن صلاة الفريضة مثلا القولية والفعلية ينسحب عليها حكم الفرائض في احكامها اذا فعلت وفي اجرها وثوابها كذلك سنن صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض. فلهذا على العبد ان يجتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض من مكملاته وسننه لتتم له مقاصد تلك العبادة كلها وزيادة الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الخيرات وذلك بك داخل في المسابقة الى الخيرات وداخل في الاحسان في عبادة الخالق. قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا فتحسين الفرائض هو الاتيان فيها بكل واجب ومسنون ظاهري وباطني قولي او فعلي. والله المعين الموفق لذلك سين متى يدخل وقت الوتر؟ جيم الصحيح ما قاله الاصحاب ان وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء الاخرة. ولو جمعت مع المغرب تقديما لعموم الحديث سين ما محل القنوت المشروع؟ جيم قنوت الوتر بعد الركوع مستحب. وقبل الركوع جائز سين اذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتى المسجد قبل الاقامة. فهل تشرع له التحية جيم اما على المشهور من المذهب فلا يجوز لان النهي يتعلق بطلوع الفجر. ولا يجوز فيه ذوات الاسباب. واما الصحيح وهو رواية عن احمد فانه يجوز ذلك امرين احدهما ان الصحيح جواز ذوات الاسباب في اوقات النهي المحققة تانيهما ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان النهي يتعلق بصلاة الفجر. لان الاحاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك من ذلك حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر. واللفظ الاخر لا صلاة بعد صلاتين. صلاة الفجر وصلاة العصر والاحاديث التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر. احاديث ضعيفة. ومن اهل العلم من قال انها موضوعة. وعلى كل حال فانها لا قاوموا الاحاديث الصحيحة ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر فاذا لم يكن سبب فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر. فان كان سبب كتحية المسجد وصلاة وتر ونحوه. فالاولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجر والله اعلم سين اذا صلى راتبة الفجر ضحى فهل تجزئه عن ركعتي الضحى دين صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة. والسنن المطلقة لا تدخل في قولهم ان من دخل المسجد مثلا وصلى ينوي بها تحية المسجد والراتبة ان ذلك يجزئه لانه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت افعالهما ومثله صلاة الطواف وتجزئ الراتبة عن سنة الوضوء وما اشبهها من المقيدات التي لها سبب. ويزول حكمها بزوال سببها. بخلاف صلاة الضحى فلا تدخل بذلك. كما لو نوى العشاء الاخرة ونوى بها ايضا قيام الليل فانها لا تجزء عن الامرين والله اعلم سين ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله جيم تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله سين هل يجب التكبير لسجود التلاوة زين اما سجود التلاوة اذا فعل خارج الصلاة فالصحيح انه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم خلافا لما هو المعروف من المذهب سين ما حكم احياء ليلة العيد؟ جيم اما احياؤها بان يصلي الانسان وحده فهذا قد استحبه العلماء. وسواء كان سرا او علنا. واما احياؤها في المساجد جماعة بان تصلى كما تصلى التراويح او قيام ورمضان فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مكروهة. لان الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين من رجب. وكذلك ليلة العيد كل ذلك من البدع التي ينهى عنها سين قولهم وان جاوز اثنتين ليلا علم العدد او نسيه كره وصح هل هو وجيه ام لا جيم اذا جاوز المصلي ليلا ركعتين. فهل يكره كراهة او يمنع ولا يجوز له الزيادة على ذلك؟ على قولين في المذهب. جروا في موضع من كلامهم على الكراهة فقط وفي موضع اخر قالوا وان قام الى ثالثة ليلا فكما لو قام الى ثالثة من الفجر فجروا على المنع والحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على هذا القول والله اعلم سين هل الافضل القراءة او استماع العلم النافع جيم الاستماع للعلم النافع والذكر افضل من اشتغال الانسان بقراءة او صلاة نافلة باب صلاة الجماعة سين ما حكم صلاة الجماعة؟ جيم اصح الاقوال وهو المشهور من المذهب ان الجماعة فرض عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال. سين هل تجب الجماعة على العبد جيم المشهور من مذهب الامام احمد انه ليس عليه جمعة ولا جماعة وفيه قول اخر ان عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده سين اذا حصل بين جماعة المسجد شحناء. فاراد احد المتشاحنين ان يترك المسجد ويبني مسجدا خاصا له في قصره. فما حكم جيم على ولي الامر الزامه بالصلاة في المسجد القديم المعد لصلاة الجميع. واما المسجد الذي بناه في قصره فهو بمنزلة من من بنى في داره مسجدا فانه لا يحل له ان يترك المسجد الذي تقام فيه الجماعة. ويقول اصلي في مسجد بيتي فهذا مخالف للشرع سين ما معنى الحديث الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة جيم قد ذكر العلماء انه محمول على ابتداء النفل لمن يريد ان يصلي مع الامام انه ممنوع. واما اتمامه فلم يجعلوه متنا ولا له جمعا بينه وبين قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وفرقا بين الابتداء والدوام. فان الثاني اخف حكما من الاول. واعلم انه يتحرر لنا في هذا الموضع اربع سور او خمس احداها اذا شرع في الاقامة قبل ان يبتدأ النافلة. فهذا لا تنعقد نافلته وهو اعظم مما دخل في الحديث الثانية اذا شرع فيها ولا يمكنه ان يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة. اما بالسلام واما بركعة على اصح القولين فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدا. لانه لا تعارض بين واجب ومستحب. ولعموم ايجاب الجماعة حتى في هذه الصورة والابتداء في النافلة لا يسقط الوجوب الثالثة اذا كان شارعا فيها ويمكنه ان يسلم منها ويدرك الركعة الاولى فهذا الاولى له ان يتمها وهو اعظم مما دخل في كلام الاصحاب. وقولهم اذا شرع فيها اتمها خفيفة الرابعة من شرع فيها وقد دار الامر بين اتمامها وفوات الركعة الاولى وبين قطعها وادراك الركعة الاولى. فعموم كلام اصحاب يقتضي ان الاولى له ان يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة وفيها قول اخر في المذهب الاولى له قطعها في هذه الحال وهو الصحيح عندي لعموم الحديث ولجواز قطع النفل ولان الفرض ومصلحته لا يعادله النفل فالقليل منه يفضل الكثير من النفل. واذا كان هذا في ركعة ففيما فوقها من باب اولى واحرى. سين رجل صلى في غيبة الامام الراتب. فلما صلى حضر الامام الراتب وقال اعيدوا صلاتكم فاني اعلم منه مالا اتعلمون فهل عليهم اعادة جيم ليس عليهم اعادة لانهم معذورون حين غاب الامام الراتب عن عادته وقوله اني اعلم منه ما لا تعلمون ليوجب الاعادة عند احد. واختلف العلماء اذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقا لا شك فيه والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون. ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر ولكن مع وجود الامام العدل لا شك ان الصلاة خلفه هو الاولى واما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها للاعادة بوجه من الوجوه. سين هل يتحمل الامام القراءة عن المأموم جيم يتحمل الامام عن المأموم القراءة اذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرها. وهو اعدل الاقوال واختيار شيخ الاسلام سين القضاء المسبوق اول صلاته او اخرها. جيم الصحيح القول الاخر ان المسبوق ما يدركه اول صلاته وما يقضيه اخرها سين ماذا يعمل المقيم اذا صلى خلف المسافر جيم اذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فان صلاة المقيم خلفه صحيحة. فاذا سلم الامام قام المأموم فقضى في ان يلين بيد اخيه ولا يعاند ويمتنع من التفسح سين. هل يجوز للمسبوق ان يقوم لقضاء ما فاته قبل ان يكمل الامام التسليم جيم لا يحل له ذلك وعليه ان يمكث حتى ينتهي الامام من التسليمة الثانية. فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع ركعتين سين قولهم المتوضئ اولى من المتيمم هل هو واجب جيم هذه اولوية استحباب وليس بواجب تقديم المتوضئ على المتيمم. سين ما معنى قولهم ولا تصح خلف فاسق ككافر جيم. معنى قولهم ولا تصحوا خلف فاسق ككافر انه قد يصلي الكافر ويظن المصلي خلفه انه مسلم. فمتى علم بذلك اعاد على المذهب وقيل لا يعيد من لم يعلم بكفره. وهو اولى والله تعالى اعلم. ويتصور ان يصلي وهو هو كافر نفاقا او استهزاء سين ما حكم الصلاة خلف شارب الدخان؟ جيم. ان كنت تجد اماما غيره فلا تصلي خلفه. وان لم تجد الا اماما يشرب الدخان فيلزم ان تصلي خلفه ولا تصلي وحدك والله اعلم. سين ما حكم امامة الصبي للبالغ جيم الصحيح ان امامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض والنفل وهو رواية عن احمد اختارها كثير من الاصحاب سين اذا وجد رجل احسن من غيره للامامة. ولكنه اعرج لا يستطيع ان يثني رجليه. فهل يقدم على غيره؟ جيم الرجل الذي تذكر انه احسن من غيره للامامة وانما هو اعرج لا يستطيع ان يثني رجله بالسجود ولا بالقعود فلا يضره زلك بل هو اولى من غيره بالامامة اذا كان احسن من غيره واقوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث والنقص الذي فيه لا يخل بامامته. لانه لم يترك واجبا عليه في صلاته سين قولهم لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم ذلك الى قولهم فان علم واحد اعاد الكل هل هو وجيه جيم ليس بوجيه وهذه الصورة من اغرب المسائل واعجبها فاننا اذا تنزلنا ان الامام اذا كان يعلم حدثه ونجاسته انه يجب على المأموم الاعادة. وهي المشهورة عند الاصحاب مع اننا لا نختارها. بل الذي نختار ان المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث امامه ولا نجاسته. ان صلاته صحيحة ولو كان الامام عالما بحدث نفسه ونجاسته لان لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء فكيف يحكم ببطلان صلاته بل الصواب انها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه في كل سورة حتى ولو بطلت في اثناء الصلاة وخرج منها فان المأموم يبني على صلاته اما منفردا او يصلي بهم احدهم بقية صلاتهم. وهو رواية قوية عن الامام احمد المقصود لو تنزلنا وقلنا تبطل صلاة المأموم اذا صلى خلف امام محدث او نجس يعلم ذلك الامام من نفسه فان ابطال صلاة بقية المأمومين بعلم واحد منهم دون الامام ضعيفة جدا. ليس عليها دليل شرعي ولا تعليل سين اذا علم بعض المأمومين بحدث الامام. فهل تبطل صلاة الباقين جيم لعلم بعض المأمومين بحدث الامام اختص البطلان بصلاة من علم. واما بقية المأمومين الذين لم يعلموا فصلاتهم صحيحة بلا شك. سين قولهم وان علم معه واحد اعاد الكل. هل هو صواب وما وجهه جيم هذا قول ضعيف لا وجه له ولا حجة له. بل الصواب القول الاخر في المسألة. وهو ان الاعادة على العالم فقط. واما الذي لا يعلم ببطلان صلاة امامه فصلى صلاة تامة. فباي حجة تبطل صلاته؟ وهذا لا شك فيه سين ما حكم امامة المفترض بالمتنفل وعكسه جيم تصح امامة مفترض بمتنفل. وكذلك عكسه على الصحيح. لعدم الدليل على المنع ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم س اذا دخل المصلي المسجد والامام يصلي في قيام رمضان هل يكره ان يصلي ركعتين او اكثر جيم نعم يكره ذلك في النافلة. ويحرم في الفريضة. فمن دخل والامام الذي يريد الصلاة معه في صلاته ان كان فرضا فلا تنعقد نافلته. لانه اذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفرض وان كان في نافلة كره ذلك كراهة شديدة لنهي حذيفة رضي الله عنه عن ذلك. ولان فيه اختلافا على الامام ايضا ان يصلي وقلبه مشوش كما هو مشاهد. والفضل الذي يريد تحصيله يحصل والفضل الذي يريد تحصيله ويحصل وما هو اكثر منه اذا دخل مع الامام والله اعلم سين اين يقف الامام؟ جيم الافضل ان يتقدم الامام على المأمومين في موقفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه ولو لغير حاجة فلا بأس سين هل تجوز الصلاة قدام الامام لضيق المسجد جيم الصلاة لا تصح قدام الامام ضاق المسجد او لم يضق الا ان الشيخ تقي الدين اجازها للضرورة سين ما حكم وقوف الرجل خلف الصف جيم هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال طرفان ووسط وخير الامور اوسطها. فمذهب الائمة الثلاثة ان الرجل الواحد يجوز له ان يصف خلف الصف وحده لعذر او لغير عذر وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل. فانها تقف خلف الرجل وحدها. كما ثبت في الصحيح لكن في هذا الاستدلال نظر فان المرأة نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز وقوفها وحدها مع الرجال. وثبت عنه في السنن انه قال لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه احمد وابن ماجة ففرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل وهذا هو المشهور من مذهب احمد ان المشروع للمرأة ان تصفق خلف الرجال وحدها وان الرجل لا يكون وحده فان فعل فلا صلاة له اذا صلى ركعة فاكثر. سواء كان لعذر او لغير عذر للحديث السابق وعمومه والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. ان في هذا تفصيلا وهو انه اذا وجد في الصف حلا يقف فيه لم يصح ان يقف وحده خلف الصف. وان لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك له. بل وجب عليه ان يصفى ولا يترك الجماعة وهذا هو الصواب. والدليل على هذا ان العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على ان جميع ما يجب في الصلاة يجب مع القدرة عليه. وانه اذا عجز عنه الانسان يسقط وجوبه. فاذا كان القيام وهو ركن في الفرض يسقط اذا عجز عنه. وكذلك الفاتحة وغيرها من اركان الصلاة وواجباتها فسقوط المصافة المختلف في وجوبها اذا تعذر الوقوف بالصف من باب اولى واحرى. فيؤيد هذا ان صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف اذا ادرك الناس يصلون ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه. فان ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض وهو الجماعة. وان صلى مع ووقف وحده فقد ادرك هذا الفرد وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه والله اعلم. وهذا القول هو الموافق لاصول الشريعة وقواعدها فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته اذا كان رجلا ونقول ايضا ان هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه فلا واجب مع عجز كما لا محرم مع اضطرار. والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا ما حكم مصافة البالغ للصبي؟ جيم المشهور عند الاصحاب المتأخرين انه لا تصح مصافته ولا امامته والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد انه يجوز للبالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غيره. وكذلك تصح فامامته على الصحيح س اذا وجدت الصف تامة فهل تصح الصلاة خلف الصف منفردا؟ جيم لا بأس ان تصلي خلف الصف منفردا لانك معذور. وهذا القول الوسط بين قول من يرى ان الصلاة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر وقول من قال انها غير صحيحة ولو لعذر. والصواب هذا التفصيل ان وجدت في الصف محلا تقوم فيه من غير ان تزاحم احدا فلا يجوز ان تصف وحدك. وان وجدت الصف تاما من كل جانب فهو عذر وصف ولو وحدك وتابع الامام والله اعلم سين ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ جيم اما صلاة الرجال خلف النساء والامام رجل فيكره ذلك. ولا تبطل به الصلاة وكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة. فالكراهة ومحلها اذا كان يمكنهم ان يقدموا الرجال على النساء فاما اذا صادف صلاة فيها ازدحام واتى رجال بعدما اخذ المأمومون من الرجال والنساء مكانهم من الصفوف ولم يبق موضع الا خلف النساء وليس فيه محذور كشف للنساء فكل مكروه احتيج اليه زالت الكراهة كما ان كل محرم اضطر اليه زال التحريم سين هل يجوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء جيم اذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الامام فيجب عليهن المصافة كالرجال. واذا كانت وحدها فلا بأس سين قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم فما معناه وما وجهه؟ جيم. اما قول ابن حامد اذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم. فهذا معناه ظاهر ولا ادري ما توجيهه وتعليله والله اعلم س ما حكم تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف جيم الصبيان اذا كانوا في الصف الفاضل فالذي ارى انهم لا يؤخرون لانهم تقدموا واستحقوا المكان. ويتركون لاجل ترغيبهم سين ما معنى الحديث لينوا في ايدي اخوانكم جيم يعني اذا كان الصف غير مرصوص واراد الانسان ان يسد الخلل فعلى المصلي انقلبت صلاته نفلة وعليه اعادتها لان المأموم فرض عليه ان يبقى مع امامه حتى تتم صلاة الامام. سين ما حكم متابعة المرأة الامامة وهي في بيتها؟ جيم. الصواب جواز ذلك اذا امكنها المتابعة بان سمع التكبير الامام او من ورائه او شاهدتهم وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة. ويشترط الا يكون بينهما طريق. وهو قول ضعيف لا دليل عليه سين ما حكم امامة الاجنبي نساء لا رجل معهن جيم قال الاصحاب ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن. فان كان معهن رجل او محرم للامام زالت الكراهة باب صلاة اهل الاعذار سين اذا طرأ بعض الاعذار في اثناء الصلاة فماذا يفعل؟ جيم قولهم اذا طرأ عليه بعض الاعذار وهو في الصلاة اتمها خفيفة. وان شاء قطعها هو وجيه سين. هل تجزئ القراءة قاعدة للمعذور جيم اذا كان جالسا لعذر في صلاة الفرض قرأ وهو جالس ويجزئه ذلك وكذلك لو قرأ بعضها سين هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ جيم اذا كان راكبا في سيارة ودخل الوقت وعلم ان اهلها يقفون قبل خروج الوقت صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة تامة ان كان يعلم انهم لا يقفون ولا يطيعونه اذا امرهم صلى وهو راكب بحسب ما يقدر عليه من استقبال القبلة وغيره اذا كان عنده شك في ذلك صبر حتى يخاف فوت الوقت. مع انه يلزمه السعي بكل ما يقدر عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنينة فيها وان اعلم فاذا صلى في هذه الحال التي يعذر فيها ونزلوا قبل خروج الوقت لم تلزمه الاعادة تين ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ جيم رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها يترخص بها كل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره بيومين لان اليومين ليس عليهما دليل بل قصر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم. بل قصر المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين اهل مكة وغيرهم يدل على ان مثل هذا السفر يترخص فيه برخص السفر والله اعلم س ما حكم الجمع في سفر القصر جيم؟ الجواب على ذلك من جهتين احداهما انه يجوز الجمع في سفر القصر وسواء جد السير او كان مقيما في منزل من منازل او في بلد وهو عازم على مواصلة سفره. كل ذلك يجوز فيه الجمع. جمع التقديم وجمع التأخير. الجهة الاخرى من جهة الافضلية فالافضل في ذلك ترك الجمع اذا لم يكن له عذر. فان كان له عذر فالاسهل الارفق هو الافضل. فاذا اجد به السير في وقت الاولى ونزل في وقت الثانية فالافضل التأخير وان كان الامر بالعكس فالافضل التقديم. وان كان يحصل بجمع التقديم او جمع التأخير مصلحة مثل تحصيل جماعة فالافضل الامر الذي فيه المصلحة تين اذا جمع جماعة يرون الجمع او قصر من يريد القصر ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك. فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الامام شرطا او ركنا عند مأموم واحدة جيم ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطا او ركنا يعتقد المأموم شرطيته او ركنيته. لانه في هذه الحال الامام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه فلا يضر اقتداء المأموم به. لان المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الامام ولا ذلك الركن الذي تركه واما موافقة من لا يرى الجمع لمن يجمع ومن لا يرى القصر لمن يقصر فانه لا يصح منه ذلك لانه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل سين اذا نوى الامام القصر ولم يخبر المأموم بذلك فهل يجوز للمأموم القصر؟ جيم. الصحيح ان القصر لا يشترط له نية فاذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته فله القصر نوى القصر ام لم ينوه فاذا نوى الامام ولم ينوي المأموم وقصر فلا بأس بذلك. سين ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف ويجوز حمل سلاح نجس ولا اعادة جيم. مرادهم في هذه الحال. واما ما سواها فانه يعيد عند الاصحاب. وتقدم ان الصحيح ان المعذور بجهل او نسيان او اضطرار اذا صلى بثوب نجس او على بدنه نجاسة انه كما لا حرج عليه فلا اعادة عليه باب صلاة الجمعة سين. من هو المسافر الذي قال الفقهاء لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد جيم مراد الفقهاء فقهاء الحنابلة ان المسافر سفر قصر او كان مقيما ببلد وقد عزم على الاقامة دون اربعة ايام لحاجة او غيرها. وكذلك من لم يكن من اهل البلد كاهل القرى الذين لا قاموا فيهم الجمعة اذا اتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة ان الجميع لا يحسبون من الاربعين. لانهم اما مسافرون واما تابعون وانهم لا يأمون في الجمعة فلا يأمون ولا يحسبون من العدد. واما اذا كان الانسان مقيما على اقامة تمنع القصر فانه ويؤم فيها ويحسب من الاربعين كل هذا تفصيل المشهور من المذهب. واما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة فهو انه يجوز لكل المذكورين ان يؤموا في الجمعة حتى المسافر سفر قصر اذا وصل الى بلد تقام فيه الجمعة صح ان يؤمهم لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم لكتاب الله الحديث وهو في الصحيح وهو عام في الجمعة والجماعة. وهو يتناول المسافر اذا صار بمحل تقام فيه جمعة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل على المنع وانما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيدا رفقا بهم ورحمة. ولهذا اذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة الاصحاب في تعليل المنع لان لا يصير التابع متبوعا لا يصلح ان يكون علة لهذه المسألة. ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل. وكذلك الذي نختاره في مسألة الاربعين انه لا تربط للجمعة بل كل قرية استوطنها اهلها اقيمت فيها الجمعة ولو كانوا اقل من اربعين. لان الحديث الذي فيه في كل فصاعدا جمعة واضحى وفطر حديث ضعيف لا تقام به حجة. والحديث الذي في مسلم حين انفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه الا عشر رجلا دليل على هذا القول وجوابهم عنه بانه يحتمل انهم عادوا قبل فوات ركن منها بعيد جدا سين هل على اهل الهجرة جمعة؟ جيم. اهل الهجرة الذين فوق اربعين وهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة. ولا يحل لهم تركها سين قولهم وندب تصدق بدرهم ونحوه لتاركها اي الجمعة هل هو وجيه جيم هذا وجيه وهو من مكملات التوبة لان تركها معصية كبيرة لابد لها من توبة. والتوبة ندم واقلاع وعزم الا يعود واصلاح عمل. ومن ابلغ المصلحات صدقة بما يتيسر سين ما حكم صلاة الجمعة اذا تعددت لغير حاجة؟ جيم. اذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة ووقعت مع اوجه لا السابق منها اعادوها على المذهب. والذي ارى ان التبعة في التعدد لغير حاجة على من له امر واقتدار فيها. واما صحة الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك والله اعلم. سين ما حكم اشتراط الاركان الاربعة في كل من الخطبتين؟ جيم اشتراط الفقهاء الاركان الاربعة في كل من الخطبتين فيه نظر واذا اتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد اتى بالخطبة. ولكن لا شك ان حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة وهي زينة لها سين. ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ جيم. رأينا انه لا بأس به. وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة غيرها هي ان الامور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان عبادات وعادات اما العبادات فكل من احدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع. واما العادات فالاصل فيها الاباحة. فكل من حرم ما عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل. فان اتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله او سنة رسول الله او قياسا على اصل شرعي فهو محذور وممنوع. والا فالاصل الاباحة. وقد ذكر شيخ الاسلام هذين الاصلين في اقتضاء الصراط تقييمي وغيره من كتبه فهذه الالات الحادثة في هذا الباب الاصل فيها الاباحة والمباحات كلها ان اعانت على خير فهي حسنة وان اعانت على شر فهي سيئة والله اعلم سين اذا اعتاد الرجل مكانا في الروضة فهل يجوز لمن رأى احدا يريد الصلاة ان يقول هذا مكان فلان جيم اما اقامته في مكان ومنعه من الصلاة فيه فهذا لا يجوز اذا كان صاحب المكان ليس في المسجد واما اخباره على وجه التنبيه على انه يجلس فيه الامير او نحوه من غير ان يقيمه فلا بأس. لان كثيرا من الذين يجلسون فيها الا يدرون ربما مكث فيها ثم تمت الصفوف ثم جاء الذي من عادته ان يجلس فيه واقيم ذلك الرجل فمثل هذا على هذا الوجه لا بأس بتنبيهه والله اعلم سين هل يجوز لمن له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعة ان يتأخر عن المجيء الى المسجد جيم يجوز له ذلك بشرط ان يأتي المكان قبل ان تتصل الصفوف ونعتقد ان المؤمن الحريص على دينه اذا علم ان هذا محرم وعلم ما فيه من المفاسد والمضار وتنقيص صلاته او فساده فانه لا يقدم عليه ولا يفعله. لانه ليس له في ذلك مصلحة في دينه ولا دنياه. بل ذلك مضرة محضة عليه ولا يحل له ان يمكث حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقاب الناس وليس له عذر يوجب التأخر الى هذا الحد سين ما حكم التحجير في المسجد جيم اعلموا رحمكم الله ان التحجر في المسجد ووضع العصا والانسان متأخر في بيته او سوقه عن الحضور لا يحل ولا يجوز لان ذلك مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان فان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التقدم للمساجد والقرب من الامام بانفسهم. وحث على الصف الاول وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الاجر العظيم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الاجر العظيم الا لمن تقدم وسبق بنفسه واما من وضع عصاه ونحوه وتأخر عن الحضور انه مخالف لما حث عليه الشارع غير ممتثل لامره. فمن زعم انه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل تهجره مكانا فيه وهو متأخر فهو كاذب. بل من فعل هذا فاته الاجر وحصل له الاثم والوزر ومن مفاسد ذلك انه يعتقد انه اذا تحجر مكانا فاضلا في اول الصف او في المكان الفاضل انه يحصل له فضيلة التقدم. وهذا اعتقاد فاسد فان الفضيلة لا تكون الا للسابق بنفسه. واما المتحجر للمكان الفاضل المتأخر عن الحضور فلا يدرك شيئا من الفضيلة ان الفضل لا يحصل الا للسابق بنفسه لا لسبق عصاه. فلو كان في ذلك خير لكان اولى الناس به الصحابة رضي رضي الله عنهم قد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح. وكما نزههم عن كل قبيح فلو علم المتحجر انه اثم وان صلاته في مؤخر مسجد افضل له واسلم له من الاثم لم يتجرأ على هذا ولابعد عنه غاية البعد. وكيف يكون مأجورا بفعل محرم لا يجوز ومن مفاسد ذلك ان المساجد لله والناس فيها سواء وليس لاحد فيها حق الا اذا تقدم بنفسه اذا سبقه غيره فهو احق منه فاذا تحجر شيئا لغيره فيه حق كناثما عاصيا لله وكان ظالما لصاحب الحق وليس الحق فيها لواحد بل جميع ومن جاء قبله له حق في مكانه فيكون قد ظلم خلقا كثيرا. ولو قدرنا ان انسانا جاءه الصف الاول قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف المتأخرة كان افضل منهم واعظم اجرا واسلم من الاثم الله يعلم من نيته انه لو وجدها خالية لصلى فيها. فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الاجر ومن مفاسد ذلك انه يدعوه الى تخطي رقاب الناس وايذائهم. وقد نهى الشارع عن ذلك فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي فيكون فاعلا للنهي من وجوه متعددة. ومنها انه اذا وضع عصاه اوجب له الكسل والتأخر عن الحضور. لانه اذا عرف فانه يجد مكانا في مقدم المسجد ولو تأخر برد قلبه وكسل عن التقدم ففاته خير كثير. وحصل له اثم كبير. ومن المفاسد انه يحدث الشحناء والعداوة الخصومة في بيوت الله التي لم تبنى الا لذكر الله وعبادته ومن المفاسد ان صلاة المتحجر ناقصة. لان المعاصي اذا لم تبطل الاعمال تنقصها. ومن العلماء من يرى ان صلاة المتحجر بغير حق حق غير صحيحة كالمصلي في مكان غصب لا تصح صلاته لانه غصبه وظلم غيره. ومن مفاسد ذلك ان الذي يعتاد التحجر مصر على معصية الله لانه فاعل لها جازم على معاودتها. والاصرار على المعاصي ينافي الايمان. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لمون والصغائر تكون كبائر مع الاصرار عليها ومن العجب ان اكثر من يفعل ذلك اناس لهم رغبة في الخير ولعله زال عنهم استقباح هذا الامر لمداومتهم عليه. واقتداء بعضهم ببعض. والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب الى الله بفعل يعني محرم وانما الراغب في الخير من ابعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في حقوقهم فانه لا يتقرب الى الله الا بطاعته واعظم من ذلك انه يتحجر لنفسه ولغيره فيجمع عدة مآثم وشر الناس من ظلم الناس للناس فيشترك والحامي والمحمى له في الاثم فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياة ان يفعل امرا هذا مفاسده ومضاره. فالواجب على كل من يفعل ذلك ان يتوب الى الله ويعزم على الا يعود. فان من علم ان ذلك لا يجوز. ثم اصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله على معاصي الله يخشى يخشى ان يكون ممن يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة. يحب ان يحمد على صلاته في الصف الاول والمكان الفاضل وهو اثم ظالم لاهل المسجد غير محصل للفضيلة. ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة والموفق يستعين الله على تركه والعزم على الا يعود اليه. ويستغفر الله مما صدر منه. فان الله غفور رحيم. قال تعالى واني لغفار لمن ان تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونسأل الله تعالى ان يحفظنا واخواننا المسلمين من معاصيه. وان يعفو عنا وعنهم ما اختلف منها انه جواد كريم واما من يتقدم الى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة ثم يعرض له عارض مثل حاجته الى وضوء او نحوه ثم يعود فلا حرج وهو احق بمكانه ولا يلحقه ذم. وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي او يقرأ في محل اخر من المسجد فلا حرج عليه. بشرط الا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم كتاب الجنائز سين هل يجوز استعمال الابر للدواء جيم اما استعمال الابر فهو كسائر الادوية لا بأس فيها ولا حرج ولو لم يعلم الانسان مفرداتها ولو تولاها كافر لانها من الادوية المعروفة وقد تنجح وقد لا تنجح تين امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله فهل في ذلك حرج جيم لا حرج في ذلك تين هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ جيم اما تعليق التمائم فبعض العلماء يرخص فيه وبعضهم لا يرخص ونحن من الذين لا يرخصون فيه وخصوصا اذا كان يؤخذ عليه اجرة سين هل يجوز تغسيل الميت في حوش جيم يجوز ولكن الاولى والاحسن ان يكون تحت سقف. والاولى الا يحضره الا من يغسله ويعاونه. والولي للميت ولا يحضره غيرهم كل ذلك طلبا للستر على الميت. سين. هل يجب على الزوج كفن زوجته الصحيح انه يجب على الزوج كفن امرأته مسيرة كانت او معسرة وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف ومما يعده الناس منكرا انه اذا ماتت زوجة الغني المعسرة انه لا يجب عليه كفنها بل هو واحاد الناس سواء وهو قول في المذهب سين اذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة وشق عليهم الصلاة في البلد. فهل يجوز ان يصلى عليه ويدفن في قصره جيم لا حرج عليهم لانهم ذكروا ان فرض الصلاة على الجنازة تسقط بمكلف. رجلا كان او امرأة. فكيف اذا صلى عليه اكثر من ذلك وكذلك لا يلزم الدفن بموضع معين. فلو دفنوه في ارضهم المملوكة باذن المالكين او في مواد جاد ذلك ولو كانت المقبرة ليست بعيدة عنهم. الا ان الاولى ان يدفن في مقبرة المسلمين. سين ما معنى الحديث المشهور على السنة العوام؟ وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض جيم. اما سؤالك عن الحديث الذي يجري على السنة العوام من انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض فلا زلت مستشكلا معناه واذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه. ولم ارى له تفسيرا ولم اعرف معناه. الا ان كان معناه ومعنى الحديث الصحيح ان الارض محرم عليها ان تأكل اجساد الانبياء. فالله اعلم بذلك سين هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحي دين يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثله. ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي هل يشق بطنها ويخرج ام لا؟ فاجبت قد علم ما قاله الاصحاب رحمهم الله هو انهم قالوا فان ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق بطنها واخرجه النساء بالمعالجات وادخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها. وان خرج بعضه حيا شق باقي. فهذا كلام الفقهاء بناء على ان ذلك مثلت بالميتة والاصل تحريم التمثيل بالميت الا اذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة. يعني اذا خرج بعضه حيا فانه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته. والحي يراعى اكثر مما يراعى على الميت لكن في هذه الاوقات الاخيرة حين ترقى فن الجراحة صار شق البطن او شيء من البدن لا يعد مثله فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن ان الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا شق البطن الحامل بمولود حي واخراجه. وخصوصا اذا انتهى الحمل. وعلم او غلب على الظن سلامة المولود. وتعليلهم المثلى يدل على هذا ومما يدل على جواز شق البطن واخراج الجنين الحي انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم اعلى المصلحتين وارتكب اهون جيم العبرة في قيمته اذا حال الحول فلو كان قد اشترى بالفين وحال الحول وهو يساوي ثلاثة الاف زكى عن ثلاثة في الاف والعبرة بذلك عند تمام الحول واما الزيادة بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة سادتين. وذلك ان سلامة البطن من الشق مصلحة سلامة الولد ووجوده حيا مصلحة اكبر. وايضا فشق البطن مفسدة. وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة اكبر. فصار الشق اهون المفسدتين. ثم نعود فنقول الشق في هذه الاوقات صار لا يعتبره الناس مثلى ولا مفسدة. فلم يبق شيء يعارض اخراجه بالكلية والله اعلم سين هل يجوز اخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في انسان اخر مضطر اليه برضا من اخذ منه جيم جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء فاذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها الانسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع واصوله الكلية فان الشرع يحل جميع المشكلات مشكلات الجماعات والافراد ويحل المسائل الكلية والجزئية. يحلها حلا مرضيا للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة ويشترط ان ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحا تاما للجزم باحد القولين ونقول من الناس من يقول هذه الاشياء لا تجوز. لان الاصل ان الانسان ليس له التصرف في بدنه باتلاف او قطع شيء منه او التمثيل به لانه امانة عنده لله. ولهذا قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والمسلم على المسلم حرام. دمه وماله عرضه. اما المال فانه يباح باباحة صاحبه. وبالاسباب التي جعلها الشارع وسيلة لاباحة التملكات. واما الدم لا يباح بوجه من الوجوه. ولو اباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسا او عضوا او دما او غيره الا على وجه القصاص بشروطه او في الحالة التي اباحها الشارع. وهي امور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه ثم انما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرات اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء فكم من انسان تلف او مرض بهذا العمل ويؤيد هذا قول الفقهاء من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق بطنه لاخراجه ولو غلب على الظن او لو تيقنا خروجه حيا الا اذا خرج بعضه حيا فيشق للباقي. فاذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي المؤمن بدنه محترم حيا وميتا. ويؤخذ هذا ايضا ان الدم نجس خبيث. وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به مع ما يخشى عند اخذ دم الانسان من هلاك او مرض فهذا من حجج هذا القول ومن الناس من يقول لا بأس بذلك لاننا لو طبقنا هذه المسألة على الاصل العظيم المحيط الشرعي صارت من اوائل ما يدخل فيه. وان ذلك مباح بل ربما يكون تحابى وذلك ان الاصل اذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فان رجحت المفاسد وتكافئت منع منه. فصار درء المفاسد في هذه الحال اولى من جلب المصالح وان رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة. وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة ومضارها ان قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة ويؤيد هذا ان حجة القول الاول وهي ان الاصل ان بدن الانسان محترم لا يباح بالاباحة متى اعتبرنا فيه هذا الاصل فانه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة. المنغامرة في المفسدة بفقد ذلك العضو او التمثيل فانه يباح لمن وقعت فيه الاكلات التي يخشى ان ترعى بقية بدنه كذلك يجوز قطع الضلع الذي لا خطر في قطعها. ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن او غيره للتمكن من علاج المرض يجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير وامور كثيرة من هذا النوع ابيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة او دفع مضرة وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسؤول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. فقد نبه الله تعالى على هذا الاصل العظيم في عدة مواضع من كتابه. ومنه قوله عن والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فمفهوم الاية ان ما كانت منافعه ومصالحه اكثر من مفاسده واثمه. فان الله لا يحرمه ولا يمنعه وايضا فان مهرة الاطباء المعتبرين متى قرروا تقريرا متفقا عليه انه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة. وان كان كثير من اهل العلم يجوزون بل يستحسنون ايثار الانسان غيره على نفسه بطعام او شراب هو احق به منه. ولو تضمن ذلك تلفه او مرضه ونحو ذلك فكيف بالايثار بجزء من بدنه لنفع اخيه النفع العظيم من غير خطر تلف بل ولا مرض وربما كان في ذلك نفع له اذا كان المؤثر قريبا او صديقا خاصا او صاحب حق كبير او اخذ عليه نفعا دنيويا ينفعه او ينفع من بعده ويؤيد هذا ان كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الازمان والاحوال والتطورات وخصوصا الامور التي ترجع الى المنافع والمضار. ومن المعلوم ان نترقي الطب الحديث له اثره الاكبر في هذه الامور. كما اهو معلوم مشاهد؟ والشارع اخبر بانه ما من داء الا وله شفاء. وامر بالتداوي خصوصا وعموما. فاذا تعين الدواء حصول المنفعة باخذ جزء من هذا ووضعه في الاخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما اباحه الشارع وان كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر او خطر فيراعى كل وقت بحسبه. ولهذا نجيب عن كلام اهل العلم القائلين لان الاصل في اجزاء الادمي تحريم اخذها وتحريم التمثيل بها. فيقال هذا يوم كان ذلك خطرا او ضررا. او ربما سائلة او ربما ادى الى الهلاك وذلك ايضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الادمي. وتنتهك حرمته. فاما في هذا الوقت فالامران مفقودان. الضرر ومفقود وانتهاك الحرمة مفقود. فان الانسان قد رضي كل الرضا بذلك. فاختاره مطمئنا مختارا. لا ضرر عليه ولا ليسقط شيء من حرمته. والشارع انما امر باحترام الادمي تشريفا له وتكريما. والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. ونحن انما اجزنا ذلك اذا كان المتولي طبيبا ماهرا فقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر فبهذا يزول المحظور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه اذا اشكل عليك شيء هل هو حلال او حرام او مأمور به او منهي عنه؟ فانظر الى اسبابه الموجبة واثاره ونتائج فاجئه الحاصلة. فاذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة كان من قسم المباح او المأمور به اذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك طبق هذه المسألة على هذا الاصل. وانظر اسبابها وثمراتها تجدها اسبابا لا محظور فيها. وثمراتها خير الثمرات واذا قال الاولون اما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا الا الاعتراف بها ولكن الاسباب محرمة كما ذكرنا في ان الاصل في اجزاء ادمي التحريم وان استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث وقد اجبنا عن ذلك بان العلة في تحريم الاجزاء اقامة حرمة الادمي ودفع الانتهاك الفظيع. وهذا مفقود هنا واما الدم فليس عنه جواب الا ان نقول ان مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة. وايضا ربما ندعي ان هذا الدم الذي ينقل من بدن الى اخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه. وانما هذا دمه وروح الانسان وقوته وغذاؤه. فهو بمنزلة الاجزاء او دونها. ولم يخرجه الانسان رغبة عنه. وانما هو ايثار لغيره وبذل من قوته لقوة غيره. وبهذا يخف خبثه في زاته وتلطفه في اثاره الحميدة. ولهذا حرم الله الدم المسفوح وجعله خبيثا. فيدل على ان الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث. فقال الاولون هذا من الدم المسفوح فانه لا فرق بين استخراجه بسكين او ابرة او غيرها او ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم. فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الانسان او الحيوان او سفحه لاكل او سفحه للتداوي به فمن فرق بين هذه الامور فعليه الدليل وقال هؤلاء المجيزون هب ان عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور. فقد ذكرنا لكم عن اصول الشريعة ومصالحها ما يدل على اباحة اخذ بجزء من اجزاء الانسان لاصلاح غيره. اذا لم يكن فيه ضرر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فعموم هذا يدل الذي عنده ذهب فجعله فضة او بالعكس بقصد التريث به الى فرصة غلاءه ان زكاته زكاة عروض. فالغالب ان هذا قصد الصيارفة بالدراهم بالذهب ثالثها ان يصرف الدراهم بالذهب ويقصد ان يبقى الذهب ابدا وعلى هذه المسألة وان ذلك جائز ان قلتم ان هذا في التواجد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا في وصل اعضائه باعضائه قلنا اذا لم يكن ضارا ولاخيه فيه نفع فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا الا فرد من افراده؟ كما انه داخل في ايثار واذا كان من اعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس اخيه وماله. ولو حصل عليه ضرر في بدنه او ماله هذه المسألة من باب اولى واحرى. وكذلك من فضائله تحصيل مصالح اخيه. وان طالت المشقة وعظمت الشقة. فهذه ذلك واولى ونهاية الامر ان هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن. حيث انتقلت الحال الى ضدها وزال الضرر والخطر. فلما لا يجوز يختلف الحكم فيه لاختلاف العلة ويلاحظ ايضا في هذه الاوقات التسهيل ومجاراة الاحوال اذا لم تخالف نصا شرعيا لان اكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون وكثير ممن يستفتي اذا افتي بخلاف رغبته وهواه تركه ولم يلتزمه تسهيل عند تكافؤ الاقوال يخفف الشر ويوجب ان يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الايمان وعدم الرغبة في الخير. كما يلاحظ ايضا ان العرف عند الناس ان الدين لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة او الراجحة بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية. فان الملحدين يموهون على الجهال ان الدين الاسلامي لا يصلح لمجاراة الاحوال والتطورات الحديثة وهم في ذلك مفترون فان الدين الاسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئي وهو حلال لكل مشكلة خاصة او عامة وغير قاصر من جميع الوجوه كتاب الزكاة تين ما هي الواجبات في مال الانسان الذي يملكه؟ وهل لذلك حد في الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ جيم بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه وخصوصا الواجبات التي هي اهم المهمات الواجبات على القلب والواجبات على البدن والواجبات من الاقوال والاعمال. وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا فامر باداء الحقوق المالية وحث عليها ومدح القائمين بها وذم المانعين لها او لبعضها. وفصل ذلك بذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصوبها ومقدار الواجب فيها. وهذا اعظم الواجبات المالية. وفصل كذلك ما في ما لي من النفقات على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم وبين ايضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف انواعها وتباين اسبابها. وبينما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة باسبابها كبذل النفوس والاموال المتلفة بغير حق وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه. والاضطرار الغير. فاوجب مواساة المضطرين. ودفع اضطرارهم ومن ذلك الزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم فان الزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم منها ما هو ظلم محرم كاكراههم على البيع بثمن لا يرضونه او منعه مما اباحه الله لهم. ومنها ما هو عدل مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل. ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل. ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس اليهم ومنعهم من اخذ الزيادة الفاحشة كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي امثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع اسباب الظلم. وهذه الامور منها اشياء واضحة لكل احد ومنها اشياء يكون فيها اشتباه والتباس. يجب ان تتحقق وتفحص فحصا تاما. لتعرف ثباتها فما دامت مشتبهة فالاصل تحريم اموال الغير والاصل ابقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الاصل باصل شرعي اقوى منه واولى واما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعاياتها واثرت على كثير من اهل العلم العصريين انه يصوغ لاولياء الامور ان يلزموا اهل الغنى والثروة ان يواسوا بذلك اهل الحاجة والفقراء وان يفتتوا ثروتهم على اهل الحاجات وان يسدوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج اليها بغير رضاهم. بل بالقهر والقصر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الاسلام وان الاسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في ابطال هذا القول واجماع الامة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة. والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم. والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والشر والفساد فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات. في العقل حقي وفي العلم والجهل وفي حسن الخلق وسوء الخلق وفي الغنى والفقر وفي كثرة الاولاد والاموال والاتباع وضد ذلك حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له. واوجب على كل من اعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها. واجبات حددها وبينها وفصلها وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الاخروية اسبابا وطرقا. من سلكها افضت به الى مسبباتها واوصلته الى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون ان يبطلوا قدر الله وشرعه. ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن ولا تغني من جوع ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم وقد اغتر بهذه الاراء الشيوعية كثير من العصريين. وكثر الداعون الى هذه الطريقة شنيعة تغريرا واغترارا ولكن البصير لا يخفى عليه الامر والمعصوم من عصمه الله وقد يروجون هذا الباطل بان تضخم المال في ايد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للاخلاق وسبب لاثارة الاحقاد من الفقراء المعدمين. وهذا غلط فاحش فان الغنى قد يكون سببا للطغيان. وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد فانما حاولوه من القضاء على الثروة سبب عظيمة ولا تنسب اليها اي مفسدة. وسبب لاثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال فيه في زيادة قوة الجسد وصحة الابدان. فانه قد يبعث على شرور وقد يتوسل به الى خيرات وهكذا كل ما اعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والاولاد والاتباع كل ذلك لا بد منه ولا يمكن محاولة ابطاله وصرف سنن الباب التي اجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤونة واضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي لو قام بها ارباب الاموال لكانوا من خير البرية اخلاقا واعمالا واشرفهم واعظمهم اعتبارا. ولكن لما منع اكثر الخلق ما اوجبه الله عليهم. سلط الله عليهم انواع الظلمة من ولاة ظالمين وفتاوى الجاهلين المتجرأين. وكذلك يقول سبحانه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون واعلم ان الشبه التي تثار لنصر كل باطل اذا فرض صحة بعضها. ونظر قاصر حيث نظروا نظرا جزئيا وملاحظة وملاحظة جزئية وعموا عن الاصول التي تبنى عليها الاحكام ويعتبرها الشرع وتتولد عن المصالح الكلية وتنغمر فيها ضار الجزئية وتوافق الشرع والفطر وتدع الخليقة هادئة والاسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما. قال سبحانه درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون نون سين هل في الدين الذي على الفلاحين المزارعين زكاة جيم الاوفق انك تزكيه ولو لم تقبضه لانه وثيق وفيه رهائن. والوقت وقت مزغبة. والزكاة تصير على رأس المال منه وعلى المصلحة ان كان هو حال والا فبقسطه والزكاة والزكاة انما هي على القيمة فلو اشتريت ثمرة النخل من فلاح وخلاصت فيها عن الدين فالزكاة انما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لذلك. لان زكاتك زكاة نقوض ثم انصرف الزكاة للاخ والاخت المحتاجين جائز سواء كانا شقيقين او لاب او لام سين اذا كان مال الرجل في ايدي الناس فهل فيه زكاة؟ جيم. اما الذي له اموال متفرقة بين ايدي الناس او في ذممهم من جهة زكاته فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا تجب زكاته. والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته اذا تم حوله سين التاجب الزكاة في المال الموصى به جيم اما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة اذا كانت فلوسا ولو بلغت نصابا سين رجل عنده دراهم فلما مضى شهر من الحول صرفها الى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب. ويبلغ نصاب الفضة هل ينقطع الحول او لا جيم هذه المسألة تحتوي على عدة صور احداها اذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب. في اثناء الحول قاصدا بذلك التحيل على اسقاط ت لان كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية تانيها اذا لم ينوي التحيل لكن قصد صرفها لاجل الاتجار بها. وان يتربص بها فرصة غلائها. كما هو الغالب فهذا ذهبه لابد ان يبلغ نصاب عروض. وهو نصاب الفضة. فعليه زكاة عروض كما ذكروه في اموال الصيارفة. واما ويتخرجه شيئا فشيئا ولا يقصد صرفه بالفضة بل يبقيه لاجل انه اذا بدت له حاجة اشترى بها. والمراد بالحاجة الحاجة التي يستعملها لاكل او شرب او لباس او نحوه لا بقصد الاتجار فهذا ينقطع الحول في حقه. لان ما له صار ذهبا غير قاصد لصرفه بالفضة. فلابد ان يبلغ اصابة ذهب فتبين ان صورتين لا ينقطع الحول فيهما وهما اذا نوى التحيل او قصد صرفه عند سنوح الفرصة وفي سورة ينقطع وهي اذا نوى فيه القنية باب زكاة السائمة اذا كان عند الفلاح والجمال ابل غير عاملة. فهل فيها زكاة؟ جيم الفلاح او الجمال اذا كان لهم ابل غير عاملة بل هي راعية للمباح في جميع الحول او اكثره فما دامت غير عاملة فان فيها زكاة اذا تم نصابها فان كان يثنيها او يحطب عليها او يحش فهي من العوامل التي لا زكاة فيها نعم لو كانت عقايب يثني بعضهن ويريح بعضهن. وهن كلهن مقصود بهن السواني. ومحتاج لهن فيها فان من العوامل. واما الجمال الذي تصير تجارته بالجمال يصير عنده عدة بعارين يروحهن للحجاز او للجبيل ونحو ذلك بالاجر والكراء. فانها في هذه الحال تكون عروض تجارة ليست من العوامل وانما العوامل التي اعدها لحطبه او حشيشه واشباه ذلك. باب زكاة الحب بوبي والثمار سين كم مقدار نصاب التمر والعيش بالصاع الموجود الان جيم نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان مائة صاع وثلاثون صاعا بصاعنا الموجود وزيادة يعني صاعا الا خمسا وينقص خمس الخمس. هكذا حررناه تحريرا لا يزيد ولا ينقص. فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمس فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمسا وينقص من الخمس خمسه. وبيان ذلك ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته ثمانون ريالا فرنسية. لا تزيد ولا تنقص. وصاعنا زنته مائة ريال واربعة ريالات فرنسية. فاذا حررت ذلك وجدته كما ذكرنا سين متى تضم الحبوب بعضها الى بعض في تكميل النصاب جيم الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا. الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا كالتمر بانواعه فانه يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب فاذا اختلف الجنس كالبر والشعير والذرة الشامية فكل جنس على انفراده لابد ان يتم نصابه كما نص الاصحاب على المسألتين ما معنى قولهم لا زكاة في المعشرات ولو بلغت احوالا. جيم مرادهم بذلك اذا كان مبقيا لها لحاجته الى اكلها اما اذا ابقاها مرصدا لها للتجارة فانهم نصوا على ان فيها زكاة عروض كبقية ما اعد للبيع والشراء سين باب زكاة النقدين سين ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي جيم نصاب الزكاة بالريال العربي اذا لم يكن فيه غش ثمان وخمسون ريالا تقريبا. وقد يزيد قليلا او ينقص قليلا سين هل يجوز ان يخرج عن الفضة قطعا جيم يجوز اذا كانت القطع مرغوبا بها لانها تجري مجرى النقدين في عرف الناس ومعاملاتهم. ولكن على المشهور من مذهب لا يجزئ اخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها. فيرون ان القطع اخراجها عن الفضة بمنزلة اخراج التمر والعيش ونحوهما من السلع عن الفضة. ولكن الحاجة اليوم داعية الى اخراج القطع عن الفضة. وعن احمد في هذا ثلاث روايات الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمها والمنع مطلقا والتفصيل انه مع الحاجة الى اخراج القيمة يجوز ويجزئ مع عدم الحاجة لا يجوز كما اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. وعلى كل فاخراج القطع حتى على اشد الاقوال من اخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدين والله اعلم باب زكاة العروض سين انسان غني فلاح ويبقى عنده عيش ينفقه في السنة الثانية ويبقي الذي يسد فلاحته الى الصيف وكذا السنة الثانية والثالثة وكادت وكاد السنة الثانية والثالثة. فهل عليه زكاة غير المعشر؟ جيم اذا رصده لحاجته ونفقته فلا زكاة عليه. ولو زاد على نفقة السنة. لانه لم يعده للتجارة وانما اعده للنفقة وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر اكثر من حاجة السنة. فالزائد على السنة لا يدخل في العروض لانه كنية للحاجة. واما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحين او غيرهم ويبقى عنده ما يعده ليستديم منه بعضهم من تمر او عيش فهو عروض تجارة سين اذا كان عنده دهن عروض تجارة فمتى تعتبر قيمته اخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز. والصحيح انه اذا كان في ذلك مصلحة جاز سين ذكروا ان من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة انه لا يكون للتجارة بمجرد النية حتى يحصل العمل. فهل هذا وجيه جيم المذهب معروف انه لابد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة فان نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بها بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيه فانه لا يحسب الحول الا من ابتداء عمله بها ولكن الصحيح ان النية كافية وهو قول في المذهب. فمتى نفى الانسان في شيء من العروض ان يتاجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض وانما الاعمال بالنيات. وقد خرج عن القنية بنية ذلك. فقد جرت العادة ان الانسان يتاجر بنفس عمله وتارة بارصاه واستعداده لذلك باب زكاة الفطر سين. هل يلزم اخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ جيم اما فطرة الولد الغائب فانها تلزم بشرط ان يكون فقيرا وابوه غنيا. باب اخراج الزكاة سين هل يلزمك ان تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة؟ ام يكفي اجراؤه على ظاهره جيم اذا حصل اليقين بان فلانا لا يزكي وعنده مال زكوي وليس عليه دين ولا مانع شرعي فهذا يجب الزامه وبامر الله بحسب القدرة. واما من يغلب على ظنك من غير يقين انه لا يزكي فهذا ينصح ويبين له ويوعظ وعظا عاما وخاصة والوصول الى اليقين في الامور الباطنة عسر جدا واما الاموال الظاهرة فولاة الامور يأخذونها منهم من غير حاجة الى التبريق بهم ثم لك اسوة باهل المدن مثل بريدة وعنيزة لابد انك تلاحظ اعمالهم وترى مجراهم من الناس سين هل يجوز اخراج الزكاة قبل رمضان اذا كانت عادته ان يخرجها فيه؟ جيم اما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته ان يخرجها في رمضان فلا بأس بذلك وخصوصا اذا كان وقت مسغبة وضرورة سين اذا كان معك مال بضاعة فهل يجزئ اخراج زكاته من غير توكيل المالك جيم يجب على الذي هي في يده اذا علم ان صاحبها لا يزكي ان يعلمه ويخبره بوجوب الزكاة فيها والاحسن ان يحمله على توكيله على اخراجها. واما اخراجه اياها من دون توكيل من المالك فلا تجزئ سين اذا كان بيد انسان مال لغيره وهو غائب. وحال عليه الحول فهل يخرج زكاته ام لا جيم لا يجوز له ذلك الا باذنه وتوكيل من صاحب المال. لانه لابد من نية صاحب المال او توكيله الا ان كان الذي بيده المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال فان الاخراج يتعلق بالولي. واذا علم ان صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله او تهاونه فيتعين على من بيده المال تنبيهه لذلك لوجوب ذلك من كل الاحوال لا سيما في هذه الحال. سين ما حكم شراء الرجل زكاته جيم لا يجوز ذلك سواء اشتراها بثمن مثلها او اقل او اكثر والله اعلم. سين من عنده زكاة وحول عليه اهل البراري بها فهل يحل لمن عنده الزكاة ان يشتريها قبل قبضها؟ جيم لا تجوز من جهة ان هذا اخراج للقيمة. والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها الا عند اضطرار الساعي لصاحب المال والله اعلم سين ما حكم اكل الساعي عند صاحب الثمرات والزرع؟ وترك خرس ما تجب فيه الزكاة جيم اذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن المالك. ولا يكون اطعامه للساعي محسوبا من زكاته. لان ان الغالب انه يقصد بذلك ان يكون كالرشوة لاجل اسقاط زكاته فليس من الزكاة في شيء سين قولهم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع الا ان اعلمه. ما اخذوا هذا القول وهل هو الصواب جيم اذا علم اهليته واستحقاقه للاخذ فمأخذ كراهة اعلامه ما نص عليه ان في ذلك تبكيكا وتخجيلا له. والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة. لقوله انها زكاة لانه يعلم استحقاقه وانه يعتاد اخذها واما من كانت عادته الا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا اليها فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع اليه في هذه الحال ظاهر. وهو ان من عادته ان لا اقبل الزكاة اصلا فلا يجبر عليها ولا يغر بها سين باب اهل الزكاة. سين هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة مع المساواة غيره له في الفقر من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته من اجل انه تزوج ابناؤه بناته جين لا بأس بذلك لانه مستحق للذكاة ولانه صدقة وصلة رحم وصلة اخرى. وهي تزوج ابناء المعطي بنات المعطى ففيه ثلاث صفات فقره وقرابته وزيادة الرحم سين هل يجوز دفع الزكاة للاولاد جيم لا تجوز ولا تجزئ سواء كانوا مع الانسان في بيته ام لا. ولو انهم فقراء لان الزكاة لا يدفعها المزكي لاصوله ولا لفروعه على اي حال سين هل يجزئ دفع الزكاة للاخ والاخت؟ جيم الزكاة على اختك او اخيك اذا كانا محتاجين تجزئ على الصحيح. ولو انك وارث لهما تين هل يجوز ان يرصد زكاة ما له؟ فاذا جاءت الفضات دفعها الى الامير باسم الفضة بنية الزكاة. فهل يجوز ذلك؟ وهل تسقط يسقط عنه الزكاة جيم لا يجزئ ذلك عن الزكاة وليس له وجه تين اذا قام بوظيفة دينية كالقضاء والتدريس. فهل يجوز له اخذ الزكاة وهو غني جيم هذا القول وان قاله بعض العلماء كما قاله صديق في شرح بلوغ المرام فان جمهور العلماء على المنع من ذلك فان الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية اصناف. وهؤلاء ليسوا منهم فان الزكاة لا حل لغني الا لعامل عليها او لمجاهد في سبيل الله او لغارم لاصلاح ذات البين او مؤلف. نعم هؤلاء المذكورون مستحقون من اموال الفيء وبيت المال اكثر من غيرهم. لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع. واما فان اهلها محصورون. سين هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ جيم لا يجوز لان الزكاة للاصناف الثمانية وبنيان المقبرة او المسجد او غيرها لا يصلح ان يكون مصرفا للزكاة والله اعلم سين اذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها فلمن تكون جيم اذا كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه. وان كان لم يقبضها وكيله رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت ان كانوا محتاجين وان شاء جعلها في غيرهم سين ما حكم الصدقة في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة جيم الصدقات في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة من الامور المحبوبة. ولا يزال مشايخنا الذين ادركنا وكذلك مشايخ عنيزة بريدة وتوابعهم متفقون على ذلك. ومكاتب المشايخ الكبار مثل ابا الطين وغيرهم مثل ابا الطين وغيرهم كثيرة وذلك ان الصدقة في رمضان من افضل الاعمال بالاتفاق. واعتاد الناس ان يجعلوا في وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون له يوما فاضلا. مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لاجل اهل العوائد الذين يحضرون او يرسل لهم منه يكون عندهم معلومة ولا احد يشك بهذا الا من مدة سنتين. بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح سين بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجة اشفعوا تؤجروا الحديث جيم به الحث على اعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهما فيه كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لذوي الحاجات والسماع لاسئلتهم ومطالبهم. وفيه انه كان صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وارحمهم وفيه من الدواعي لفعل الاحسان ما لا يوجد في غيره. ولكن مع ذلك امر اصحابه بالشفاعة لاصحاب الحاجات واعانتهم على مطلوبهم. ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل لهم مرادهم فيه انه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه ان يتسبب لاصحابه وحاضريه بفعل الخير مباشرة او شفاعة او مساعدة. فان ذلك خير ناجز محقق. فان حصل مطلوب الطالب حصلت المصلحتان. والا فالشافع المعين قد حصل خيرا واجرا على سعيه واعانته ايضا ان المسؤول اذا شفع عنده فانه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الامر باختياره. وكما انه لا يلزمه قبول ذلك فعليه الا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين. بل يحتسب لهم الاجر والخير. كما ان على الشافع الا يغضب ولا يعادي احد احدا اذا لم تقبل شفاعته فليس احد احب للنبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه. وقد كان احيانا يقبل شفاعتهم. واحيانا لا يقبلها بحسب ما يراه من الاحوال والمصالح وقلوبهم لا تزداد الا حبا ووداد