طه بمعنى ان يكون في ذمة مسعود لي الف ريال ويكون في ذمتي له لنقل سيارة او اي شيء اخر. فهنا ابيعه ما في ذمتي بما في ذمته. هذا يسمى المقاصة ان الحكم اذا ثبت بالتحريم لعقد معين فانه يشمل العاقلين معا. ولو كان الظرر على احدهم فقط. وبناء على ذلك فنقول لو ان من عليه الضرر والغرر رضي بهذا الضرر والغرر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب الكاذب يعني الدين بالدين. رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال يعني الدين بالدين قوله يعني الدين بالدين هذا ليس من الحديث. فانه ليس موجودا في مسند البزار وانما هو تفسير من المصنف او من غيره من اهل العلم الذين نقل عنهم هذا الحديث. يقول المصنف رواه اسحاق ويعني باسحاق اسحاق بن راهوية المسند والجزء الذي فيه مسند ابن عمر ليس مطبوعا وانما موجود بعض مسند ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال رواه البزاق اسحاق والبزار باسناد ضعيف. لما روى البزار هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث تفرد به موسى ابن عبيدة ابن النشيط وهذا الرجل اعل به الامام احمد هذا الحديث. فذكر ان موسى هذا ليس كذابا وانما هو منكر الحديث يأتي باحاديث منكرة ولذلك فان الامام احمد لما ذكر له هذا الحديث قال ليس في هذا اي في بيع الدين بالدين ليس في هذا حديث صحيح. وانما هو الاجماع. اي اجماع الناس على انه لا يجوز بيع الدين بالدين. اذا عندنا امران الامر الاول ان هذا الحديث لا يصح مطلقا لتفرد موسى ابن نشيط به. والامر الثاني انه قد انعقد الاجماع وفي الجملة على حكمه ومسألة بيع الدين بالدين من المسائل الدقيقة التي طال فيها كلام اهل العلم. وقبل ان نبدأ بذكر تقصير بيع الدين بالدين وتفصيل الاحوال فيها. لا بد ان نعرف مستند الخلاف فيه من هذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فكثير من اهل العلم وهو مشهور المذهب فسروا بيع الكارئ بالكالئ اي بيع الدين بالدين ولذلك فان مشهور المذهب ان بيع الدين بالدين بشتى صوره ممنوع. لا يصح بيع الدين بالدين في شتى صوره بجميع صوره ما يصح. واما على الرواية الثانية فانهم قد فسروا هذا الحديث المروي او الاجماع المحكي على ان المراد بالكالئ اي المؤخر. اي المؤخر. فيكون من باب ذكر بعض صور بيع بالدين فيكون بيع المؤخر بالمؤخر. وبذلك يتضح لنا بعد قليل التقسيم المهم الذي يجب ان ننتبه له ونعنى به. من كان عليه دين فباعه فانه لا يخلو من حالتين اما ان يبيعه بثمن حال مقبوض. واما ان يبيعه بدين. فالصورة الثانية هي هي التي تسمى ببيع الدين بالدين وهو الذي سنتناول الحديث عنه ان شاء الله الان. والصورة الاولى هو بيع الدين بالعين الحالة المقبوظة وهذه مسألة اخرى منفصلة عن مسألتنا ولكنها تذكر تبعا. وان كان الفقهاء يذكرونها في موضع مختلف عن موضع بيع الدين بالدين. لان بيع الدين بالدين يتعلق به ربا الفضل وربا النسا. طيب من باع دينا بدين فانه لا يخلو من حالتين. الحالة ان يبيع الدين على من هو عليه. والحالة الثانية ان يبيع الدين على غير من هو عليه. الصورة الاولى ان يكون على شخص دين فيقول بعت الدين الذي في ذمتك بدين اخر في ذمتك. وهذا له اربع صور سنذكرها ان شاء الله بعد تقريبا. الصورة الثانية ان يبيع الدين على غير من هو عليه. يكون له دين في ذمة زيد. فيأتي عمرو فيقول سأشتري منك هذا الدين الذي في ذمة زيد بدين اخر. وضحت المسألة؟ نبدأ بالصورة السهلة وهو بيع الدين على غير من هو عليه. نقول بيع الدين على غير من هو عليه عرفنا صورته قبل قليل. انا اكون قد اقرصت الشيخ مسعود الف ريال وهو في ذمته. فيأتيني حمزة مثلا او عبدالرحمن ويقول هذا الدين الذي في ذمة سعود سأشتريه بدين اخر بالف او بالف وخمس او بثمان مئة اعطيك اياها بعد شهر. بحيث انك تكون انت يا حمزة انت الذي تطلب مسعودا. واما انا فانا اكون الذي اطلبك. وضحت صورة بيع الدين الدين على غير من هو عليه اعيدها. هذه المسألة من ادق المسائل ولذلك ولذلك انا اختصرت حذفت بيع الدين على غير من هو عليه لكي لا في الاستشكالات اعيدها. الثانية اصعب بيع الدين على من هو عليه اصعب. طيب بيع الدين على غير من هو عليه. صورتها ماذا ثلاثة اشخاص انا ومسعود وعبدالرحمن. اقرظت مسعودا الف ريال. سواء كان الدين حال او مؤجل لا فرض. ولكنه لم باي سبب من الاسباب قد يكون قادرا او او يكون غير قادر. فجاءني طرف ثالث عبد الرحمن وقال لي ساشتري هذا الدين بحيث انه يكون هو الذي يطلب مسعود يكون هو الذي يطلب مسعود. ساشتري هذا الدين لكن ليس بنقد وانما بدين اخر بحيث انني اكون انا اطلب عبدالرحمن ولا اطلب مسعود. الذي يطلب مسعود من؟ عبد الرحمن. هذا يسمى الدين بالدين بعت دين ديني على عبد على مسعود بدين اخر على عبد الرحمن بعت هذا الدين عليك بدين بدين وليس بثمن مقضى. طيب وضحت؟ طيب هذه نقول لها صورتان ما زلنا في البداية ان الطرف نعم ان الدائن يصبح يطالب الطرف الثالث. والطرف الاول لا يصبح هذا الرجل هو الذي يطلبه تحمل دين الثالث والمدين الاصلي اللي هو مسعود تقصد؟ المدين الاول لا المدين الاول يصبح مدينة للثالث. يعني نقل الدين بعد ما كنت انا الذي اطلب مسعود الف ريال اصبح الذي يطلب مسعود من؟ عبدالرحمن هو الذي يطلبها الالف. انا كم اطلب عبدالرحمن هذه هي التي سنتكلم عنها بعد قليل؟ قد يكون باقل وقد يكون باكثر وهكذا. طيب. اه اذا عرفنا الان عارف القسم الاول هو بيع الدين بالدين على غير من هو عليه. فنقول ان لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون الدين الاول والدين الثاني مما يشترط فيهما التقابظ اننا حينئذ نقول لا يصح هذا البيع. ومن الاشياء التي يشترط فيها التقابظ ما هي؟ ما اتحد فيه الجنس بان يكون اول والثاني كلاهما او كلاهما بر من نوع واحد او من انواع شتى لكن الجنس واحد. اذا كان مال ربويا يشترط فيه قبض انا قد اقرضت مسعود الريالات فاشترى هذا الدين عبدالرحمن بريالات وكانت مؤجلة نقول لا يصح مطلقا سواء كانت باقل او باكثر ما يجوز. لماذا؟ لانه يشترط التقابظ فلابد هنا ان يكون فيه تقابل وقد حكي الاجماع على هذه المسألة. المسألة الثانية اذا كان مما لا يشترط اذا كان الدين مما لا يشترط فيه التقابض. مثاله انا اقرظت آآ مسعودا فاشتراها مني عبدالرحمن بالف ريال. شراء السيارة بالف يجوز عدم التقابل. يجوز عدم التقابل فيها يجوز عدم التقابض لانها ليست اموال ربوية. اعيد المسألة كلها ولا الاخيرة؟ الاخيرة. طيب اذا كان بيع الدين بالدين على غير من هو عليه نقول له حالتان اما ان يكون هذان الدينان مما يشترط فيهما التقابض ليكونان جميعا نقدا او ان يكونان جميعا من المكيلات والموزونات عن المذهب او ان يكونان جميعا من المطعومات او من الاثمان على الرواية الثانية تكلمنا عن علة الربا في السابق. فحينئذ باتفاق اهل العلم ما يجوز هذا البيع. ما يجوز هذا البين. ما السبب؟ لان من شرط البيع التقابض والتقابض غير موجود فحينئذ نقول لا يصح هذا البيع. ما يجوز. لابد فيه من التقابض فهو الصرف ما يصح الصرف ولا الا ولا يوجد هنا تقابر اذا ما يصح العقد. طيب. الحالة الثانية اننا نقول اذا كان مما لا يشترط فيه القبض. في ذمة سعود لي نقول شاة اقرظته شاة. فجاء عبد الرحمن قال هذا القرظ الذي في ذمتك لعبد الرحمن او في ذمة مسعود لك الذي في ذمة مسعود لك شاة ساشتريها انا منك بالف ريال بعد شهر. هل يجوز ذلك ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يجوز انه داخل في عموم بيع الدين بالدين لا يجوز. المذهب قاعدة مطردة ومريحة جدا. كل صور بيع الدين بالدين لا يجوز ويريحون راسهم وهي ست صور. ذكرنا الان صورتين. الرواية الثانية في المذهب ان هذا العقد يصح. لكنه يكون موقوفا على القدرة على قبض الدين فان عجز عبدالرحمن عن قبض دين مسعود فانه حينئذ يرجع علي باصل المال فارد له الالف ويرجع وارجع انا على مسعود السيارة ما السبب؟ لاننا نقول ان هذا يكون ملحقا آآ وضع جوائز الذي سنذكره ان شاء الله في اخر الدرس درس اليوم. لان عجز ان يستلم المبيع فيكون في ظماني انا ايها البائع الاول. فيكون كالعقد الموقوف هذه هي الحالة الاولى من حالات بيع الدين بالدين. الحالة الثانية اذا الحالة الاولى لها صورتان. الحالة الثانية بيع الدين بالدين على من هو عليه. هذه سهلة جدا من حيث التصور. فانها عقد بين اثنين فقط. بيني انا ومسعود لنكن انا واياك تجار اليوم. بيني انا ومسعود. فقط لا يوجد هناك طرف ثالث نقول بيع الدين بالدين على من هو عليه له اربع اربع صور اما ان يكون من باب بيع الواجب بالواجب. واما ان يكون من من باب بيع الساقط بالساقط. واما ان يكون من باب بيع بالساقط واما ان يكون من باب بيع الساقط بالواجب فاصبحت اربع صور. نأخذها صورة صورة الصورة الاولى واكرر الجملة للفهم بيع دين بدين على من هو عليه. اذا كان واجبا بواجب قبل ان نتكلم عن الصور ما معنى الواجب؟ الواجب بمعنى انهم لم يثبت الدين الا وقت التعاقد. ثبت الدين في وقت التعاقد. واما ساقط فانه يكون الدين ثابتا في ذمة احد المتعاقدين قبل العقد. فنسقطه في اثناء العقد. طيب بيع الواجب بالواجب ما صورته؟ بمعنى ان الدين انما ثبت في ذمتي وفي ذمته في وقت التعاقد فقط سورة هذا وقد انعقد الاجماع طبعا على تحريم بيع الواجب بالواجب وانه عقد لا يصح. صورته ان يبيعني شيئا مؤجلا بثمن مؤجل. اتيك انا واقول اشتريت كتابك بكم الكتاب؟ قال تقول الكتاب بعشر ريالات فيقول خلاص ساعطيك العشر ريالات بعد شهر ويكون البيع ثابتا بعد شهر. الان ليس في ملكك وفي ملكك بعد شهر فهو من باب بيع المؤجر. باع موصوفا في الذمة. وقد انعقد اجماع اهل العلم على ان بيع الواجب الواجب لا يصح. وهو ليس نتكلم عنها ان شاء الله في الحديث القادم في باب بيع السلم. حينما نقول ان من شرط صحة السلم تعجيل السمن فان بيع السلم اذا كان الثمن مؤجلا فانه لا يصح باتفاق حكاه كثير من اهل العلم انه اجمع. انهينا السورة الاولى وهي بيع الواجب بالواجب الصورة الثانية بيع الساقط بالساقط. هذه صورتها سهلة جدا. وهي التي يسميها المعاصرون المقاصة المذهب انه لا يجوز هذا العقد باطل. لانه لا نهي عن بيع الدين بالدين فكل ما يسمى بيع دين بلية فانه لا يصح. والرواية السادسة ان هذا العقد يصح بشرط اذا انه فيما يشترط فيه التماثل لا بد ان يكون متماثلا الا ان يكون فيه من نوع ابراء فيما سبق للحديث عنه عندما ذكرنا باب الربا قلنا ان الرواية الثانية يقولون ان الربويين اذا اتحدا جنسا وجودة فانه يجوز فيها الفضل لانه يكون من نوع التبرع. ذكرنا هذا قبل درسين فيما اظن. او درس طيب اذا بيع الساقط بالساقط المذهب انه لا يصح. والرواية الثانية انه يصح بشرط ان يكون مما لا يجري فيه ربا الفضل مما لا يجري فيه ربا الفضل وهو المتماثلين المختلفين في الجودة. الصورة الثالثة معنا وهو بيع ساقطي بالواجب. بيع الساقط بالواجب. مثال ذلك ان يأتي شخص لاخر فيقول كم في ذمتك؟ انا اقرضتك الف ريال اقرضت مسعودا الف ريال. فيأتي فيقول خلاص. شفت هذي الالفة الان حلت ساعطيك بدلا منها سيارة. فهنا فيه ساقط كان في ذمته الف هذا ساقط بعتها بواجب دين ثبت في هذه اللحظة. اذا بعنا الساقطة بالواجب. فحينئذ نقول ايضا على المذهب سهلة نقول ان هذا العقد لا يصح عندهم. وعلى الرواية الثانية يصح هذا العقد بشرط. الا يكون مما يجري فيه ربا النسا ولا ربا الفضل. ما عدا ذلك يجوز. اما الرواية الاولى فانه لا يجوز مطلقا. النوع الرابع من انواع بيع الدين بالدين على من هو عليه بيع الواجب بالساقط سم تفضل شيخ لو كان بنفس الجنس ما يجوز وفيه تفاضل اذا هو ربا عليك خمسة الاف بعتها لي بخمسة الاف بستة الاف الشهر القادم. عين الربا عين الربا. لذلك انا قلت نستثني سورة واحدة وهي اذا كان مما لا او نقول من شرطه عفوا نقول شرطه اذا كان مما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النسب. مثل بيع السيارة النقد يجوز فيه لانه لا يشرب فيه فظل ولا نسب الصورة الرابعة نقول بيع ساقط بواجبه او بيع واجب بساقط بيع واجب بساقط بيع واجب بساقط هذه صورتها سهلة جدا وهذه الصورة حينما يكون شخص قد اقرض اخر اقرضت مسعودا الف ريال. فحينما لا ليست اقرب آآ قل اه عقدت مع مسعود سلما. كنت قد اعطيته الف ريال وعقدتها عقد سلم. انه يرد لي بدل هذا مبلغ آآ مبلغ معين لنقول الف ريال. يعطيني مثلا عفوا المئة صاع حنطة مئة صاع حنطة او كنت ناخذ الصورة الاولى احسن مثال اول اسهل آآ خلني اقول انا اقرظت مسعودا الف ريال اقرضت مسعود الف ريال هذا بيع ماذا؟ هذا دين واجب. فحينئذ اقول هذا الذي في ذمتك اريد ان اجعله امنا معجلا لسلام. نحن نقول ان السلم يشترط فيه التقابظ لثمن السلم. فيجب ان يكون حاضرا في مجلس العقد. هل يجوز ان تجعل ثمن السلن دينا في الذمة ام لا؟ هذه هي المسألة وهي مسألة بيع واجب بالساقط. بيع الواجب بالساقط. فالواجب هو الذي وجب في هذه اللحظة بعت سلما بساقط به الدين الذي ثبت في الذمة سابقا. المذهب ايضا لا يصح هذا العقد. والرواية الثانية انه يصح بشرط ان لا يكون مالا ربويا. اذا ملخص الكلام اوجزه في سطرين. نقول ان بيع الدين بالدين له حالتان الحالة الاولى ان يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه. وله صورتان. الصورة الاولى ان يكون بيع الدين بالدين على غير من هو عليه وكان العوظان او الدينان مما يشترط فيه التقابل فباجماع اهل العلم انه لا يصح. والصورة الثانية ان يكون مما لا يشترط فيه التقابظ. والمذهب انه لا يصح والرواية الثانية انه يجوز ذلك. النوع الثاني من باب بيع الدين بالدين ان نقول انه بيع الدين بالدين على من هو عليه وله اربع سور. بيع الواجب بالواجب وبيع الساقط بيع الساقط بالساقط. وبيع الواجب بالساقط وبيع الساقط بالواجب. اربعة صور. المذهب ان كل هذه الاربعة الصور لا تجوز ولا تصح والرواية الثانية انه لا يحرم من هذه الصور الا الصورة الاولى وهو بيع الواجب للواجب فقط. واما الصور الثانية فانها تجوز بشرط الا يكون المال الا يكون المالان ربويين. مما يجري فيه الربا. وهو لزوم التقابض فحينئذ نقول انه لا يصح والا فالاصل هو الجواز. هذا ملخص الكلام في مسألة باب بيع الدين بالدين. وهذا مسألة بيع بالدين هي من المسائل الدقيقة جدا في باب الربا. ولذلك يعني حاولت ان اؤجلها لهذا الدرس لنبتدأ بها ان تصور المسألة في اول الدرس اقوى من تصورها في اخر الدرس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. نعم يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. العرايا جمع عرية. وليس جمع عارية. والمراد بالعرية على وزد فعيلة هي النخلة وهي التي تعرى للغير فهي يعني اه عرية اه او او فعيلة بمعنى مفعولة مفعولة لانها اه يعني هي التي ليست فاعلة وانما هي مفعولة فهي تعرى لغيرها فتبذل لغيرها لينتفع بها. قال وبيع الاصول والثمار وحكم بيع الاصول والثمار. ذكر اولا في العرايا حديثين حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وحديث عبدالرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما في الحديث الاول حديث زيد ابن ثابت اه ان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابي هريرة عفوا اه حديثان حديث زيد وحديث ابي هريرة حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال ولمسلم رخص في العرية وهو المفرد يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا قول النبي صلى الله عليه وسلم او فيما حكاه عنه زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص قوله رخص هذا الترخيص بمعنى انه على خلاف الاصل فدلنا ذلك على ان العرايا في الاصل جرت على خلاف القياس وما معنى العرايا العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرسها تمرا عند الحاجة. اي ان الشخص يكون عنده نخل يملك النخلة ويملك شجرة. فيبيع هذا التمر الرطب بالخرس. بالتمر فهنا فيه اشكال من جهتين. الجهة الاولى ان التماثل بينهما مفقود. لان الرطب وزنه تختلف عن وزن التمر كما نعلم. واضح التماسك اللي هو عدم التماسك. فان هذا كيله يختلف عن كيد الثاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجف اذا يبست؟ فدل على انها لا لا يمكن بينهما التماثل هذا من جهة. من جهة ثانية ان الرطب الذي يكون على النخل فاننا لم نكله ما اخذناه كيلا. وانما اخذناه خرسا توقعا فلذلك فهنا فيه مخالفة للقياس من جهتين ووجه المخالفة ان الاصل في بيع الثمار بمثلها انه يجب فيهما التماثل. فاذا لم يوجد التماثل حينئذ نقول انه من باب الربا فلا يجوز ذلك اذا فظاهر بيع العرايا انه من ربا الفضل. لان القاعدة عندنا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ووجهه انه من باب قبل فضل ان هذا الرطب الذي على الشجر ليس مساويا للتمر قطعا ليس مساويا اولا لانه هذا رطب رطب والاخر يابس فانه اذا جف فانه سينقص الامر الثاني ان التقدير انما هو خرص وليس كيدا حقيقيا. فنحن لسنا جازمين بالتماسل. ولذلك فان العلم او عدم الجزم تماثل كالعلم بالتفاضل. اذا عرفنا وجه ان الاصل انه محرم لكنه استثني عقد العرايا ووجه استثناء فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص او قال زيد رخص في العرايا. فهو على خلاف الاصل والقياس وبناء على ذلك ارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة فان فقهاء المذهب لما علموا ان العرايا جرت على خلاف للقياس. قالوا يجب ان نضيقها تضييقا شديدا. فلا نجريها الا في ما ورد فيه النص ولا نزيد على ذلك فقط فيما ورد به النص. طبعا انتم تعلمون ان القول بالعرايا اباحة العرايا من هو مذهب حنابلا مفاريدهم اعمالا للنص. واما الجمهور فانهم لم يعملوا بهذا الحديث. وانما قالوا اما انه منسوخ او وجهوه توجيهات مختلفة ولكن المذهب هم الذين اعملوا هذا الحديث فقط. طيب ما وجه تضييقهم للعمل العرايا؟ قالوا انه يشترط للعرايا شروط فريدة جدا اول شرط انه لابد ان توجد الحاجة قالوا فان لم تكن هناك حاجة فانه لا يجوز بيع راية ابتداء لا يجوز لان القاعدة عندنا ان ما رخص فيه انما هو لاجل الحاجة فاذا انتفت الحاجة فانه يرجع لحكمه الاصلي وهو التحريم. وبناء على ذلك فانه اذا لم توجد الحاجة فانه حينئذ لا يصح عقد بيع العرايا وعرفنا وجهه وهو قوله رخص النبي صلى الله عليه وسلم او رخص في بيع العرائض ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه انه قال لزيد ابن ثابت يعني بعض طرق هذا الحديث قال ما عراياكم هذه؟ فقال انه قد سمي للنبي صلى الله عليه وسلم رجال من الانصارين محتاجين فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا لما شكوا له حالهم. فدل ذلك على انه انما هو خاص بالمحتاجين فقط وحديث محمود بن لبيد هذا طبعا اورده بعض اهل العلم ونسبوه للصحيح. وليس موجودا في الصحيحين جميعا لا في البخاري ولا في مسلم. بل قال بن عبدالهادي في التنقيح انه لم يجد مخرجا لحديث محمود ابن لبيد. لكن يدل على معنى الحاجة ما دللنا عليه قبل قليل وهو قوله وانه رخص والترخيص خلاف القياس فما كان على خلاف القياس فانما يكون للحاجة دون ما عداها. طبعا ابن اللحام اراد ان يستدل ايضا على قضية اشتراط الحاجة بجملة من هذا الحديث وهي قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال ان كلمة هل هذه تنصرف للمعهود؟ وهو العرايا للمحتاج. فينزل هذا الحديث لسببه فينظر لصفة سببه ولا ينظر لعموم لفظه. فهل هنا تكون للمعهود ولا تكون لمطلق العقد؟ اذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا المعهودة للمحتاجين فتكون لاجل صفته وهو الحاجة. اذا هذا هو الشرط الاول من شروط العراية انه لا بد من الحاجة وما المراد بالحاجة؟ مشهور المذهب ان العرايا لابد ان تكون لحاجة المشتري. واما البائع فلا عبرة بحاجته المشتري هو الذي عنده التمر اليابس. صاحب المشتري هو الذي اذا كان محتاجا للرطب جاز له حينئذ ان يعقد عقد العرايا. واما البائع وهو الذي يملك الرطباء او يملك الرطب الشجر والنخل فانهم يقولون لا عبرة بحاجته. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب ان الحاجة لكليهما معا وهو البائع او المشتري. لان الشارع لم يقيدها باحدهما واما حديث محمود بن لبيد فانه الذين اشتكوا حاجتهم بالرطب لا يلزم منه ذلك فقد يكون حاجة ايضا للمشترين كذلك. طيب اذا عرفنا الشرط الاول ترد عقد العرايا وهو وجود الحاجة عرفنا دليله وعرفنا ما المراد بالحاجة وان على المذهب انما هي المشتري فقط وعلى الرواية الثانية اما حاجة ثم اشتري او حاجة البائع. الشرط الثاني انهم يقولون لابد ان لا يكون عند نقد فانه لو كان عنده نقد فانه لا يجوز له ان ينتقل من البيع المباح الى البيع المرخص به. هذا المشتري الذي عنده تمر وهو الكنيز او او الرطب اليابس اذا كان عنده نقد فلوس اموال فانه يجب عليه ان يشتري الرطب ان احتاج اليها بالنقد ولا يجوز له ان يشتريها بتمر لعدم المماثلة بينهما طبعا قال بعض المشايخ المتأخرين ان قول الفقهاء انه يشترط الا يكون عنده نقد قال يجب ان نزيد عليها او عنده شيء يشتري به هذا التمر مما لا يلزم فيه التقابض او التماثل ما يلزم فيه التماثل من اي نوع اخر كان يكون من اعيان ونحوها والحقيقة ان هذا القيد الذي ذكره هذا الشيخ وهم من مشايخنا المتأخرين رحمة الله يعني فيه صعوبة شوي. لان الشخص قد تكون له سلع اخرى لكن لا يريد بيعها. له غرض في بقائها لكن ليس عنده نقد ولذلك تقييد الفقهاء فقط بالنقد فقط له حظ قوي من النظر الا يكون عنده نقد فقط. لكن لو كان عنده سلع اخرى كغنم وغيرها نقول لا يلزم لك ان تعاوض بالغنم نقدا او ان تعاوض بالغنم نفسها الرطب. فقد كثير من الناس ليست له حاجة بالمعاوظة بالغنم طيب اذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث انهم يقولون لابد من وجود الخرس لابد من وجود الخرس. وما معنى الخرس هو التقريب وذلك بان يخرص الرطب. كم يقدر مقدار الرطب فيجب ان يكون هناك خرص مساو للتمر. صورة ذلك. شخص باع صاعا. من تمر بصاع من رطب. فيأتي فيقول اريد من هذا الرطب ما يعادل صاعا ليس حال كونه رطبا وانما حال كونه تمرا. فتقدم هذا الرطب اذا جف. كم يصغر؟ يصغر مقدار الثلث تقريبا. فحينئذ ان يأخذها الان لانه لو ترك التمر على رؤوس النخل فانه لا يحدث التقابظ فيحدث ربا النسا فيكون اجتمع عندنا فظل ونسى فيكون من ربا الجاهلية. ولكن نقول لا بد من التقابظ حينئذ. اذا عندنا ستة تقدر من الرطب ما يكفي ما يكفي صاع. اذا فيكون الخرس حال كونها تمرا لا حال كونها رطباء. ويدل على ذلك رواية مسلم وهي قوله رخص في عرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا. اذا الشرط الثالث معنا انه لابد ان يكون هناك خرص والمراد اي خرس الرطب وتقدير كميته ويكون الخرس باعتبار مآله تمرا اي جافا يابسا باعتبار ما يؤول اليه اذا جف ليس باعتبار حاله الان وانما باعتبار ما يؤول اليه. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وهذا يحتاج الى الدقة في هذه المسألة انه لابد ان يكون في خمسة اوسق او اقل. لانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق حديث متردد بين الصورتين. اذا نقول عندنا لا شك ان ما زاد عن خمسة اوسق فباتفاق اهل العلم انه لا يجوز بيع العرية في اكثر من خمسة اوسق. لا يجوز. وانما الخلاف في خمسة الاوسق فقط. هل هي جائزة ام لا؟ اما ما دون فالنص واضح في جوازها والمذهب فيه روايتان الرواية الاولى وهو مشهور المذهب انه لا يجوز الا ففي اقل من خمسة اوسق ولا يجوز في الخمسة. ودليلهم في ذلك قالوا ان ما رخص فيه اذا تردد في تقديره فاننا نأخذ باقل ما باقل ما ورد. اقل ما جاء نأخذ به. ونحن جاء عند لنا روايتان رواية رخص في خمسة اوسق ورواية رخص في اقل من خمسة اوسق. وقد تردد فيهما الراوي. وهو داوود ابن الصين شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمسة اوسط او قال في فيما دون. فنأخذ باقل ما ورد وهو فيما دون خمسة اوسق. وكيف يكون اقل اقل بشيء يسير بحبات قليلة. قالوا ولانه مقطوع بورود النص به. واما الثاني فهو مشكوك فيه فنأخذ بالمقطوع نترك المشكوك فيه هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ بن سعدي. ان العرايا تجوز الى خمسة اوسق قال لانه متردد فنأخذ والرخصة فنأخذ باكثر ما ورد ولا نأخذ باقل ما ورد. طيب ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة سبب الخلاف في هذه المسألة امر ذكره الابياري. وهم فقهاء المالكية وعلماء المالكية. في شرحه للبرهان وهم كتب الاصول الفقه. فقد ذكر ان سبب التردد هل الخرس في الموضع الذي للعلم انها بالمد وليست بالواو. ولذلك قال الاصمعي ان النخل يقال انما هي او تزهى ولا يقال تزهو. وقد ذكر الخطابي انه قد ورد في الصحيح بالواو والياء معا. ولكن الاصوب فيه واذن فيه. هل هو اصل ام هو رخصة؟ هذا هو سبب الخلاف. وينبني على هذه القاعدة مسائل. منها هذه المسألة الخرس في الموضع الذي سمح فيه ليس مطلقا. في الموضع الذي سمح فيه. هل يكون اصلا ان قلنا انه اصل فانه يجوز خمسة او سقفها مده لانها الاصل. وان قلنا انه رخصة فنقول انما يجوز ما دون خمسة اوسق. وهذا ترجع له في منصة عليه الاديار في كتابه الذي طبع من نحو سنة واحدة لشرح البرهان المسمى بالتحقيق والبيان في شرح البرهان وهذا شرح يعني نفيس جدا من شروحات البرهان لامام من الجويني وهم كتب اصول الفقه المشهورة. اذا هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس عندنا اننا نقول لا بد وهذا مهم هذا الشرط اننا نقول لابد ان يكون التمر على رؤوس النخل. فلا يجوز بيع رطب مخروف. بتمر خرصاء بعض الناس يكون عنده رطب خروف يعني خرف ووضعه في الارض. او جعله في غير موسمه كأن يجعله في الثلاجة او المبرد وغير ذلك فيريد ان يبيعه بتمر كنيس مكنوز يعني تمر يابس فالفقهاء ظاهر كلامهم ان ذلك فلا يجوز بل لابد ان يكون التمر على رؤوس النخل. قالوا والسبب في ذلك؟ ان التمر اذا كان على رؤوس النخل فان الخرس في يعني اقرب من الخرس على ما على الارض فان ما على الارض ممكن ان يكال. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال بخرصها. والخرص انما كل ما لا يمكن كيله ما كان على رؤوس الشجر. هذا من حيث التمسك بالنص. واما من حيث المعنى فانهم قالوا ان التمر اذا تم خرافة من على الشجر فان الحاجة تكون فيه اقل لانه سيكون ممكن بيعه بسهولة. فيكون فيه سهولة اكثر يعني الحاجة تكون فيها اخف. فلذلك انما قيدوه بيجب ان يكون التمر على رؤوس النخل. الشرط الاخير وهذا شرط ايضا مهم جدا اننا نقول يجب بعد التمام عقد العرايا ان يتم الجذاذ الان بان يأخذها من وقته يجب جعلها فقهاؤنا رحمة الله عليهم على نزاع في بعض صورها فيما يتعلق في بيع العرايا آآ معرفة هذه الشروط مهمة نأخذ كلام الاحاديث بسرعة. قال رخص في العرايا عرفنا من مراد بالعرايا وهي جمع عرية ان تباع بخرصها. ما معنى خرصها؟ اي بتقديم مقدارها اذا جفت ليس حال كونها رطبا. بخرصها كيلا. قوله كيلا يدل على انه لا يجوز بيع الثمر بالثمر الا بالكيل. لانه قال كيلا وهو مشهور مذهب. وتكلمنا عن هذا الدرس الماظي. وقلنا ان الرواية الثانية في المذهب ان الناس اذا اعتادوا على بيع المكيلات وزنا جاز بيعها وزنا بان تقدرها بالكيلوات وهذي تكلمنا عنها في الدرس الماظي اذا كنتم لم تنسوا. قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها. قوله يأخذها اهل البيت هذه منها فائدة استدلوا استدل بقوله اهل البيت على اشتراط الحاجة. لان قوله يأخذها اهل البيت ليس بمعنى التجارة وانما يأخذها لاكلهم فدل على حاجتهم للرطب. قال بخرسها. طبعا وقوله اهل البيت اه يدل على ان الحاجة انما هي للمشتري ايضا لانهم قال يأخذونها بخرصها فجعلهم هم الذين يكون حاجتهم للرطب وليس العبرة بحاجة البائع قال بخرصها تمرا هذا هو محل الشاهد وهو قوله تمرا مما يدل على ان الخرس للرطب انما يكون بحسب ما تؤول اليه تمرة قال يأكلونه رطبا. قوله ايضا يأكلون رطبا تؤيد ما استدل به فقهاء المذهب على ان العبرة بالحاجة انما هي حاجة المشتري لانه هو الذي يحتاج الرطب. اما البائع فان حاجته للتمر قليلة جدا. لان الرطب عنده الان يستطيع ان يأكل منه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. عرفنا قبل قليل ان هذا الشك انما هو من داوود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب التردد وانما هو شك من راوي. فدللنا على ان الصواب احدها هذين الامرين فهل نأخذ باقل ما ورد ام باكثر ما ورد؟ نحن نعلم انه عند الاختلاف ورود الحديث في المقدرات فاننا احيانا خذوا بأقل ما ورد واحيانا نأخذ بأكثر ما ورد. نأخذ بأقل ما ورد إذا كان على خلاف الأصل. ونأخذ بأكثر ما ورد إذا لكان من باب الاصل فنأخذ باكثر ما ورد في ذلك. ان اصل الحكم ثابت فنأخذ باكثر ما ورد فيه. ولذلك اصبح الخلاف قبل قليل باي روايتين نقدم وعرفنا مأخذ الخلاف في المسألة. بناء على ان الخرس في الوقت الذي سمح فيه او في المكان الذي سمح فيه. هل هو اصل ام انه رخصة على خلاف الاصل فان قلنا انه اصل نأخذ باكثر ما ورد وان قلنا انه على خلاف الاصل فانا نأخذ باقل ما ورد. بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها هذا الحديث مسألة مهمة جدا فيها خلاف في المذهب على روايتين وهو هل يقاس على التمر غيره ام لا؟ وتستطيع ان تجعل هذا شرطا سابعا من شرط عرايا. فتقول هل يشترط ان يكون العرايا خاصة بالتمر؟ ام يجوز في غيرها كالعنب والتين فان العنب يكون رطبا ويكون جافا فاذا كان جافا سمي زبيبا. والتيب يكون والتين يكون رطبا كما تعلمون ويكون فنجفف ويؤكل. فهل يجوز بيع العنب على رؤوس الشجر؟ بالزبيب؟ وهل يجوز بيع التين بالتين المجفف ام لا مشهور المذهب انه لا يجوز. فان هذا الحكم رخصة. والرخصة انما هو خاص بالتمر فقط. ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بخرصها تمرا فدل على انه لا يجوز غير التمر. والرواية الثانية وانتصر لها الشيخ تقي الدين وتلامذته ان هذا عام في كل بما كان من جنس التمر كالعنب والتين فيما يكون منه رطب ومجفف. فيجوز بالشروط السابقة التي ذكرناها قبل قليل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار لا يبدو وصلاحها انها البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. نعم بدأ المصنف الان في مسألة بيع بيع الاصول والثمار. عند الفقهاء شيء يسمونه بيع الاصول والثمار. المقصود بالاصول الشجر. او الارض اذا كانت زرعا ونحو ذلك. او احيانا يطلقونها على الثابت كالعقار والفروع يلحقونها بالثمار. الاثاث الذي يكون البيوت لما تكلموا عن بيع الاصول والثمار لا شك ان بيع الاصل وحده يجوز. وسيأتي انه اذا بيع الاصل هل يدخل فيه تبعه في اخر حديث في الباب لكن كلام الان الذي نتكلم عنه في هذا الحديث والذي بعده فيما لو بيعت الثمرة وحدها. اذا نقول بيع الثمرة لا يخلو من الحالة الاولى ان تباع الثمرة مع اصلها. فحين اذ يجوز بيع الثمرة في اي وقت من الاوقات. الحالة الثانية ان تباع الثمرة وحدها دون اصلها. ان تباع الثمرة وحدها دون اصلها. فنقول ان بيع الثمرة وحدها دون اصلها اما ان يكون قبل الصلاح واما ان يكون بعد بدو الصلاح. فان كان بعد بدو فانه يجوز. ويجوز ابقاؤها لحين الحصاد او لحين الخراف او لحين الجذاذ. سمه ما شاء اذا كان بعد بدو الصلاح دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمال حتى يبدو صلحها. اي بيع الثمار مفردة دون اصلها اما بيعها مع اصلها فانه يجوز. لان التابع تابع. الحالة الثانية ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فنقول ان هذا الحديث نص على انه لا يجوز بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها. ولا من ذلك الا ثلاث صور. ذكرنا صورة منها وهي السهلة وهو ان تباع مع اصلها. والصورة الثانية ان تباع الثمرة لمالك اصلها. احيانا قد تكون الثمرة لشخص والشجرة لاخر. فيجوز حينئذ بيعها لمالك اصله الحالة الثالثة يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اذا بيعت بشرط الجزاز ان تجز الان بشرط الجز فحينئذ نقول يجوز ولو لم يبدو وصل لو لم يبدو صلاحها لان العلة في النهي ليست موجودة هنا بعض الناس يريد ان يشتري تمر قد يكون بعض انواع التمر رخيصة جدا كما نعلم. فبعض الناس يقول اشتريها منك ويجزها الان ويجعلها للبهائم. يوجد هذا الشيء نقول يجوز هذا الشيء. يجوز. لانه جزها لمصلحة. اذا المقصود بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار اي بيع الثمار مفردة دون اصلها ولغير مالك اصلها وبيعها مع عدم شرطها جذابها هذي ثلاث صور هي المستثناة من الحديث. للقواعد العامة في الشريعة. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. لما نهى الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الانتظار. نقول ان العلة في ذلك ان هذا يؤدي لو صحح البيع الى وجود الخصومة والمنازعة بين المسلمين. وقد جاء في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بعض الناس خصاما وخصومة في الكلام. فحينما سمع منهم ذلك قال هذه الكلمة. لما عرف السبب انه باع له ثمرة قبل بدو صلاحها فجاءت عاهة او جاءها امر اتلفها او انها تأخرت قال صلاح وانا اعرف الان التمر الحين وهو اخظر قد يأتي مثلا بعظ العاهات مثل غبيرة وغيره والغبيرة المنتشرة عندنا الان فيؤدي الى عدم نتاجه فيصبح صغيرا جدا وتصبح ثمرته يعني متأثرة. فحينئذ نقول وجود العاهة الكبيرة جدا المؤثر الاحتمال الكبير هو الذي دعا له الشارع او منع الشارع لاجله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية كان آآ اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. اذا فقوله حتى تذهب عاهتها تدلنا على الغرض من النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لانه قد تعرض لها العاهة. طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى في قول النبي في هذه الرواية حتى تذهب عاهتها. ان المقصود بالعاهة انما هي العاهة ذات الاحتمال الكبير جدا. فان قبل بدو صلاحها احتمال ورود العاهة عليها العاهة عليها كبير جدا. اما بعد بلوغ الصلاح فان ورود عليها موجود لكنه نادر وقليل. والشارع انما ينيط الاحكام بالغالب والاحتمال الكبير ولا ينيطها بالاحكام النادرة اذ لو قلنا انه لابد ان يسلم من جميع العاهات لما صححنا بيع ثمرة مطلقا. لان احتمال عاهة تأتي باي وقت. فالعاهة النادرة لا عبرة بها وانما العبرة بالافة التي تتكرر وجودها مثل الغبير وغيرها من هذه الثمار المعروفة. هذه مسألة. اه المسألة الثانية عندنا وهي مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتع. طبعا هنا عندنا قول ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الجمهور ومحقق اهل العلم ان قول ابن عمر نهى هو في حكم مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هو الذي امر امر نهي وليس فهما من ابن عمر. ومعنى ذلك ان قول ابن عمر امر البائع او نهى البائع والمبتاع ان هذا النهي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فهم ابن عمر رضي الله عنهما. قوله نهى البائع والمبتاع. هذه الجملة نستفيد منها مسألة مهمة جدا نقول ان العقد منهي عنه ايضا ولا يصح. لان النهي يشمل البائع والمبتعى. لو جاء المشتري قال انا راضي حتى لو وجد جاءتها عاهة انا راضي ومتنازل عن حقي. انا اقبل الغرر في هذه المسألة. نقول العقد غير صحيح. لماذا انتبه لهذه القاعدة لاننا نقول ان الرضا تبع للعلم. وعدم معرفة هذه القاعدة هي التي جعلت بعض من المعاصرين يجوز كثيرا من عقود الغرر بحجة الرضا. يجب ان نعلم هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة ان الرضا تبع للعلم. فانت عندما اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها لم تعلم انها فيها عاهة فهي محتملة. اذا فحقيقتك رضاك فحينئذ نقول ان العقد غير صحيح. لكن لو رأيت العاهة موجودة ولكن الثمر قد بدأ صلاحه وثمره صغير فهنا رضاك تام ولذلك سوف تماكس في السعر. اذا فانتبه لهذه القاعدة وانت كثيرا وهي قضية ان الرضا تبع للعلم يعني يجب ان تكون عالما ثم بعد ذلك تكون راضيا. واما الرضا قبل وجود العلم فانه غرر ويجعل العقل غير صحيح. وهذه هي التي جعلت كثيرا كما قلت لكم من المعاصرين يجيز كثيرا من عقود الغرر بحجة انهم يعني متراضون بذلك بل ان بعضا من المعاصرين وهذا خطير جدا اباح الربا بحجة الرضا به وهذا خطير جدا. فان الربا حتى لو رظوا رظي به قبل العلم وبعدها باطل. لكن ان القرار انما الرضا مؤثر بعد وجوده والعلم به. واما قبله فانه مبطل للعقد. الرضا غير مؤثر في صحته. طيب نعتذر. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ البخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه ثمار حتى تزهى او تزهي. وبعض الناس يقول حتى تزهو. وآآ قد صحح كثير من اهل فيها ان تكون بالياء ولا تكون بالواو. طيب. اذا هذا الجملة الاولى. قال وما زهوها؟ قال تحمار اصفار هذا الحديث قال المصنف متفق عليه واللفظ البخاري طبعا المصنف لم يورد لفظ مسلم لانه قد تكلم في اللفظ الذي رواه مسلم فقد جاء في مسلم زيادة ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل مال اخيه هذا من باب التعليم ويغني عنها الرواية السابقة التي ورد في الصحيحين هذه الزيادة في مسلم لم يردها المصنف لان بعض اهل العلم كأبي مسعود الدمشقي وغيره نقلوا ان الائمة مالك رحمه الله تعالى والدار وردي وغيره جعلوا هذه الزيادة انما هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان هذه زيادة غلط ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي تفسيرية ومدرجة. وقد تبع او قد تبع المصنف ابا مسعود الدمشقي في هذا الامر ولذلك لم يثبت هذه الرواية وان كان في مسلم وفيها زيادة علم. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان فيه دليل على جواز زبيعي الثمرة بعد بلوغ صلاحها. وهذا يدلنا على انه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح مبقاة الى الجذاذ لانه قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهي يعني حتى يظهر صلاحها حتى وان استمر فيها اه او بقيت فحينئذ يجوز وهذا قول عامة اهل العلم الا ابا حنيفة. المسألة الثانية معنى في قوله وما زهوا قال تحمر وتصفار. هذا الحديث فيه او هذه الجملة فيها بيان كيفية الصلاح. قال حتى تحمار او هذا على وزن طبعا تصفار انما هو خاص بالرطب لان هو الذي يصفر. اه هذا على وزن تحمار يعني تفعال قد قيل ان هذا الوزن يحتمل احتمالين. اما ان تكون من صيغة المبالغة اي تكون الحمرة ظاهرة كاملة فيها واما ان تكون على صيغة تستخدم احيانا ايضا على سبيل المقاربة. اي اذا قاربت الكمال وكلا الاستخدامين مستخدم او ومقبول على هذا الوزن كما ذكره علماء البلاغة. وبناء على ذلك فانهم قالوا اذا قاربت الحمرة اي قاربت كمال الحمرة فانه حينئذ حكمنا بانه قد صلحت الشجرة. او صلحت الثمرة. طيب اه عندنا هنا مسألة بس بسرعة هذه الجزئية قبل ان ننتقل للحديث الاخر آآ الاحمرار والاصفرار. نقول اذا كان الشخص سيشتري ثمرة بعينها فانه لا بد لان تكون محمرة او مصفرة. هذا واحد. الامر الثاني اذا اراد ان يشتري شجرة ثمر شجرة معينة سأشتري منك شجرة ثمر هذه الشجرة. فان بدو الصلاح في احد او في بعض هذه الشجرة يكفي عن الباقي في الشجرة الواحدة. طيب. واما اذا اراد ان يشتري من البستان فان بدو الصلاح في بعض شجره يكفي في البستان كله. وبناء على ذلك لو اراد ان يشتري ثمر شجرة معينة لكن لم يبدو صلاحها وانما بدا الصلاح بالشجرة التي بجانبها نقول لا يجوز ذلك. اذا عرفنا ان بدوء الصلاح له ثلاث حالات اما ان يكون لشراء ثمرة معينة اذا لابد ان تكون هذه الثمرة بدأ صلاحها واما ان يكون لشجرة فان بدو صلاح في بعض الشجرة مجزئ في الباقي لانه على قلنا بدء الكمال وهو الرواية الثانية واما ان يكون للبستان كله فحينئذ فبدو الصلاح في بعض الشجر مجزئ او علامة الباقي فحين اذ جزء شراء الثمر في الشجر في شجر البستان كله. يخرج من ذلك كان بعض البستان قد بدأ الصلاح فيه وبعضه لم يبدو واراد ان يشتري الثمرة التي لم يبد الصلاح فيها فنقول انه لا يصح. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا حديث آآ انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود قوله حتى يسود فيما لو كان العنب من العنب الاسود؟ لان العنب قد يكون اسود وقد يكون اخضر وقد يكون ابيض وقد يكون احمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما حكاه في العنب الاسود وبناء على ذلك فان العلماء قالوا ما لم يكن لونه اسود فانه حينما يتموه حلوا يتموه ان يكون فيه ماء فيكون فيه ليونة وحلوا يكون طعمه حلو. فاذا كان العنب اصبح طعم اصبح طعمه حلوا حينئذ حكمنا بانه قد بدا صلاحه قال وعن بيع الحب من السنبل وغيره حتى يشتد. اه بمعنى انه اه ان يشتد في سوقه ولذلك قال ابن قدامة ان اشتداد الحب علامة صلاحه. غير هذين الامرين وهو العنب والحب والرطب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تحمار او تصفار من الثمار الاخرى من الفواكه وغيرها فانهم يقولون ان بدو صلاحها حينما يعني يبدو فيها النضج. يبدو فيها النضج ويطيب اكلها. فاذا بدا فيها النضج. وهذا يختلف من ثمرة لاخرى وطاب اكلها للاكلين فحينئذ نقول انه قد بدا صلاحها. في غير هذه الامور الثلاثة التي نص عن نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرطب والعنب والحب. يقول المصنف رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وممن حكم بان هذا الحديث رجاله ثقات آآ القاضي جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع وتبعه على ذلك البرهان ابن مفلح في المبدع وتبع البرهان منصور البهوتي في كشاف القناع وانا اقول لكم دائما ان اغلب ما يذكره البهوتي في كشاف القناع من الحكم على الاحاديث هو تابع للبرهان بن مفلح في المبدع والبرهان كثير من الاحكام التي ينقلها اما عن جده محمد بن مفلح او عن جده الاخر جده لامه وهو المجد ابن عفوا جمال الدين المرداوي. لان محمد ابن مفلح صاحب الفروع تزوج بنت القاضي جمال الدين المرداوي. صاحب كفاية المستقنع المرداوي جمال الدين المرداوي محمد ابن مفلح كلاهما اجداد للبرهان ابن مفلح صاحب المبدع. فلذلك فحكمه على الاحاديث يأخذها من جديه محمد جده لابيه محمد وجده لامه جمال الدين المرداوي. فقط هذه فائدة يعني استقرائية من كلام العلماء في الحكم على الاحاديث. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. نعم. هذه مسألة آآ او هذا الحديث يدل على اصل من الاصول العظيمة جدا. وهو مسألة وضع الجوائح وهذا الحديث اشكل على كثير من اهل العلم. وقبل ان نتكلم عن هذا الحديث نتصور ما هي صورته؟ صورة هذا الامر فيما لو ان شخصا باع لاخر ثمرا. وكان البيع صحيحا لانه بعد بدو الصلاح. والمشتري لم يجزها مباشرة وقبل جزه لها جاءت جائحة والمراد بالجائحة هو ما لا ضمان لادمي فيه. فقد يكونوا من السماء كمطر وبرد وغبار ونحو ذلك. وقد يكون من بهيمة لا مالك لها مثل البهائم التي لا مالك لها فتفسد فيها وقد تكون من ادمي غير ضامن كالجند والجيوش اذا دخلوا بلدا والبغاة وغيرهم اذا اتلفوا شيء هذه الحالات الثلاث يكون فيها غير ضام فتسمى جوائح نكون بعد الاذان. نعم. عرفنا قبل قليل ما معنى الجوائح وهي كل ما يفسد المبيع اذا لم يك مضمونا. وبناء على ذلك فلو كان مضمونا فانه لا يسمى جائحة. وانما يكون في ظمان الذي افسده. فلو ان هذا الثمر افسده رجل اجنبي دخل وافسد هذا الثمر. فنقول انه لا يسمى من وضع الجوائح بل يجب على الذي افسده وهو هذا الاجنبي قيمة هذا الثمر للمشتري. او افسدته بهيمة لشخص وكان مفرطا فيه فحين اذ نقول انها انه يجب ضمانه على صاحب البهيمة كان تكون افسدتها في الليل. او احيانا ايضا نقول لو كان الذي افسد الثمر انما هو البائع. لو ان البائع تعمد او اخطأ فافسد شيئا من الثمر. فحينئذ نقول ضمانها على البائع ولا يكون من وضع الجوائح. او كان الذي افسدت الثمر انما هو المشتري. احيانا قد يكون المشتري. كان يكون المشتري يريد ان يحرص اه او يحصد او يخرف الثمر ولكنه لا يحسن الخرف ويحسن الحصاد فافسد الثمرة هذا كثير جدا تعرف الذي لا يحسن الخراف يفسد الثمرة. نقول ان ضمانها تكون على المشتري. ففي كل هذه الحالات هناك شخص ظامن من فعله فيكون عليه او ايظا صورة خامسة جدا نقول لو ان المشتري تأخر في الجداث تأخر تأخر خارج عن العادة فجاءت افة سماوية نقول ايضا تكون في ضمانه لانه بمثابة المفرط في التأخر. لكن لو لم يتأخر والعقد صحيح فنقول حينئذ تكون في ظمان البائع وهذه المسألة اشكلت على كثير من اهل العلم ايش معنى ضمان البائع؟ يعني ان البائع يجب عليه ان يرد الثمن كاملا مجتهد شخص اشترى من اخر تمر بعد بدو الصلاح وقبل ان يقوم بحصادها ولم يتأخر ولم يفرط جاء برد او شديدة او جاء طغاة ونحو ذلك او بهائم غير مضمونة فافسدوا هذا الثمر. نقول انه يكون في ضمان البائع فيلزم البائع ان يرد له الثمن وهذا عمل به فقهاء من رحمة الله عليهم للنص. واما اكثر اهل العلم فانهم لم يعملوا بهذا الحديث. وقالوا ان الحديث انما هو من باب المكارمة من باب الندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باب الندب افعل ذلك. لكن هذا مشكل على الرواية الثانية وردها المصنف انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر والامر يدل على الالزام. ولذلك نحن نقول ان هذا الامر لازم فيجب له وان كان الاوائل يقولون انه على خلاف القياس. فنؤوله بهذه الصورة. طيب. اذا عرفنا الان ما معنى وضع الجوائح؟ وان الامر فيه على الالزام وان البائع يجب عليه ان يرد الثمن كاملا. لان الضمان يكون في حقه حينئذ نقول هل يقاس؟ على على الثمن غيره ام لا؟ بمعنى لو ان هناك عقدا اخر ثم جاءت جائحة فمنعت المشتري من تحصيل الى المبيع قبل قبضه. شخص اشترى من اخر سيارة وهي معينة ومحددة. ولكنه قال ساستلمها منك غدا بعد اتمامك انت اجراءات مثلا نقل الملكية. وقبل استلامه لهذه السيارة اذا ببرد ينزل من السماء في المعرظ. فيفسد السيارة قبل قبضها واستلامها. فحينئذ نقول انها تكون في ضمان البائع. هل يكون هل اذا نسأل او في مسألة قبل ان اذكر الحكم. فنسأل هل نقول بوظع الجوائح في غير الثمار ام لا؟ المذهب ان وظع الجوائح لا الا في الثمار فقط وبناء على ذلك فانها تكون من ظمان المشتري لانها ليست ثمارا. والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل في المحاكم عندنا ان وضع الجوائح يشمل الثمار وغيرها. وبناء على ذلك فان هذه الصورة ذكرناها في السيارة يكون ضمان السيارة على البائع لا على المشتري فيرد له الثمن كاملا. ومن مثل ذلك العقود عقود الايجارات ايظا وقد الف فيها الشيخ تقييم دين رسالة كاملة سورة عقود الايجارات ان شخصا يستأجر من اخر عينا كبيت ونحوها. ثم يأتي مانع يمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة كأن تستأجر محلا تجاريا ثم تأتي حفرية تسد الشارع تماما لا يمكن ان تصل للدكان تماما لا يمكن ان تصل لهذا لا بسيارة ولا بقدم ولا بغير ذلك. فهنا جاءت يعني جائحة تمنع من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة ترى وهي غير مضمونة يعني لو كانت مضمونة فان الضمان على من فعل سد الطريق فانها غير مضمونة فعلى المذهب لا عقل الاجارة لانه لا يؤمر بوضع الجوارح في غير الثمار. لان الحديث انما هو خاص بالثمرة. وهو على خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس فانه بما ورد فيه. وعلى الرواية الثانية فان هذا يكون سببا لوضع الجائحة. فيجوز للمستأجر ان يرجع على يؤجر ويأخذ الاجرة كاملة. وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. وهو على الرواية الثانية. نعم. وهذا طبعا امر بوظع الجوارح اصل عظيم جدا وقلت لكم قبل قليل ان الشيخ تقييدي له رسالة كاملة في وضع الجوائح في الايجارات وفي سائر العقود. خلافا لمشهور المذهب فان مشهور المذهب ان وضع الجوائح انما هو خاص بالثمار فقط. ويجب ان نعرف ان وضح الجوائح فيما هو ماذا؟ اذا كانت الجائحة غير مضمونة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. قال متفق عليه. طبعا هذا الحديث رواه الشيخان. ورواه الشيخان من طريق ابي خالد الاحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلفا على الحجاج في هذا الحديث رفعا ووقفا. والذي رواه والشيخان من طريق ابي خالد الاحمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الامام احمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في العلل ان الصواب في هذا الحديث انه من قول نافع وانه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك عنه ايضا التلقيح يكون بفعل من البائع. فبذله لهذا الجهد بالتلقيح يكون سببا لاستحقاقه الثمرة. اذا عرفنا المسألة الاولى وهو اذ من باع الاصل دون الثمرة فان الثمرة يختلف حكمها قبل التأبير وبعده لمن تكون؟ الحكم الثاني نأخذه من ابن رجب في شرح علل الترمذي. فقد نقل ان احمد قال هذا الحديث والله اعلم من قول نافع وليس مرفوعا. النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله ابن عمر رضي الله عنهما والا فقد اختلف فتارة يرفع وتارة يوقف وتارة يقطع على نافع. يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ابن عمر ويقطع على نافع وعلى العموم فان هذا الحديث في الجملة معمول به وان كان الامام احمد له ترجيح للمرسل على الموصول. آآ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع اي من اشترى نخلا بعد ان تؤبر. بعد ان تؤبر. المراد بالتأبير هو التلقيح. التلقيح و الفقهاء يقولون ان التلقيح يكون بعد التشقق كما نعلم. التلقيح يكون بعد التشقق والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التلقيح لانه علامة للظاهر. فالظاهر هو التشقق. فننيط الحكم تشققي لا بالتلقيح. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التلقيح او التأبير لانه تابع له وملازم له. ساشرح هذه المسألة بعد قليل لكن تعرف ان يهمنا الان انه بعد ان تأبر المراد بالتأبير هو التلقيح. ولكن الفقهاء حملوا الحديث على التشقق لا على التلقيح. قال فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة اولى اشرنا لها قبل قليل. وهي مسألة بيع الثمرة مع اصلها. نحن قلنا ان بيع الثمرة مفردة فيها حديث ابن عمر وحديث انس وغيره. هذا الحديث يتكلم عن بيع الثمرة مع اصلها. جاء رجل فاشترى النخلة او اشترى المزرعة كاملة وفيها ثمر. فالثمر لمن يكون. في هذا الحديث ان الثمر ان كان بعد التأبير وهو التشقيق التشقق. فانه يكون ملكا للمشتري. فانه يكون ملكا للبائع. وان كان قبل ذلك فانه يكون ملكا للمشتري. قالوا لان المشتري لما تشققت يكون قد بذل فيها جهدا وغالبا يكون قد لقحها. يعني اجعل اللقاح في التمر في في العذوق وغير ذلك. فهذا الجهد الذي بذله يكون فيه للثمرة. طبعا هذا اذا سكت عن الثمرة ولم يشترطها احدهما. اذا عندنا مسألتان يجب ان نفرق بينهما. المسألة الاولى التأبير والمسألة الثانية بدو الصلاح. والتأبير يكون سابقا لبدو الصلاح. بيع الثمرة مفردة لا يجوز بعد بدو الصلاح. بيع الاصل منفردا. بدون الثمرة. الثمرة تتبعه ان كان قبل التأبير وهو التشقق. اذا عندنا مرحلتين التشقق وعندنا بدو الصلاح وفكريه ما يتعلق به حكم مختلف عن الاخر اذا الحكم الذي نستفيد من هذه المسألة اننا نقول الحكم الاول ان من اشترى اصلا دون الثمرة وحدها اشترى الاصل اشترى الشجرة وحدها او الارض كاملة ولم ينص على اشتراط الثمرة. فاننا نقول ان الثمرة تكون تابعة للاصل. فتكون للمشتري اذا كانت قبل التأبير قبل التشقق. واما اذا تشققت طلوع النخل فانها تكون بعد ذلك ملكا البائع لانه قد بذل فيها جهد بالمراعاة والسماد وغيرها. طيب مما يتعلق في هذه المسألة قلت لكم قبل قليل ان الحديث انما هو نص على التأبير والتأبير معناه التلقيح لكن فقهائنا رحمة الله عليهم لم ينيطوا الحكم بالتلقيح وانما اناطوه بالتشقق فقط دون التلقيح والسبب قالوا بان التشقق هو الظاهر. واما التلقيح فليس بظاهر. غير ظاهر التلقيح. هذا من جهة. من جهة اخرى ان كثيرا من الشجر لا يلقح لا يؤبر. فقد يكون تأبيره من نفسه عن طريق الريح بعض بعض الشجرة يكون من الريح بل ان بعض النخل يعني بعض المزارع القديمة التي اوقفت. جاء زراعها فكان يجعل احد الزراع وهو توفي عليه رحمة الله من المشايخ القدامى. كان يجعل بين كل نخلة ونخلة فحال وهو يعني ذكر النخل. فلما قيل له في ذلك ما السبب؟ قال لانه سيأتي يوم لن في هذه الاوقاف فاريد ان هذه النخل يكون تلقيحه عن طريق الهواء وصدق فان هذا الشجر الان النخل موجود الان قائم وهو موقوف من نحو من تسعين سنة وما زال الى الان يثمر من غير تلقيح بسبب جعل صاحبه هذه النخل فحال يكح في الهواء فاحيانا يكون الفعل في التلقيح ليس من فعل الادمي. ولذلك الفقهاء يقولون نجعل العبرة التشقق لا بالتلقيح. الرواية الثاني في المذهب وهي التي انتصر لها بقوة الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على العمدة قال لا يجب ان نقف عند ظاهر النص ونقول ان العبرة بالتلقيح لانه غالبا قوله الا ان يشترط المبتع اي الا اذا اشترط المبتاع ان الثمرة له اذا اشترطها في هذه الحالة فلما نقول يجوز. فمن اشترى شجرة ومعها ثمرة ومعها اصلها حينئذ يجوز ولو كان بعد التأبير فتكون في ملكه. فتكون في ملكه بعد التأبير. فدلنا ذلك على ان الشروط نوعان شروط صحيحة وهذا الحديث نص على صحة بعض الشروط وشروط غير صحيحة وهي التي تخالف مقتضى العقد او حقيقته وذكرنا هذه الصورين الامرين هذا الشرط الحقيقة فيه نوع من الاستثناء لانه استثنى حقا للاخر فاضافه اليه فحين اذ يجوز نعم