فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه وقال وكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الاهل بلغت الاهل بلغت ثبت عن زهد بن الجرمي انا بموسى رضي الله عنه عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا يعني هذا نص في اباحة الدجاج ومن تقذره لكونه يأكل الجلالة ونحوها فهذا تقذر في غير محله يحيى وابن سعيد القطان البصري وكيع والامام ابن جراح الرئاسي والامام وكيع بن الجراح الرؤسي وسفيان بن بين المكي عن ايوب ابن ابي تميم السختياني عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ان قبليه زهدم الجرمي عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه نعم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن ابي تميمة عن القاسم عن زهد من انه قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي جرم اخاؤه اوتي بطعام فيه لحم دجاج في القوم رجل جالس احمر فلم يدن فلم يدن من طعامه قال ادن وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال اني رأيته اني رأيته اكل شيئا فقدرته فحلفت الا اكله فقال ادنوا اخبرك او احدثك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين ووافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم صدقة واستحملناه فحلف الا يحملنا قال ما عندي ما احملكم عليه ثم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من ابل فقال اين الاشعريون؟ اين الاشعريون قال فاعطانا خمس زوج غر الذرة فلبسنا غير بعيد فقلت لاصحابه نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا فوالله والله لان تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا. فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا استحملناك فحلفت ان لا تحملنا. وظننا انك نسيت يمينك. فقال ان الله هو حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها مر معنا حديث اكرام والشاهد فيه قوله فاوتي بطعام فيه لحم دجاج وهذا فيه نص ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج ابو معمر هو عبد الله المقعدي قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري وبقية رجال الاسناد مر مع هذه لا ايوب بن ابي تميم السختيان عن القاسم القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق نعم قال باب لحوم الخيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه قال حدثنا مسددا قال حدثنا حماد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار محمد بن علي عن جابر ابن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. طيب من لحوم الخيل آآ لم يقل بتحريمها احد من اهل العلم وان كان بعض العلماء قد قال بالكراهة وهو منصوص مذهب الاحناف ومن اهل العلم من قال بالتحريم لضرورة ابقاء الظهر يعني اذا خشي او خشي ولي الامر ان الناس اذا اكلوا الخيول تفنى ظهور المراكب فحينئذ يمنع الناس من الاكل والا فالاصل فيه الاباحة وورود الخيل مع المركوبات في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجينة ليس دليلا اقترانيا على التحريم لان هناك الاقتران لاجل الركوب فهي من المراكب وقد جاء النص باباحته كما في هذين الحديثين فدلنا ذلك على انها من المباحات فان قال قائل فهي ليست من بهائم الانعام يقول كون الشيء ليس من بهائم الانعام ليس دليلا على تحريمه بدليل اننا نأكل الغزلان هي ليست من بهائم الانعام وكذلك ناكل الدجاج وليست هي من بهائم الانعام وورود الدليل المخصوص قاض على العموم هذه قاعدة ينبغي لنا ان نعمل بها وان كان بعظ الناس قد لا يقبله فهذا شيء لا يبيح لنا ان نحرم المباح ولا لا؟ ولا لا يعني في مصر اهل مصر ما ياكلون لحوم الخيل صح الله المستعان الله يفرج عنا وعنكم لكن في اوزباكستان مثلا افضل لحم عندهم لحم الخير ها هو نافع للباءة قوله رحمه الله حدثنا الحميدي هو اول شيخ للامام البخاري في صحيحه وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي قال حدثنا هشام وهشام ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة زوجته ها زوج يروي عن زوجته يعني هي شيخته اه فاطمة آآ بنت عم هشام عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت دحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلنا الصحابة ما كانوا ينحرون فرس الا اذا عطب انهم يعدونه من من الظهور فاذا تعطل كأن يكون عرج او هرم ونحو ذلك ينحرونه بالاسناد الثاني قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد البصري قال حدثنا حماد وهو حمادة ابن زيد البصري عن عمرو بن دينار المكي عن محمد بن علي ابن ابي طالب وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نعم قال رحمه الله باب لحوم الحمر الانسية فيه عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وخيبر قد حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني الناس عن عبدالله انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعوا ابن مباركة عن عبيد الله النافع قال ابو اسامة عن عبيد الله عن سالم قوله فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشارة من الامام البخاري رحمه الله تعالى ان لحوم الحمر الانسية حرمت والرواية فيها عن سلمة ابن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله قال هذا لانه اما انه مر او سيأتي او ليس على شرط هذه هي القاعدة باشارات الامام البخاري اذا قال فيه عن فلان فيحتمل احد ثلاثة اوجه اما ان يكون الحديث قد بر فلا يريده اعادته واما ان يكون سيأتي واما ان يكون ليس على شرط ثم اورد فيه حديث شيخه صدقة صدقة ابن الفضل قال اخبرنا عبده ابن سليمان عن عبيد الله عبيد الله في هذه الطبقة هو عبيد الله ابني حفص بن عاصم ابن عمر العمري المصغر مصغر اسما مكبر علما عن سالم ونافع الرواية من طريق شيخين له سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر عن عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد الزهاد العباد من الصحابة واحد العباد الى الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خير وهذا باتفاق الفقهاء حكمه حكم الرافض اخبار الصحابي نهى كقول رسول الله نهيتكم او انهاكم كقول رسول الله انهاكم او ازجركم ونحو ذلك لحوم الحمر الاهلية المقصود بالاهلية هي التي لا تكون مستوحشة هي التي تكون مستأنسة فان قال قائل فما الفرق بين لحوم الحمر الالية وغيرها فنقول لابد للمسلم ان يعتقد الفرق وان لم يعلمه لابد ان يعتقد الفرق وان لم يعلم بينما اباحه الله وبين ما حرمه الله فالخنزير حيوان ذو اربعة قوائم محرم الاكل مخلوق لله عز وجل لحاجة لغرض لا بد ان نعلم ان الله لا يخلق شيئا عبثا لو لم يكن الحاجة والغرظ الا كونها داجن تنظف بلدية تنظف الشوارع من القاذورات لكان يعني حكمة كافية والشاة مخلوق لله عز وجل ذو اربعة قوائم مباح لابد للمسلم ان يعتقد الفرق بين كون الخروف مباح وبين كون الخنزير علمه او لم يعلم لابد ان يعتقد الفرد لان القاعدة مبني الشرع مبناها على التفريق بين المختلفات في الحكم وان كانت متشابهات بالصورة دي وآآ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات في الصورة والحر هذا لا يمكن يجب ان الانسان ان يعتقد هذا الاعتقاد ثم الحديث اللي بعده ايه نعم ثم ورد الحديث ايضا من طريق شيخه المسدد مر معنا قال حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد اجي لهيه اللي هناك مر اول شي ما كان ابن سعيد يا شيخ غلام يعني اول حديث بابو لحم الدجاج قال حدثنا يحيى. هذاك يحيى بن موسى يحيى ابن موسى ايه لان نسيت الان سبحان الله تذكرت يحيى بن سعيد القطان البصري من طبقة شيوخ شيوخ البخار هذاك اول واحد يحيى ابن موسى. وهنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبدالله. نعم وقال ابو اسامة هنا قال تابعه ابن المبارك المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي امام خراسان الامام العلم المجاهد الحبر الزاهد عن عبيد الله عنا وقال ابو اسامة محمد ابن اسامة عن عبيد الله عن سالم نعم شيخ ابو سامح محمد يقول له ابو اسامة حماد ابن اسامة نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم ولحوم حمر الانسية. هذا الحديث فيه زيادة تحريم المتعة وهذا الحديث من رواية علي رضي الله عنه فليس لاحد متعلق بجواز المتعة بعد هذه الرواية الصريحة عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة والمتعة هو ان يتزوج الانسان المرأة وقتا معلوما وقتا معلوما منصوصا عليه عند العقد فان كان الوقت منصوصا عليه عند العقد فهذا عقد النكاح باطل لانه مخالف المنصوص في النهي وان كان الوقت منويا وهذا الذي يسميه الفقهاء بالزواج بنية الطلاق يتزوج وفي نيته انه سيمكث معها شهر او شهرين ولا يخبرها فهذا الزواج محرم وهو اثم وان كان العقد ظاهره الصحي لا بد ان نعتقد هذا الاعتقاد اذا نفرق بين ما هو فاسد وبين ما هو محرم وان كان ظاهره الصحة يقول عام خيبر فان قال قائل فقد جاء في حديث ابي موسى مر معنا في كتاب النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم نكاح المتعة وهي متأخرة عن الخيبة يقول قوله حل او اباح دليل على الحظر السابق وهل كانت الاباحة ظرورة او مطلقا الذي يظهر ان الاباحة كانت لحاجة شديدة او ضرورة ثم حرمت الى ابد الابد ثم حرمت الى ابد الابد اورد فيه الحديث من طريق شيخ عبدالله بن يوسف وهو الفرابري قال اخبرنا ما لك امام دار الهجرة ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي المدني عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري ابو بكر عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عبدالله بن محمد بن علي والحسن ابن محمد ابن علي والحسن ابن محمد ابن علي هذا يعني من كبار العباد الزهاد من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبقة تبع التابعين عن محمد بن علي عن ابيهما اللي هو محمد عن علي رضي الله عنه نعم زواج المسيار اليوم نسمع في شي اسمه زواج صح اذا جاء الحديث عن الزواج النفوس تحب الحديث حتى قال ابن الجماعة يقول شيئان لا تشبع منهما العامة ولا الخاصة الحديث عن ما تحدث سرة والحديث في الدنيا. لو تجلس مع الناس عشرين ساعة يتحدثون في الامور هذي لا يشبعون. ولا يملون لا تقول له قال الله قال الرسول يملون الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحكم ليس متعلقا باعراف الناس يعني بمعنى من يقول زواج مباح او حرب حتى نستفصل ما المراد لان هذه اعراف محدثة هل معناه زواج بدون ولي هذا زواج باطل هل معناه زواج بدون شهود؟ هذا زواج لا يصح هل معناه زواج بنية الطلاق هذا زواج محرم هل معناه زواج مؤقت؟ هذا زواج المتعة هو الفاسد فنحن ننظر الى المبنى وليس الى لا ننظر الى المبنى ننظر للمعنى ايش يقصدون بزواج المسيار تعالوا يا جماعة وضحوا لنا ايش تقصدوا قال الله عز وجل من الشعر انا اتزوجها ووليها موجود وراضي وهي راضية على اني انا اذهب اليها لان عندها بيت متى ما شاءت هذا الزواج مباح واضح؟ واضح قال زواج المسيار اني انا والله اتزوجها ولا انفق عليها لان عندها مال قلنا نزلت من قوامة نفسك وهو زواج مباشر قال والله زواج المسيار اني انا اتزوجها ولكن لا اخبر الناس اني متزوج نقول عدم اخبارك للناس يعني نفي الاشعار ونفي الاشهار فيه خلاف بين العلماء والمالكية يقولون لا يصح زواج بلا اشهار فان كنت قد اخبرت شاهدين عدلين ثم بعد ذلك علم بعض الناس من خواصه كأنك متزوج والاوراق موجودة وتثبت ذلك فكونك ما اعلنت لكل الناس الزواج صحيح من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمع بواسطة ولكنه كان عظيم الاستنباط من القرآن ومن السنة وله مفردات رضي الله عنه من مفرداته هذا الذي مر معنا الان فنحن نحكم على المعاني لا على المباني اخاف بكرة اليوم يسمونه زواج مسيار يمكن بكرة يسمونه زواج طيار ايش نقول نجي؟ لا الحكم ما يتعلق بالاسماء فقط الحكم يتعلق بمعنى المحتوي عليه الانسان نعم بكبارك يعني عندكم الان في في مصر في شي اسمه الزواج العرفي يقول ما حكم الزواج العرفي قل الزواج العرفي اصطلاح عرفي ما المقصود بالزواج الاخر؟ ان كان المقصود بالزواج العرفي المرأة تمشي في الشارع تشوف رجال ها ان عجبت به تعال انا عاوز اتجوزك وخلاص يلا يا شيخ تفضل بسم الله الحمد لله قبلت قبلت تزوجت ها شهدت يا فلان اثنين من الشهر اه شهدت خلاص مع السلامة روح راح نام معها يوم يومين ثلاث وبعدين تدوره ما تلقاه هذا الزواج باطل اتفاق الفقهاء هذا الزواج باطل والمشكلة انهم ينسبون الى ابي حنيفة رحمه الله زورا وبهتانا يقول لك على مذهب ابي حنيفة حنيفة رحمه الله وان كان يصحح الزواج بدون ولي وهو قول مرجوح لكن متى يصحح الزواج بدون ولي اذا كان عاضلا الناس في غيب عن هذه المسألة ما سمعت هذا يعني ابو حنيفة رحمه الله يقول ان الولي العضل يعني منع فهنا يقول ابو حنيفة رحمه الله ان الولي اذا كان يمنعها من الزواج هو يزوج نفسه الجمهور يقولون لا انما تذهب الى القاضي والقاضي يكون وليها عرفت وهو الصواب الصواب قول الجمهور نعم قال رحمه الله حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن عمر عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبدالله انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل نعم اورده من طريق اخر من طريق شيخ سليمان ابن حرب عن حماد عن عمر المحمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله. نعم قال حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء بن ابي اوفى رضي الله عنهم انهما قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شابر ان ابا ادريس اخبر ان ابا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية تبعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب قال مالك ومعمر الماجشون ويونس ابن وابن اسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب. اسناد قبله شعبة وابن حجاج الوسطي امير المؤمنين في الحديث اه قال حدثنا عدي عدي ابن شوف الاسناد اللي بعده قال حدثنا اسحاق وهو ابن ابراهيم ابن راهوية امام فرسان نيسابور صاحب الامام احمد قال اخبرني يعقوب لابراهيم الدرقي قال حدثنا عن ابي عن صالح عن ابن شهاب صالح اه ازا ابن كيسان عن ابن شهاب مر ذكره ان ابا ادريس الخولاني ابو ادريس الخولاني واسمه عائد الله. واسمه عائد الله ان ابا ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه صحابي جليل واسمه جرثومة ابن ناشر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. نعم الشيخ علي بن ثابت الانصاري عدي بن ثابت الانصاري عدي بن ثابت الانصاري عن البراء ابن عازب الانصاري وابن باوفى عبدالله بن ابي اوفى الانصاري الانصاريين رضي الله تعالى عنهما نعم قال وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري يعني هذا حديث مشهور جدا عن الزهري رواه عدد كثير من تلامذة الزهري منهم الامام مالك ابن انس ومعمر ابن المثنى والماجشون وعبدالعزيز ابن عبدالملك ابن ماجيشون الامام المشهور ويونس ابن آآ يزيد الايلي وابن اسحاق هو صاحب المغازي محمد ابن اسحاق قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع ما وجه يراد هذا اللفظ في هذا الباب يعني هل هل الان سؤال هل اه يريد الامام البخاري رحمه الله ان يقول ان الحمار وان كان له ناب لكنه ليس سبوعيا فتحريمه ليس لعلة كونه له نافذ والا لكان حتى الابل ما يجوز اني اكل له ناب والغنم له ناقة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من من الشرك. لابد من شرطين ناب وسبعي فاذا كان سبوعيا ولا ناب له جاز اكله واذا كان ذو ناب ولا سبعية فيه شوف ايش قال الحافظ ابن حجر في المعنى؟ شيخ يقول يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر لم يتعرضوا فيه ذكر الحمر. هم ما يظر ما يظر كونه لم يتعرض ولا يظر. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال اكلت الحمر. ثم جاءه جاء قال افنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس فئة اكفئت القدور وانها لتفور باللحم. هذا الحديث فيه بيان احد العلل في النهي عن اكل لحوم الحمر وليس هي العلة الوحيدة يعني هناك عدة علل في الحديث اولا العلة قال فانها لاحظوا اللفظة قال فانها رجس هذه علة نصين. ومن العلل قال افنيت الحمى وهي من المركوبات فاذا افنيت فكيف يحملون اثقالا. اذا عندنا في الحديث علتان الاولى سببية للتحريم والثانية علية للتحريم. ما علة التحريم قال فانها رجس والرجس بمعنى النجس والرجس يأتي بمعنى بمعنى الخبيث كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ووصف للخبث والخبث قد يكون الشيء خبيثا وهو نجسة قد يكون خبيثا وان لم يكن نجسا واورد فيه حديث شيخه محمد بن سلام البيكندي قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي انا يوم مر الذكر عن محمد ايوب عن محمد مهملا قاعدة واحدة وهو ابن سيرين ايوب عن محمد مهملا فهو ابن سيرين نعم عن انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال عمرو قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهلية. فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغثاري عندنا بالبصرة ولكن ابا ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي بن عبدالله هو شيخه الذي كان البخاري يقول لا استصغر نفسي الا عنده وهو من المدين علي ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي قال عمرو وهو دينار المكي قلت لجابر ابن زيد جابر ابن زيد هذا ابو الشعثع جابر ابن زيد ابو الشعثاء المكي وهو الذي ينتسب اليه الاباضية ها كذبا والا فهو من ائمة السنة يقول قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهلي هذا كلام عم آآ جابر ابن آآ عمرو عمرو لجابر فقال جابر قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفار عندنا بالبصر طيب الحكم ابن عمه الغفاري صحابي كان يقول ذلك بالبصرة عن من ليس رأيا من رأيه وانما خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر ان شيخه البحر في العلم عبد الله ابن عباس ابى اي ما قبل تحريما الحمر الاهلية وقرأ يعني ابن عباس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه طيب هذه الاية في اي سورة في سورة الانعام وسورة الانعام ليست من السور المتأخرة في النزول بل ان المائدة متأخر في النزول ثم لو كملنا الاية قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعمي اطعمه اذا اخذنا هذا العموم وتركنا اه الا ما يتلى عليكم ما يصح طيب في اشياء اخرى من المحرمات؟ ليست مذكورة في الاية فعلمنا ان المقصود قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون هنا الاية نزلت لسبب خاص فذكر اشياء خاصة وليس المقصود بيان عموم المحرمات مثل الان انتم تقرأون الاية في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم بناتكم الى اخره قال والمحصنات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم الذي يفهم من العموم فيقول يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لان الاية واحل لكم ما وراء ذلك لكن احل لكم ما وراء ذلكم مما تلي عليكم بالقرآن والسنة هذا المقصود فعلى كل حال يعني استنباط ابن عباس اه للعموم آآ معارض بالخصوص والقاعدة انه اذا تعارظ فهم عام مع نص خاص النص الخاص مقدم هو بحر وحبر لكن الحديث المرفوع صحيح نعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي صغير مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات فقط معنى هذا النهور لم يسمع كثيرا ومن مفرداته ما مر معنا في كتاب النكاح من جوازه زواج المتعة وعدم علمه بتحريمه مع انه رجع في اخر عمره نعم قال رحمه الله باب اكل كل ذي ناب من السباع. بعض الناس اذا قلت له ان بعض الصحابة كان يرى زواج المتعة تصير كبيرة عليه في في نفسه لهذا ليس كبيرا لماذا لان هناك اشياء كانت موجودة هم يعملونها على انها من المباحة ما علموا بتحريمهم مثاله مثل كون كونهم كانوا يشربون الخمور ولا يعلمون بالتحريم. حتى انزل الله التحرير فليس عليهم اثم في ذلك لو ان انسانا مسلما اسلم اسلم ولم يخبر بان الخمر حرام. واستمر على شرب الخمر عشرة ايام وبعدين جاءك واذا برائحة الخمر من فمه تفوح فقلت لو كانك تشرب الخمر؟ قال نعم قل لا هذا محرم فليس عليه اثم فيما سبق الواجب على المسلم ان يتعلم نعم وتمتع ما اه يعني ما يجوز نحن ما يجوز باخذ بقول الصحابة الا بقيد واحد وشرطا واحدا. ما هو الا يعلم له مخالف اذا الصحابي قال قولا ولم يخالفه الصحابة الاخرون فقوله حجة. لكن اذا قال الصحابي قولا خالفه اخرون فالحجة في الدليل ننظر الان عندنا قولان جمهور الصحابة يحرمون لحوم الحمر الاهلية ابن عباس جاء عنه ما يدل على انه لا يرى التحريم لا يجوز للانسان ان يقول خلاص انا اخذ بقول ابن عباس لا قول الصحابة ليس حجة اذا خولف متى يكون قول الصحابي حجة اذا لم يخالف اذا اقره الاخرون ولم يخالفوه طيب اذا كان الصحابة الاخرون خالفوا ومعهم النص فالواجب المصير اليه نعم لو جانا يعني اقوال الصحابة حجة نحن لا ننكر هذا الشيء ونص عليه الشافعي رحمه الله ومن يقول ان ان الشافعي لا يرى حجية قول الصحابة فهذا غلط على الامام الشافعي الصواب ان الشافعي رحمه الله يرى حجية قول الصحابة ونص عليه البيهقي رحمه الله وهو من ائمة الشافعي ونص عليه ابن القيم في اعلام الموقعين وبين غلط الغالطين الذين يحكون عن الشافعي انه لا يرى حجية اما الائمة الثلاث فمشهور مذهبهم بل لا يعلم عنهم خلاف ان قول الصحابي عندهم حجة يعني اذا لم يخالف من قبل ها احد افراد الصحابة. نعم قال رحمه الله باب اكل كل ذي ناب من السباع قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الاخضر مالك ان شئ اب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع تبعه يونس ومعمرون ابن عيينة والماجيون عن الزهري مر معنا الحديث نعم. قال باب جلود الميتة طبعا حرم نهى عن اكل كل ذناب من السباع له تكملة في وكل ذي مخلب من الطير ولكن هذه الكلية العامة لها استثناء واحد وهو على مذهب الامام الشافعي رحمه الله والحديث فيه صحيح وهو اباحة الظبع اباحة الظبع الظبع سبعي ويأكل بنابه ولكن جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واورده الامام الشافعي في مسنده وصححه جمع من اهل العلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الظبع قال كله فهل يكون هذا قبل التحريم العام او مخصوص مذهبان لاهل العلم جمهور العلماء ذهبوا الى ان العموم المنهي نهى عن اكل كل ذناب من السباع العموم المنهي متأخر وان المخصوص متقدم ومن اهل العلم من يقول ان نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع هو المتقدم واباحة الظبع هو المتأخر على كل حال الذي يظهر والله اعلم سألت مشايخنا عن هذا فقال شيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله ونفع به الامة قال ان اه ابائنا واجدادنا كانوا ادركوا نوعا من الظباع تسمى الضباع الطينية وهي لا تأكل لا تكون سبوعية وهذه لا وجود لها الان ربما انقرضت او تكون في بعض البلدان دون بعض اما السباع العادية والعاتية فهي اشبه ما تكون بالذئاب او بالكلاب او بالاسود فسبوعيتها واكلها بالناب امر ظاهر فلا ينبغي اكلها والله اعلم نعم ما استشكل هو يرى انه مخصوص مع بعض معهم لا اذكر هذه القصة لكنه في كتابه الفقهاء عن المذهب المنصوص عنه يرى اي بحر نعم يرحمك الله نعم نعم لا لا مخلب لو كان الطير هذه قاعدة اذا كان الطير يصيد بمنقاره كالنورس الذي يصيد السمك بمنقاره هذا مباح لك ما في اشكال الدجاجة تصيد الدودة بمنقارها هذا مباح الاكل اذا ما هو محرم الاكل؟ كل ذي مخلب تصيب بمخلبها ثم تأكل من قاعدة فهذا هو المحرم مثل الصقر والبازي النشر آآ وكذلك يعني طيور كثيرة تأكل بمخالب تصيد بمخالبها ثم تأتي نعم قال رحمه الله باب جلود الميتة كل ذي مخلب محرم صارت دجاجة محرمة والحمامة تصير محرمة هاي مشكلة كبيرة بعد نعم اشياء كثيرة نعم مم قال حدثنا قال باب جلود الميتة قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شياب ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بايهابها؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد ابن الحمية عن ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد ابن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على اهلها لو انتفعوا بها بها آآ مراد البخاري رحمه الله ان جلود ان جلود الميتة ليست حكمها كحكم الميتة لانها لانه يمكن تطهير الجلود بالدبغ واما لحومها شحومها فلا يمكن تطهيرها مطلقا ومن هنا فان العلماء يفرقون بين ما هو متصل بالميتة وبين ما يمكن انفصاله فالجلد يمكن فصله عن الميتة ودبغه ثم بعد ذلك استخدامه وحديث عبد الله ابن عباس نص في هذه المسألة وكذلك حديث ميمونة بنت الحارث ميمونة الهلالية رضي الله تعالى عنها نص في اباحة اه الانتفاع بجلود الميتة ولكن بعد الدبغ ولكن بعد الدعوة لانه قال ما على اهلها لو انتفعوا باهابها يعني بالجلود وذلك بعد ان تدبغ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا استمتعتم بها بها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكله والصحيح من اقوال اهل العلم ان القاعدة ان كل جلد كل جلد يطهر بالتبغي جلود النمور جلود السباع جلود الحيات كل جلد يطهر بالدم الا ما اشتثناه الفقهاء رحمهم الله من جلد الخنزير فانه محرم كله لان اه الله جل وعلا حينما حرم الخنزير حرمه كله ولم يقل آآ ولم يخصصه نعم وان كان جاء في بعض الايات ذكر اللحم ولانه المقصود الاساس الذي لا يجوز ايش لا يجوز لبسه القاعدة الصحيحة لكن بقيد لا يجوز لبسه قبل دبره ايه اما عند الحنابلة بدون هذا القيد جمهور العلماء يقولون ما لا يجوز اكله لا يجوز لبسه الا بعد الذبح الحنابلة يقولون ما لا يجوز اكل لا يجوز لبسه مطلقا دبغته ولا ما دبغته ولا يرون هذا العموم في الحديث ولكن الحديث نص ولا والقول بالنسخ ضعيف قد جاء في الحديث ايما ايهاب دبغ فقط تطهور ايما ايهاب دبر فقد طهر ولذلك لا نرى بأسا ابدا باستخدام جلود السباع والذئاب والثعالب والحيات ونحوها سألت لسه على كل حال هناك من المالكية من يرى ان جلد الكلب اذا دبغ يطرد ولكن في نفسي من هذا الشيء انا على قول الجمهور ان كل جلد يدبغ الا يطهر الا جلد الكلب والخنزير لا الكلب والخنزير قال رحمه الله باب المسك قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم ما من مكلوم يكلم في الله. الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى. اللون لون دم ريح ريح مسك لله در البخاري شوف كيف استدل على جواز اباحة المسك بالتشبيه لولا انه طيب مباح لما جاز التشبيه بي قال لونه لون دم والريح ريح مسك اذا المسك يجوز ما وجه ايراد المسك اشمعنى يعني المسك لان المسك طيب يقال انه يستخرج من الغزالة بعد الركض يركظون الغزال الانثى يركضونها حتى اذا ركضت وتعبت انتفخ وجهها ويأتون مباشرة يمسكونها ويشقونها فيخرج الطيب هذا هو شيء يكون مجتمع في الوجهين يخرج فيأخذونه فهنا يأتي اشكال كيف اخذتم شيئا قبل الذبح ففي اشكال الان لان القاعدة ان ما ابينا من حي فهو ميت لذلك اورده البخاري اورده البخاري للدلالة على ان ما بن من حي فهو ميت ان المقصود به اللحم وليس المسك وليس المسك اذا هذا امر مباح بداية التشبيه نعم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد الذي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيف وحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه. اما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة نعم ولباب الارنب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه انه قال ان فجنا ارنبا ونحن بمر الظهران. فسعى القوم فلغبوا فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فذبحها فبعث بوركيها او قال بفخذيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. يعني قوله قول انس رضي الله عنه آآ آآ فبعث بوريكيها او قال بفخذيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل دليل على اباحة اكل الارنب فان قال قائل فان الارنب اه يقال انه من من ذوات الحيض يقول هذا ليس الدليل على التحريم افرظ انها تحيظ وش علاقة الحيظ بالتحريم نعم قال باب الضب حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن المسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولست احرمه نعم كونه لا يأكله من باب يعني عدم اه وجوده في طعام قومه كما جاء في بعض الروايات. نعم ولا احلل اني لست اكله يعني ما راح اكله شنو عندك نعم نفس الرواية عندك لست الضب لست اكله ولا احرمه اه اذا اخطأ ولست احرمه نفس المعنى نعم زيادة اللفظ طيب قال حدثنا عبد الله بن مسندة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فاتي بضب محمود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فقال هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسول الله؟ فقال لا. ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد تركته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر نعم باب اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب على حدثنا الحميدي وعن قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة نفارة وقعت في سمن فماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه قيل لسفيان فان معمر يحدثه عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول الا عن عبيد الله عن عبد الله كيف شغلة؟ عندنا عبد الله انا عبيد الله عبيد الله طيب هي نفس الرواية السابقة طيب قيل لسفيان فان معمر يحدثه عن الزهري عن سيد المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهرية يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس الميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعت منه ولقد سمعته منه مرارا والاخ حدثنا عبدان قال اخونا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد. الفأرة او غيرها. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بفأرة ماتت في سمن فامر بما قرب منها فطرح ثم اكل ثم اكل عن حديث عبيد الله ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان امات رضي الله عنها انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سم فقال القوها وما حولها وكلوه. بعض الفقهاء يفرقون بين السمن الجامد والذائب فيقولون الجامد تلقى الفأر والدابة وما حولها لان النجاسة لا تسري مع الجمود النجاسة لا تسري مع الجموع لان الجمود مانع لشريان النجاسة والبخاري رحمه الله بتبويبه هذا اراد الرد على هذا الفرق يعني الفرق بين الجامد والذال يقول ما في فرق الجامد والذايب يعامل معاملة واحدة لماذا قال لان السمن بنفسه يمنع السريان ولو لم يكن جامدا شلون السمن لكثافته واضح يعني الماي اذا القيت فيه قطرة من النجاسة بشفافيتي الماء فان هذه النجاة تختلط طيب القي شيئا على السمن لا يمكن انها تختلط وان كان ذائبا لماذا؟ قالوا لانها اه فيه كثافة. على كل حال المسألة خلافية بين الفقهاء بالنسبة للسمن الجامد لا خلاف فيه ان الدابة والفأرة تلقى وما حولها اما الذائب فمن اهل العلم من قال يلقى كله الذي فيه التيسير على الناس وفيه عدم اتلاف الاموال انها تلقى الدابة وما حولها نعم اي ممكن هذه قاعدة الشافعي رحمه الله نعم قال ترك الاستفصال آآ عند ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا كلام صحيح نعم يقول هنا ميمونة النفرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوا ولم يفقس تفسير نعم قال رحمه الله باب الوسم والعلم في الصورة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حظرته عن سالم عن ابن عمر انه كره ان تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب يبعوا قتيبة قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقالت تظرب الصورة قال حدثنا ابو الوليد قال لا شبت هشام لزيد عن نفسه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخ ليحنكه وهو في مربد له فرأيت يسم شاة حسبته قال في اذانها باب الوسم والعلم في الوسم اللي هو الختم او ظرب النشان او العلم عندك مثلا ابل عندك خيول خيول عندك اه حمامة؟ عندك دجاج؟ عندك اه شيء تريد ان تضع عليه علامتك لانها حتى لو ذهبت الى البعيد تعرف انها لك هذا معنى الوسم والعلم العلم اعم من الوسم لان العالمية تعليم وضع علامة قد تكون بالوسم وقد تكون بغير الوسم الان مثلا يضعون في رقبة الحمام قيد طوق او في رجلها يضعون اه رقب فبالرقم يعرفون هذا لمن؟ وين ما طارت مثلا فهذا علم فكلمة الوسم والعلم الوسم خاص والعلم عام فهذا من باب ذكر العموم بعد الخصوص باب الوسم والعلم في الصورة ما معنى السورة يعني في الوجه لا يجوز الوسم والعلم في الوجه حتى لو كانت دابة ما يجوز لا يجوز ان تسم الدابة على خدها او على انفه او على جبينها ما يجوز لان هذا فيه تعذيب للحيوان وتشويه لصورته الصورة اذا اطلقت يراد بها الوجه طيب ما المباح بالوسم والعلم في الصورة المباح ما جاء في حديث آآ انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم في اذان البهائم الوسم في الاذن او يكون في غير الرأس يكون في الفخذ في الظهر يكونوا في آآ الكتف يكون في البطن المهم ان لا يكون في الوجه الوسم في الوجه منهي عنه. هذا مراد البخاري رحمه الله نعم ووجه ايراده بكتاب آآ الذبائح والصيد ان الانسان اذا صاد صيدا واراد ان يسمه اه او ان يضع عليه العلمية يسمه بما ليس في الوجه. نعم قال رحمه الله باب اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس عكيمة في ذبيحة السارق اطرحوه ولا حديثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحرص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن ابيه عن جده رافع بن خديجة انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظهور. حديثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبث وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فامر بها فاكهت قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. ثم لد بعير من اوائل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه الله وقال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعل حلو مثل ذا مثل هذا. هذا الباب اورده البخاري رحمه الله للاستدلال على ان ما ذبح على غير وجه شرعي فانه يكون محرما فمن ذبح شيئا من الغنيمة قبل قسمها فهذا اتلاف للمذبوح لا يجوز اكله وهل يكون غيره مثله اورد فيه اثر الطاووس وعكرمة في ذبيحة السارق قال اطرحوا اذا كان البخاري يرى العموم اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابه لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورده يعني مثال هذا الان في زماننا هذا لو ان انسانا دخل الى بيت رجل فسرق منه دجاجة او حمامة ثم ذبحها لا تصبح لا تصبح هذه المشروقة مباحة بالذبح لانها مسروقة لا يجوز له ان يأكله ولا ان يطعم فاذا علم الطاعم انها مسروقة ما جاز له الاكل لانها مغصوبة محرمة نعم قال باب اذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فاراد اصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عمر ابن عبيد الطنافسي عن سيد ابن مسروق عن عباءة ابن رفاعة عن جدي رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وندب بعير من الابل فقال فرماه رجل بسم فحبسه قال ثم قال ان لها اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا قال قلت يا رسول الله انا نكون في المغازي. انا نكون في المغازي والاسفار فنريد ان نذبح فلا تكونوا مدن. قال ارنا سهر او انهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر. فان السن عظم والظهر مداء الحبشة. هذا الباب اورده رحمه الله ببيان ان البهائم اذا استوحشت فانها تعامل معاملة المستوحشات اذا ند بعير لقوم ورماه بعضهم بسهم فقتله فهو مباح الاكل لانها عاملت معاملة الصيد وحديث رافع نص في المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم ارن ما انهر الدم او نهر يعني اذبح باي شيء ينهر الدعم وذكر اسم الله فكن غير السن والظفر اذا يمكن للانسان ان يذبح حجر المسنن بحديدة مسننة بخشب مسنن ببلاستيك سكين من البلاستيك جايز اي شيء ينهل الدم وذكرت اسم الله فكل غير السن والظفر هذا العموم يسهل على الناس لانهم لا يجدون في كل وقت مدى يعني سكاكين من الحديد ولكن لماذا حرم السن والظفر قال فان السن عظم يعني عظم للطعام اخواننا الجن فلا يجوز اتلافه عليهم وغصبه عنهم والظفر مدى الحبشة ففيه تشبه بالوثنيين نعم قال رحمه الله باب اكل المضطر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثمه. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم فحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فسر لكم عندي شيخ قراءة ثانية ما شاء الله وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. ان ربك هو اعلم بالمعتدين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير ومن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم يعني اورد المصنف رحمه الله هذه الاعياد سورة البقرة والمائدة والانعام والنحل لبيان ان اكل المضطر ان المضطر يباح له ان يأكل لكن بهذه القيودات الواردة في الايات وهي اولا ثبوت الاطراف هذا الامر الاول هذا الامر الاول والامر الثاني عدم وجود النية السيئة عدم وجود النية السيئة ودليله اية المائدة غير متجاني في الاثم غيره والجنيف والمائل للباطل عكس الحنيف الحنيف المائل للحق والجنيف المائل للباطن متجانف اي متمايل باثم والشرط الثالث ان يأكل بقدر ما يسد جوعه لا يزيد لا يتعدى غير باغ ولا عاد والشرط الرابع الا يكون في حال اضطراره باغيا على الامام فهذه اربعة احوال او اربعة شروط اه اذا وجدت ابيحت ابيحت الميتة والا فلا الاضطرار عدم النية السيئة ان يأكل بقدر ما يسد رمق غير عاد وباء غير باغ اي لا يكون من البغاة على الولاة على ما اختاره جمع من المفسرين. نعم وهل يجوز للانسان المضطر ان يتمول من الميتة الجواب انه لا يجوز له ان يتمول الا اذا كان في حال سير وخشي الا يجد سواها فله ان يتمول من الميتة ولكن لا يستخدمه الا اذا التجأ اليه الجاء مرة اخرى كيف مم ولماذا يكون معه خمر اصلا على كل حال الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخمر لا يروي الخمر يظمأ فلا يجوز حينئذ شربه بحجة الري لكن الفقهاء يذكرون صورة اخرى ويقولون لو ان الانسان كان على مائدة وهذه المائدة فيها خمر فغص فهل له ان يشرب الخمر لازاحة الغصة او يموت؟ يقول يموت احسن ليش ياكل على مائدة فيها خمر؟ صح خلاص جزاك الله خير وافقتني نعم يعني ما يكون من الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويقاتلون المسلمين تعرف بعض الناس يبغى الحاكم ويخرج عن المسلمين بجماعة من الناس ويذهب الى الى الجبال او الى الغيرة لانهم متخافون واضح؟ واضح وفي الجبال والغيران فربما يضطرون الى اكل الميتات او اكل المحرمات ما يجدون الا ذئبا لانهم في الغيران ما يجدون الا ميتة ميتة فنقول لا يجوز له ان يأكل ما داموا بغاة لان القاعدة هو مذهب الحنابلة ان المباحات ان المباحات في حال الاضطرار مباح مع عدم وجود الاثم ولذلك قالوا حتى من سافر سفر معصية قالوا ليس له ان يقصر من الصلاة ولن يترخص برخص السفر لان الرخص انما تكون في حال الطاعة الرخص لا تباح لاهل المعاصي واياك قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاضاحي باب سنة الاضاحي قال ابن عمر هي سنة ومعروف ولحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الايامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لهو قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء فقام ابو بردة ابن ابن نيار وقد ذبح فقال انا عندي جذعة. قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك قال مطرف عن عامر عن البراياع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الاضاحي جمع اضحية وهي الذبيحة تذبح في يوم الاضحى تقربا الى الله تبارك وتعالى قوله باب سنة الاضحية اي الطريقة التي بها تضحى من حيث الزمان. هذا الباب لبيان سنة الاضحية زمانا متى تضحى قال وقال ابن عمر هي سنة ومعروف هي سنة ومعروف هذا قول الجمهور ان الاضحية سنة وقال بعض الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاضحية واجبة وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن انه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وقوله لا يقربن مصلانا تهديد لا يصح ان يكون على مجرد ترك السنة فدل على ان الامر عظيم وانها واجبة لمن قدر الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاضحية واجبة على من قدر من بيوتات المسلمين على كل بيت الاضحية على كل بيت اضحية وحديث البراء رضي الله عنه نص ان وقت الذبح من بعد الصلاة من يقول الامام السلام عليكم ورحمة الله يبدأ وقت النحر الى رابع ايام التشريق اذا غربت الشمس من رابع ايام التشريق خرج الوقت فاذا خرج الوقت ولم يضحي انسان لعلة ما هل يقضي او لا يقضي؟ ان ان قلنا بالوجوب يقضي وان قلنا بالسنية فليس تم قضاء. نعم لا هم اذا قلنا تحريم اكل الثوم والبصل الا بعد اماتتهما ها طبعا الثوم والبصل ما يجوز للانسان ان يأكلهما الا في حالة واحدة انه يستطيع اماتة رائحته بالطبخ الكراهة لمن؟ الكراهة لمن ليس من اهل الصلاة مكروه يعني انسان مريظ هو لا يحضر جمعة ولا جماعة نقول مكروه لك ان تأكل هذه الرائحة الكريم نعم قال ايش ايه اي بعضهم لم يضحوا هل بعضهم لم يضحوا لعدم الوجوب ولا لعدم الايجاد هذا يحتاج الى بحث حتى تنص عليه على كل حال مسألة خلافية حتى بين الصحابة يعني مسألة الاضحية واجبة او سنة ما نستطيع ان نقول فيه نص قال لكن الذي تميل اليه النفس ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه ثم هذا الصحابي الذي مر ذكره هنا بقصة البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما بين الوقت قام ببودة ابن نيار قال ان عندي جذعة قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك لماذا قال اذبح بدلها لو لم يكن وجوبا يرد هذا السؤال ايضا نعم شيخ البخاري يرى انها سنة. البخاري يرى انها سنة. نعم البخاري رحمه الله يرى انها سنة وهو مذهب جمهور العلماء قال ان عندي جذع الجذع من الظان ما كان اقل من ستة اشهر يعني اربعة اشهر خمسة اشهر يقال لها جدعة ولا تجزي في الاضحية من الضأن الا ما تمت ستة اشهر ومن الماعز الا ما تم لها سنة ومن البقر ما تم لها سنتان ومن الابل ما تم لها خمس نعم نعم الصحيح من اقوال العلم ان العقيقة حكمها حكم الاضاحي حتى التسليس الاضاحي يظهر فيها تثبيت لا العلماء رحمهم الله يقولون ان العقيقة مقاسة على الاضحية كلا نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. النص الحديث فيه دلالة على ان ما وقف قتلوا الشارع ليس لنا ان نتقدم في لان التوقيت لا يكون الا من الشافع فما دام انسان يذبح قبل الصلاة هذه ذبيحة لبيته. نعم باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بهجة بن الجهني عن عقبة بن عامر الجهني انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت جدعة. قال ظحي بها هذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لبعض الناس ان يضحي بالجذعة اذا لم يجد غيرها اذا لم يجد غيرها. نعم يعني الانسان راح السوق لم يجد الا جذعات فهنا علم انه لو انتظر الى ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد رابع يومين ايضا لن يجد في السوق الا هذا فيظحي بالجذعة وهل يضحي بما ليس من بهائم الانعام هل يضحي بالغزالة وهي اغلى من البهائم من الناس هل يضحي بالدجاجة ها او بالديك قاله ابن مسعود رضي الله عنه وخالفه جمهور الصحابة والعلماء نعم البدنة تجزى عن سبعة. نعم حتى في الاضاحي اي حتى في كيف العقيقة العقيقة العلماء يقولون انها تجزئ يعني الانسان لو ولد له مثلا ثلاثة اولاد وبنت فذبح بعيرا فانها تجزي عن سبع هذا كلام الفقهاء رحمهم الله لكن الذي يظهر الله اعلم ان حديث نص على رهان المولود بالشاة وان المقصود هو انهار الدم نعم قال رحمه الله باب الاضحية للمسافر والنساء قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عبدالرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت شريف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك انا فزت؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت قالت فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر. اذكر في عام اه الف واربع مئة اه تسعة وعشرين كنا في الحج معنا بعض مشايخنا فجاء السائل يسأل وهو في الحج نضحي ولا ما نضحي فقال بعض المشايخ لا اضحية على الحاج فقلت لهم يعني هو له اضحية من حيث الوجوب لان الواجب على الحاج اذا كان متمتعا دم تمتع واذا كان قارن اندم القراءة لان احد الدماء تتداخل مع الاخرى لكن لو انه اراد ان يضحي او كان مفردا او كان مفردا فليضحي قالوا ايش الدليل فذكرت لهم هذا الحديث في البخاري ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقر والحديث وين جاء؟ جاء في السفر وين جاء وهم حاجات اذا فيه دلالة ان الانسان حتى لو كان حاجا ومسافرا يجوز له ان يضحي ما في اي اشكال سواء في مكان سفره او وكل شخصا في بلدته الامر واسع ولذلك البخاري فقيه قال باب الاضحية للمسافر والنساء بعظ الناس يقول الاظحية فقط للرجال هذا غير صحيح ترى يمكن للانسان ان يقول هذه اضحية خاصة بزوجك. هذه اضحية خاصة بامه هذه اضحية خاصة عمتي خالة الامر واسع اذا يمكن تخصيص الاضحية ان تقول المرأة والله انا اريد ان اضحي نقول ما في بأس لان هذا الحديث فيه الاضحية على النساء وفي الحديث دلالة على استحباب الاحسان الى الزوجة بالاضحية عنها صح لان النبي ضحى عن من عن زوجاته وقطعا لو قلنا بالمندوبية سنية الاضحية او بوجوب الاضحية فانها لا تكون واجبة ولا مندوبة الا في حقها هي فلما قام هو بها علمنا ان هذا من باب الاحسان وايضا فيه دلالة على جواز التوكيل في الاضحية لو جاء انسان وقال انا اضحي عنك فقبلت فقبولك لاضحيته لك دليلا على التوكيل واضح على كل حال هذا الحديث مرة جلست عليه ضحى رسول الله عن الازواج بالبقر فوجدت انه يمكن استنباط اكثر من ثلاثين حكم من هذه اللفظة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وازواجه البراءة بس اللفظة هذي تستنبط منها ثلاثين فايض قول ابو عبد الله نعم من من ضحى من ضحى فانه يمسك اظفاره يمسك شعره سواء كان رجل او امرأة كيف ما لم تكن تعلم كيف علمت الامن الاسرائيلي. طيب وهي ما علمت لا قولها ما هذا اي ما هذا اللحم المعين؟ مو هي ما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي عن هؤلاء؟ لا هذا ليس هناك تعرض للقضية لكن قولها ما علمت هل هذا اللحم هو لحم اضحيته او لا؟ فسأله ما هذا انا الحين بسألك سؤال انت الان عندك يا ابو عبد الله خمس ذبايح ووحدة تميمة ووحدة اضحية وحدة للثلاجة ورحت يوم العيد ولا ثاني يوم العيد وجبت الذبيحة. ام عبد الله تسألك وش اللحم هذا؟ هي تعلم انك انت مضحي وعندك عقيقة وعندك ثلاث تسأل فيها شيء فهي سألت قالت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقر يعني هذا لحم اضحيتكم هي محرمة على كل حال هي محرمة الان لانها في الحج نعم هي محرمة وفي الحج نعم طب نعم اذا كان اهل بيت واحد اهل بيت واحد مثلا انسان عنده في بيته هو واولاده وزوجته لو ظحى باظحية واحدة هذا جائز ما في اشكال عن الجميع لكن في سورة فيها خلاف وهي لو كانت المرأة لها مال مستقل لو كانت المرأة لها مال مستقل او ابن لها له مال مستقل عن ابيه فهل يجب عليه اضحية مستقلة؟ الاحناف يقولون نعم يجب عليه اضحية مستقبل ما دام لها مال مستقل وعندها قيمة الاضحية فيقولون يجب عليها اضحية مستقلة مثال هاك ان ان اراد ان يضحي ان اراد الحاج المتمتع والقارن مخير من ان يضحي او لا يضحي في مكة الافضل الافضل ان يضحي اضحية ويهدي الدم التمتع والقران. وان يهدي عشرات الخرفان للحرم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة من الابل يا رجل ها اليوم نقول للناس بعض الناس يقول يا اخي اذبح شاتين. شاة لتمتعك وشاة مضحكة. ليش؟ ليش اثنين؟ يا اخي لا انت في مكة لو ذبحت خمسين خروف فيه مشكلة بل نقول يندب ويستحب للانسان ان يكثر من الذبح في حرام الله عز وجل تقربا الى الله من وين اخذنا الندب والاستحباب؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل ذهابه لحجة الوداع هو في مدينة يهدي للبيت ويرسل للبيت اذا نقول للناس يا جماعة يا ايها الذين لا تذهبون للحج يا اخوان لكم اصحاب لكم اخوان يذهبون الى الحج ارسلوا معهم اموال وخلوهم يذبحون هناك تقربا لله. شو المشكلة هاي سنة مفقودة فنحث الناس على هذا ها بسائر السنة لكن في وقت الحج افضل نعم قال رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم والنحر قال حدثنا صدقة قال اخبر ابن علية عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد قام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه عندي جذعة خير من شاتي لحم رخص له في ذلك فلا ابلغت الرخصة من سواه ام لا؟ ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما وقام الناس الى غنيمة وتوزعوها او قال فتجزعوها نعم الباب من قال الاضحى يوم النحر قال حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة اثنا عشر وشهر منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس الجهل قلنا بلى قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم ولا محمد واحسبوه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الا ليبلغ الشاهد الغائب ساعة خير من مسنة وقال اجعلها مكانها ولن تجزي او توفي عن احد بعدك. يعني هذا التوقيت له منظر عجيب ورهيب اذا رأيتموه. طبعا يمكن لا يرى بالبلدان اليوم لكنها في مكة ظاهرة يعني وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اليس يوم النحر؟ قالوا بلى اذا سمي هذا اليوم بيوم النحر قال باب من قال الاضحى يوم النحر يعني كانه يرى انه ينبغي للناس ان ينحروا في يوم الاضحى طيب اذا ذبحوا قبله ما تصبح اضحية هذا نعم قال رحمه الله باب الاضحى والمنحر بالمصلى قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم قال حدثنا خالد الالحادي قال حدثنا عبيد الله عن نافع انه قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال والله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى ابن المكيرين قال حدثنا ليس عن كثير ابن فرقد عن ناسي ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. النحر والذبح سواء كان بالمصلى او في اي مكان الامر مباح لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج الى الصحراء لصلاة عيد الاضحى وكان يأخذ معه اضحيته الى هناك فاذا انتهى من صلاته وخطبته ذبح ونحر هناك بالمصلى وكان في الصحراء وهذا فيه اشارة الى انه لا ينبغي الذبح والنحر في البيوتات آآ لان قد يحصل فيه شيء لكن لو ان الانسان ذبح في البيت مع النظافة ما في بأس الامر واسع لكن الافضل الا يكون الذبح الا في اماكن بعيدة عن البيوت طيب اذا امر ولي الامر ان الذبح لا يكون الا في المنحر اذا امر ولي الامر ان الذبح لا يكون الا في المنحر فينبغي طاعته فان الله يقول يا الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي ذلك ايضا حفاظ على النظافة وابعاد عن المرض ونحو ذلك. نعم ولباب في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين قال يحيى ابن سعيد سيتباومة ابن سهل قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون. هذه السنة مهجورة اليوم الا في بعض البلدان كان كنا نسمن الاضحية بالمدينة كان المسلمون اذا جاء شهر شوال يشترون الاضاحي وانا ادركت هذا من جدي رحمه الله مجرد ما ان يأتي شوال بعد عيد الفطر بيوم او يومين يذهب ويشتري اضحيته ويثمنها ويطعمها ويهتم بها اهتماما عجيبا بليغا كلما قلنا شيء قال هذه اضحية هذه اضحية انتبهوا حتى كان يجلبها هزيلة وتراها سمينة هذه سنة مهجورة ينبغي احياؤها ولو ان الناس عملوا بهذا الحديث ما حصل مشكلة في يوم الاضحية تجد الخرفان ترتفع من السبعين اذا جاء يوم الاضحية الى مئة وعشرين ما هو السبب؟ تركوا هذه السنة ولو انهم اشتروا قد يقول قال انا اشتري وين اضعه؟ ما عندي الا شقة ابو محمد لا الامر سهل الحمد لله. اشتر الاضحية وانظر لك صاحبا تعرف وعنده مزرعة وجاء خور. حطه عنده في المزرعة والجاخور شو المشكلة؟ هو عنده عشرين خروف اذا حطيت خروف عنده ما يضر هذا امر سهل صعب ها ها الحمد لله في الصعيد كذلك يسمنون نعم صحيح هاي سنة موجودة لهذه مسألة مهمة ان ان اشترى اضحية وعينها ثم ماتت قبل يوم العيد النحر الحنابلة مع انهم يقولون بان الاضحية سنة يقولون يجب يجب ان يشتري مكانة اخرى لانها عندهم بالتعيين يصبح واجبة واما الحنفية لا اشكال انه يجب ما دام قادرا قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن البكيري قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ادم ادم نبيه قال حدثنا ادم نبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى الى كبشين اخرين املحين فذبحهما الذي تابعه هيب عن ايوب وقال اسماعيل وحاتم وردان عن ايوب عن ابن سيرين عن انس قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمه وعلى صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت به. يعني هذا الحديث فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم سخي النفس كريم جواد اضحية واحدة كافية لكن لماذا يضحي بكبشين يملحين اقرنين هذا الدليل على ان الانسان ينبغي ان يجود في هذا اليوم مما هو موجود نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن عن احد بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا مطرفنا العامري عن البراء ابن عازم رضي الله عنهما انه قال ضحى خالني يقال له ابو بردة قبل الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم وقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز واذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبحها قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. تباهى عبيدة عن الشعبي وابراهيم ما تابعه وكيل عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداوود عن الشعبي عندي عناء لبن. وقال زبيد وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعا. وقال ابو الاحفص حدثنا منصور عناق عناق جذعة. وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعيبة عن سلمة عن ابي جحيبة عن البراء رضي الله عنه انه قال ذبح ابو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها. قال ليس عندي الا جدع. قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسنة. قال لا مكانها ولن تجزي عن احد بعدك وقال حاتم الوردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعتنا. العناق اعناق الجذعة هي من المعزة ما لم تتم السنة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه خاصة بابي بردة ابن النيار لانه قال ولن تجزي عن احد بعدك لن تشجيعا لاحد بعده. هذه خاصية نعم مم اي ما في بأس الامر واسع لا ما نعم باب من ذبح الاضاحي بيده قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس ابن قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرأيته واضعا قدمه صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده فيه دلالة على استحباب مباشرة الانسان لاضحيته بالذبح مباشرة الانسان لاضحيته بالذبح لكن لو وكل الامر فيه واسع يجوز فقد صح فيه التوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وكل علي رضي الله عنه بذبح بقية الابل التي قدم بها نعم باب من ذبح ضحية غيره واعان رجل ابن عمر في بدنته وامر ابو موسى بناته ان يضحين بايديهن. اذا هذا نص على جواز اضحية المرأة ان تذبح بنفسها وفيه رد على من زعم من بعض الاعراب كراهة ذبح النساء ليس في ذبح النساء اي كراهة سواء كانت ذات حيظ او كانت ايش طاهرة ما لها علاقة بالموضوع لان المرأة في وقت حيضتها ليست بنجس هذا اعتقاد اليهود ولكن لكنها ليست طاهرة بمعنى لا تحل لها الصلاة والصوم مو معناها صلاة نجسة بيدها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك وهنا قال وامر ابو موسى يعني الاشعري رضي الله عنه بناته ان يضحين بايديهن نعم طبعا هذا بنات ابو موسى حنا بناتنا اليوم يخافون من الصرصور شوفوا الكبش ويضحون ها؟ والله ما ادري. ربما في النساء واحدة يمكن تقدر تضحي في كل مئة يمكن واحد او في كل الف يمكن واحد سبحان الله العظيم نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسريفة وانا ابكي وقال مالك نفس؟ قلت نعم قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم. اقض ما للحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الشاهد من ذبح ضحية غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ها وذبح اضحية غير من نسائي. نعم باب الذبح بعد الصلاة قال حدثنا حجاج منهار قال حدثنا حجاج بن المنهاري قال حدثنا شعبة قال اخواني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. ومن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء. فقال ابو بردة يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي. وعندي كنت في عام الف واربع مئة وثمانية عشر كنت مشرفا على نحر الاضاحي ارسلتني الجامعة مع المشرفين الذين يشرفون على نحر الاضاحي التابعة لبنك الاسلام اللي هي الراجحي هذا لابد يكون في طلاب علم يشرفوه فكانوا يأتون بالذباحين من الشام من تركيا من مصر فسبحان الله انا اول مرة كنت ارى هذا المنظر ماسكين السكاكين يحدون السكاكين وانت تخاف واحد منهم لا يذبحك انت بس وينتظرون ينتظرون من صلاة الفجر صلينا ينتظرون ينتظرون بس جالسين يحدون السكات والخرفان بالالاف يعني كل سنة يذبحون ما يقرب من نصف مليون ذبيحة وطلاب العلم واقفين فقط يراقبهم راقبون من جهتين من جهة الوقت ومن جهة التسمية والتكبير ومن جهة ان الاضحية صالحة وغير صالحة ثلاثة اشياء طبعا هي مقسمة الوظائف طلاب العلم هناك فالشاهد ترى شيء عجيب ينتظرون فقط شغالين الميكروفون ها ينتظرون متى يقول الشيخ سديس السلام عليكم ورحمة الله من تسمع السلام عليكم ورحمة الله اذا واحد من المشرفين الكبار يقول بسم الله الله اكبر. فتبدأ المنحرف بشيء عجيب سبحان الله مظهر رهيب سبحان الله من القربان لله تبارك وتعالى لا يجوز الذبح قبل الصلاة البتة الى ضاحية. فمن ضحى قبل الصلاة فهي ذبيحة شاة او اكل بيت نعم قال رحمه الله باب وضع القدم على على سطح الذبيحة لا كيف ما وصل او من ذبح قبل الصلاة اعاد. نعم قال باب من يسوي لي اختبار انا منتبه نايم زين البارحة لا تخاف قال باب من ذبح الصلاة قبل الصلاة اعاد. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد وقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وعندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ادري بلغت الرخصة ام لا ثم انكفى الى الكبشين يعني فذبحهما ثم انكفى الى ان ثم انكفأ الناس الى غنيمة فذبحوها حدثنا ادم وقال حدثنا الشعبة قال حدثنا اسود ابن قيس قال سمعت جندب ابن ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما نحري فقال من ذبح قبل الصلاة قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراش عن عامر عن البراء رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا يقول قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله فعلت فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جذعة هي خير من مسنتين. اذبح اذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن احد بعدك. قال هي خير نسيكته نشيكتيه يعني ذبيحتيه نعم عندنا لماذا هي خير نسيكته او نشيكتيه لانها قربان الى الله والاول لحم عادي نعم قال باب وضع القدم على سطح الذبيحة ولحدثنا حجاج بن من هاد قال حدثنا همام وان قال حدثنا انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده فيه دلالة على استحباب ذبح الشياة وهي على جنبها واما البقر والابل فيجوز نحرها واقفة ويجوز ذبحها قاعدة نعم نعم ولباب التكبير عند الذبح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين القرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على كفاحهما ولباب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشة وقال لها يا ام المؤمنين رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي ان تقلد بدنته. فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما احل للرجال من اهله حتى يرجع الناس يعني بعض الناس كأنهم فهموا ان من ارسل اضحيته الى مكة فانه يصير مثل المحرم لا يقرب اهله ولا يتطيب ولا يغتسل بطيب ها ولا يتمشط خوفا من سقوط الشعر ونحو ذلك فسأل مسروق ام المؤمنين عائشة فبينت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه الى اه مكة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. بمعنى انه يأتي اهله لكن ليس في هذا دليل ان المضحي يأخذ من شعره واظفانه وانما فيه بيان ان المضحي لا يكون كالمحرم في قربان اهله فقط وان كانت اضحيته مرسلة للكعبة فانه لا يكون كالمحرم البتة وان كان نص حديث ام سلمة بتحريم اخذ الشعر والظفر فهذا خاص وفرق بين العام وبين الخاص هنا قولها انا قولها انما قال لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه مما حل للرجال من اهله فهي تريد ان تقول ان المضحي ليس كالمحرم. المحرم لا يجوز له قربان اهله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب اهله بعد ما يرسل اضحيته فدل على انه لا يحرم عليه دعوة اذا ما الذي يضحي على يحرم على المضحي شيئان جاء في حديث ام سلمة وليس في حديث عائشة ما يرد ذاك نعم قال رحمه الله باب ما يؤكل من لحوم الاواحي وما يتزود منها ولحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاؤنا انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه اسلم المدينة قال غير مرة لحوم الهدي تزود من لحومنا ضاحي جايز تزود من لحوم الاضاحي جائز وسواء كان باخراج لحم الاضاحي من مكة الى المدينة او من مكة الى اي قرية اخرى او التزود من كونك تضحي انت في الكويت ثم تتزود من لحم الاضحية لنفسك شهر او شهرين الافضل ان لحم الاضاحي يقسم الى ثلاثة اقسام قسم للفقراء والمساكين وقسم تهدي وقسم تبقي لكن لو ان الانسان ضحى المقصود هو التقرب الى الله بنهار الدم ثم اكله كله جاز اهداه كله جائز تصدق به كله جاز لكن التزود هل هو جايز تزود من لحوم الاضاحي من مكة هل هو جائز مطلقا او انه يجوز اذا لم يكن في الحرم فقراء. بالنسبة للحوم والاضاحي الامر فيه واسع بالنسبة للحوم الاضاحي في مكة الامر فيه واسع لكن نوعين من انواع الدما لا يجوز اخراجهما الا بشرط نوعين من انواع الدما لا يجوز اخراجهما من مكة اولا ما وجب بسبب آآ ترك واجب ما وجب بسبب ترك الواجب او ما وجب بسبب ارتكاب محظور فهذان الدمان لا يجوز اكلهما ولا التصدق منهما بل لابد من اطعامهما لفقراء الحرم ولا يجوز اخراجهما الا عند عدم فقرائهم اي تفصيل لا بد منه اما الانواع الثانية من انواع الدما في الحج فالامر فيه واسع دم وترك الواجب ودم ارتكاب المحظور لابد من ذبحهما في الحرب ولابد ان لا تأكل منها شيئا ولا تهدي منها شيئا تجعلها كلها لفقراء الحرم ولا تخرجها عن الحرم الى غير فقراء الحرم الا عند عدم وجود فقراء الحرم نعم قال رحمه الله حدثنا اسماعيل وقال حدثنا سليمان عن يحيى ابن سعيد اي القاسم ان ابن خباب اخبره انه سمع ابا سعيد يحدث انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا وقال لا اذوقه قال ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة كان اخاه لامه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر قد حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيت منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نسألك ما فعلنا العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدابة او لاجل الفاقة او لاجل الحاجة فلما انتفت اه الدابة والفاقة والحاجة اباح لهم الاطعام اباح لهم الادخار طيب هل يمكن لولي امر المسلم ان يأمر امرا بعدم ادخار لحوم الاضاحي؟ الجواب نعم اذا رأى المصلحة وحاجة الفقراء فيقول ايها المسلمون من ضحى منكم فليرسل اضحيته الى الفقراء في المكان الفلاني لشدة الحاجة له ذلك لانه ولي الامر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العامة لمصلحة المسلمين نعم قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم نعم. قال حدثنا حبان بن موسى قال افضل عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر الخطاب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم تأكلنا نسوككم. من نسككم لان من حرف الجر والظبط هنا غلط شيخ عندنا ما عندي منه اه نسخة فيها. تأكلون نسككم ماشي. اذا كان ما في منه صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالاجماع صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالاجماع نعم قال قال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة. وصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايها الناس هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العواري فلينتظر. من احب ان نرجع فقد اذنت له قال ابو عبيد فمشيتما علي بن ابي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث وعن معمل عن الزهرية عن ابي عبيد وذكر نحوه قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن اخيه ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثا وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي. كلوا من الاضاحي ثلاثا يعني ثلاثة ايام وهل معنى هذا انه لا يجوز بعد الثلاث؟ لا كأن المقصود يعني لا تأكلوه في يوم واحد تنهوا اللحم هذا اه امر ارشاد يسمى امر ارشاد وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي يعني فيه دلالة على ان الانسان يجوز له ان يأكل اللحم بالزيت ومر معنا يجوز تجفيف اللحم بالملح ويجوز ايضا تجفيف اللحم بالشمس واي طريقة حفظ فيها اللحم الامر فيه واسع ان شاء الله نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين