رواه ثلاثا وهو رواية عن الامام احمد. واما اختيار شيخ الاسلام فهو معروف باب ما يختلف به عدد الطلاق. سين. اذا قال لزوجته ان عقبت هذا المحل فانت طالق. فعقبت المحل المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق سين هل يجب الطلاق بتركها الصلاة او العفة جيم الصواب وجوب طلاقها اذا لم يمكنه تقويمها كما اختاره الشيخ وغيره. سين هل يقع طلاق الغضبان جيم اما طلاق الغضبان فهو واقع كما قالوا. لانه لا يكاد الطلاق يصدر الا في الغضب. وليس بمعذور بغضبه الا ان غضب حتى اغمي عليه وزال تمييزه وعقله فهو في حكم المجنون. وكذلك السكران على الصحيح انه لا يقع طلاقه اقراره ولا تصح جميع معاملاته بعدم عقله سين هل يعد تلزيم اهله بالطلاق اكراها جيم. اما تلزيم اهله عليه بالطلاق فلا يقال له اكراه. ولو اكدوا عليه ولزموا عليه كثيرا فان الاكراه الذي لا يقع به طلاق من اكراه اذا الجأ بضرب او تهديد بقتل او نحو ذلك هذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته والله اعلم باب صريح الطلاق وكنايته سين ما هو الحد الذي يعرف به الصريح من الكناية جيم ذكروا ضابطة وهو ان اللفظ الذي لا يحتمل غير معناه فهو صريح. وما يحتمله ويحتمل غيره فهو كناية في الطلاق والخلع والرجعة والعتق ونحوها سين ما الصيغ المعتبرة في الطلاق؟ جيم. الاصحاب رحمهم الله حصروها بالفاظ معينة. جعلوا الصريح لفظ الطلاق وما فرق منه والكناية قسموها الى ظاهرة وخفية. وذكروا الفاظ كل منها كما هو موجود عندكم في شرح الزاد انتهى والاقناع. واما الصحيح وهو قياس المذهب واختيار الشيخ وغيره من المحققين. فانه لا ينحصر ولا يتعين بلفظ مخصوص بل كل لفظ افاد معنى الطلاق فانه يصلح ان يكون من الفاظ الطلاق كما في الفاظ المعاملات وغيره والله اعلم سين عما ذكر من شرائح الطلاق جيم صريح الطلاق انواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني الثاني الجواب الصريح الالفاظ الثالث اذا عمل معها عملا وقال هذا طلاقك. الرابع اذا اشركها ونحوه فيمن طلقها بصريح الطلاق الخامس قول النجديين انت بالثلاث ونحوه. السادس الالفاظ الصريحة في اللغات الاخرى اذا كان عارفا معناها سين ما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق جيم. اما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق التي فيها نوع احتمال لغير الطلاق فانهم لا يقبلون حكما حيث رافعته الى الحاكم. وطلبت من الحاكم ان يحكم عليه بما صدر منه فالحاكم لا يسعه ان يحكم الا بما يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاق. الا انه انما يحكم بالظاهر من لفظه لا بما قال فانه نواة لاحتمال كذبه. فاما اذا لم ترافعه زوجته فان العبرة بما نوى. ومعنى قولهم يدين ايرجع الى دينه وامانته. وان هذا امر بينه وبين الله تعالى ليطلع عليه الا الله. فحيث عرف من نفسه انه لم يقصد طلاق وانما قصد معنى اخر لم يقع عليه والله اعلم سين الكنايات الطلاق محصورة جيم اما على المذهب فهي محصورة بما ذكروه. واما على القول الصحيح الذي لا شك فيه فلا تنحصر الكنايات ولا السرائح بعدد. بل كل لفظ دل دلالة واضحة لاحتمال فيه على الطلاق فهو صريح. فكل لا احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لابد ان ينضم اليه ما يقويه من نية او قرينة وكما انه الصواب فهو الموافق لقاعدة المذهب. ان العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها من اي لفظ كان اذا الجأته زوجته الا يتزوج عليها حتى يطلقها. فتخلص من الجائها بان اودع رجلا شهادة بانه وسيقول لها انت بالثلاث. ويقصد بالثلاث مناصب القدر. فهل يقع الطلاق لا يقع على مثل هذا الطلاق. لانه صرح لهذا الرجل الذي اودعه الشهادة على مراده بقوله انت بالثلاث انه يريد ويعين المناصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليها. وهذا ابلغ مما لو قال بعدما نطق بصريح الطلاق اريد طلاق من وثاق او زوج قبلي انه يدين فيما بينه وبين الله ويرجع الى نيته وهو مجرد دعوة وهذه دعوة قد قارنتها القرينة وهو الالحاح منها. والالجاء بغير حق. وصاحبها يودع هذه الشهادة التي بنى كلامه وعليها. واذا كانت الاعمال بالنيات والنية يرجع فيها الى ما نوى الناطق. فكيف وقد اجتمع امور ثلاثة؟ نية كلم وقرينة الحال وايداع الشهادة فهذا ليس في النفس شيء من قضيته انه لا يقع عليه شيء. وهنا ملاحظة رابعة فان قوله انت بالثلاث نهاية ما تكون ان تلحق بقوله انت بالطلاق الثلاث اذا خلت من نية او قرينة ان قوله انت بالثلاث صفة لموصوف محذوف فلو كان هذا المذكور موجودا في الكلام كان حكمه ما تقدم عدم وقوع فكيف وهو ملحق الحاقا من عدم القرائن بالكلية؟ وهذا مما يزيد المسألة وضوحا وطمأنينة. والله اعلم سين انطلاقا يقع بالكناية الظاهرة. جيم اما وقوع الطلاق ثلاثا مع الكناية الظاهرة فهو ظاهر المذهب فاختار ابو الخطاب وغيره انه يقع واحدة الا فكم تطلق؟ جيم نرى انه لا يقع على الزوجة الا طلقة واحدة. فاذا كانت في العدة فله ان يراجعها. وان كانت قد خرجت من العدة فلابد من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح. والله اعلم سين هل يقع الطلاق اذا اضيف الى الروح جيم الصواب وقوعه. وان كان المشهور غيره. واما اضافته الى السن والشعر فعندي فيه توقف واشكال لا ااجزم بواحد من الامرين سين هل يصح الاستثناء وان لم ينوه حال تلفظه بالمستثنى منه؟ جيم اما اذا استثنى في الطلاق واتصل استثناؤه بكلامه فالصحيح اعتبار هذا الاستثناء سواء نواه قبل كمال لفظ الطلاق او لم ينوه حتى فرغ من اللفظ. ولكنه حالا وصله بالطلاق باب الشك في الطلاق سين اذا شك في الطلاق او شرطه فهل يقع جيم اما حكم الشك في الطلاق او شرطه؟ فكما قالوا يبنى على اليقين. فان الاصل العصمة وبقاء الزوجية. فمتى شككنا في جود ما يزيلها الغينا ذلك حتى نصل الى اليقين. سين. اذا قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة وجهل. فهل يقع الطلاق عليهما او على احداهما جيم الامر كما قالوا اذا قال ان كان الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة طالق. انه لا تطلق واحدة منهما لاحتمال انه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال سين اذا قال لمن ظنها اجنبية انت طالق. فتبين انها امرأته فهل تطلق جيم المشهور انها تطلق اعتبارا بانه خاطبها بالطلاق القول الاخر في المذهب ان زوجته لا تطلق لانه لم ينوها بل ظنها اجنبية والاعمال بالنيات. وهذا اقوى مأخذا سين ما رأيكم في قول الاصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه او في وجود ما علق عليه ان الاحتياط التزام الطلاق جيم فيه نظر ظاهر فان الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات اذا لم تدخل العبد في محظور شرعي. فاذا ادخلته فيه فتركه الاحتياط هو المتعين. وذلك ان الطلاق ابغض الحلال الى الله لما فيه من كثير المفاسد وزوال كثير من المصالح. فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير ونحن معنا الاصل وهو العصمة. فان الاصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله. فتمسكنا بهذا الاصل اولى بنا من تركه وتمسكنا بالاحتياط. ونظير ذلك ان من عنده مال مشتبه وعليه دين او واجبات مالية لا يمكن واداؤها الا بذلك المال المشتبه فليس له ان يقول انا احتاط واترك هذا المال المشتبه فيترتب عليه ترك واجب محقق والله اعلم. باب تعليق الطلاق بالشروط. سين. قولهم لو علق الطلاق ولم يملك تعجيله. وهل على كلامهم اذا ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها فهل يملك شيئا ام يعاير بها جيم اما قولهم اذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله. وجه ذلك ان التعليق للطلاق لازم ليس له ابطاله ولا تغييره. فكما لا اذا قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق لا يملك الرجوع عنه. ولا يملك بعد هذا التعليق ان يؤخره الى ذي الحجة مثلا فلا يملك جعل بدل رمضان شهرا قبله كرجب وشعبان. بل اذا قال عجلته واراد طلاقا جديدا ده وقع والمعلق بحاله فصار الحاصل انه لا يملك ابطاله ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تغييره. وان وقع شيئا انصار شيئا جديدا. واما قولهم اذا علق ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها. فانه يملك الفراق ولا تصير وهذه المسألة من مسائل المعاياة. لانكم ظننتم ان الثلاثة المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلها. فحين اذ ان تصح المعاياة ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم انه لا دخل لهذا التعليق بالفراق الاول. وانما انقلبت عليه المسألة السريجية التي من صورها ان يقول متى وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة. وانه لا يقع او على هذا القول طلاق ولكنه قول معروف ضعفه وشذوذه سين قولهم اذا قال انت طالق وعبدي حر ان شاء الله. وان لم يشأ الله بالنفي والاثبات وقعا هل هو وجيه جيم نعم وجيه لانه اوقعه. فاذا اوقع الطلاق والعتق فقد وقع. فقوله بعده ان شاء الله او لا ان يشأ الله لا يرفع ما وقع فانه مع الاثبات حقيقة. واما مع النفي فباي شيء نعرف ان الله لم يشأ وقوعه فقد وقع. بل دلنا ان الله شاء بانه ما شاء كان ولا بد من وقوعه سين من حلف بالطلاق الا يفعل شيئا ثم حنث وفعله. فقد تزوج قبل حنفه وبعد حلفه. فهل يقع بها ام لا جيم لا يقع الا بزوجة موجودة وقت تعليقه. ووقت حنفه. اما الزوجة التي يستحدثونها بعد تعليقه وقبل حنفه فلا يقع بها وقد صرح به الاصحاب وعلته ظاهرة لانه انما حلف على الفعل الذي يملكه وهو الذي قصد الامتناع منه فعلقه على فراق من يكره فراقها. والعبرة بذلك وقت عقد يمينه. واما الاشكال الذي نشأكم من كلام صاحب الفروع نقلا عن فوضى وهو قوله فان لم يبق تحته احد ثم تزوج اخرى وفعل ذلك وقع ايضا. كذلك قال فصاحب الفروع رحمه الله الله كفاكم الاشكال. لان قوله عنه كذا قال تضعيف له. وبيان انه مخالف للقواعد ولما عليه الاصحاب مع ان كتاب الروضة لا يعلم مصنفه ولكنه كتاب فيه فوائد جليلة وله اعتبار عند الاصحاب ولكن فيه بعض بعض المسائل المخالفة للمذهب كهذه المسألة والله اعلم سين اذا طلقها بشرط ان تبرئه من نفقة الحمل فما الحكم؟ جيم قد نصوا على جوازه وعلى هذا فاذا كانت حاملا صار طلاقا على عوض فيكون بائنا وليس عليه من نفقة الحمل شيء وانما جواز الخلع على نفقة ما في بطنها. لانها في حكم المالكة لها. لانها في التحقيق لها. ولو كانت ذات المذكورة ضانة انه ليس فيها حمل. ثم تبين بعد ذلك فان العوض في الخلع قد ارتفروا فيه الجهالة ما لا يغتفر في غيره سين قولهم وان خرجت الا باذني. واذن لها ولم تعلم ثم خرجت طلقت. فهل هو وجيه جيم نعم هو وجيه. لانه قيده في هذه الحال وهو الموقع له فاذا ازال هذا القيد من نفسه فالامر راجع اليه لا اليها. اما هي فانه وان كان لا يحل لها الخروج حتى تعلم انه اذن لكن الطلاق تعليقه وايقاعه ليس بيدها بل بيده هو فما ذكروه وجيه والله اعلم سين اذا قال لزوجته ان اخرجت شيئا من بيتي بغير اذني قليلا كان او كثيرا فانت طالق. ثم بعد ذلك بيومين استثنى الا ما اخرجت لسائل ونحوه. هل يقع ام لا؟ وهل هو يمين او شرط جيم هذا يمين بالطلاق. لان اليمين يقصد منه الحث او المنع. وهذا قصده منها بكلامه لها من الاخراج من بيته واما استثناؤه بعد يومين بسائل ونحوه فان كان قصده اولا قصد فلا تخرج من بيته شيئا لا لسائل ولا لغيره فلا ينفعه هذا الاستثناء لانه لم يتصل بكلامه. والاستثناء الذي لم يتصل لا يفيد شيئا. لانه لو افاد لخرجت ايمان عن المقصود بها واما اذا كان لم يقصد السائل ونحوه علامة ذلك انه لو قيل له حال تكلمه باليمين المذكورة؟ هل اردت دخول السائل يمينك ام لا لقال قصدي اخراجها لغير السائل. فان نيته كافية اذا اخبر بعد ذلك انه لم يدخلها في يمينه وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها امر لا يدخل فيه اطعام السائل. لم يدخل في يمينه المقصود. فالاصل انك الحالف عام الا اذا نوى تخصيصه وقت حلفه. او كان السبب امرا خاصا والله اعلم سين اذا قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله فما الحكم؟ جيم من قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله متعمدا غير ناس وقع عليه طلقة واحدة. فان لم يدخل المحل المذكور لم يقع عليه شيء سين اذا حلف على شيء ليفعله. فهل يبرأ بفعل بعضه جيم اذا حلف على شيء ليفعله ففعل بعضه وهو يمكنه فعل جميعه فانه لا يبرأ حتى يفعله جميعه اذا كان نوى ذلك او اطلق. واما اذا نوى ان يفعل بعضه فالايمان كلها مبناها على النية. واذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه قالوا لا يحنث. وعندي فيه تفصيل وهو انه ان كانت النية او سبب اليمين الذي هيجها. ان القصد امتناع من فعل الشيء جميعه او بعضه ككثير من الامور التي يحلف انه لا يفعلها. فالقصد منه الا يفعل شيئا منها فهذا يحنث بفعل البعض ان كان القصد الذي يتبادر الى الاذهان من هذا الحلف انه يمتنع من فعل جميعه فالاعمال بالنيات قد ذكر الاصحاب في باب الايمان وجوب تقديم النية في الايمان على كل شيء ثم ساب باليمين التي هيجها ثم مقتضى الالفاظ والله اعلم. اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فهل يحنث جيم. الصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فلا يحنث في الطلاق والعتق كغيرهما من الايمان. ومثل والمتأول والمقلد والعاقد يظن صدق نفسه الجميع حكمها واحد. باب الرجعة سين اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم تبين انها حامل فهل له رجعتها وان كرهت جيم نعم له ان يراجعها قبل الوضع رضيت او كرهت. واما بعد الوضع فلا يراجعها. لكن له ان يتزوجها زواجا جديدا بصداقة وولي وشهود سين بماذا تحصل الرجعة جيم اما الرجعة فانها تحصل بالقول كقوله راجعتها. وينبغي ان يشهد على ذلك. واوجبه بعض العلماء كذلك تحصل بالوطء اذا قصد به الرجعة. واما اذا لم يقصد بالوطء الرجعة فالمشهور من المذهب تحصل به الرجعة والرواية الاخرى عن الامام لابد فيه من النية وهو الصحيح. واما مجرد الخلوة فلا تحصل به الرجعة. لان الرجعية زوجات في جميع الاحكام يجوز ان تتزين له وينظر اليها ويخلو بها الا انه لا قسم لها الحاصل ان الرجعة تحصل بالقول. وما يدل عليها من الفعل وهو الوطء خاصة مع النية او عدمها. على ما ذكرنا من خلاف سين اذا طلق زوجته ثم راجعها ظنا منه ان عدتها لم تنقضي فتبين انقضاؤها. فعقد عليها عقد جديدا ثم طلقها فهل تحل له رجعتها جيم اذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك ولا يحتاج الى عقد ان كانت العدة لم تنقض. فان كانت العدة قد انقضت احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط سين قال الاصحاب اذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل. فله رجعتها. فهل هو وجيه جيم فيه نظر فان جميع الاحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة. فيجب ان يكون هذا منها وهو قول جمهور العلماء ما هو ظاهر القرآن حيث قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. والاشارة الى ما تقدم من قروء فهي بعد الطهر ليست في قروء لان القروء الحيض سين ما حكم المطلقة الرجعية؟ جيم حكمها حكم الزوجات يجوز له النظر اليها والخلوة بها. ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة. وينبغي عليها الا تخرج من منزله حتى تتم العدة سين اذا كانت قد انقضت عدتها. فقال الزوج كنت قد راجعتك قبل فكذبته فما الحكم؟ جيم. الذي جرى عليه صاحب متن الزاد انه نظير قولها ابتداء انقضت عدتي قبل ان تراجعني. ان القول قولها حتى يأتي ببينة ان تشهد بانه راجع قبل انقضاء العدة وهو الصحيح لانه لا فرق بين ان يكون هو المبتدأ او هي المبتدئة. والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. سواء ابتدأ احدهما بالدعوة او ابتدأ الاخر اما الشهور فيفرقون بين ابتدائه وابتدائها. فيجعلون ابتدائه يقبل فيه قوله. ولكنه قول ضعيف جدا سين هل تحل مطلقة ثلاثا لزوجها الاول اذا وطأها الثاني حال الحيض او كان خصم او كان خصيا او موجوءا او نحوهما جيم عند الموفق والشارح يحلها لزوجها الاول اعتبارا بحقيقة الوطء. والمشهور عدم الاحلال لعدم الاحلال كما بخطه وعندي فيها اشكال لا ارجح واحدا من القولين واما وطأ الخصي والموجء ونحوهما فاذا وجد حقيقة الوطء حلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذوق العسيلة باب الايلاء سين. هل تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل ونحوهم جيم قال الاصحاب تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل والمجنون والنائم. والامر كما قالوا كتاب الظهار سين هل يصح الظهار من الاجنبية؟ جيم الصحيح انه كطلاقها فلا يقع على اجنبية طلاق وظهار. سواء نجزه بان قال انت طالق وانت علي كظهر امي او علقه على تزويجه لها كقوله ان تزوجتك فانت طالق او علي كظهر امي هذا هو الصحيح وهو احدى الروايتين وهو ظاهر النصوص. والمشهور من المذهب ان الطلاق لا يصح. والظهار يصح من الاجنبي. وهذا قول غريب فان ازدهار فرع عن الطلاق. فاذا لم يصح طلاقها وهو فراق يؤول الى البينونة. فعدم صحة الظهار او سين هل يصح ظهار المميز جيم اما الصبي المميز فان ظهاره وايلاءه مبني على صحة طلاقه فاذا صح طلاقه كما هو المذهب صح ظهاره. واذا لم يصح طلاقه كما هو احد القولين في المذهب لم يصح ظهاره اما الايلاء فانه يمين. واليمين لا تنعقد من الصغير. بل لا بد ان يكون بالغا سين اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة فما الحكم جيم اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر كما قال الاصحاب فانه صريح في الظهار سين اذا ظهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهارا جيم الاصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار. وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن فان حكم الكفارة المذكورة في القرآن انما هو في ظهار الزوج من زوجته. وهي الرواية الاخرى الصحيحة عن الامام سين اذا كرر اظهار فهل تتكرر الكفارة جيم. واذا كرر الظهار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة. الا ان ظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد الكفارة فعليه كفارة اخرى سين ما المعتبر في الكفارات جيم المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبها. فلو ايسر او اعسر بعد ذلك كان النظر للوقت الذي وجبت فيه سين هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة؟ ان تفضل عن حاجته جيم الشرط الذي ذاكر الاصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه الاصلية وقضاء دينه وما تتعلم به حاجته هو وجيه لان ما تعلقت به حاجة الانسان شبيه بالمعدوم سين قولهم في شرح الزاد تمهل الرقبة ثلاثة ايام مفهومه لا يمهل للصيام والاطعام. فهل هو وجيه جيم نعم وجيه لان الكفارات كلها تجب على الفور والاطعام متيسر والرقبة في الغالب غير متيسرة فلذلك حصل فيها الامهال المذكور. والاولى الا يقيد بثلاثة ايام. بل بالعرف سين ما الرقبة التي تجزئ في العتق؟ جيم الذي يجزئ في العتق في جميع الكفارات هي الرقبة المؤمنة السليمة من الضارة بالعمل لان العيوب لها عدة اطلاقات عند الاصحاب. ففي الاضاحي عيوبها معينة معروفة وفي البيع وانواع التجارة ما عده التجار عيبا. وفي هذا الباب ما سلم من كفر وعيب ضار بالعمل. والعيوب في النكاح بوطة عندهم معينة. فاذا اعتق رقبة لا تجزئ في الكفارات عتقت ولم تجز. واما اذا اعتقه عنه غيره بغير امره فلا ينفذ ولا يجزئ. ان كان العبد ملكا للمكفر. لان المعتق غير ما لك ولا مأذون له في العتق وان كان المعتق الذي نوى عن غيره اعتق عبد نفسه بهذه النية وقع العتق ولم يقع عن المنوي عنه لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه سين هل يمنع قطع اصابع الرجل من اجزاء الرقبة في الكفارة جيم ظاهر كلام الاصحاب اجزاء ذلك. لان قطع اصابع الرجلين اذا لم يحدث مرضا لا يضر بعمل. سين ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة جيم هي الفطر من غير عذر سفر او مرض او عيد او تشريق او حيض او نفاس فما عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة سين هل يجزئ اخراج القيمة في الكفارة جيم. اما اخراج القيمة في الكفارة فلا ينبغي اذا لم يحتج الى ذلك. فان احتيج الى ذلك بان كانت المصلحة في اخراج القيمة ارجح. فالصحيح جواز ذلك سين اذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب فهل يسقط؟ جيم الصواب ابقاؤها في ذمته دينا من غير فرق بين كفارة وكفارة. كسائر الديون التي لله او للادميين سين اذا وطأ اثناء التكفير فهل ينقطع التتابع جيم اما المكفر بالاطعام في الظهار فقد ذكروا انه لا يحل له الوطء قبل ان يكمل الاطعام. فان فعل فهو اثم وبنى على اطعام عامه السابق بخلاف الصيام. فان الوطأ للمظاهر منها في اثنائه مع تحريمه يقطع التتابع والله اعلم كتاب اللعان وما يلحق من النسب سين هل يصح اللعان قبل الدخول جيم نعم لانها زوجة فتدخل في عموم قوله والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات لانها تصير فراشا بمجرد العقد. ولو لم يحصل دخول. فيحتاج الى نفي الولد قبل الدخول كما يحتاج اليه بعده وعلى هذا فيثبت لها نصف الصداق. فانه وان لم تحصل الفرقة الا بتمام التعانها. فانها كأنها صادرة منه سين ما الذي يعتبر في الحاق النسب جيم هذا سؤال مهم جدا. وفيه اختلاف كثير بين اهل العلم. واصل ذلك كله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش فمتى كانت المرأة فراشا زوجة كانت او سرية؟ فوجد منها الولد كانت لصاحب الفراش. ولكن باي شيء حققوا الفراش. اما على المشهور من المذهب فان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد اذا امكن اجتماعه بها. وان لم حقق اجتماعه وامكن انه منه بان تأتي به لاكثر من ستة اشهر او لستة اشهر منذ عقد عليها او قبل اربعة اربع سنين منذ ابانها. ومع هذا الفراش لا يعتبر شبه ولا دعوى احد ولا غيرها فاما اذا لم يمكن اجتماعه كمن تزوجها ثم ابانها في مجلس العقد او علم انه لم يجتمع بها كمن هو في بلد بعيد ولا يخفى مسيره فانه لا يلحق. وكذلك اذا ولدته لدون ستة اشهر منذ عقد عليها او اكثر من اربع سنين من وقت بينونتها فانه لا يلحقه. هذا كله في حق الزوجة واما السرية فانها لا تكون فراشا حتى يطأها. ويثبت وطؤها باقراره او بالبينة. اذا ثبت الفراش فيها فحكمها كما تقدم. واما اذا لم يقر بوطئها اذا لم تقم اذا لم تقم البينة به فلا تكون فراشا. هذا المذهب في ذلك واختار الشيخ تقي الدين ان الزوجة كالامة لا تكون فراشا الا بتحقيق الوطء وقوله اقرب للصواب وكذلك الصحيح ان اكثر مدة الحمل لا تتقيد باربع سنين بل قد تكون اكثر وهو قول في المذهب ورجحه بعض الاصحاب لانه الموافق للواقع. عن تبعض الاحكام جيم قد تتبعض الاحكام في المحل الواحد وذلك بسبب تباين الاسباب. ولذلك امثلة كثيرة منها انه يتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية والرقة وفي الدين يتبع المسلم منهما. وفي الطهارة والنجاسة اخبثهما ومنها اذا ثبتت السرقة بشاهد وامرأتين او يمين يثبت المال دون القطع ومنها اللقيط يتبع من ادعاه في النسب لا في الدين والرق. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بني في زمعة واحتجبي منه يا سوده فاعمل الفراش واعمل الشبه ذكروا ان العدة تجب اذا خلا بها ولو مع مانع حسي او شرعي. فهل هو وجيه جيم نعم هو وجيه. فاذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له. ولو كان لم يطأ فالصداق تقر والعدة تثبت والحكم معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بوجوب العدة على من خلا بها واطلقوا ذلك والله اعلم سين هل تلزم العدة بالخلوة اذا كان فيها او في احدهما مانع حسي او شرعي جيم اذا حصل الدخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء واستثنى منها غير المدخول بها للاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ولان العدة لها عدة مقاصد. واحد العلم ببراءة الرحم. اثنان اداء حق الزوج الاول ثلاثة. الاستبراء لحق الزوج الاخر. اربعة الانتظار لعله يراجع في الرجعية الى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فلو كان المقصود منها غير المعنى الاول فقط توجه الاشكال. وبمعرفة هذه الاشياء حل الاشكال او تقدمه يسيرا. وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والاصابة انها تحل. مع ان الاصل في الذبح الحظر حتى ان تيقن سبب الحل سين اذا ذبح ذبيحة فانجذب جيرانها قبل الذبح سين هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة جيم الصواب ان الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعة لعموم قضاء الخلفاء الراشدين والاحتمال الوطئ هنا احتمالا قويا فكيف تكون الخلوة مع الجيب والعنة والرتق موجبة للعدة والخلوة مكرهة غير موجبة فان هذا احق بلا ريب سين هل تلزم العدة بتحمل الماء من الاجنبي او الزوج جيم. اذا تحملت بماء الزوج فالصواب وجوب العدة. مع ان كلام المتأخرين من الاصحاب مختلف ولكن علمنا بتحملها ماؤه يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج. فيتعين الاعتداد واما تحملها بماء الاجنبي فعلى المذهب حكمه حكم الزوج في الخلاف فيه. وعلى مقتضى اختيار شيخ الاسلام انه لا يجب فيه الا الاستبراء فقط. لان عند الشيخ جميع الفسوخ والطلاق في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا كلهم موجب للاستبراء فقط. وقوله الصحيح سين اذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به جيم على كلام شارح المنتهى قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت وقد يقال ان قوله تعالى اجلهن ان ضعن حملهن انه الوضع المعتاد. فمتى وضعته حيا او ميتا خرجت من العدة. ومتى خرج من بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهي في العدة. فان مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه. فهذه ان امرت بالبقاء حتى من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم. في ظهر انها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج كما سقطت نفقة الحامل بذلك لا تعتد بالاشهر باجماع العلماء. انما عدتها ثلاث حيض. ولو طال عليها الوقت لو يمكث الدم عنها سنة او فليس لها عدة الا بالحيض ثلاث مرات بعد الطلاق. سين ما عدة من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الانساب. وهذا مفقود هنا. فالذي يظهر انه في هذه الحال يسقط حكمه بلا اعتداد كما سقطت بقية احكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها اه والنفقة والله اعلم بالصواب. سين ما اكثر مدة الحمل؟ جيم قد مضى ما يدل على ان الذي نختاره انه لا يحد باربع سنين بل قد يكون اكثر وهو الواقع كثيرا. الشارع لم يحد له حدا. فعلم انه رجعة الى الوجود فعلم انه رجعة الى الوجود والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت فماذا تعتد؟ جيم اذا كان طلاقها صادرا من زوجها قبل ان تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة. وان كان طلاقها صادق من الزوج بعدما وضعت حملها مثل ان وضعت حملها في ذي الحجة وطلقها في محرم او صفر. فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك لان المرضع تبطئ عنها الحيضة. سين اذا مات زوج معتدة فهل ترثه وهل تنتقل الى عدة الوفاة او لا جيم اما المعتدة الرجعية فحكمها حكم الزوجات ما دامت في العدة. فترثه وتعتد عدة وفاة. سواء كان الطلاق في المرض او وفي الصحة. واما المعتدة البائن فان كانت امة او ذمية وزوجها مسلم او سألته الطلاق فلا ترث. ولا تد عدة الوفاة. وكذلك لو كانت ابانتها في صحته فلا ترث. ولا تعتد عدة وفاة. بل تبني على عدة الحياة وان ابانها في مرضه من غير سؤالها. وكان مرض الموت المخوف ومات عنها ورثته ولو انقضت عدتها. وكذلك كتعتد اطول العدتين مراعاة لميراثها ومراعاة لانقطاع علقه منها. والله اعلم سين اذا وردت عدة على عدة فهل تدخل احدهما على الاخرى؟ ام يلزم اتمام واحدة منهما ام ماذا جيم بهذا تفصيل على مذهب الامام احمد رحمه الله وصورة ذلك ان تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها. فلا يخلو اما ان يكون الواطئ فيها صاحب العدة الاولى او يكون غيره فان كان صاحب العدة الاولى وكان في الوطء الواقع في العدة وطأ شبهة او نكاح فاسد فانها تبتدأ العدة منه وتدخل فيها الاولى لان النسب ملحق في الوضع الاول والاخر ان كان الوطء الواقع منه زنا. اتمت العدة الاولى ثم استأنفت عدة الواطئ الثاني باختلاف الوطئين. لان الوطء الاول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق. فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما. ان كان الوطء غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الاول والاخر عدة مستقلة فتعتد للاول ثم تعتد للثاني الا انه اذا وطأها الثاني فان من وطئه الى مفارقته لا تحتسب من العدة. فاذا فارقها ثبت على عدة الاول ثم تعتد للثاني عدة كاملة الا ان حملت من احدهما وولدت منه فانها تنقضي عدتها منه ثم تكمل الاول هذا كله بناء على المذهب واما على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الموطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد ليس عليها الا الاستبراء ان الامر في هذه الصورة واضح هو انه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة او غيره تكتفي ببقية العدة ان تضمنت الاستبراء او تستبرأ براءة معتبرة تبرأ الوطء الثاني. فعدة الاول لابد منها. والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء داخل في عدة الاول والا فمستقل والله اعلم سين ما السبب في تنصيف عدة الامة؟ وما مستند هذا القول؟ جيم سببه انه ورد حديث في السنن عدة الامة حيضتان. ولكن الحديث فيه كلام لاهل العلم. وانما مستند الامام احمد ان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعليا وغيرهما من الصحابة حكموا بان عدتها حيضتان ولم يخالفهم احد قد اقاسوا ذلك على تنصيف الجلد في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات وقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة في عدة الوفاة قول قوي في المذهب انها تعتد باربعة اشهر وعشرة كالحرة لوجود المعنى الذي قدره له تلك في حقها مع والله اعلم سين ما عدة المطلقة التي تحيض جيم من كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. سواء زادت على ثلاثة اشهر او نقصت. لا عبرة بالاشهر الا في حق من لا تحيض لصغر او اياس سين اذا طلق زوجته وهو غائب عنها سنين. فبماذا تعتد جيم تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه. ولو انه كل هذه السنين ما واجهها باتفاق العلماء. والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي ترضع فبماذا تعتد؟ جيم جيم من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما ولم تعلم ما رفعه. فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة ايسة والصحيح القول الاخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما انها تنتظر تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم تعتد لثلاثة اشهر لان القول الاول لا دليل عليه. وفيه ضرر لا يوافق اصلا من اصول الشريعة بوجهه. سين. اذا المفقود بعد تزوج امرأته هل يلزم الزوج الثاني تطليقها جيم لا يلزمه تطليقها. لان الخيرة في بقائها ورجوعها الى الزوج الاول. وهو شبيه بتصرف الفضولي اذا قدم. ان شاء ابقاها عند الثاني واجاز النكاح من غير حاجة الى عقد ولا تطليق. ان اختار رجوعها فكذلك سين هل تحل الموطوءة بشبهة او نكاح فاسد لمن له العدة ويلحقه نسبه دين نعم وهو المذهب. واما كلام بعض الاصحاب المتأخرين في بعض المواضع بخلاف هذا فان لهم كلاما اخر في جواز ذلك وتعليله ان الولد لاحق به. والعدة له دون غيره. سين هل يلزم الاحداد في النكاح الفاسد؟ جيم يلزم بانه جار مجرى الصحيح في كثير من الاحكام. خصوصا في الاحكام التي يحتاط لها. وهذا من باب الاحتياط سين فليلزموا الورثة بذل المسكن للمتوفى عنها لتعتد فيه جيم لا يجب عليهم ذلك لان الله قسم تركة الميت بينهم على قدر حقوقهم. ولم يجعل فيها شيئا زائدا ولا موقوفا لا يجب على الورثة الاسكان. ولكن ينبغي لهم ويندب في حقهم. لان فيه جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. واحتسابا لحصول السكن المأمور به حيث بذلوه وجب عليها وحيث لم يبذلوه لم يجب عليها والله اعلم سين قولهم في المعتدة اذا لم تجد قراء المسكن الا من مالها لم يلزمها ان تقيم فيه. فهل هو وجيه جيم ظاهر الادلة تدل على هذا القول. لان الله خاطب الاولياء والورثة الا يخرجوها بقوله لا تخرجوهن من بيوت ثم قال ولا يخرجن الاية فدل على انهم متى بذلوا لها المسكن ولم يخرجوها وجب عليها السكنى واذا لم يبذلوا ذلك فليس عليها ان تكتري من مالها فعليها السكنة لا تحصل المسكن من مالها. سين. هل يجوز للمعتدة ان تخرج لسماع حديث او خطبة اذا لم ير الرجال جيم لا يجوز لها ذلك بانه لا يجوز لها الخروج الا لحاجة وامر هي محتاجة له وهذا بخلاف ما ذكر وليس لعلة رؤية الرجال لها. وانما نفس الخروج من منزلها هو المحذور. اذا لم يكن ضرورة او حاجة سين قولهم في المعتدة ولها لباس ابيض ولو كان حسنا. هل هو وجيه جيم ليس بوجيه فان الابيض الحسن كالاخضر والاصفر كما هي موجودة في سائر الالوان. ولم يتعبدن الشارع بالالوان وانما منعها من الزينة حيثما كانت وهو قول في المذهب زاره ابن القيم وغيره سين هل تستبرأ الايسة والصغيرة جيم المذهب معروف انهما يستبرأن بشهر ديار الشيخ تقي الدين ان الاستبراء انما يكون حيث شك في اشتغال الرحم واما مع اليقين ان رحمها غير مشتغل كالصغيرة التي لم يأتي وقت حيضها والايسة من ملكها من امرأة او صبي او رجل صدوق قد اخبره انه لم يطأ او انه استبرأ فلا يجب عنده الاستبراء في هذه المواضع لعدم فائدته. وقوله اقرب الى الصواب كتاب الرضاع سين هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين جيم لا بأس برضاعه لكنه لا يفيد التحريم. اي لا تكون المرأة التي ارضعته بعد الحولين اما له من الرضاع على المذهب سين اذا تزوجت ذات اللبن بزوج اخر. فمن يكون الرضيع والدا له من الزوجين؟ الاول ام الثاني؟ جيم اذا لم يطأها الزوج الثاني او وطأها ولكن اللبن لم يزد. فالرضيع ولد للاول. وكذلك اذا زاد في غيره بوقته فهو للاول سواء حملت من الثاني ام لا. وان حملت من الثاني وزاد اللبن في اوانه صار ولدهما هذا كله اذا لم ينقطع لبن الاول. فاذا انقطع ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما على المذهب. وعلى الصحيح يكون الثاني. ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده؟ لان زيادته بعد الولادة تدل على انه لحاجة المولود. فتمنع المشاركة فيه وان استمر حتى ولدت من الثاني فهو لهما. هذا تفصيل القول في ذلك سين قولهم وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يرجع عليها بشيء. هل هو وجيه جيم اختار الشيخ تقي الدين في هذه انه يرجع عليها بالمهر لان خروج البضع من الزوج يتقوم وهو الصحيح الموافق للادلة كما يرجع عليها اذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب بل هذا اولى باب النفقات. سين قولهم ولها الكسوة كل عام هل هو وجيه؟ جيم الصواب ان الكسوة تابعة لحاجتها اليها وللعرف. فمتى كانت الكسوة باقية لم يلزمه شيء ولو بعد عام. ومتى تبليت وجبت ولو قبل ان ينقضي العام. وهو احد القولين للاصحاب وهو الصحيح سين قولهم اذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. فلها الفسخ. فما معنى الاستدانة وهل هذا وجيه؟ جيم معنى الاستدانة اخذ الدين من الغير على ان الوفاء يكون من مال الزوج. ومعنى هذا ان المستدين سواء كانت هي التي باشرت او وليها الخاص او العام او ولي الزوج لا يلزمه وفاء الدين. وانما يوطن صاحب الدين نفسه على ان القضاء لا يلزم الا من مال الزوج. ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بثمن يكون دينا على الزوج وشراء عرض بثمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج. كل هذا يدخل في الاستدانة واما قولكم هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه لان الزوج هو المقصر بما وجب عليه. حيث لم يدع لها شيئا تنفق منه وهي معذورة لعدم الوجود والتوجيد. فلا تجد من ما له ما تنفق ولا تتمكن من ايجاد ذلك بالاستدانة. فكانت ذلك معذورة. اما التي فيها الخلاف القوي فهي التي يعسر زوجها بالنفقة والله اعلم. سين اذا اسقط حق كزوجته عشر سنين ثم ارادت الرجوع اليه فاعتذر بانه لا يتحمل امرأتين وقصدها تعجيزه. فما الحكم جيم لا يسقط حق المرأة اذا رجعت الى بيت زوجها وطاعته ولو اسقطها الزوج لم تسقط فهو يجبر على ضمها باحسان او تسريحها باحسان. فعصيانها السابق لا يسقط حقها اذا اذا عادت الى طاعته سين اذا انفق على الباء يظنها حاملا. فبانت حائلا فهل يرجع عليها جيم؟ نعم يرجع عليها وعلته ظاهرة لانه انفق بحسب وجوبه عليه فتبين بخلافه. كما ترجع عليه بعكسها سين هل نفقة الحامل للحمل او لها من اجله؟ جيم فيه قولان المذهب انها تجب للحمل لا لها من اجله. لانها تجب بوجود الحمل وتسقط بعدمه. وتجب حتى الناشز فان كانت لها من اجله لم تجب للناشز. ومأخذ الاختلاف انه لما كانت نفس النفقات الجارية على الحامل لها بنفسها قوتا وكسوة مثلها ومسكن مثلها ولا يجب عليها المشاركة في النفقة بل هي على من تلزمه مؤونة ما في بطنها وهي من غرائب العلم. اذ الاصل ان جميع الامور وقال انه لنفسه وقال الاخر انه تبع للمال الذي معه لي فالقول قول المتصرف السابع اذا اتفقا على عقد من العقود وانه صدر وقال احدهما ان العقد مختل لفقد شرط من المشتركة على كل واحد من المشتركين القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح ودفع المضار هذه المرأة مضطرة الى النفقة. ونفقتها على نفسها لانها ليست في حباله بل بائن عنه. والذي في بطنها نفقته على وليه والحال مضطرة من جهتها وجهتهما في بطنها الى ايصال النفقة الى المرأة لتحيا فيتغذى ما في بطنها ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على الولي له وكنت وقت كتابتي لهذه الاسطر مستغربا لها ولعلتها. فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد انها هي الحكمة من ذلك وهي وان كان الاصل التشارك في النفقة لاجل بقاء الحياتين ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد وحملها للولد في بطنها والمشقة الناشئة عن ذلك اوجب ان تكون كالاجرة لها وجبر خاطرها. والا يكون عليها في فيها شيء وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل والله اعلم س اذا تزوجته عالمة بعسرته او رضيت بها. فهل لها الفسخ؟ جيم. المذهب فيها معروف وهو انها تملك الفسخ وهو ضعيف جدا لا دليل عليه. بل الادلة الشرعية والعملية تدل على انها لا تملك الفسخ. حيث تزوجته عالمة فطرته او رضيت بها بعد ذلك. بل لو لم ترضى بعسرته اذا اعسر بعد العقد فانها على الصحيح لا تملك ذلك. ولهذا قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ولم يثبت لها الفسخ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الفسخ. وانما يثبت لها الفسخ اذا امتنع من الانفاق وهو قادر عليه او تزوجها وهو قد اظهر لها انه غني فتبين فقره وغرها بذلك. وكما ان هذا مقتضى النصوص الشرعية فانه عمل الصحابة والتابعين لهم باحسان يعسرون ويفتقرون ولا تطلب نسائهم الفسخ ولا تمكنوا من ذلك لو طلبت سين هل يشترط في نفقة القريب ان يكون وارثا له جيم لابد في وجوب نفقة الاقارب من شرطين غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وفي عمود النسب لا يشترط غيرهما اما في الحواشي يشترط ان يكون وارثا بفرض او تعصيب. واختار الشيخ تقي الدين ان الارث ليس بشرط مطلقا. وان الشرط وانما هو غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكونه من الاقارب لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم. ومن المعلوم ان من قطع النفقة لم يبر ولم يصل والله اعلم سين هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الدين؟ جيم. المذهب الاشتراط مطلقا. والرواية الثانية عدم الاشتراط مطلقا ثالث وهو الصحيح ان الاصول والفروع تجب نفقتهم وان تباينت اديانهم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى سين هل تجبر الزوجات على ارضاع ولدها بلا ضرورة؟ جيم. المذهب معروف انها لا تجبر. والصواب الاجبار في الموضع اي الذي جرت العادة بارضاع الامهات لاولادهن. كما هو العادة في وقت السلف. وكما هو العادة المعروفة الان وجميع الواقعة بين الزوجين راجعة الى العرف والعادة. فمن اراد الخروج عن العرف في شيء مما يكون بين الزوجين واراد الاخر عمل والرجوع الى العرف كان الصواب الرجوع الى العرف. كما اراد الله ورسوله امورهما الى ذلك. فمن ذلك الرضاع ينزل وعلى هذا الاصل الشرعي وكما انه الشرع فهو الذي يستحسنه الناس ويستقبحون ضده والله اعلم سين اذا كان سبب الحق ظاهرا جاز لمن هو له ان يأخذ قدر حقه ممن هو عليه الا ان كان سببه خفيا. فما مثال ذلك جيم مثال الظاهر مثل المرأة تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة اولادها. اذا كان الزوج مقصرا فيها ولو لم يعلم مثل اخذ الضيف اذا امتنع من ضيافته من مال من اضافه ولو لم يعلم هذا الحق ظاهر واما الخفي فمثل من له طلب على انسان من دين وامتنع من الوفاء فليس لصاحب الدين ان يأخذ من مال المدين لحديث ولا تخن من خانك. لان السبب خفي. وذلك يجر الى مفسدة سين هل تجب نفقة الرقيق الابق والناشز جيم. مراد الاصحاب رحمهم الله في قولهم انها تجب نفقة الرقيق ابقي ناشز انه لو رده احد من اباقه وانفق عليه فانه يرجع على سيده لوجوب النفقة عليه ولا يمكن ان يجعل مثل الزوجة التي تسقط نفقتها بنشوزها. لانه لا مال له ولا ملك وكذلك الرقيق اذا نشز بان عصى سيدة فان وجوب نفقته باقية ولا تسقط بعصيانه ولا يكون عصيانه لسيده بذلك نسأل الله العافية والحمدلله رب العالمين مسقطا لنفقته وبمعرفة مرادهم يظهر المعنى. والا فبمجرد مرور العبارة على الانسان يستغرب من ذلك والله الله اعلم سين هل للرقيق ان يتسرى؟ جيم فيها قولان مشهوران هما روايتان عن احمد الامام المذهب منهما والصحيح انه ليس له ذلك. ووجه ذلك ان الله تعالى لم يبح للانسان الا زوجته او ما ملكت يمينه. وهذا العبد المأذون له في التسري ليس زوجا ولا مالكا. اما كونه ليس بزوج جن فظاهر واما كونه ليس بمالك لها فلان الرقيق لا يملك شيئا. وان ملك سيده فلا يزول ملك السيد عن الجارية الاذن له في التسري بل لو قال لعبده هي لك ملك لك لم يملكها العبد بهذا ولا يحل له وطؤها. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. واما تزويجه اياها فهذا هو الذي يجوز ويحل والله اعلم سين ما الذي يدخل في قولنا من ادى عن غيره دينا واجبا عليه رجع عليه جيم مثل انسان يطلب من انسان دينا. فتوفيه من ما لك ناويا الرجوع على من قضيته عنه. فلك الرجوع عليه بما قضيته عنه ومثل ان تنفق على اهله وبهائمه لغيبته. وتنوي الرجوع عليه فلك ان ترجع عليه بالنفقة الان. هذا واجب عليه وانت قد اديت عنه واجبا والله اعلم. سين اذا كان الوالد يكسو ولده وينفق عليه. ثم مات الولد وعنده شيء من النفقة والكسوة فهل يكون تركة او يرجع للوالد؟ جيم. هذه المسألة ترجع الى العرف. كما ان اصل النفقة والكسوة يعتبر فيها فالنفقة الماضية قبل الموت والثياب التي قد لبسها الولد لا ترجع للوالد. واما الثياب التي لم يلبسها والنفقة التي لم يستعملها فانها باقية في ملك الاب. لان الاب انما يدفع ذلك لولده على وجه القيام بالواجب لا على وجه الهبة والعطية ولا يجب عليه نفقة ولده الا ما دام حيا. فاذا مات وقد بقي عنده من النفقة شيء رجعت الابي والله اعلم سين ما رأيكم في قول الاصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة ولا يعتاد عن النفقة الماضية بربوي. كان عوضها اعني الخبز بحنطة او دقيقها فلا يصح ولو تراضيا عليه لانه ربا جيم فيه نظر لان هذا ليس بمعاوضة حقيقية. فان الشارع لم يعتبر الواجب باكثر من الكفاية. فاي شيء حصلت الكفاية به كان ذلك هو الواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر ذلك بالكفاية. وانما سير الى ايجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد. فالاصل ان الواجب لزوجته ما يكفيها. فاي شيء كفاها من خبز او تمر او زبيب او شعير او ذرة مما ينفق ويوافق العرف كان هذا هو الواجب وقت الوفاء. وهذه ليست في الحقيقة عوضا في شيء معين مستقر في الذمة. وهذا القول رجحه الشيخ والموفق في المغني. وكذا ذكر الاصحاب وجها انها اذا قبضت الكسوة ومات الزوج او ماتت انها تملكها. ولا يرجع عليها بشيء منها وهو المختار باب الحضانة سين هل تسقط حضانة الفاسق؟ جيم حضانة الفاسق وولايته لاولاده لما لهم ولانكحتهم وامامته الجميع المشهور فيها انها تسقط ولايته بالفسق. ولا تصح امامته. وهو قول في غاية الضعف للادلة الشرعية والعمل المستمر. والصواب فيها جميعها بقاؤه على ولايته لاولاده مالا ونكاحا وحضانة وانها تصح امامته وشفقة الاب ولو فاسقا على اولاده حميته عليهم لا يشابهه فيها احد. وهي المقصود بالولاية والحضانة والله اعلم سين هل للرقيق والمبعد حضانة جيم على المذهب لا حضانة له. وقال ابن القيم اشتراط الحرية في الحضانة قول لا دليل عليه. وهو كذلك فان رأفة الام ولو رقيقة لا تشبهها رأفة احد الحضانة لا تشغلها عن خدمة سيدها بل تتمكن من القيام بالحقين والله اعلم سين قولهم ولا حضانة لمتزوجة باجنبي من محضون. فما الفرق بينه وبين القريب جيم اذا تزوجت بقريب من المحضون ولم يمنع من حضانته فحقها ثابت لعدم ما يسقطه. واما الاجنبي فلانها اذا تزوجت واجتمع مع شغلها بالزواج وعدم شفقة الاجنبي عليه غالبا انه مظنة لتضييع بعض مصالح محضون فهذا ما يمكن ان يعلل به سين اذا تزوجت باجنبي فهل لها حضانة جيم المذهب لا والصحيح انه اذا رضي فحقها باق لان سقوط حقها لاجل قيامها بحقه. فاذا رضي ببقائه على حقها فهي باقية. وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق سين من احق بحضانة الانثى بعد تمام سبع سنين؟ جيم. المشهور من المذهب انها لابيها. والرواية الثانية انها امها وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم. فاما اذا اهمل احدهما ما يجب عليه من حضانة ولده عما يصلحه فان ولايته تسقط ويتعين الاخر. والذي ارى في ترجيح احد القولين انه ينظر للمصلحة جحا. فمن كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده رجح. لان هذا الباب منظور فيه الى مصلحة المحضون. قال الفقهاء ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. وقدموا من قدموا مراعاة للمصلحة. وبهذا الاصل يتضح ترتيب فقهاء في الاحق بالحضانة ومن هو اولى ان هذا كله حيث كان للمحضون مصلحة في تقديم المتقدم منهم ومن ترك فمنهم ما يلزم سقط حقه. واما اي القولين اصح في الترتيب؟ هل هم قرابة الام او قرابة الاب فشيخ الاسلام وابن القيم يقدمان قرابة الاب لانهم هم القرابة المقدمون في كثير من الاحكام. والمذهب تقديم قرابة الام. والله اعلم صواب من القولين فاني لم اعرف الراجح منهما والله اعلم سين قول الاصحاب اذا اختار امه كان عندها ليلا فقط فهل هو وجيه جيم قد عللوا ذلك بان النهار محل التربية. والذي يقوم بها الاب فتعين انه للاب ولو اختار امه مراعاة للمصلحة فلو كان الاب لا يقوم بمصالحه ويهمله بقي عند امه ليلا ونهارا اذا كان قائمة بذلك غير مهملة وقته. هل تلزم الحضانة من استأجرت للرضاع؟ جيم لا تلزمها كما قال بلا شرط. فان شرطت حضانتها للطفل او كان العرف جاريا بذلك فهو كالشرط والله اعلم كتاب الجنايات سين مثل الاصحاب القتل العمد ان يضرب به بما فوق عمود الفسطاط فما مرادهم؟ جيم مرادهم بذلك التمثيل فانهم قالوا في حد العمد ان يقتله بجناية تقتل غالبا. ومثلوا بذلك والمثال لا في دول حصر والاقتصار عليه. بل كل ما دخل في الحد الجامع فهو نظيره فاعرف هذا سين هل للقاتل عمدا توبة جيم دل الكتاب والسنة واجماع الامة على ان كل ذنب مهما كان كفرا او قتلا او زنا او غيرها ولو تكررت الذنوب ان التوبة مقبولة. ولا يستثنى من هذا شيء. والنصوص من الكتاب والسنة على هذا اكثر من ان تحصى. واما ما روي عن ابن عباس وغيره ان توبة القاتل لا تقبل فهذا مع مخالفته للادلة السابقة محمول على انهم ارادوا انه اذا تاب القاتل ان حق المقتول لا يضيع في الاخرة. بل لابد ان يعوضه الله عنه. وهذا مسلم لا شك فيه. فاذا تاب القاتل توبة نصوحة جامعة لشروطها فتوبته مقبولة وذنبه ساقط. ومن تمام فضل الله تعالى ان يعوض اقتول في الاخرة من جوده وكرمه عن مصيبة قتله. ولا يضيع من ذلك شيئا مع مغفرته للقاتل. والقصة التي قتلت تسعة وتسعين نفسا بغير حق. وكمل المئة بالعابد في الصحيحين وهي صريحة في قبول التوبة. وقوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا. اي للتائبين من اي ذنب كان. وكم اية وحديث يدل على ذلك؟ فمن فهم ان قول ابن باس وان صح انه لا تقبل لقاتل توبة انه لا يعفى عنه اثم قتله فقد فهم غلطا فاحشا سين اذا رمى كافرا معصوما او بهيمة محترمة فاصاب مسلما لم يقصده. فهل يكون عمدا او خطأ جيم. هذا وان كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول. فاذا ثبت انه نوى بقتله كافرا ولو معصوما فاصاب مسلما فهذا خطأ. ومن باب اولى اذا قصد برميه بهيمة لا يحل له رميها فاصاب مسلما. فكل هذا من قسم الخطأ. سين اذا اكره مكلف عالم بتحريم القتل على القتل. فهل عليه قود جيم نعم عليه القود فان الاكراه على قتل المعصوم لا يبيح له ذلك فلا يباح له احياء نفسه بقتل غيره فبقي على الاصل يجب عليه القود بخلاف الاكراه على التكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان. فانه يباح له لانه حق لله فقط ومبنى حقوق الله على المسامحة. واما القتل فحق الادمي يوجب القصاص ولا يحل بلا اكراه عليه سين اذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما فما حكم الاخر جيم قد ذكر الاصحاب صورا متعددة. وان الاخر حيث اجتمعت فيه الشروط فان عليه القود. وان سقط القود عن الاخر لمانع وذلك مثل اذا شارك الاب غيره او شارك القن حر في قتل القن. او شارك المسلم الكافر في قتل كافر وشارك غير المكلف المكلف في قتل او مكلف وسبع. او مقتول شارك قاتله. فكل هذه الصور القى دعاء على شريك الاب وشريك الحر وشريك المسلم وشريك غير المكلف وشريك السبع والله اعلم عن فرق بين اشياء متشابهة في الجنايات وغيرها. جيم واحد وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الاولى. وان راجعها في العدة ثم طلقها قبل دخولي استأنفت اثنان وان قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك قبل انقضائها. فقولها وان ابتدأ فقال كنت راجعتك قبل انقضائها. فقالت بل انقضت قبل رجعتك فقوله على المذهب وعلى الرواية الصحيحة قولها ثلاثة اذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما فان كان القصور في السبب كالعامد مع المخطئ ونحوه لم يجب على الاخر. وان كان السبب تاما لكن قام بالشريك مانع من ابوة ونحوها وجب القود على الاخر. اربعة اذا كان مستحق القصاص صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى بلوغه وافاقته. فان احتاجا الى نفقة فلولي المجنون العفو الى الدية لا ولي الصغير خمسة ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم على المذهب الا في القصاص ستة سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص قبل البرء وسراية القود مهدورة سبعة من سرق تمرا او كسرا او جمارا او ماشية من غير حرز اضعفت عليه القيمة دون غيرها على المذهب والصواب استواء الجميع لوجود العلة سين. هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل؟ جيم. نعم كما قال الاصحاب رحم الله للعمومات وليس المراد بالكفارة انها تكفر ذنبا فانها تجب على المخطئ وهو لا اثم عليه. بل هي بمنزلة وجوب ما يجب في اموالهم والله اعلم باب استيفاء القصاص سين هل يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في استيفاء القصاص؟ جيم المذهب انه ينتظر في القصاص بلوغ الصبي وافاقة المجنون. وان الولي لا يقوم مقامهما في استيفاء القصاص. الا انهم قالوا ان المجنون اذا احتاج الى نفقة فلوليه العفو الى الدية في هذه الحال لانه لا يرجى له افاقة بخلاف الصغير والقول الاخر في المذهب انه يقوم مقامه في استيفاء القصاص كما يقوم مقامه في جميع التصرفات وما ينويه من ما له وعليه وهو الاقرب الى الصواب واطرد للقاعدة. ولما يترتب عليه من فوات وتفويت او غيرها. والله اعلم مم سين هل يجب استيفاء القصاص في النفس ان يكون بالسيف؟ جيم. نعم يجب ذلك على المذهب مطلقا. والصحيح التفصيل وانه ان قتله بتحريق او القاء من شاهق او رد رأس او تقطيع او ونحوها انه يفعل به كما فعل كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي برده رأس الجارية. ولانه هو العدل والقصاص الواجب والا قتل بالسيف وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام باب العفو عن القصاص سين اذا عفا عن الجاني واطلق فما الواجب جيم اذا عفا مطلقا فلم يقل عفوت عن قصاص ولادية فله الدية. لان اطلاق العفو ينصرف الى القصاص. لانه المطلوب الاعظم سين اذا هلك الجاني ولا مال له فعلى من تجب الدية جيم اذا كانت الجناية خطأ او شبه عمد فانها على عاقلة الجاني هلك او بقي. وان كان عمدا عدوانا ولم خلف تركة فهي من جملة الديون التي تتلف بتلف محلها والله اعلم. سين ازا عفا على غير مال فهل تضمن السرايا جيم لا ضمان في السراية في هذه المسألة. لان الجناية قد عفي عنها. فعفي عما ترتب عليها بخلاف ما لو عفا على مال فانه لم يرضى الا بالتعويض. فيجب التعويض عن السرايا كما وجب التعويض عن اصل الجناية والله اعلم باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. سين هل الامن من الحي فشرط لوجوب القصاص او الاستيفاء جيم ذكر الفقهاء رحمهم الله انه شرط للاستيفاء لا للوجوب. والفرق بين الامرين انه اذا تمت شروط وجوب القصاص التي هي تكليف القاتل وعصمته المقتول والمكافأة بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل فانه يجب على القاتل القود ولكن قد يجب الامتناع من القود لموجب مثل ان يكون الجاني امرأة في بطنها ولد فانه لا يحل قتلها مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وتسقيه ما يعيش به سين اذا اتفقا على اخذ يمين بيسار او بالعكس فما المانع؟ وهل الحق لهما؟ جيم ينبغي ان تعرف اصلا تتبين فيه هذه المسألة وغيرها. وهو ان الحقوق الجارية بين الناس نوعان. حق محض للادمي كالتصرفات المالية والحقوق المالية فهذا النوع يرجع الى رضا المتصرفين. ومن بينهما حق من الحقوق ولهذا لو بذل الانسان الرشيد جميع ما له او اسقط كل حق له ما لي لم يمنع الا اذا تضمن ظلما للغير كغريم ونحوه. والنوع الثاني حقوق الله. وفيها ايضا حق للادمي. فهذا النوع الناس مقيدون فيه بالقيود الشرعية والحدود التي لا يحل مجاوزتها. والسؤال المذكور من هذا النوع ارأيت لو ان الجاني رضي بان تؤخذ العين باليد. والرجل باليد رضي الاخر فانه لا يجوز ذلك. وكذلك لو كانت الجناية خطأ او شبه عمد. ورضي الجاني ان تؤخذ نفسه او بعض اطرافه فيه عن الدية. هل يصوغ ذلك؟ بل لو قال الانسان اقتلني او اجرحني. هل يحل ذلك؟ فكذلك اليد اليمنى باليد اليسرى. لان الله شرط في هذا النوع القصاص وهو المماثلة والمواساة من كل وجه. فهذا جواب السؤال سين ما الفرق بين اخذ اذن السميع باذن الاصم دون العين الصحيحة بالقائمة جيم بينهما فرق ظاهر فان العين الصحيحة اذا اخذت بالقائمة هي التي ذهب بصرها مع وجود بياضها وسوادها فهو ظلم للجاني. لان الجاني لم يأخذ الا نفس الحدقة ويراد ان يؤخذ منه الحدقة والبصر الذي هو نور العين المفقود في العين القائمة. بخلاف نفس الاذن فان اخذ اذن السميع باخذ اذن الاصم فيه عدل. لانها اخذت اذن باذن. والسمع لم يؤخذ لان السمع في الدماغ انما عضو الاذن مجرى له وطريق وبهذا علل الفقهاء باب الديات سين ما حكم ضمان ما تتلفه السيارات؟ او يتلف من جرائها من نفس او مال. جيم. ينبغي في مثل هذه المسائل شبهها ان تبنى على الاصول الفقهية ليكون اخذها منها متيسرا فنقول لا يخلو الاتلاف المذكور اما ان يكون عمدا مثله يقتل غالبا او خطأ. ولا يخلو الخطأ اما ان يحصل بتفريط من والمدبر او تعد او لا يخلو اما ان يكون اتلاف من السيارة وصاحبها او يكون تلفا بغير اتلاف اما اذا كان الاتلاف عمدا عدوانا ومثله يقتل غالبا فانه يدخل في احكام القتل العمد الموجب للقصاص او الدية على حسب بشروطه المذكورة في كتب الفقه وهي معروفة. وكذلك اتلاف الاطراف والجروح كما هو معروف واما ان كان الاتلاف للنفوس المحترمة خطأ او عمدا لا يقتل مثله غالبا. ففيه الدية واما ان كان الاتلاف للنفوس المحترمة خطأ او عمدا لا يقتل مثله غالبا ففيه الدية. وهو داخل في كلام الاصحاب الحنابلة رحمهم الله وهنا لا فرق بين اتلاف النفوس والاموال وانما مثلا الصبيان ونحوهم اذا تعلقوا بها فسقطوا منها او نزلوا اختيارا وتلفوا من شدة جريها وصاحبوا السيارة لا يعلم بذلك لعل الجواب فلا ضمان واما ان تعلق صبي او غيره وعلم به صاحب السيارة السائق او من له قدرة على منع سير السيارة في تلك الحال تراها حتى تلف المتعلق فانه وان لم يكن له تسبب في ابتداء الامر فانه بعدما علم وجود ذلك الصبي ونحوه في زيارته عليه ان يفعل الاسباب المانعة من تلفه. فان لم يفعل كان ظالما وترتب عليه الضمان. وليس له ان يقول هو الذي تعلق بها من نفسه فلا ضمان علي. فيقال له وانت بعدما علمت يجب عليك ان تسعى له في سبب السلامة. ويحرم عليك كان تعينه على سبب العطب. واما من ركب في السيارة باجرة او غيرها ثم نزل منها وهي تسير فحصل بذلك عطب او تلف فلا ضمان على السائق لانه لم يعلم بنزوله وهو الذي جنى على نفسه. واما اذا امره السائق او غيره بالنزول وهي تسير وهو جاهل لا يدري ثم نزل فان القائل له قد غره فعليه ضمانه فهذه المسائل وما اشبهها ينبغي لاهل العلم ان يطبقوها على الكلام الكلي للاصحاب. وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه. ليتم لهم معرفة مآخذ الصور. ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات. ولا يأخذ المسائل مجردة عن الاصل الذي اخذت عنه. فان هذا قصور ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تثبت في الذهن. ولا يزال الاشكال عند طالب العلم قائما. فان اهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن خير الجزاء قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية ان تحيط بجميع ما يحدث من الجزئيات. ولهذا لا يكاد البصير ان يجد مسألة خارجة عن دخولها في عباراتهم. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم كما فتح على اوليائه. فعليك بهذا الاصل النافع فان انه يقضي لك حاجات كثيرة سين اذا وضع حجرا او قشرة بطيخ في الطريق فهل يضمن ما تلف به جيم قد ذكر الاصحاب انه اذا وضع شيئا من المذكورات في الطريق فانه يضمن ما تلف بل ذكر بعضهم انه اذا بال الداب في الطريق فزلق ببولها احد ضمنه. قالوا لانه غير مأذون فيه. والذي ارى في ذلك التفصيل وان وضع الجار والاخشاب ونحوها في طريق المارة على وجه التعدي فيه الضمان. وما جرت به العادة من رمي قشر بطيخ او بول الدواب فيه ولو كان متصرفا فيها بركوب او غيره فان هذا النوع لا يعد في العرف تعديا فلا ضمان فيه في هذا وهو وجه للاصحاب وهذا الذي يراه المسلمون حسنا سين اذا اخذ احد صبيين الماء كله وانفرد به عن الاخر فمات الاخر من جراء ذلك. فهل في ذلك دية؟ وعلى من تكون جيم هذا فيه الدية على العاقلة سواء كان الاخر متعمدا او مخطئا. لان عمد الصبي وخطئه واحد. ولكن بشرط ان يتحققوا ان موت الصبي بسبب اخذ الاخر الماء. قد ذكر الاصحاب رحمهم الله هذه المسألة في عموم قولهم في احد صور القتل ان طعامه او شرابه فيموت من الجوع او العطش. واما اذا لم يتحقق ان موته بهذا السبب وانما دلت القرينة فقط الا تجب الدية؟ لان شرط وجوبها تحقق وجوب السبب الذي حصل به القتل. ولكن في هذه الحال لو صار صلح برضا كفوا النزاع بين الطرفين لكان حسنا والله اعلم سين اذا غصب حرا فمات بمرض فاي الروايتين اصح؟ الضمان او عدمه؟ جيم اذا كان مرضه بسبب غصبه بانزعاج او رداءة بقعة او كون الغصب اثر معه تأثيرا يوجب المرض او موته فهذا لا شك شك في ضمانه كما نص عليه كثير من الاصحاب. وان كان بغير سبب اصلا ولا تأثير فلا ضمان لان الحر لا تثبت عليه اليد سين اذا طلبت المرأة للحضور عند الحاكم فماتت فزعا او مات الجنين. فما الدليل على الضمان؟ جيم اما الدليل على تضمين الولد فلانه بسببه حيث طلبها او استعدى عليها فهو وان لم يكن فعل محرما بل ربما كان امرا واجبا على الحاكم طلبها فانه ترتب على ذلك هلاك الجنين الذي يضمن متلفه بكل حال. ولهذا وجبت الدية في الخطأ وان لم يكن فيه اثم. واما ضمانها اذا تلفت ففيه الخلاف المعروف. والاصح لا ضمان لانه تلف بفعل دون فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون. سين اذا جرت عادة البدو او السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل او جراح او اتلافات فهل يلزمون بها؟ جيم اما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك فانها عوائد طيبة حسنة. ولا تنافي الشرع بل توافقه لانها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم واما الزام الممتنع منهم فلا يلزم قهرا. وانما يشار عليه ويشجع على المجابرة المذكورة من غير تحطيم. وهكذا هذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي. فانها تجري هذا المجرى والله اعلم باب مقادير ديات النفس فما دونها سين هل الاجناس التي ذكروا انها اصول في الدية كما ذكروا ام فيها خلاف جيم فيه خلاف مشهور في المذهب وهو رواية قوية عن الامام احمد ان الاصل في الدية الابل والباقي من الاصناف مات لا بأس بالتراضي عليه. فعند طلب الاصل المذكور اذا طلب احدهما فله ذلك. وهو قول تكثر الادلة على ترجيحه ولو لم يكن الا ان جميع الجروح وقطع الاعضاء وكسر العظام مقدر بالابل. والغرة ونحو ذلك وهو القول الذي الذي ما زلنا نختاره ونقرره والله اعلم سين ما قولكم في مقدار دية المشركين جيم ليس عندي فيها ما يعارض ما ذكر الاصحاب وان دية المشركين مئة درهم للاثر المروي في ذلك والله اعلم سين هل تضاعف دية الكتابي المعصوم؟ جيم. نعم. وهو مبني على اصل ذكره ابن رجب في القواعد. وهو انه من سقطت عنه عقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم. لان قتل المسلم له في هذه الحال عمد عدوان. ولكن لاجل كفر المقتول واسلامه القاتل سقطت العقوبة وضعف الغرم كما يضاعف غرم من سرق من غير حرز. لانه لا قطع عليه فيضمنه قيمته مرتين وكما يضاعف الغرم على من قلع عينا من صحيح العينين. والقالع اعور فانه لا يقتص منه. لان انه لا يتضمن اخذ جميع بصره. ولكن عليه دية كاملة. ولها نظائر وذكرها في القواعد. وبهذا الاصل يعرف الجواب عن سؤال سين اذا قلع الصحيح عين اعور عمدا مماثلة لعينه او بالعكس فما الواجب جيم قال الاصحاب وان قلع صحيح عين اعور اقيد بشرطه وعليه مع ذلك نصف الدية وذلك لانه اذهب عينه فيقتص له واذهب جميع البصر ففيه دية كاملة يسقط منها نصفها لانه اقتص عنها والله اعلم باب ديات الاعضاء ومنافعها. سين ما الفرق بين قول الفقهاء اذا قلع سنه او ازال شعره ثم عاد على حاله سقط ما وجب فيه من الدية انكسر ضلعه ونحوه ثم عاد مستقيما او اجافه ثم برئ لم يسقط ما وجب فيه جيم الفرق بين الامرين ان الشعور والسن في حكم المنفصلات التي لا ثبوت لها. فاذا ازال الموجود ثم عاد مثل الاول من غير نقص. فكان الجناية ما كانت فيسقط موجبها واما اذا كسر عظمه ثم جبر مستقيما او عاد كما كان او اجافه ثم برئ من جائفته وعادت صحته كما كانت فان موجب ذلك من الدية لا يسقط لان الدية لم تجب فيه باذهاب عضو يعود بدله. وانما وجبت لاجل اختلاله بالكسر. فان عاد مستقيما كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك الالم عند الكسر وبعده. وعند الجرح وبعده. الى تمام الاستقامة والصحة. فلو اسقطنا ذلك كان ظلما للمجني عليه. ولذلك اذا جبر غير مستقيم وجب فيه حكومة تشتمل على المقدر وزيادة لنقصه المستمر فاذا قال لنا قائل فكذلك السن كسره فيه من الالم المقارن للكسر. وربما يعقب الكسر ايضا الم بدني والم قلبي لفقد السن. وكذلك الشعر فهذا الايراد يعكس علينا التعليل الذي ذكرناه وليس لهم عنه جواب. الا ان الشعر والسنة منفصلات فقط غيرها متصل ليس فيه ذهاب شيء. هذا اقصى ما تعلل به. ومع هذا فهذا التعليل لا يشفي ما في النفس. واستشكالهم لهذه صوري في محله والله اعلم باب العاقلة وما تحمله سين اذا كان الجاني غني فهل يلزمه ان يحمل مع العاقلة جيم. المذهب معروف انه لا شيء عليه مطلقا. والقول الاخر في المذهب انه يحمل مع العاقلة. لانهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا ان الشارع جعل الدية على العاقلة. فانها من باب التحمل لانها في الاصل على المتلف. ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب ان يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك الا يحمل القاتل وهو غني هذا القول هو الذي نختاره سين قولهم اذا عرف الجاني من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها لم يحملوا عنا فهل هو صحيح؟ جيم. لما كان حمل العاقل الدية على خلاف الاصل المستقر ان المتلفات على من اتلفها صار لا يحمل الا على من علم اتصال نسبه كيفية قرابته. فكما انهم لا يرثون حتى تعلم الجهة المقتضية للارث. فكذلك فلا يعقلون والله اعلم سين ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة جيم ليس لذلك قدر معين وانما عند تمام الحول يحمل الحاكم كل منهم ما يتحمله بحسب غناه وعدمه وقربه وبعده الا ان اتفقوا فيما بينهم على تقدير فالامر راجع اليهم والله اعلم باب القسامة سين من ادعى عليه القتل بلا لوث. فهل يجب عليه الحلف؟ جيم. المذهب معروف انه لا يحلف. لانه في هذه الحال لا يقضى عليه بالنكول فانه لا يحلف. وفيه قول اخر انه يحلف. فان حلف برئ وانك لصار نكوله مع دعوة المدعي لوثا يترتب عليه مقتضاه. وهذا مقتضى اختيار شيخ الاسلام. لان عنده اللوث كل قرينة يغلب على ظني انه القاتل ومع نكول المدعى عليه يغلب على الظن انه القاتل والله اعلم كتاب الحدود سين هل للسيد اقامة الحد على مكاتبه جيم المكاتب يدخل في عموم قوله ولسيد مكلف عالم به وبشرطه اقامته بجلد واقامة تعزير على رقيق واما القطع في السرقة والقتل فلا يقيمه عليه مطلقا. وانما ذلك للامام سين قولهم ولا تعتبر الموالاة في الجلد هل هو صحيح جيم الصحيح اعتبار الموالاة لانه يفوت المقصود من النكاية والزجر اذا لم تحصل الموالاة. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه بالسوس ومن انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق. تتألم مما لا يتألم منه وكثير من الامراض والالتهابات ناشئة عنه. ومن تتبع مضاره البدنية وجدها اكثر مما ذكرنا عليه وسلم انه فرق الحد تفريقا طويلا يفوت الموالاة. والله اعلم سين هل يؤخر الحد لمرض او حر ونحوه جيم المذهب معروف انه لا يؤخر لشيء من المذكورات فان امكن اقامته على المعهود والا اقيم بطرف ثوب ونحوه. وبعض الاصحاب يرى انه يؤخر يستوفى على الوجه الشرعي وهذا اولى ان شاء الله سين ما رأيكم في ولاية الامارة جيم. الامارة كبيرة كانت او صغيرة من ضرورات الناس. ومن الواجبات الشرعية لما ترتب عليها من المصالح الكثيرة ودفع المفاسد المتنوعة. فيجب على من تولى على الناس ان يتخذ الولاية دينا وقربة يتقرب بها الى الله ووسيلة يتوسل بها الى اقامة الشرع والعدل. وان يجتهد في تحقيق هذه النية لله فيها ويستعين بالله على اقامة ما يتعلق بولايته من الواجبات العامة والخاصة بذلك يعينه الله وتهون عليه المشاق المعترضة في اقامة العدل. وبذلك تعلو درجته عند الله. ويعلو مقامه وعند الخلق. وبذلك يمكنه الله ويدفع عنه الاعداء من الحاسدين وغيرهم ولا تشبه الموفق باغلب الناس الذين لا غرض لهم في مثل الولاية. امارة او غيرها الا الترأس. والتوسل الى المآكل مع الضارة ومع ذلك فمن كانت هذه حاله الغالب ان تكون عاقبته اسوأ العواقب. وطريقه شر الطريق لا بالعبد ان ينظر الى واجبه الحاضر والى ما يقربه الى مولاه والى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدل او على ضده. نسأل الله تعالى الا يكلنا واياكم الى انفسنا طرفة عين. وان يمدنا واياكم بعونه وتوفيقه باب حد الزنا سين الحد اللوطي كالزاني جيم. الصواب ان حد اللوطي القتل برجم او غيره على كل حال. وهو احدى الروايات عن احمد اختارها شيخ الاسلام فيه اثار عن الصحابة تدل على ذلك والله اعلم سين اذا وطأ ما فيه شبهة معتقدا تحريمه. فهل عليه الحد جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ان الشبهة مانعة من اقامة الحد. سواء كانت شبهة عقد او شبهة اعتقاد. وانه لا فرق في سقوط الحد بين المعتقد الحل او التحريم. لكن بشرط ان تقوم شبهة بينة تدرأ الحد لاجلها. ولكن ثم مسائل ضعيفة شبهها وفيها خلاف. والصحيح ان الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد. اذا لم يعتقد الواطئ والله اعلم سين اذا اكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد جيم الاكراه على الزنا او شرب الخمر او السرقة ونحو ذلك. لا حد على المكره فيها. وبعض الاصحاب قال ان الزنا لا يتصور الاكرام عليه لانه اذا انتشرت الته فقد اختار وليس هذا بصحيح فانه قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو ولا يختار وشدة شهوته توجب له الانتشار ولو على الاكراه باب حد القذف سين هل قذف المجبوب والرتقاء يوجب الحد والتعزير جيم. نعم يوجب التعزير السبب في ذلك ان القذف انما اوجب الحد. لانه يهتك المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة. ومن كان مجبوبا او رقاء فالوطء ممتنع منه عليه. وهذا يدفع كثيرا من الظنون متوجهة اليه كما لو قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة فعليه التعزير دون الحد. والله اعلم. سين القذف حق لله او للادمي جيم. المذهب انه حق للادمي. يسقط بعفو المقذوف. وقيل لا يسقط قطب عفوه بان فيه حقا لله تعالى. ولهذا امر الله باقامته ولم يشترط رضا المقذوف. باب التعزير سين اذا ظلم صبي صبيا او بهيمة او فعل به محرما فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي فهل عليه تعذير وهل يعزره الوالي او الولي؟ جيم الصبي اذا فعل محرما او تكلم بمحرم يعزر تعزيرا يردعه عن ذلك الفعل وليس فيه شيء مقدر ولكنه يختلف باختلاف الافعال المحرمة وقبحها الذي يتولى تعزيره في ذلك الولي للامر من امير ونحوه. لانه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضا لكثر الشر ولم يقفوا على حد محدود واكثر الناس لا يقف عند حد المشروع. فلذلك وجب تفويض هذه الامور الى ولي الامر ليحصل المقصود ولينحسم الشر وتقل الفتن والله اعلم سين اذا دخل بيتا فيه امرأة متهمة وادعى ان له شغلا فهل يقبل منه او يعزر جيم لا يطاع قوله بمجرد ذلك بل ينظر فاذا كان صادقا على وجه مباح بان كان في البيت محارم له فلا شيء عليه. وان كان على وجه محرم مثل ان يدخل على امرأة اجنبية وليس له في البيت محارم فهذا عليه الادب وخصوصا اذا كان متهما وهي متهمة فيتعين عليهما الادب سين هل تجوز الزيادة في التعزير على عشرة اسواط جيم. المذهب لا تجوز الزيادة على العشرة الا في مسألتين اذا وطأ امة مشتركة بينه وبين غيره فيعزر بمائة سوط الا صوتا. واذا شرب مسكرا نهار رمضان عزروا بعشرين مع الحد فيكون عليه مئة. ثمانون للحد وعشرون للفطر في رمضان. فاختار الشيخ تقي الدين مراعاة المصلحة وانها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع الا بها. والله اعلم سين هل يحرم التعزير بحلق اللحية واخذ المال؟ وما مصرف المال ان ابيح التعزير به جيم على المذهب كذلك وعلى الصحيح فيه تفصيل. اما حلق اللحية والامور المحرمة شرعا فلا يحل التعزير فيها واما التعزير باخذ المال ونحوه اذا كان في ذلك مصلحة فيجوز بحسب المصلحة. والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف اولي المصالح العامة وهو اختيار شيخ الاسلام باب حد السرقة قولهم من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم. فما مثاله؟ جيم يدخل في هذا من سرق من غير حرز فعليه ضمانه بقيمته مرتين. واذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه عمدا فلا يقتص منه. ولكن يلزمه قيمة ذلك مرتين. فيلزمه دية كاملة. دية عينين باب حكم المرتد مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه قال احد المذكورين قد دل الكتاب والسنة واجماع المسلمين ان من دعا غير الله تعالى ملكا او نبيا او صالحا او صنما او غير ذلك ذلك انه كافر بالله مشرك مخلد في نار جهنم. وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة. لا يمكن انكاره فمتى فعل او احد من الناس فهو مشرك كافر لا فرق بين كونه معاندا او جاهلا او متأولا او مقلدا. ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفارا. لم يفرق بين التابع والمتبوع. ولا بين المعاند والجاهل بل اخبر انهم يقولون انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مهتدون وهذا امر لا يشك فيه ان كثيرا منهم يظن انه على حق كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم. فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم ان ما فعلوه احسان. فهكذا من دعا غير الله او استغاث بما لا يقدر عليه الا الله. فهو مشرك كافر عاند او لم يعاند. عرف الدليل او عرفه او لم يعرف. واي فرق بين تكفير جهلة اليهود والنصارى غيرهم وجهلة من يشرك. ولو انتسب الى دين الاسلام بل اي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلا وبين من يدعو غيره والله ويلوذ به ويطلب منه الحوائج التي لا يقدر عليها الا الله. فالكل كفار والرسول بلغ البلاغ المبين. ومن بلغه والقرآن فقد قامت عليه الحجة سواء فهمها او لم يفهمها قال الاخر ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان ادعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد النار فهذا لا شك فيه ولا ريب. وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه بجهلة من يؤمن بمحمد ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء. ويلتزم طاعته ثم يقع منه دعاء لغير الله وشرك به وهو لا يدري ولا يشعر انه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به. وما ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك فانه خطأ واضح الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان على التفريق بين الامرين. فانه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر افرجوها لليهود والنصارى وجميع اصناف الكفار. وهذا امر لا يمكن انكاره واما من كان مؤمنا بالرسول ومصدقا له في كل ما قاله وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد او القول والعمل جهلا او تقليدا او تأويلا فان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا عفي له عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمقالة والاعتقاد وان كان كفرا. ويقال من اعتقدها او عمل بها فهو كافر لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الاشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه انه كفر وشرك. فيوجب لنا التوقف في اطلاق الكفر على عينه. وان كنا لا نشك ان المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع فان البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم كاملة على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبها وتحريفها. وذلك كفر. لكنهم امتنعوا من تكفيرهم باعيانهم لوجود التأويل فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على اسلام وايمان اهل الكبائر. واستحلالهم دماء الصحابة والمسلمين وتكذيب المعتزلة بالشفاعة لاهل الكبائر. ونفي القدر والتعطيل لصفات الله. وغير ذلك من مقال ذاتهم وبين تأويل من اجاز دعاء غير الله والاستغاثة به وقد صرح شيخ الاسلام في كثير من كتبه كرده على البكري والاخنائي وغيرهما. حين ذكر وقوع مثل هذه الامور من بعض المشايخ المشار اليهم فذكر انه لا يمكن تكفيرهم لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة حتى تبين لهم الحجة التي كفروا منكروها وكلامه معروف مشهور. فاتضح لنا من ذلك ان من وقعت منه مثل هذه الامور جهلا وتقليدا. او تأويلا من غير عناد انه لا يحكم بتكفيره بعينه. وان كانت هذه الامور الواقعة منه كفرا للمانع المذكور. فقال الاول اما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الامة بالخطأ فانما في الخطأ في المسائل الفرعية والاجتهادية. بل اصل الدين على الاطلاق الذي هو التوحيد. فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء كما ذكر في تكفير مقلدة الكفار. واما قولكم ان هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعته فهو ممنوع فكيف يصدقه من كان مكذبا له في وجوب توحيد الله ووجوب افراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من انواع العبادات كيف يكون ملتزما لطاعة الرسول من عصاه في اصل الطاعات واساس الدين وهو التوحيد. فجعل يدعو غير الله ويستغيث به ربه مقبلا بقلبه على المخلوقين معرضا عن رب العالمين. فاين الالتزام؟ واين التصديق؟ واين الدعوة المجردة انها غير مقبولة حتى يقام عليهم الدليل والبرهان. واما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة الى اخر ما قلتم فما ابعد الفرق بين الامرين بين التوحيد الذي هو اصل دين الرسل واساس دعوتهم وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد القرآن من اوله الى اخره ان يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا وبين البدع التي ضل اهلها عنده قدر وقيمة ان يتوب الى ربه من شربه ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله. لا تردد فيه ولا ضعف فعزيمة فان من فعل ذلك اعانه الله على تركه وهون عليه ذلك اخطأوا في عقائدهم واعمالهم مع توحيدهم وايمانهم بالله ورسوله. فالفرق بين الامرين فرق واضح. والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي الى الصواب فقال الثاني ان القول بان الخطأ المذكور في الاية وغيرها من نصوص الشرع انما هو الخطأ في الفروع لا في الاصول قول بلا برهان لم يفرق الله ورسوله بين مسائل الاصول والفروع في العفو عن هذه الامة. وما ذكرناه من عدم تكفير السلف لاهل البدع. حيث كانوا لمسائل اصول الدين خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم. فان التوحيد مداره على اثبات صفات الكمال لله تعالى الا وعبادته وحده لا شريك له. فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم تقم عليه الحجة في القسم الاول. اذا انكر بعض الصفات جهل اهلا وتأويلا وتقليدا. فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا. والمانع في هذا كالمانع في هذا وكلا الامرين قد اتى به الرسول وبلغه لامته. لكن الضلال من امته ضلوا في البابين او فيهما وسلكوا ما علم بالضرورة من دينه انه جاء بانكاره والنهي عنه. والتحذير لامته عن هذا المسلك فمن علم ما جاء به في البابين وعانده وشاقه من بعد ما تبين له الحق فهو الكافر حقا. ومن كان مؤمنا به ظاهرا وباطنا قنا لكنه ضل في ذلك وجهل الحق فيه. فانا لا نجزم بكفره في هذه الحال. مع وجود هذا المانع حتى تقدم عليه الحجة التي يكفر معاندها. وبهذا المعنى امتنعنا نحن وانتم من اطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه الامور. كالصرصري ونحوه ممن في كلامهم من الاستغاثة بالرسول ودعائه. وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة. هو وامثاله ممن يدخل في كلام الاسلام السابق اما قولك ان انكار البعث ممن انكره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق قم بين المعاند وغير المعاند. فنحن نقول الباب واحد ولكن حصل التأويل ورجى الامر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء بخلاف مسألة انكار البعث. فان هذا لا يكاد يوجد. ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلد بعيد او حديث عهد باسلام فانه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره. فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزما طاعتهما. وانكر بعض ما جاء به الرسول جهلا او عدم علم ان الرسول جاء به فانه وان كان ذلك كفرا. ومن فعله فهو كافر. الا ان الجهل بما جاء به الرسول امنعوا من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الاصولية والفروعية. لان الكفر جحد ما جاء به الرسول. او جحد ببعضه مع العلم بذلك فبهذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا لا علما وعنادا سين ما يجوز للمكره فعله فهل الاولى فعله ام الصبر؟ جيم قد فصل العلماء رحمهم الله ما يجوز للمكره فعله وما لا يجوز اما الاقوال فلا اعظم من كلمة الكفر. وقد قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه على الاقوال كلها يحل للمكره انجاء نفسه من الاكراه بالقتل ونحوه بالتكلم بها ولكن لا يترتب عليه شيء من احكامها. ولذلك اذا طلق او اعتق او عقد او فسخ عقدا فلا حرج عليه ولا يصح منه واما الاكراه على الافعال كشرب الخمر والزنا ونحوه مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف. فكذلك لا حرج على المكره فيها اما الاكراه على القتل وقطع الاطراف ونحوها فلا يبيح ذلك. ولذلك لا يجوز ان ينجي نفسه بقتله لغيره كتاب الاطعمة سين اي المكاسب اولى جيم اختلف اهل العلم اي المكاسب الدنيوية اولى وارجح فمنهم من فضل الحرث والزراعة ويحتج لهؤلاء بما ورد في الحديث الصحيح ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير الا كان له حسنات فالحرص من ثمار وزروع يحصل فيها لصاحبها خير كثير فالحيوانات والطيور والحشرات تقتات منها. وذلك اجر لصاحبها خصوصا اذا كان محتسبا للاجر والثواب. وايضا فان صاحب الثمار والزرع يترتب على غلته من الزكاة ومن الهدايا والصدقات ما لا يوجد في غيره وايضا فصاحب الزرع مثلا يكون عنده من التوكل على الله والطمع في فضله وبرجاء الغيث الذي منه مادة حراثته ما يعد من اعظم المكاسب وايضا فصاحب الحراثة تتوقف حراسته على عملة كثيرة يحسبها. وايضا فصاحب الحراثة تتوقف على عملة كثيرة بحسبها. وهؤلاء العملة باسبابه اعتشوا. وكل من انتفع بسببك في دينه او فانك عند احتسابك الاجر مثاب على ذلك وايضا فمغل الحراثة من حبوب وثمار وخضر وعلف وغيرها داخل في المنافع العمومية التي تنفع الناس ولا تستهن بذلك فمن نوى هذه الامور فمن نوى هذه الامور كلها حصل خيرا كثيرا. ومنهم من فضل البيع والشراء والتجارة باقسامها. ويحتج لهم بالحديث مرفوع افضل الكسب عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور وقوله صلى الله عليه وسلم في البائع والمشتري فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فهذه البركة التي وعدها التاجر تمتاز على غيرها. وكذلك الحديث الاخر يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر الى اية اخره فمعيته للمشترك في التجارة لا يفضلها شيء وقد يقال ان الحديث كما يحتج به اهل التجارة فانه يحتج به اهل الحراثة واهل الصناعات كلها. وهو حجة لكل بكين في مراد يراد به الكسب والنفع والله اعلم وايضا فالتاجر الذي يبيع ويشتري اذا تقيد بالشرع حصل خيرا كثيرا. فان نفس المعاملة الصحيحة السالمة من المعاملات الخبيثة يثاب العبد عليها من جهتين. من جهة تجنبه للمكاسب المحرمة ومباشرته للمكاسب الطيبة. ومن ما يحصل له من معاملات الناس من الفضل والاحسان. فان الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن اعظم ما يدخل في الفضل كل معاملة فيها مسامحة ومراعاة ومحاباة وعدم استقصاء التاجر الموفق اذا اسقط من بعض الثمن او زاد المشتري عما يجب له او انظر المعسر او يسر على معسر فيستفيد بذلك ذلك خيرا كثيرا. وايضا فالبيع والشراء فيه من الفوائد انه تتوسع فيه معارف العبد في المعاملات ويهتدي الى طرقها النافعة ويحترز من طرقها الضارة. ولهذا امر الله باختبار اليتامى وتعليمهم المعاملات النافعة نفس مباشرتها مباشرة للتعليم بالفعل. فكم بين من هو مستقل في اموره مدير لشؤونه لا يزال يترقى ويتنوع ويتنقل من حالة الى ارقى منها ممن هو مدبر خادم لغيره. افعاله وحركاته تحت تدبير غيره. قد جمد وكل عقله ولم يحدث نفسه بالاستقلال بمصالحه. ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته التي هو عليها الى ارقى منها. ولهذا نجد الفرق بين معارف هؤلاء ومعارف الاولين بلا نسبة. ومن العلماء من فضل العمل باليد والصنائع الحرف كالنجارة والحدادة والخياطة والكتابة والاحتشاش والاحتطاب وغيرها. واحتجوا بما تقدم من الحديث افضل والكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وبان الصناعات اجورها معلومة وفوائدها حاصلة. وان كانت كثيرة تكون قليلة. فهي مكاسب متيقنة والتجارة والحراسة ونحوها تارة وتارة احيانا تكسب واحيانا تخفق. والصناعة بحسبها ثمرتها معروفة واجرها مقدم ايضا فقد قال كثير من اهل العلم ان الصناعات كلها من فروض الكفاية لعموم الحاجة اليها. فالمشتغل مشتغل بفرض من الفروض وقائم عن غيره بهذا الواجب. وايضا فمنافع الصناعات عمومية يحتاجها الناس لدينهم كما يحتاجونها لدنياهم وخصوصا الصناعات التي فيها اعانة للمسلمين على الجهاد في سبيل الله الداخلة في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وثبت في الصحيح ان الله جل وعلا يدخل في السهم الواحد ثلاثة الجنة. صانعه وراميه والممد له. يدخل في السهم الواحد ثلاثة الجنة. صانعة ورامية والممد له وايضا من الصنائع الكتابة ولا يخفى ما في كتابة اصناف العلوم النافعة من الفضل والخير وان من كتب كتابا فله اجر من انتفع به وفي الصنائع من الفوائد شيء كثير. واحسن ما يقال في هذا الباب ان الافضل لكل احد ما يناسب حاله. فالمعتاد بيع وشراء الذي لا يحسن حراثة ولا عملا اخر. فالاولى له الاشتغال بالتجارة ولا يشتغل بامر لا يدري عن كفاءته فيه. وكذلك الصانع الاولى لزوم صنعته اذا كان لا يثق من نفسه ان يحسن غيرها فان كان الانسان يحسن الامور كلها او بعضها فلينظر في حاله وفي وقته ايها اكثر كسبا وابلغ ثمرة ولينظر ايضا ان كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة فهو افضل وكذلك كل كسب يكون اسلم لصاحبه من الاثم والحرام فهو افضل من كسب يخشى وقوع صاحبه في امور محرمة لابد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب للمعاملين والعمل من جميع الوجوه والله اعلم. سين اتجزئ عن نذره كما لا تجزئ عن اضحيته. واما الاكل مما نذره فله في ذلك اليوم الذي يذبحها ان يأكل منها هو اهل بيته والباقي يتصدق به. وليس له ان يدخر منها شيئا والله اعلم هل كيل الطعام سبب لبركته؟ جيم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. اصح ما قيل فيه وفي معناه انه الطعام الذي يخرجه صاحب البيت على عائلته. وهو الذي يدل عليه وهو المناسب للمعنى. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه سلم اصل كبير وقاعدة اساسية وميزان لما دلت عليه الاية الكريمة والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتل وكان بين ذلك قواما فمعنى كيلو طعامكم اي قدروه بمقدار كفاية المنفق عليهم من غير زيادة ولا نقصان. فان في ذلك سلوكا طريق الاقتصاد والحزم والعقل والبركة المعقولة في هذا من وجوه. اولا امتثال امر الشارع الذي هو البركة وخير وسعادة وصلاح ثانيا ان في هذا الكيل المذكور يخرج المنفق من خلقين ذميمين وهما التقطير والتقصير في النفقات الواجبة والمستحبة واذا حصل التقصير اشتغلت الذمم بالحقوق الواجبة والمآثم الحاضرة. ولم يقع الاحسان والانفاق موقعه بل لا يصير له في هذه الحالة موقع اصلا فيقع الذم موقع الحمد والتضجر والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء والخلق الثاني التبذير والاسراف. فان هذا خلق ينافي الحكمة. وهو من اخلاق الجاهلية. وما اسرع ما يؤدي هذا بصاحبه الى القلة والذلة فاذا سلم من هذين الخلقين اتصف بخلق الحكمة والعدل والقوام الذي هو اصل الخير ومداد الصلاح ثالثا ان في سلوك هذا الطريق النافع السالم من التقصير والتبذير تمرينا للنفس على التوازن والتعادل في كل الامور بهذا من الخير والبركة ما لا يخفى. رابعا ان النفقات اذا خرجت عن طورها وموضوعها تفرع عنها الشره والفساد فانه اذا لم يكل ويقدر ما يطعمه لمن يعوله فاما ان يكون ازيد من الكفاية. فالزائد اما ان يأكلوه وهو عين ضرره اذا كان زائدا عن الحاجة فكثير من الاضرار البدنية والالام انما تنشأ من زيادة الطعام واما ان يتلف عليه وذلك فساد. وقد يوجد الامران وقد يتصدق به بعض الناس لكن الصدقة في هذه الحال لا يكون لها موقع الا في حق المعطي لانه يعرف انه لا يعطي الا ما زهد فيه صاحبه وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسه بطعام ولا في حق المتصدق لان النية غير تامة لكون الحامل له من الانفاق خوف تلفه لا الاخلاص المحض فاذا سلك الطريق الذي ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال سلم من هذه الامور فهذا الحديث ينبغي ان يكون اصلا من اصول التربية المنزلية والنفقات العائلية. وان يكون عليه المعول فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكل امر فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. فاخلاقه وارشاداته وهديه يغني عن كل شيء. والحمد لله على نعمه سين ما حكم شرب الدخان والاتجار به والمعاونة عليه؟ جيم اما الدخان فشربه والاتجار به والاعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا واتجارة. وعلى من كان يتعاطاه ان يتوب الى الله توبة نصوحا كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب وذلك انه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم. داخل في لفظها العام وفي معناها وتلك المضارة الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه. فكيف اذا اجتمعت فصل اما المضار الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة. منها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات عليهم الخبائث وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فهذه الايات وما اشبهها حرم الله بها كل خبيث او ضار. فكل ما يستخبث او يضر فانه لا يحل. فالخبيث الضرر يعرف باثاره وما يترتب عليه من المفاسد. فهذا الدخان مفاسده واضراره كثيرة ومحسوسة. كل احد يعرفها واهله من اعرف الناس بها ولكن ارادتهم ضعيفة ونفوسهم تغلبهم على شعورهم بالضرر. فقد قال العلماء تحرم كل طعام وشراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية انه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات خصوصا الصيام وما كره العبد بالخير فانه شر. وكذلك يدعو الى مخالطة الارذال. ويزهد في مجالسة الاخيار كما هو هو مشاهد وهذا من اعظم النقائص ان يكون العبد مألفا ان يكون العبد مألفا للاشرار متباعدا عن الاخيار. ويترتب على سين اذا وجد ضالته بيد انسان وحكم له بها فطلبها من هي بيده بالقيمة ليتمكن من ردها على من صدرت عنه فابى من حكم له بها فهل يجبر على ذلك؟ جيم. الاصل انه لا يجبر على ابقائها عند من عرف ذلك العداوة لاهل الخير والبغض لهم والقدح فيهم والزهد في طريقهم. ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة وكان ذلك عنوانا على سقوط اخلاقهم فهو باب الشرور الكثيرة فضلا عن ضرره الذاتي واما اضراره البدنية فكثيرة جدا فانه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر. وله سريان ونفوذ في البدن والعروق فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء. ومتى اجتمع الامران وهما اضعاف القلب والصدر والكبد والامعاء شيئا كيئة ثم ينشأ عن ذلك الامر الثاني وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها بما يتراكم عليها من الدخان المستمر متى اجتمع الامران نشأ عنهما امراض عديدة. منها اضعاف عروق القلب المؤدي دي الى الهلاك والامراض العسرة. ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما ادت الى الاختناق وضعف النفس. فكم له في هذا من قتيل او مشرف على الهلاك. قد قرر غير واحد من الاطباء المعتبرين ان لشرب الدخان الاثر الاكبر في الامراض الصدرية. وهي وتوابعه وله اثر محسوس في مرض السرطان. وهذه من اخطر الامراض واصعبها فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الاضرار او بعضها فكم تلف بسببه خلق كثير؟ وكم يمرض منهم اكثر من ذلك؟ وكم قويت بسببه الامراض البسيطة حتى عظمت وعز على الاطباء دواؤها كم اسرع بصاحبه الى الانحطاط السريع في قوته وصحته ومن العجب ان كثيرا من الناس يعتنون بارشادات الاطباء في الامور التي هي دون هذا بكثير فكيف يتهاونون بهذا الامر الخطير ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على ارادة الانسان وضعف ارادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته ولا تستغرب حالة كثير من الاطباء الذين يدخن ولا تستغرب حالة كثير من الاطباء الذين يدخنون. وهم يعترفون بلسان مقالهم او لسان حالهم بمضرته الطبية ان العوائد تسيطر على عقل صاحبها وعلى ارادته. ويشعر كثيرا او احيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره وهذه المضار التي اشرنا اليها اشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والاسنان. ومن سرعة بلائها وتحطمها وتآكلها فصل واما مضاره المالية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال. واي اضاعة ابلغ من حرقه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نفع فيه بوجه من الوجوه. حتى ان كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون فيه الاموال الكثيرة. ربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة. وهذا انحراف عظيم وضرر جسيم فصرف المال في الامور التي لا نفع فيها منهي عنه. فكيف بصرفه في شيء محقق ضرره؟ ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرة بالدين والبدن والمال كانت التجارة فيه محرمة وتجارته دائرة غير رابحة قد شاهد الناس ان كل متجر فيه وان استدرج ونمى ما له في وقت مؤقت فانه يبتلى بالقلة في اخر امره وتكون عواقبه وخيمة ثم ان النجديين ولله الحمد جميع علمائهم متفقون على تحريمه. والعوام تبع لعلمائهم ليسوا مستقلين. وليس لهم ان يخرجوا عن اقوال علمائهم وهذا واجبهم كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا يحل للعوام ان يتأولوا ويقولوا انه يوجد من علماء الانصار من يحله ولا يحرمه. وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على السنة بعض العوام تبع الهوى لا تبعوا الحق والهدى الا كما قال بعضهم يوجد بعض علماء الامصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة. فلا تنكروا علينا اذا معناهم او يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا ان نتبعهم. او يوجد من لا يحرم اكل ذوات المخالب من الطير. فلنا ان نتبعه ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم. ولكن كل احد يعرف ان تتبع مثل هذه الاقوال المخالفة لما دلت عليه الادلة الشرعية. ولما دل عليه اهل العلم من الامور التي لا تحل ولا تجوز. والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه اصول الشرع وقواعده. ولما يترتب على الامور من المضار والمفاسد المتنوعة. فكل امر في فيه ضرر على العبد في دينه او بدنه او ماله من غير نفع فهو محرم. فكيف اذا تنوعت المفاسد وتجمعت اليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركها والتحذير منها. ونصيحة من يقبل النصيحة فالواجب على من نصح نفسه وصار لها ومما يهون الامر ان يعرف ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما ان ثواب الطاعة الشاقة اعظم مما لا مشقة فكذلك ثواب ترك معصية اذا شق عليه الامر وصعب. اعظم اجرا واكبر ثوابا. فمن وفقه الله واعانه على ترك الدخان فانه يجد المشقة في اول الامر. ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا. حتى يتم الله نعمته عليه ارتبط بفضل الله عليه وحفظه واعانته. وينصح اخوانه بما نصح به نفسه والتوفيق بيد الله ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك المحظور يسره لليسرى وجنبه العسر وسهل له طرق الخير كلها. فنسأل الله الذي بيده ازمة الامور ان يأخذ بنواصينا ونواصي اخواننا الى الخير. وان يحفظنا واياهم من الشر انه جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وسلم باب الزكاة سين ذكر الاصحاب صحة الذبح بالعظم غير السن. فهل ذلك وجيه ام لا؟ جيم هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب وانه لا يستثنى من العظام الا السن. والصحيح القول الاخر في المذهب اختاره ابن القيم وغيره ان جميع العظام لا تحل الذكاة بها كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اما السن فعظم فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام. وانه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وهذا واضح لله الحمد ومن الحكمة في ذلك انها ان كانت نجسة فلنجاستها. وان كانت طاهرة فلتنجيسها على اخواننا من الجن والله اعلم سين ذكر الاصحاب انه اذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها انها تحل. فهل هو وجيه جيم ليست بوجيهة ويعصر تطبيقها على الاسباب التي تحل بها الذبيحة فان الاسباب التي ورد بها الحل اما مباشرة الذبح من ادمي عاقل لمقدور عليه بذبحه في محله وغيره مقدور عليه باصابته بمحدد من الادمي العاقل او بجرح الجوارح المكلبة. ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطا متعددة معروفة وهذه الصورة المذكورة ليست منها ولا شبيهة بها. فانه لابد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح فماتت والدم يسيل فهل هي حلال او لما تحت مذبحها؟ هل هي حلال ايضا؟ جيم هذا السؤال فيه الفاظ غامضة. ولكن الظاهر منه مراد المقصود ان الذابح اذا قطع جيرانها ولو بعد انجذابه ما دامت وقطع مع ذلك المريء حلت فالجيران هو الحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب. فلابد من قطعهما قبل موت فان ماتت قبل قطعهما او قبل قطع احدهما لم تحل. وانجذاب الجيران من دون قطع لا قبل ولا بعد. لا يفيد فاذا حصل قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة سواء كان ذلك في اعلى الرقبة او اسفلها او وسطها فاما اذا ارتفع عن المذبح ولم يقطع الحلقوم ولا المريء لم يحل. واما الاسفل فلا يتصور فيه الا القطع لاتصال الحلقوم والمريء اذا وجد اكيلة السبع تضطرب كاضطراب الذبيحة ثم ذبحها فخرج منها دم. فهل تحل؟ جيم اما المذهب فان اكيلة السبع اذا وجدها تتحرك حركة ضعيفة مثل حركة المذبوح او اقل فانها لا تحل. بل لا بد من الحياة المستقرة. وهي ما تزيد على حركة المذبوح ذلك على المذهب لو قطع السبع امعائها وحشوتها لم تحل ولو بقي لها حركة اكثر من حركة المذبوح بانه يتيقن انها لا تبقى بعد هذا. ولكن القول الاخر في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وهو الذي تدل على اي النصوص الشرعية ان اكيلة السبع سواء قطع امعاؤها او حشوتها ام لا اذا ادركها وفيها حياة ولو علمنا انها لا تبقى معها ثم اتم زكاتها وذبحها الذبح الشرعي وسال منها الدم الذي جرت العادة بسيلانه من الذبيحة فانها حلال. لان الله تعالى لما ذكر عدة اشياء فقال وما اكل السبع الا ما زكيتم اي تممتم زكاته وهو عام فيما فيه حركة طويلة او قصيرة وما قطعت حشوته وما ليس كذلك. فاذا زكاه قبل ان يموت حل ذلك ومن ابلغ ما يعرف به الميتة اذا جمد الدم واسود. فقد جرت العادة انها قد ماتت. سين. هل يجوز تخليل الجراء المتعدد بعود ونحوه جيم هذا من اشنع المحرمات فانه لا يحل تعذيب شيء من الحيوانات وفي صحيح مسلم مرفوعا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذا قتلتم احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فان كان لا يحل الذبح بالة كالة ولا على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان. فكيف بجعل الجراد يخل مع صدورها في عود تبقى مدة طويلة يلعب بها الصبيان. هذا يخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا قبل الاخرة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل ما فيه الروح غرضا وفي مسند الامام احمد مرفوعا من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل به يوم القيامة فيجب النهي الشديد عن هذه الحالة التي هي شنيعة في الدين والعقل. نسأل الله العافية كتاب الايمان سين اذا حلف الا يأكل من لحم هذه البقرة اشتراها اخر فدعاه واكل منه. فهل يحنث ام لا جيم ان كان قصده الا يأكل منه وهو في ملك الاول بان كان قصده الامتناع من منته فلا يحنث. وان لم يقصد ذلك فاكله عالما ذاكرا غير ناس ولا جاهل الامر ولا جاهل الحكم حنث. لان هذا عين ما حلف على تركه. ولا عذر له من جهل ولا نسيان ولا اكراه. فان كان له عذر من ذلك فلا حنث والله اعلم سين قول الاصحاب اذا حلف لا يتزوج او لا يتطهر او لا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث. وان حلف لا يركب او لا يلبس استدام ذلك حنث فما الفرق بين المسألتين جيم قد ذكروا الفرق بينهما بان الحالف في المسائل الاولى يقتضي الا يوجد منه تزوج جديدة او طهارة جديدة او طيب جديد. للعلم بانه ليس مراده ان امساك زوجته الموجودة وقت حلفه داخل في حلفه على الزواج واستدامة الطهارة الموجودة والطيب الموجود وقت الحلف داخل في يمينه. واما حالفه الا يركب وهو راكب ثم استدام ذلك فانه بعد حلفه حصل له ركوب جديد. لان مفردات الركوب منفصل بعضها عن بعض. وكذلك اللبس بخلاف اول واعلم ان مرادهم في هذه الالفاظ وما اشبهها مجرد يدخل في اللفظ الذي عقده الانسان وما لا يدخل في لفظه فلو قارن اللفظ نية او قرينة تدخل الاستدامة او تخرجها وجب اعتبارها والله اعلم سين قولهم وان حلف على نفسه او غيره ممن يمتنع بيمينه كالزوجة والولد. هل يختص بهما او يعم كل ذي رحم جيم هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة بل ومن صديق مشفق. فمن يمتنع بيمينه ولو كان غير قريب فانه داخل في هذا. ومن لا يمتنع ولو كان ولدا قد عرف امتناعه عن طاعة ابيه ومخالفته له. وانما هذا من باب التمثيل والعبرة على المعنى الذي علق عليه الحكم. والله اعلم صلى الله على محمد وسلم سين رجل نزل به ضيف فدعاه اناس فاقسم الرجل المضيف الا يجيب دعوة احد. فخالفه الضيف واجاب الدعوة. فهل على الحال في كفارة؟ جيم اما على المذهب ففيه الكفارة لانه حنث باجابة الضيف الذي حلف على عدم الاجابة وهو عالم ذاكر اليمين. فاذا كان الضيف اجاب ناسيا اليمين صاحب المحل او جاهلا لها او كان في نية صاحب المحل انه لا يجيب بنفسه مباشرة دون ضيف فانه لا يحنث في هذه الصورة. والظاهر ان حلفه انه لا يجيب ولا يجيب الضيف سين رجل حلف على اخر ان يأتيه في الوقت الفلاني فلم يأته فهل يحنث ام لا جيم اذا ترك المجيء متعمدا ذاكرا غير مكره فانه يحنث. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال من حلف على غيره ظانا انه يكرمه ويطيعه فلم يطعه واخلف ما ظنه فيه انه لا كفارة فيه. لانه يراها من لغو اليمين. لكن الاحوط ان يكفر كما هو المذهب سين حلف شخص على شخص الا يجلس في هذا المكان. او قال علي الحرام الا يجلس فيه. ثم جلس فيه. فهل يحنث جيم هو حانث عليه كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر ونصف طاع تمر او شعير عن الحلف وعن تحريم الا اذا نوى بقوله علي الحرام يريد زوجته يعني عليه الحرام من زوجته. فان كان نوى ذلك فعليه كفارة ظهار كفارة غليظة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا واما اذا ما نوى زوجته فكما ذكرنا ليس عليه الا كفارة يمين اطعامة عشرة مساكين باب النذر سين اذا اختلفا في عين بعير فقال احدهما هي لفلان. وقال الاخر بل لفلان. ونذر كل واحد نذرا فما الحكم جيم ليس هذا بنذر وانما هو مراهنة وميسر لا يحل. سواء كان بلفظ المراهنة او الصدقة او النذر او نحوها فان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ سين اذا نذر ذبح فاطر فهل يجوز ان يذبح بدلها جمل؟ جيم. من نذر فاطرا فليس له ان يذبح بدلها جملا. لان لحم انثى اطيب واحسن. وكذلك لا يذبح الا ما يجزئ في الاضحية. فاذا كانت لخسته فيها شحم والعظام لا مخ فيها فلا كتاب القضاء من قال كل هدية على فعل قربة او دفع شر لا يحل قبولها على مقتضى منصوص احمد فهل هو وجيه جيم اما اطلاق هذه العبارة وتعميمها فعندي فيه اشكال وفي النفس منه شيء. الا انه يوجد في الشرع مسائل تدخل فيها كمن اهدي اليه ليكف شره. ولولا الهدية لمن كف شره فانه يجب عليه كف شره اهدي له ام لا واذا اعطي على هذا الوجه فهو حرام عليه. وكذلك هدايا العمال غلول. وكذلك هدية من يشفع له شفاعة حسنة. لا يحل قبولها وامثال ذلك. ويوجد ايضا مسائل اخر لا يحرم قبول الهدية فيها. كمن احسن الى غيره احسانا به الى الله فانه اذا كافأه على ذلك فلا بأس. بل هو مأمور بالمكافأة. وكذلك من اهدي له هدية لاجل تقربه الى الله بقيامه بعبادة من العبادات القاصرة والمتعدية. ويوجد صور متعددة من هذا النوع. فعلم ان هذا الاطلاق ففيه نظر والله اعلم سين من توسط لغيره او شفع له في امر من الامور الدينية او الدنيوية كالوظائف والعطايا ونحوها فما حكمه؟ جيم حكم ذلك تابع للامر المتوسط فيه. ان كان مأمورا به بان كان المتوسط له مستحقا لتلك الوظيفة او ذلك العطاء قصة محمود بل قد يكون واجبا وان كان المتوسط فيه منهيا عنه بان كان المشفوع له لا يستحق العطاء او لا يستحق الولاية او غيره خير منه وانفع كان التوسط مذموما غشا لله ورسوله لان ذلك معصية وغش للمتوسط عنه لانه يجب عليه ان ينصح له فيمن يولي او يعطي ومن هو الاولى والانفع وغش ايضا لمن توسط له لكونه اعانه على ما هو منهي عنه. وكل هذا داخل في قوله تعالى من يشفع ساعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والله اعلم باب طريق الحكم وصفته. سين اذا تساب الخصمان امام القاضي فهل عليهما تعزير؟ جيم اما تساب الخصمين بين يدي القاضي فان كان متعلقا بنفس الدعوة وهو السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منهما للاخر وتفجير بالكذب فان كل واحد يدعي ظلم الاخر والسب المذكور يتعلق بدعواه واعتقاده. هو يرى انه مصيب فيه. والحاكم في هذه الحال انما ينظر في قضيتهما ويقطع النظر عما تعلق بهما من سب احدهما الاخر بما يتعلق بنفس الدعوة. وعلى هذا النوع فينطبق كلام الخطابي على الحديث الذي ذكرت. واما لو سبه سبا لا يتعلق بالدعوة فهذا يجب تعذيره كما لو وجد بدون دعوة فليست الدعوة مما تسقط حق الاخر. لان الكلام الصادر من الساب اجنبي عن الدعوة. وانما عليه مغاضبة الخصم وليس ذلك عذرا والله اعلم باب اداب القاضي سين. هل تجوز محاباة الموظف من اجل وظيفته؟ جيم لا بأس بذلك الا اذا كان غرض وحاب التوسل بذلك الى امر لا يجوز. والا ليس في ذلك محذور باب القسمة سين. اذا اشترك جماعة في ناقة وطلب بعضهم بيعها فمن نأخذ بقوله جيم اذا لم يتفقوا كان القول قول من يريد بيعها ولو انهم القليل فيبيعونها اما على شركاء او على اخرين سين هل تجوز قسمة الثمار خرسا واذا كان سهم فيه زيادة فماذا يؤخذ عنها جيم؟ نعم تجوز قسمة الثمار من النخل وغيره خرسا. القسمة تميم تمييز للحقوق وافراز لها لا بيع. واذا حصل في احد السهام زيادة على الاخر فان شاءوا نظروا الزائدة مثل نخلتين او ثلاث او اكثر وقسموها على القسمة الاصلية. وانشاءوا باعوا حقوقهم منها على الذي عنده الزيادة بدراهم ونحوها. وانشاء ابقوا ما زاد على حدته ثم يقسمونه بعد جذه بالميزان واما اخذ بدل الزيادة تمرا في الميزان بان يكون مثلا لزيد عند عمرو زيادة نخلة تخرس بثلاثين وزنة فيعطيه عنها ثلاثين موزونة فلا ينبغي ذلك خوفا ان يكون داخلا في بيع التمر بالتمر والله اعلم سين اذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم الا بضرر هل يجوز بيعه؟ جيم اذا نظرنا الى عموم كلام الاصحاب ان الوقف لا يجوز بيعه الا ان تعطلت منافعه كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في العموم. وانه لا يجوز بيعه. لكن في هذه الحال صاحب الملك اذا منع عن بيعه تضرر ضررا كبيرا. وان بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة اهل الوقف. فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرأي وهذا لا نظير له في الاملاك. واذا قسمنا له تضرر الوقف والملك. فالاولى جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الاصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب يجوز بيع بعضه لاصلاح باقيه اذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فان نقصت جاز بيعه جميعه. فهنا اجازوا بيع الجميع مع امكان ان يباع بعضه لتعمير باقيه. فالمسألة المسئول عنها مثل هذه هو ان بيع الملك وحده فيه ضرر هو ان بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشخيص اذا لم يبع معه الوقف. ولا فرق بين المسألتين والله اعلم باب الدعاوى والبينات سين عن قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر جيم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر يا له من كلام ما ابلغه واجمعه لجميع الوقائع جزئيات الواقعة بين الناس في الحقوق والاموال والديون عند الاختلاف والتنازع وعند الاشكالات فهذا اصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات. فحكم صلى الله عليه وسلم ان البينة على المدعي شيئا من ذلك. واليمين على من انكر تلك الدعوة ويدخل في هذا امور. احدها من ادعى حقا على غيره دما او مالا او غيرهما وانكر المدعى عليه الثاني من ثبت عليه حق من الحقوق ثم ادعى براءة ذمته بقضاء او ابراء او غيرهما وانكر صاحب الحق الثالث من ثبت له اليد على شيء من الاشياء. وادعى اخر انه له وانكر صاحب اليد الرابع من كان الشيء تحت يده على وجه الامانة وادعى تلفا او تصرفا. وانكر من له المال. وذلك الوكيل والوصي يناظر الوقف وولي اليتيم. وكذلك الشريك في المضاربة والعنان وشركة الوجوه ونحوها. وانكر الاخر التلف او التصرف الخامس الغارم اذا ثبت عليه غرم متلف او مبيع او غيره واختلف مع صاحب الحق في مقدار ما يغرم فالقول قوله. السادس من يتصرف لنفسه ولغيره او اشترى شيئا او استأجره شروطه او ركن من اركانه او وجد مانع وانكر الاخر. فالقول قول مدعي السلامة الثامن او شرط صفة او اجلا او خيارا او رهنا ونحوها وانكر الاخر فالقول قول المنكر. التاسع من ادعى فسقى عقد من العقود من بيع او ايجارة او رهن او نكاح او غيرها وانكر الاخر فالقول قول المنكر العاشر من ادعى زيادة او نقصانا في امر اتفقا عليه وادعى الاخر خلافه. فالقول قول من ادعى عدم الزيادة او عدم النقصان الحادي عشر من ثبت عليه مال بعدة اسباب يتفاوت حكمها. فقضى المدين البعض او ابرأ من له الحق من البعض واختلف بعد ذلك فالقول قول القاضي والمبرئ الثاني عشر من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع. رجع والا فلا. فاذا اختلفا فالقول قول المؤدي نوى الرجوع ام لا الثالث عشر مسائل الاقرار بالمجملات عند الاختلاف. القول فيها قول المقر. الرابع عشر جميع الاختلافات الواقعة بين الناس اذا كان مع احدهما اصل فالقول قوله وفي جميع هذه الصور من كان القول قوله اذا لم يقم الاخر بينة فانه يحلف ويبرأ الخامس عشر الجعلات والمعلومات التي تجعل على من قام بعمل من الاعمال. اذا وقع الخلاف فيها فالقول قول الجاعر وكل من قلنا القول قوله فشرط ذلك الا يخالف الحس ويخرج عن العادة خروجا يكذبه الواقع. فحينئذ يسقط قوله ويرجع في ذلك الى قول اهل الخبرة والعرف السادس عشر مسائل الكنايات في العتق والطلاق ونحوهما التي يرجع فيها الى نية المتكلم اذا اختلف مع غيره في بارادة شيء من ذلك فالقول قول المتكلم نوى او لم ينوي السابع عشر قول المرأة مقبول في الحيض والحمل وجودا وعدما. وعند الاختلاف مع عدم البينة يقبل قولها سين اذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق المالية فمن نقدم جيم اذا وقع الاختلاف بين اثنين فاكثر في الحقوق المالية. ولم يكن لاحدهما بينة يقدم بها قوله قدم قول من معه الاصل منهما لانه منكر والاخر مدع والبينة على المدعي. واليمين على من انكر. فان كان احدهم ما امينا على الاخر قد ائتمنه بوكالة او ائتمنه عليه الشارع بولاية واختلف قدم قول الامين لان فائدة الائتمان وقد تكون القرائن وشواهد الحال يحصل بها التقديم لمن هي معه. والحاصل انه يقدم قول من معه مرجح ظاهر من بينة او اصل او قرينة او امانة او غيرها. وعند تتبع هذه الضوابط في كلام الفقهاء يظهر عظيم فائدتها والله اعلم سين. ما معنى قولنا الاصل بقاء ما في الذمم حتى يجزم بزواله. جيم اذا كان لزيد على عمرو طلب دراهم او طعام او غيرهما فالاصل انه باق. فلو تخالفا فقال عمرو وفيتك حقك. وقال زيد ما وصلني شيء فالقول قول زيد الا اذا اتى عمرو ببينة انه اعطاه الذي بذمته له. والله اعلم عنده بالقيمة وايضا الفقهاء اطلقوا الكلام ان له اخذها ولم يستثنوا حالة من الاحوال اما ان يوافقه من ثبتت العين له على الاخذ بالقيمة او يبقيها بيده مدة يتمكن فيها عرفا من اقامة البينة. ليسترجع ما بذله من الثمن ويقال ان هذا الذي عرفت عنده ليس بغاصب. لان الغاصب لا ينظر الى مضرته في وجوب ترجيعه العين. وانما هو مغرور وقد كانت ايضا سببا لوصولها الى ربها. فلا يضر وقت اخذها منه فلا ضرر ولا اضرار وايضا فهو شبيه بالمستنقذ لمال غيره من الهلاك. فاقل ما له ان ينفى عنه الضرر. والاصحاب نصوا على مسائل كثيرة في ابقاء العين عند غير صاحبها حتى يزول ضرره. ونص ايضا على مسائل كثيرة في الاجبار على البيع لازالة في ضرر الشريك لسبب من الاسباب فهذه المسألة لا يبعد ان تكون من هذا النوع هذا الذي نرى في هذه المسألة والله اعلم سين اذا رعى له ابلا او نحوها مدة سنة. ثم مات صاحب الماشية. فادعى الراعي انه لم يسلم له الاجرة. فهل يقبل قوله جيم هذا ينظر في حاله ان كانت العادة جارية ان يسلم له كل وقت بوقته فلا تقبل دعوى الراعي. وان كانت العادة ليست جارية على ذلك الاصل ان الاجرة باقية في ذمة صاحب الماشية. فيحلف الراعي ان اجرته ما وصلته. ويعطى اجرته من تركته باب اليمين في الدعاوى سين قولهم الايمان على البت لا على نفي فعل الغير نفي العلم هل هو وجيه جيم. وبالله التوفيق واطلاق هذه العبارة وادخال بعض الفروع فيها فيه نظر. فان القول الصحيح الذي لا شك فيه ان الامور محلوفة عليها نوعان نوع يحيط به الحالف ويعرفه تماما كحالفه على افعال نفسه التي قد عرفها او على افعال غيره التي حضرها واحاط علمه بها. فهذا يتعين حلفه على البت. لان عنده علم ثبوتها ونفيها. فحلفه على نفي العلم لا معنى له. ولا يحصل به المقصود. واما النوع الثاني وهي افعال الغير التي لم يحضرها او الدعوة التي ادعيت عليه ونفى اسبابها. فله الحلف على نفي العلم بصحة دعوى المدعي لانه لو حلف على البت في مثل هذه الاشياء التي لم يحط علمه بها او لم يصل علمه اليها علمنا انه قائل ما لا علم له به وحالف على ما لم يتيقنه. والادلة الشرعية تمنع ذلك فهذا القسم الذي ذكرناه هو الذي يتعين القول به وهو قول في المذهب واحمد رحمه الله لما نص على بعض فروع هذا الاصل استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تضطروا الناس بايمانهم ان يحلفوا على ما لا يعلمون. نقله في الانصاف عن الزركشي كتاب الشهادات سين. هل يجوز ان تكتب او تشهد على من لا تعرفه؟ جيم اذا اردت ان تكتب او تشهد على انسان لا تعرفه فلا يصلح الا اذا عرفك فيه من تثق بقوله وتطمئن اليه. واما اذا لم تعرفه ولم تحضر. واما اذا لم تعرفه ولم يحضر احد يعرفك على ما تطمئن اليه. فليس لك ان تكتب عليه ولا ان تشهد ده على اسمه. نعم لك ان تشهد على شخصه. واذا احتيج الى اداء الشهادة وانت شاهد على شخصه فلابد من مشاهدته والله اعلم سين هل يعمل بورقة الطلاق اذا لم يعرف خط الكاتب جيم اما ورقة الطلاق اذا لم يعلم خط الكاتب فلا يعمل بها. سين هل يحكم بنقل الشهادة في الطلاق اي بالشهادة على الشهادة فيه جيم. الطلاق لابد فيه من شهادة رجلين عدلين يشهدان بذلك فان تعذرت شهادتهما لغيبته وحمل كل واحد منهما شهادة لرجل عدل كفى ذلك فان حملاها من دون عذر لم يشهدا ولم تفت شهادتهما سين اذا نقل شهادة من الولي انه راض بتزويج موليته. فهل يكفي جيم. اما نقل الشهادة من الولي وانه راض بزواج موليته وهو غائب. فيكفي اذا كان الناقل عدلا ثقة سين ما حكم الغناء والات اللهو؟ جيم اعلموا رحمكم الله ان الغناء والمعازف والات اللهو من المحرمات فاجتنبوها فقد جاءت نصوص الشرع بتحريمها وحذر منها العلماء وحرموها. وقد تهاون بذلك بعض الذين يفتحون الراديو على الاذاعات العزف والغناء ذلك لا يحل ولا يجوز. وفيه مفاسد وشرور كثيرة تصد القلوب عن الخير. وترغبها في الشر ويؤذون المارين والسامعين والجيران. فمن فتح على الغناء والمعاذف فقد باء باثمه واثم كل من سمعه من رجال ونساء واصحاب واخوان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وفي الحلال غنية للمؤمن عن الحرام. فاكتفوا رحمكم الله بالفتح على الاذاعات المباحة والاذاعات النافعة. كقراءة القرآن والاخبار والمحاضرات والافادات الدينية والدنيوية. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وسلم من الاثم ونال الثواب من تجرأ على الحرام فقد تعرض للعقاب فتوبوا الى ربكم واستغفروه وتمسكوا بالهدي الصالح ولازموه قبل ان قول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ليتني حذرت من قرناء السوء واتبعت رسول الله. يا ليتني ارجع الى الدنيا واعمل صالحا واتوب. فالان فات المطلوب وحصل العاصي على كل مرهوب واحاطت به الخطايا والذنوب ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا سين ما حكم الاستماع الى الراديو؟ جيم؟ هذا يختلف باختلاف المسموع منه ان كان محرما كالغناء والات الملاهي فهو حرام لا يحل سماعه ولا تمكين من يقصد فتحه على ذلك. واما سماع ما فيه من الاخبار والاحاديث التي هي غير محرمة. فهذا داخل في حكم المباح وخصوصا سماع ما فيه من المحاضرات العلمية وقراءة القرآن. فانه لا بأس بذلك ولكنه مع ذلك يلهي عن كثير من الامور النافعة. وقد يتدرج بالمباح الى المحرم. فعلى العبد التحفظ عن الامور الضارة. والبلوى قد عمت