لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارثه يكفي حقه اللي كتبه الله له نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ ويسأل سماحة الشيخ عن حكم الوصية هل هي واجبة؟ بمعنى اي انه لابد لكل انسان ان يوصي حتى ولو كان لم يكن يملك شيء من المال؟ وهل يجوز للانسان ان يوصي بالثلث لابنه الاكبر؟ جزاكم الله خيرا الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالوصية سنة اذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث افاقا اذا كان عنده مال فلا بأس ليوصي بالثلث فاقل اما اذا كان مالك قليل الوصية يتركه للورثة. اما اذا كان ما له به الخير فيه بركة فلا مانع يوصي يستحب يوصي بالثلث او بالربع او بالخمس في وجوه الخير كأن يقول في الصدقة على الفقراء في تأمين المساجد في صلة الرحم ضحية لي ولأهل بيتي او لوالدي او ما اشبه ذلك من وجوه البر او في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله لكن اذا عين الجهاد يكون احسن في الفقراء والمساكين ابي لتعبير المساجد حتى يكون الوكيل على بينة. ويكون له خيل يجعل هذه وصية لها وكيل من اقاربه من اولاده من غيرهم وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب ان يوصي به ان لفلان كذا ولفلان كذا حتى لا تضيع حقوق الناس اما ان كان عندهم وثائق فالحمد لله لكن اذا اصاب احتياطا خشية ان تضيع وثائقهم او نحو ذلك اذا اوصى بالاحتياطا لفلان عندي كذا ولفلان عندي كذا احتياطا فهذا طيب وهذا حسن كذلك اذا احب ان يخص احدا بعطية من غير الورثة كان يقول لخالتي كذا ولي فلانة كذا او فلانة كذا الثلث الاقل يعطيهم فلا بأس اما الورثة لا يوصي لها مشكلة لا ابناءه ولا غيره ليس للورثة وصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث اما غير الوارثة فلا بأس عمته لخالته لشخص اخذ يرث من اقاربه بالثلث بدراهم معينة اقل من الثلث ببيت اقل من الثلث بسيارة اقل من الثلث وما اشبه ذلك لا بأس في قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق على صحته فقوله فما حق ما حق امر انه شيء يريد ان يصل فيك يدل على انها وصية ان الوصية لمن له شيء يريد ان يوصي فيه. اما انسان ما عنده شيء ما له وصية او عند الشي لكن ما يرجى يوصي ما تلزمه الوصية لكن اذا اراد ان يوصي يوصي يشهد على وصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد سواء وصية بالثلث او بالربع او بالخمس او باقل في وجوه البر في حج في عمرة في ضحية اوصية لانسان يعطيه من اقاربه غير الورثة كان قريب من غير وارث خال عم اخ ما يرث لا بأس. اما الوارث لا يصادف