﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
باب صلاة الجماعة شرعت لاجل التواصل والتواجد بالتقاطع تلزم الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس خمس المؤداة وجوب عين. لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية فامر

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
للجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. ولحديث ابي هريرة المتفق عليه اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولو ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجالا امر رجلا فيصلي بالناس

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط يقول رحمه الله باب الصلاة الجماعة. الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى الى صفته او الى نوعه. باب صلاة

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.450
الجماعة من باب اضافة الشيء الى صفته يعني الصلاة تكون فرادى وتكون جماعة او الى نوعه اما الى صفته. يقول اظافة هنا من باب اظافة الشيء الى صفته. صفته عباد الصلاة التي تكون جماعة وذلك لان الصلاة قد قد تكون فرادى وقد تكون جماعة

5
00:01:20.500 --> 00:01:50.700
والجماعة في الاصل الجماعة في الاصل هي بمعنى الاجتماع ثم اطلقت على المجتمعين وقيل لهم جماعة. وصلاة الجماعة يقول المؤلف رحمه الله شرعت لاجل التواصل والتواد والتوادد وعدم التقاطع وقد سبق لنا ان ذكرنا حكما في مشروعيتها نحو من عشر اسباب او حكم في مشروعيتها. يقومون شرعت لاجل التواصل

6
00:01:50.700 --> 00:02:10.700
التواصل هنا يكون بين الخالق بين المخلوق والخالق وبين الناس بعضهم من بعض. فقول التواصل يعني بين العبد وبين ربه. ويشمل ايضا التواصل الناس بعضهم مع بعض. طيب والتوادد لانها تجذب المودة

7
00:02:10.950 --> 00:02:29.350
وعدم التقاطع. ولذلك لما كان الاجتماع على العبادة يحصل به التواصل والتواد وعدم التقاطع شرع الله عز وجل لهذه الامة المحمدية ببركة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات في اوقات

8
00:02:29.800 --> 00:02:51.200
منها ما هو اسبوع يومي ومنها ما هو اسبوعي ومنها ما هو حولي ومنها ما هو عمري. كم؟ اربعة. فالاجتماع يومي الصلوات الخمس والاجتماع الاسبوعي الجمعة والاجتماع الحولي صلاة العيد

9
00:02:51.650 --> 00:03:11.500
والاجتماع العمري في الحج بعرفة يجتمع الناس لكن هذا نقول عمري ولا نقول حولي. لان الحج لا يجب الا مرة صلاة العيد تتكرر فاذا قال ايضا الحج يتكرر نقول نعم الحج يتكرر لكن لا يتكرر من كل افراد

10
00:03:12.000 --> 00:03:30.100
ليس مطلوبا من الانسان ان يحج كل عام لكن صلاة العيد يطالب بها كل كل عام طيب يقول رحمه الله تلزم الرجال تلزم بمعنى تجب الرجال لفظ الرجل يخرج به

11
00:03:30.100 --> 00:03:46.650
بل ليس برجل فيخرج الصبي لانه ليس برجل ويخرج المرأة لانها ليست برجل يخرج الصبي لان المؤلف لم يقل تلزم الذكر. وانما قال تلزم الرجال. وفرق بين الذكر وبين الرجل

12
00:03:47.350 --> 00:04:12.550
فكل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر  اليس كذلك  وكذلك تلزم لا لا تلزم النساء الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافقين نعم ثم انطلق معي برجال الى قوم وفي بعض الروايات الى رجال لا يشهدون الصلاة

13
00:04:12.650 --> 00:04:30.850
ساحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقوله وهذا اللفظ الى رجال لا يسألون الصلاة يدل على ان صلاة الجماعة انما تجب على الرجل الرجال طيب يلزم الرجال الاحرار الاحرار خرج بذلك الرقة

14
00:04:31.000 --> 00:04:46.850
فلا تجب عليهم لماذا؟ قالوا لان الرقيق او العبد مشغول بخدمة سيده. مشغول بخدمة سيده وعلى هذا فلا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة. لانه مشغول بخدمة سيده

15
00:04:46.950 --> 00:05:09.250
ولكن هذا القول ضعيف. والصواب ان العبد في الاحكام الشرعية. الاحكام التي تتعلق بالله عز وجل لا فرق بينهم وبين الحر في عموم الادلة والله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا يدخل في الحر والعبد. واذا كان مشغولا بخدمة سيده فخدمة

16
00:05:09.250 --> 00:05:24.950
السيد الاعظم الذي هو الله عز وجل من باب من باب اولى كيف نراعي حق السيد الذي هو مخلوق ولا نراعي حق السيد الاعظم وهو الله عز وجل. ولذلك كان القول الراجح ان جميع الاحكام

17
00:05:24.950 --> 00:05:45.000
التكليفية فالزم الرقيق الاحكام التعبدية تلزم ورقص. الذي يخالف فيه الرقيق غيره هي الاحكام المالية الاحكام المالية من التملك والتمليك وما اشبه ذلك يخالف غيره. اما الاحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات لا فرق بينه وبين وبين غيره. يقول

18
00:05:45.000 --> 00:06:05.850
القادرين القادرين احترازا من العاجزين. فالعاجز لا تجب عليه ها صلاة الجماعة. لا تجب عليه صلاة الجماعة في عموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

19
00:06:05.950 --> 00:06:25.950
ولقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الاعمى ليس لقائد يقود الى المسجد فرخص له ثم لما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب وهذا يدل على انه اذا لم يتمكن من الحضور فهو ايش؟ معذور وكذلك حديث عتبان ابن مالك كما سبق لنا حينما اه كان

20
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
حيث كان اماما لقومه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في ان يأتي الى بيته فيصلي فيتخذ مكانه مصلى لانه كان بينه وبين قومه وادي. ويشق عليه اذا اتى الوادي ان يذهب اليهم. فرخص له النبي

21
00:06:45.950 --> 00:07:05.950
الصلاة والسلام. لكن القادر قلنا ضده العاجز. فغير العاجز لا تجب عليه. لكن ما هو ضابط سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الاعذار. في ترك الجمعة والجماعة ما هو العذر؟ لانه قد يقول قال هل العذر منوط

22
00:07:05.950 --> 00:07:25.950
وكلف نفسه او العذر منوط بما جاء به الشرع. يقول الثاني الاعذار مقدرة من قبل الشارع ليست راجعة الى اهواء الناس لو قلنا انها ترجع الى اهواء الناس لكان الناس كل انسان ربما يرى نفسه معذورا فصاحب

23
00:07:25.950 --> 00:07:45.950
الدكان الذي في دكانه يبيع ويشتري يقول والله معذور معذور والذي عنده ضيف في البيت يقول معذور والذي فيه نعاس يقول وهكذا وكل انسان يتأول. لكن اقول المرجع في الاعذار الى ما جاء به الشرع. وما جاء به الشرع. وهو ان

24
00:07:45.950 --> 00:08:12.150
انه اذا كان حضوره الى مكان الصلاة يحصل به ظرر في بدنه او اهله او ماله او يذهب حضور قلبه ففي هذا الحال يكون معذورا يكون معذورا اذا كان يحصل ظرر في بدنه كالمريض المريظ يعذر او لو قدر انه لو ذهب ربما هدده اناس

25
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
في الطريق في ضرب او ايذاء او ما اشبه ذلك هذا عذر او يخشى على نفسه من لصوص ايضا هذا عذر في اهله نعم يخشى انه لو ذهب لصلاة الجماعة لا يأمن على اهله. يعني مثلا في مكان غير امن ويخشى انه لو ذهب لم يأمن على اهله

26
00:08:32.550 --> 00:08:56.200
هنا نقول لا تجب عليه الصلاة الجماعة او ماله بمعنى انه يخشى لو ذهب لسرق ماله او ترث ماله. سرق ماله بمعنى يتعرض للنصوص او ترث ماله يعني يتلف بسبب ذهابه ومثلوا بذلك في الخباز الذي وضع خبزه في التنور. ويخشى انه لو ذهب لاحترق الخبز. فهنا

27
00:08:56.200 --> 00:09:15.300
عذر هذا خباز يخبز فوضع الخبز في التنور يقول انا ان ذهبت احترق الخبز احترق الخبز عذر هذا  نعم عذر لكن بشرط ان لا يتحايل على ذلك. اذا اذا جاء وقت الصلاة بدأ يخبز. يقول هذا حرام

28
00:09:15.450 --> 00:09:35.800
ان التحايل على المحرمات لا لا يطيقها او او كذلك اذا كان الذهاب يشغله عن حضور قلبه في الصلاة حضور قلبه في الصلاة يقول رحمه الله ولو سفرا ولو سفرا هذي اشارة خلاف في شدة خوف يعني تجب ان ان صلاة الجماعة

29
00:09:35.800 --> 00:09:49.750
ولو في حال السفر لعموم الادلة والادلة لم تفرق بين ها بين من كان في الحضر ومن كان في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلاة الجماعة في

30
00:09:49.750 --> 00:10:11.700
سفره وفي اقامته وايضا في حديث مالك ابن حويرث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهذا عام وبه نعرف خطأ ما يتوهمه بعض العامة من ان صلاة الجماعة لا تلزم المسافر تجدك ترى الرجل عند قرب المسجد

31
00:10:11.700 --> 00:10:26.350
تقول صلي قبل المسافر في البيوت يأتون الى اقاربهم في ايام الاجازات. يؤذن المؤذن يذهب اهل اهل البيت ويبقون. لماذا؟ نحن مسافرون من قال ان المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة

32
00:10:26.400 --> 00:10:51.550
ليس هناك دليل على سقوط صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر ولذلك تجدهم مع الاسف الشديد يجمعون ويقصرون ولا ولا يصلون الجماعة. يجمعون ويقصرون في البيوت ولا يصلون جماعة. ويحتجون بان المسافر لا تجب عليه الجماعة. ولكن هذا القول ضعيف والصواب وجوب صلاة الجماعة على

33
00:10:51.550 --> 00:11:11.550
سافر في عموم الادلة. ومن قال ان صلاة الجماعة لا تجب على المسافر فعليه الدليل. لان لدينا عموما اثقل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فعلق الحكم بسماع النداء

34
00:11:11.550 --> 00:11:26.950
اذا نقول صلاة صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على غيره. ولهذا قال ولو سفرا في شدة خوف اوجبها الله عز وجل في حال الخوف في سفر. فوجوبها في حل الامن من باب

35
00:11:26.950 --> 00:11:50.050
يقول رحمه الله للصلوات الخمس الصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله رحمه الله للصلوات الخمس هل تخرج به الجمعة؟ ها؟ لا لا تخرج به الجمعة لان الجمعة اولا انها خمس يومها. كيف خمس يومها

36
00:11:50.250 --> 00:12:14.500
نعم خمس يومها لان الصلوات يوم الجمعة فجر وعصر ومغرب وعشاء والجمعة هي الخامسة خمس يومها وثانيا ان الجماعة بالنسبة للجمعة شرط ولذلك المنفرد هل يصلي جماعة؟ هل يصلي الجمعة؟ لا لا يصلي الجمعة. لا يصلي الجمعة. طيب وقوله رحمه الله للصلوات الخمس يخرج بذلك

37
00:12:14.500 --> 00:12:34.500
المنذورة يعني لو نذر الانسان صلاة قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين او اربع ركعات او ما اشبه ذلك هذه الصلاة واجبة. لكن لا تجب لها لا تجب لها الجماعة. الجماعة انما تجب للصلوات الخمس. طيب

38
00:12:34.500 --> 00:13:05.000
يقول رحمه الله المؤداة المؤداة احترازا من المقظيات فالمقظية لا تجب لها الجماعة وانما تجب للمؤدات مثاله لو قدر ان جماعة فاتتهم الصلاة فاتتهم الصلاة في وقتها فصلوا بعد خروج الوقت صلاتهم هذه قضى على على المذهب لا تجب الجماعة لان هذه الصلاة قضاء لا اداء قضاء لا

39
00:13:05.000 --> 00:13:22.600
وقال بعض العلماء ان الجماعة تجب للمؤدات وللمقضية لعموم الادلة ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر وقام ولم يوقظهم الاحر الشمس ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ ارتحل عن المكان

40
00:13:22.600 --> 00:13:42.600
لان هذا مكان حضر فيه الشيطان وارتحل فذهب الى مكان اخر وتوضأ امر بلال ان يؤذن فتوضأ وصلى ركعتين الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم في صلاته. صلى جماعة او فرادى جماعة. وهذا يدل على ان صلاة الجماعة

41
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
تجب للمؤدات كما تجب للمقضيات. تجب للمقضية كما تجب للمؤدات. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي يقول المعدات وجوب عين قالوا وجوب عين خرج بذلك خرج بقوله وجوب من قال انها سنة ومن قال انها شرط

42
00:14:03.500 --> 00:14:23.700
وخرج بقوله عين من قال انها كفاية. لان الاقوال في صلاة الجماعة اربعة انها شرط انها واجبة وجوب عين. انها واجبة على الكفاية. انها سنة فيخرج بقوله وجوب انها شرط وسيصرح به المؤلف

43
00:14:24.600 --> 00:14:40.750
ويخرج بقوله ايضا وجوب عن قول من قال انها سنة ويخرج بقوله عين انها ليست على الكفاية. يقول لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك

44
00:14:40.750 --> 00:15:02.800
الاية يقول فامر بالجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. ولحديث ابي هريرة المتفق عليه اثقل اثقل صلاة على المنافقين. صلاة العشاء والفجر ولا يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق معي برجال

45
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
معهم حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول رحمه الله وقد سبق قال لنا ذكر الادلة قريبا ذكر ادلة وجوب صلاة الجماعة وان صلاة الجماعة واجبة وجوب العين وجوب عين وجوب عين طيب

46
00:15:22.800 --> 00:15:46.900
رحمه الله لا شرط يعني لا هي شرط. وهذا النفي اي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فيه رد على قول من قال ان الجماعة شرط والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. فمن صلى منفردا فصلاته لا تصح كما لو

47
00:15:46.900 --> 00:16:07.250
صلى بغير طهارة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله. اختارها ابن عقيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دليلهم؟ دليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر

48
00:16:07.500 --> 00:16:23.950
وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. الا في المسجد هذا يدل على انها شرط. وايضا قال ان الواجب كل واجب في العبادة اذا تركه الانسان فان

49
00:16:23.950 --> 00:16:40.600
عبادته اذا تركه من غير عذر. كل واجب للعبادة. كل واجب في العبادة اذا تركه الانسان من غير عذر فان العبادة لا تصح هات هذي ادلة رحمه الله لكن اجبنا فيما تقدم عن هذه الادلة

50
00:16:41.100 --> 00:16:53.900
لماذا؟ قلنا اما الحديث ضعيف حديث لا صلاة لرجال المسجد لا في المسجد وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر هذا فيهم ايضا  او في صحته نظر

51
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
اما قوله رحمه الله لا صلاة لجار اما قوله ان الواجب في العبادة اذا تركه من غير عذر لا فان العبادة لا تصح ان الواجب نوعان واجب في العبادة وواجب للعبادة. وصلاة الجماعة واجبة للعبادة لا في العبادة

52
00:17:14.300 --> 00:17:30.300
ونظير ذلك الاذان. الاذان واجب ولكنه واجب للعبادة وايضا الادلة الشرعية دلت على صحة صلاة المنفرد ولو من غير عذر. كقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة افضل من صلاة

53
00:17:30.300 --> 00:17:50.100
بسبع وعشرين درجة. وقوله افضل هذه على الصحة. اذ لو لم تصح لم يكن فيها فضل لم يكن فيها فظل لان الفضل فرع عن الصحة. طيب. كيف يجيب عن هذا الحديث رحمه الله؟ يجيب عن هذا الحديث انه في حق المعذور. يقول صلاة الجماعة

54
00:17:50.100 --> 00:18:08.800
افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. يقول هذا اذا كان الفد معذورا اما اذا كان غير معذور فلا تصح. لكن قلنا ان هذا ان هذا الجواب فيه ايضا نظر. لان المعذور اذا تخلف عن صلاة الجماعة وكان من عادته ان يصلي صلاة الجماعة

55
00:18:09.100 --> 00:18:21.350
ماذا يقول له يا ادم؟ يقول له الاجر كاملا. انسان من عادته ان يصلي مع الجماعة ومرض. وصار يصلي في بيته. نقول يكتب له له اجر الجماعة وهو في بيته

56
00:18:21.600 --> 00:18:37.700
كاملا كأنه خلف الامام الدليل نقول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا يحثنا في الواقع على المحافظة على الاعمال الصالحة

57
00:18:37.850 --> 00:18:57.950
الان الانسان اذا سافر وكان من عادته انه يصوم يوما ويفطر يوما. يكتب له كان من عادته ان يقوم الليل يكتب له كان من عادته ان يصلي مع الجماعة. ولكن في السفر مثلا لم يكن هناك جماعة تكتب له. اذا كل عمل صالح يعمله

58
00:18:57.950 --> 00:19:17.150
فانه اذا مرض او سافر كتب له هذا يحثنا على اي شيء على المحافظة على الامان الصالحة من الاعمال الصالحة المحافظة عليها اولا حصول الاجر والثواب. ثانيا انها انها ترقع ايضا العبادة الخلل

59
00:19:17.150 --> 00:19:37.150
العبادات ولا سيما النوافل. وثالثا من فائدتها من فوائدها ان الانسان اذا عجز عن فعلها كتب له اجرها. اذا عجز عن الفعل كتب له الاجر يقول رحمه الله اي ليست الجماعة شرطا فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فظل. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال افظل

60
00:19:37.150 --> 00:19:56.550
وافضل اسم تفضيل. قال وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة. لحديث ابن عمر. المتفق عليه وتنعقد باثنين اقل الجماعة اثنان. ولهذا قال تنعقد باثنين. والدليل على انها تنعقد باثنين اولا

61
00:19:56.550 --> 00:20:13.700
قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ. والفذ هو الواحد ومقابل الجماعة هو الواحد. فدل ذلك على ان ما زاد على الواحد جماعة. وثانيا انه ورد في حديث وان كان في صحة نظر الاثنان

62
00:20:13.700 --> 00:20:35.350
فما فوق جماعة لكن في صحته نظر لكن يكفي هذا الحديث الصحيح صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد. افضل من صلاة الفذ والفذ هو الواحد. فجعل المقابلة بين الواحد وبين الجماعة. فدل ذلك على ان ما زاد على الواحد ها؟ مثله ولا يكون قسيما له

63
00:20:35.350 --> 00:20:55.250
قسموا الله له فهذا يدل على ان الاثنان فما فوق جماعة. وهذا من المواضع التي يكون فيها الاثنان ها جمع بحكم في حكم الجمع المشهور في اللغة ان اقل الجمع ثلاثة

64
00:20:55.350 --> 00:21:12.600
مشهور لغة ان اقل الجمع ثلاثة الا في الا انه استثنى من ذلك موضعا. الموضوع الاول صلاة الجماعة. والموضع الثاني الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث هي السدس هل يشترط ان يكونوا جماعة؟ لا

65
00:21:13.000 --> 00:21:39.050
هلك هالك عن ام واخوين لام  اقصد كم للام؟ هلك هالك. الام واخوين اليوم درست الفرائض خمس سدس الام سدس السبب انسان مات عن امه فقط فترة الاخوين مات عن امه كم الام

66
00:21:39.100 --> 00:22:06.850
السدس السدس للام مطلقا الام كم ميراثها هنا انسان مات عن امه فقط الثلث. طيب واذا وجد اخوة السدس اذا وجد واحد ام واخ كم يوم الثلث ام واخوين السدس. طيب وهو هذا من المواضع التي يكون فيها الاثنان في الجماعة. طيب يقول رحمه الله

67
00:22:06.850 --> 00:22:32.500
وتنعقد باثنين ولو بانثى. ولو بانثى يعني ولو كان الذي مع هذا الرجل انثى. فلو صلى ومعه زوجته او امه او اخته هذه الجماعة لانها زائدة على الاثنين. زائدة على الواحد. لكن هنا تبقى مسألة. هل يحصل على اجر الجماعة؟ صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين

68
00:22:32.500 --> 00:22:53.450
درجة اولى يقول ظاهر النصوص لا اولا لان المرأة ليست من اهل الجماعة. وثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وكلما كان اكثر فهو احب الى الله

69
00:22:53.700 --> 00:23:12.750
وقوله صلاة الرجل مع الرجل يخرج بذلك المرأة اذا نقول صلاة الرجل مع المرأة لا شك انها جماعة جماعة لكن حصول ثواب الجماعة وهو السبع والعشرين درجة هذا فيه نظر. يقول وعبد نعم

70
00:23:13.200 --> 00:23:30.850
ابو عبد لان لان العبد رجل لا يدخل في عموم صلاة الرجل ماء الرجل يقول في غير جمعة في غير جمعة هذا قوله في غير جمعة في الواقع يعود على قوله لا شرط

71
00:23:30.950 --> 00:23:49.650
ويعود على قوله وتنعقد باثنين الجمعة من شرطها الجماعة. ولا تنعقد باثنين على المذهب واضح؟ اذا يقول قوله في غير جمعة في غير جمعة وكذلك بالنسبة للعيد في غير الجمعة وعيد نقول قوله

72
00:23:49.650 --> 00:24:09.550
في غير الجمعة وعيد عائد على قوله لا شر باعتبار ان الجماعة شرط بصحة الجمعة والعيد وعائد على قوله وتنعقد باثنين باعتبار ان الجمعة والعيد لا تنعقد باثنين اما بالنسبة للجمعة فواضح

73
00:24:09.650 --> 00:24:30.000
في ظاهر من ان قوله انه عاجز على شرط وانه عائد على قوله باثنين واما بالنسبة لقوله وعيد فهو كذلك بالنسبة لقوله لا شرط لكن بالنسبة لقوله وتنعقد باثنين هذا باعتبار صلاة العيد الاولى صلاة العيد الاولى

74
00:24:30.250 --> 00:24:51.100
فاذا حصلت الكفاية بصلاة العيد فصلاة من بعدهم تكون  سنة مثال ذلك انسان حصل يوم العيد صلوا جماعة. انسان فاتته صلاة العيد هل يصح ان يفعلها على المذهب نعم له ان يفعلها بنفسه. له ان يفعلها بنفسه

75
00:24:51.200 --> 00:25:15.250
فيكون قوله رحمه الله وعيد باعتبار الجماعة الاولى اما ما يقع بعد الجماعة الاولى فالجماعة ليست شرطا  هذه الكلمة في غير جمعة وعيد تنعقد باثنين في غير جمعة وعيد. نقول قوله في غير جمعة وعيد يعود الى لا شرط يعني

76
00:25:15.250 --> 00:25:36.400
رجل الى قوله لا شرط وراجع الى قوله وتنعقد باثنين فراجعوا الى قوله لا شرط لان من شرط صحة الجمعة والعيد الجماعة الجماعة الشرط في صلاة الجمعة صح ولا لأ؟ نعم. والجماعة شرط صحت صلاة العيد. لكن باعتبار الجماعة الاولى. اما ما يقع بعدها

77
00:25:36.400 --> 00:25:54.550
فليست الجماعة شرطا. ولهذا قالوا ان له ان يفعلها وحده. اذا فاتت الانسان صلاة العيد له ان يفعلها وحده. يقول لا لصبي في فرظ يعني لا تنعقد الجماعة بصبي في فرض لانها بالنسبة له نسبة للصبي

78
00:25:54.850 --> 00:26:16.200
نافلة نافلة فليس من اهل وجوب الجماعة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وله فعلها اي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وفعلها في المسجد هو السنة. وتسن لنساء منفردات عن الرجال. ويكره لحسناء حضورها مع رجال. ويباح

79
00:26:16.200 --> 00:26:35.750
في غيرها ومجالس الوعظ كذلك واولى. وتستحب صلاة اهل الثغر اي موظع المخافة. في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع لله والافضل لغيرهم لغير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره

80
00:26:35.850 --> 00:26:57.100
لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. يقول رحمه الله تعالى وله فعلها الجماعة في  لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اطوله لا منى للاباحة. وهذه الاباحة لا تمنع ان يكون فعلها في

81
00:26:57.100 --> 00:27:15.050
مسجدي مشروعا وله فعلها اي الجماعة في البيت هذا لا لا ينافي ان تكون مستحبة في المسجد لكن يجوز ان تفعل في البيت الجماعة الاصل انها في المساجد. لكن يباح ان تفعل في البيت

82
00:27:15.500 --> 00:27:35.150
الدليل قالوا الدليل لان الواجب الجماعة. وهذه حاصلة سواء فعلها في المسجد او فعلها في البيت في المسجد او فعلها في البيت وعموم ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

83
00:27:35.250 --> 00:27:57.850
وهذا وهذا الحديث مبني على ما ذكرت من ان من ان الواجب الجماعة الى المسجد. والقول الثاني ان فعل الجماعة في المسجد واجب فرض عين فرض عين وانه يجب ان تفعل صلاة الجماعة في المساجد

84
00:27:58.350 --> 00:28:14.750
لان الادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ومنها ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ام متوم حينما قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب

85
00:28:15.100 --> 00:28:32.050
ومنها ايضا حديث ابي هريرة اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ملئ اتوه ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة

86
00:28:32.050 --> 00:28:52.150
عليهم بيوتهم بالنار مع انهم يحتمل انهم يصلون في بيوتهم جماعة وايضا في حديث ابن مسعود رضي الله انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. حيث ينادى بهن

87
00:28:52.800 --> 00:29:07.250
فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وما رأيتنا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

88
00:29:07.650 --> 00:29:34.350
وهذا صريح في الوجوب ولاننا لو قلنا هذا من جهة ولاننا لو قلنا ان اقامة الجماعة جائز في البيت ما كان في بناء المساجد فائدة لكن اضاعة اضاعة مال ولان فعلها في البيت او اباحة فعلها في البيت مدعاة للتخلف عنها. وان كل من دعي الى صلاة الجماعة قال صليت مع ولدي

89
00:29:34.350 --> 00:29:51.350
صليت مع زوجتي ولا سيما انه على المذهب تنعقد بواحد ولو امرأة ولا امرأة وايضا مما يدلك على ضعف هذا القول ان اننا اذا اجزنا فعلها في البيت فالغالب ان الانسان اذا صلى في بيته

90
00:29:51.900 --> 00:30:19.450
وقد يكون منفردا ليس عنده احد ومن ثم المنفرد يتهاون لا يصلي اول الوقت ويؤخر واذا صلى صلى صلاة ينقرها الى اخره. فالحاصل ان فعل الجماعة في المسجد فرض عين يجب وان كل من وجب كل او ان كل من لزمته الجماعة وجب عليه ان يجيب النداء في المسجد عموم الادلة

91
00:30:19.700 --> 00:30:39.700
والحق بعظ العلماء رحمهم الله تفقها من عنده الحق بذلك الحق بالمساجد المدارس والربط المدارس وقال انه يجوز ان تفعل الجماعة في المدارس وفي الروبوت وان اهل المدارس والروبوت لا يلزمهم ان يصلوا في المساجد

92
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
لو قدر ان اهل المدرسة جماعة يصلون في وهم على جماعتهم في المدرسة. ولا يحتاجون الى الذهاب الى المسجد وكذلك اهل الروبوت معروف الروبوت الاماكن التي وضعت وقفا على طلبة العلم وما اشبه ذلك

93
00:31:00.650 --> 00:31:18.400
هذا القول يفيدك في مسألة الان واقعة مشكلة وهي الصلاة في الدوائر الحكومية وما اشبه ذلك والان الدوائر الحكومية كثير منها يكون فيها مصليات هل يجوز ان يصلوا في هذه المصليات

94
00:31:18.850 --> 00:31:40.450
ويدع المساجد مع انهم يسمعون النداء او لا على هذا القول جائز قال هذا القول جائز وعلى القول الاول ان فعلها في المسجد ان فعلها في المسجد فرض عين لا يجوز. لكنهم يفعلونها ليس لهذا القول لكن يتعللون بعلتين. وهذا مما يخفف هذه المسألة. يعني كونهم الان

95
00:31:40.450 --> 00:32:02.850
يصلون اهل الدوائر في دوائرهم واهل المدارس في مدارسهم مع ان المساجد بقربهم لهم علتان العلة الاولى انهم يقولون لو ابحنا الخروج لربما لم يصلي بعض الناس لوجزنا ان يخرجوا وان يصلوا خارج في المساجد فربما خرج بعضهم ولم يصلي

96
00:32:03.100 --> 00:32:22.200
وكونه يصلي مع الناس خير من ان تحصل مصلحة الجماعة مع ان بعضهم يترك الصلاة وايضا قالوا ان بعض الناس قد لا لا يخاف الله عز وجل بعض الموظفين لا يخاف الله. يخرج ولا يرجع يخرج ولا يرجع. لكن هذه

97
00:32:22.200 --> 00:32:34.400
يعني يمكن ضبطها بالتوقيع. التوقيع ومعلوم ايضا انهم اذا خرجوا من المسجد يقول اذا تأخر اين انت؟ ما يستضيفون في الصلاة. يقول قد خاف فرغنا من الصلاة في الساعة الفلانية

98
00:32:34.600 --> 00:32:54.600
لكن العلة الاولى هي هي الواقع. ان بعضهم يخرج ربما يصلي وهم يصلون وتجده في سيارته او يذهب يتمشى او يذهب الى بيته مدة نص ساعة او ما اشبهه ثم يرجع. طيب يقول رحمه الله وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات عن الرجال

99
00:32:54.600 --> 00:33:14.600
تسن للنساء يعني ان صلاة الجماعة بالنسبة للنساء سنة وليست واجبة. فاذا قال قائل استفدنا من من هذه الكلمة وتسن للنساء الرجال استفدنا منها فائدتين. الفائدة الاولى عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء. والفائدة الثانية انه يسن له

100
00:33:14.600 --> 00:33:37.200
المصلين جماعة وتسن للنساء منفردات. استفدنا فائدتين. الفائدة الاولى ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء والثانية انه يسن لهن ان يصلين جماعة اذا اجتمعن اما الاولى وهي عدم وجوب صلاة الجماعة على

101
00:33:37.200 --> 00:33:57.200
النساء اذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ مع ان الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء تساوي الرجال والنساء يقول هناك ادلة هناك ادلة منها اولا ان النبي عليه الصلاة والسلام في في حديث ابي هريرة قال ثم اخالف الى قوم

102
00:33:57.200 --> 00:34:19.050
والقوم لفظ يطلق على الرجال الذكور سوف يطلق على الذكور لا يدخل فيه النساء الا بقرينه. الدليل على انه يراد به الذكور قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فدل ذلك

103
00:34:19.050 --> 00:34:33.850
على ان قول القوم غير النساء غير النساء واضح يا يوسف؟ طيب هذا واحد وثانيا في اللفظ الاخر ايظا رجال. وثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد

104
00:34:33.850 --> 00:34:58.850
الله وبيوتهن خير لهن وهذا نص وايضا عمل الصحابة رضي الله عنهم عمل نساء الصحابة فان نساء الصحابة لم يكن كلهن يحضرن مع النبي عليه الصلاة والسلام الى الصلاة طيب المسألة الثانية المسألة الثانية وهي سنية صلاة الجماعة للنساء

105
00:34:59.400 --> 00:35:21.050
تسن للنساء منفردات الرجال اذا قال قائل ما الدليل على ذلك يقول الدليل على ذلك ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ام ورقة ان تؤم نساء اهل بيتها ولجارها وهذا الامر يدل على المشروعية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله

106
00:35:21.150 --> 00:35:39.250
اعني الجماعة للنساء هل هي سنة او مباحة او مكروهة ثلاثة اقوال واقرب الاقوال الى الصواب انها سنة للنساء وهو اختيار ابن القيم رحمه الله انها مستحبة للنساء لحديث ام ربط

107
00:35:39.500 --> 00:35:59.700
ولم وشد بعض العلماء وهو القاضي ابو يعلى شد واوجب الجماعة على النساء. لكن هذا قول شاذ لا معول عليه وعليه فالقول بوجوب صلاة الجمعة للنساء قول شاذ لم يقل به الا ندرة. يقول منفردات عن الرجال ويكره لحسناء

108
00:35:59.700 --> 00:36:20.800
مع رجال يكره للحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. طيب يكره الحسناء قالوا لماذا؟ قالوا لخشية الافتتان بها لانه يخشى ان تفتتن الناس بها وايضا ربما تفتن او تفتن ايضا

109
00:36:21.200 --> 00:36:46.300
طيب يقول الحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها اذا كانت العلة هي خشية الفتنة هل نعلق ذلك بالحسناء   يعمم الحق بالحسنى للحسنة والقبيحة اذا كانت العلة خشية الفتنة فالحكم يدور مع علته. اذا كيف نصور عبارة يكره لحسناء حضورها

110
00:36:47.200 --> 00:37:17.050
يكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. نريد عبارة تكون عامة للحسناء والشوهة من افتتن ويباح للنساء حضورها مع رجال ما لم تكن فتنة  نعم يشمل قال ومجالس الوعظ كذلك واولى. يعني اننا اذا كرهنا حضورها حظور الحسناء

111
00:37:17.100 --> 00:37:37.100
الجماعة فكراهتها لمجالس الوعظ من باب او لا ووجه انه من باب اولى ان حضور اهل الجماعة ورد فيه نص لا تمنعه ايمان الله مستعجل الله ولم يرد هناك نص بحضورها لمجالس الوعظ. وقول المؤلف رحمه الله يكره لحسناء حضوره اقتصاره على الكراهة فيه نظر

112
00:37:37.100 --> 00:37:49.350
انه متى علمنا انها تحدث ان ان خروجها يحدث فتنة فان الخروج محرم لان هذا وسيلة الى والوسائل لها احكام المقاصد