﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:32.200
قال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بن تيمية الحواني في كتابه المنتقى قال باب من اقام لقضائي حاجة ولم يجمع اقامة او لم يجمع اقامته نعم اي لم ينوي الاقامة الدائمة وانما قضى حاجة فاذا انتهت

2
00:00:32.400 --> 00:00:53.650
خرج نعم وشافوا وهذا في مثل هذه الحالة يقصر الصلاة لانه لم ينوي الاقامة. ومن حين تنتهي هذه الحاجة سوف يخرج لو انتهت اليوم خرج او غدا او بعد غد

3
00:00:54.400 --> 00:01:19.400
قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة نعم هذا رواه احمد وابو داوود والصواب انه مرسل هذا الصواب

4
00:01:19.550 --> 00:01:40.750
عن عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن مرسلا قال ابو داوود غير معمر لا يسنده وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا فقال يروى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

5
00:01:41.550 --> 00:02:00.500
وقال البيهقي تفرد معمر بروايته مسندا ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان مرسلا قال وروي عن الاوزاعي عن يحيى عن انس وقال بضع بضع عشرة ولا اراه محفوظا

6
00:02:00.600 --> 00:02:20.250
وابويا من وجه اخر عن جابر وارجح الدعوة قطني الارسال في الصواب ان هذا مرسل قال وعن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:20.400 --> 00:02:43.450
وشهدت معه الفتح فقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد وفي رواية يا اهل مكة صلوا اربعا فانا صفر وهو ابو داوود وهذا لا يصح

8
00:02:43.650 --> 00:03:00.750
فيه علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضر عن عمران وعلي بن زيد فيه ضعف قال المصنف وفيه دليل على انه لم يجمع اقامة فهو قام من اجل الفتح

9
00:03:01.800 --> 00:03:23.750
عليه الصلاة والسلام قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسعة عشرة قصرنا. وان زدنا اتممنا

10
00:03:23.800 --> 00:03:54.050
وواو احمد والبخاري وابن ماجة نعم وهذا احد الاقوال في هذه المسألة واتقدم ان الجمهور يحددون القصر باربعة ايام فما دون حتى بعضهم كالحنابلة قالوا واحد وعشرين ركعة اذا جلس واحد وعشرين صلاة

11
00:03:54.150 --> 00:04:15.000
فاكثر يتم اذا جلس اذا نوى واحد وعشرين صلاة فاكثر يتم واذا نوى اربعة ايام فما دون عشرين صلاة فما دون يقصر نعم وذهب بعض اهل العلم الى انه ما دام مسافرا

12
00:04:15.200 --> 00:04:38.050
ما نوى الاقامة فانه يقصر وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم. واذا احتاط الانسان  يعني عمل بما ذهب اليه الجمهور فهذا حسن الاحتياط. نعم قال ورواه ابو داوود ولكنه قال سبع عشرة

13
00:04:38.100 --> 00:04:58.600
وقال قال عباد بن منصور عن عكر معن بن عباس اقام تسعة عشرة نعم ابن حجر جمع بين هذه الروايات قال بعضهم حذف الدخول والخروج يومي الدخول والخروج. فاذا حذفناها

14
00:04:58.600 --> 00:05:24.500
ان صار سبعة عشر عويدة ذكرنا سبعة اليومين صار تسعة عشر قالوا عن ثمامة ابن شراحيل قال خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر ولعل الشيخ سامر ينتبه قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب

15
00:05:25.150 --> 00:05:42.200
ثلاثا قلت رأيت ان كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز؟ قال قلت ما كان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة او خمس عشر ليلة فقال يا ايها الرجل كنت باذربيجان

16
00:05:43.200 --> 00:06:10.100
لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسنده وهذا اسناد لا بأس به. هذا اسناد لا بأس به واما قصة اذربيجان فهي صحيحة لانها جاءت من طرق

17
00:06:15.300 --> 00:06:35.400
وهنا يعني هذا سائل ابن عمر يقول انا بذي المجاز نجتمع فيه ونبيع ونمكث فيه عشرين ليلة او خمسة عشر ليلة يعني هو يعلم انه لن يمكث اسبوع او عشرة ايام وانما سوف يمكث ماذا

18
00:06:35.500 --> 00:06:56.500
اكسر من ذلك لانه يقول عشرين او خمسطعش نبيع نعم فافتاه عبدالله بن عمر بالقصر نعم وقال كنت باذربيجان قال لا ادري اربعة اشهر او شهرين نعم قيل ان الثلج قد حبسه

19
00:06:57.200 --> 00:07:20.800
ورأيتم يصلون هل ركعتين ركعتين؟ نعم وقد يكون هنا لان يعني ارسل اليه احد القواد يسأله وقد يكون هنا يعني اقاموا بادب من اجل يعني القتال والجهاد ويكون المقاتل والمجاهد

20
00:07:20.900 --> 00:07:46.250
يعني على حسب ما يتيسر له من الفتح والنصر نعم فقد يقيمك او يحاصره قد تقل المدة وقد تزيد نعم قال باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه هادا اللي يسأل عنا هالدكتور حسن

21
00:07:47.200 --> 00:08:13.500
او له فيه زوجة فليتم نعم يعني الانسان لا يلزم ان يكون له بيت واحد قد يكون له بيتان او اكثر وخاصة في هذه الاوقات وكثير من الناس الذين هم لعل الشيخ اسماعيل ينتبه الذين هم حول بياض يعني تجده في نهاية الاسبوع

22
00:08:13.500 --> 00:08:32.950
اين يذهب الى مسقط رأسه كما يقال الى بلده الى مدينتا الاصلية ويكون في الرياض يعني بمحل عمله وسكناه لكن ايضا تجده في نهاية الاسبوع ثلاثة ايام نعم يكون في

23
00:08:33.250 --> 00:08:53.900
مدينته التي او قرية التي ولد فيها او يكون في مزرعته نعم. فيكون يعني بين هذا وذاك فهو لا يعتبر مقيم هنا وهناك يعتبر يعتبر مقيم هنا وهناك يعني بعض الناس اسبوعيا

24
00:08:54.450 --> 00:09:24.700
نعم فيعتبر مقيم هنا وهناك او شخص له زوجتان واكثر نعم  يعني يجلس عند هذي اسبوع مثلا والاسبوع الاخر عند الاخرى فهو مقيم هنا وهناك فيقصر بينهما. يقصر بينهما قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه

25
00:09:24.850 --> 00:09:47.350
انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه احمد وهو منكر

26
00:09:47.350 --> 00:10:15.300
لا يصح ولذا اختلفوا في سبب اتمام عثمان رضي الله عنه فقيل ذلك وقيل انه يعني خشي ان الذين سوف يحجون معه بعضهم لا علم عنده فيظنون ان الصلاة او ما في رباعية ابدا وانما

27
00:10:15.300 --> 00:10:31.072
ركعتان او ثلاث بالنسبة للمغرب والباقي ركعتان فقيل اتم لذلك وقد سئل عروة لماذا عائشة تمت؟ قال تأولت ما تأول عثمان نعم وعلى