يقول فضيلة الشيخ اذا كان عند احد من اقاربي مال وهو لا يخرج زكاة هذا المال ولو نصحته لما استنصح لي. فهل يجوز لي ان اجعله الزكاة اذا عرفت قدر ما له لا يجزئه ذلك. لا الى اذن بذلك ووكلت لاخراجها. اما اذا لم يوكله ولم يأذن لك فان اخراجك عنه لا يجزي كما تقدم بالجواب الذي قبل هذا. نعم