يقول آآ نحن ثلاثة اخوة ذكرني وانثى واعد الاعمار لكن يقول وعندي بنت عمي وعمرها عشرون سنة ايضا حيث رظعت امي اختي وبنت عمي. هل بنت عمي حرام علي اذا اردت ان اتزوجها ام لا افيدنا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ اذا الام برعتها خمس رضعات او اكثر فتكون اختكم تكون اختكم جميعا وليس لكم ان تنكحوها لانها محرم بالرضاعة ما حرم ملة والله القرآن على تحريم الاخوات من الرضاعة. فلا يجوز لك ان تنكح ابنة ارظعتها امك رظاعا تاما لانها بر الرضاعة اختك من الرضاعة. والله جل ما قال في المحرمات وامهاتكم التي ارظانكم واخوات من الرضاعة. والنبي عليه السلام قال يحرم من الرظاع ما يحرم المثل فاذا كانت هذه المنة ان رأتها الوالدة خمس رعاة يعني امك خمسة ضعات في مجلس او في مجالس او اكثر من خمس رضعات فانها تكون اختا لكم. والروعة كونها ان شئت هنا الطفل او الطفلة يوصي الثدي ويمتص اللبن. يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي ثم يعود فيرضى ثم يعود حتى يكمل خمس فاذا كمل خمسا في مجلس او في مجالس في يوم او في ليلة او في ايام او في ليالي صار هذا الربيع ولدا لمرأة مرضعة. وولد لزوجها صاحب اللبن. نعم. واخا لاولاده واولاد الزوج جميعا. وبهذا تعلم ان هذه البنت رضيعة من امك لا تحل لك. بل هي اختك من الرضاعة اذا ثبت ان امك خمس مرات او اكثر. اما قليل مرة او مرتين فلا بأس. ما تكون اخت لك. لان النبي عليه السلام قال لا تحرموا الله ولا روعتان وكذلك لو كان ثلاث او اربعة حتى يكمل خمس لان السنة جاءت بخمس اضعاف هي المحرمة لا تقول والله ما اجزي اذا اظعت ثنتين او ثلاث او اربع او خمس ما عندي ظبط اذا كانت لامك امك تشك في في العدد فان لا عليكم هذي بنت لكن اذا تركتموها من باب من باب الاحتياط من باب ترك الشبهات فهذا احسن لانها امرأة فيها ريبة وتركها والبعد عنها او لا ولكن لا تكون اختا لكم الا بخصر ضاعت لكم ولا ترون وجهها ونحوه بل عليها الستر والحجاب حتى حتى ستجد امك لانها ارظعتها خمس رضعات او اكثر. نعم