﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.950
يقول سائله هل نقدر البضاعة في المحل التجاري بسعر البيع؟ ام سعر الشراء من اجل اداء الزكاة بل تقدر بما يغلب على الظن انها تساويه لو اريد بيعها يمكن ان تكون القظاعة في الدكان او في المتجر

2
00:00:19.400 --> 00:00:38.300
لا يبيعها مثلا الا بمئة لكن لو اراد ان يبيعها في الحال ما جاءت الا بثمانين ولو نظر الى شرائه لكانت الثمن ستين او سبعين لا يظر لا يضار نفسه ولا يضر المحتاجين

3
00:00:39.200 --> 00:00:50.492
يدفع الشيء الذي لو اراد ان يبيعها لكان متيقنا يجعل الزكاة على منواله والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم