﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول آآ نحن ثلاثة اخوة ذكرني وانثى واعد الاعمار لكن يقول وعندي بنت عمي وعمرها عشرون سنة ايضا حيث رظعت امي اختي وبنت عمي. هل بنت عمي حرام علي اذا اردت ان اتزوجها ام لا افيدنا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ اذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الام برعتها خمس رضعات او اكثر فتكون اختكم تكون اختكم جميعا وليس لكم ان تنكحوها لانها محرمة بالرضوان ما حرم ملة والله القرآن على تحريم الاخوات من الرضاعة. فلا يجوز لك ان تنكح ابنة ارظعتها امك رظاعا تاما

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لانها بالرضافة يا دكتور الرضاعة. والله جل وعلا قال في المحرمات وامهاتهم التي ارظى لكم واخوات من الرضاعة. والنبي عليه السلام قال يحرم من الرظاع ما يحرم المثل فاذا كانت هذه المنة ان رأتها الوالدة خمس رعاة يعني امك خمسة ضعات في مجلس او في مجالس

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
او اكثر من خمس رضعات فانها تكون اختا لكم. والروعة كون ان شئت هنا الطفل او الطفلة ينسي الثدي ويمتص اللبن. يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي ثم يعود فيرضى ثم يعود حتى يكمل خمس فاذا كمل خمسا في مجلس او في مجالس في يوم

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
او في ليلة او في ايام او في ليالي صار هذا الربيع ولد لمرأة مرضعة. وولد لزوجها صاحب اللبن. نعم. واخا لاولاده بها واولاد الزوج جميعا. وبهذا تعلم ان هذه البنت رضيعة من امك لا تحل لك. بل هي اختك من الرضاعة اذا ثبت ان امك

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
خمس مرات او اكثر. اما قليل مرة او مرتين فلا بأس. ما تكون اخت لك. لان النبي عليه السلام قال لا تحرم المرأة ولا روعتان وكذلك لو كان ثلاث او اربع حتى يكمل خمس لان السنة جاءت بخمس اضعاف هي المحرمة

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
لا تقول لك والله ما اجزي اذا وضعت ثنتين او ثلاث او اربع او خمس ما عندي ظبط اذا كانت لامك امك تشك في العدد فان لا عليكم هذي البنت لكن اذا تركتموها من باب من باب الاحتياط من باب ترك الشبهات فهذا احسن لانها امرأة فيها ريبة وتركها والبعد عنها او لا

8
00:02:20.000 --> 00:02:35.400
ولكن لا تكون اختا لكم الا بخمسة لكم ولا ترون وجهها ونحوه بل عليها الستر والحجاب حتى حتى ستجد امك لانها ارظعتها خمس رضعات او اكثر. نعم