﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وبعد نبدأ باللقاء في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الشبكة وهي خمسة

2
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
وانواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العناني وهي من شركة ويكون الربح بينهما بحسب ما هو شروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال المطلوبين الثاني والصدقة ولم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين

3
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
ولا ولا يشترط خطبهما ولا الابن في التصرف. الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح فانت سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت

4
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
على قدر المالين لا على ما شرا. لكن يرضى كل منهما على صاحبه لاجل نصف عمله وكل عقل لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط. كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
والهبا ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصي ويفعل كل ما فيه حظ الشركة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله كتاب الشركة. الشركة فيها عدة لغات. فتح الشين مع كسر الراء الشركة. وسكون الراء الشركة

6
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
والمراد بها الاجتماع في آآ التصرف. الاجتماع في التصرف. المراد بها في كتاب الشركة هنا عندنا الاجتماع في التصرف. هناك اجتماع في هذا يتكلم عن الفقهاء هنا وانما يتكلمون على الاجتماع في التصرف. وهي جائزة بالاجماع لقوله تعالى

7
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
شركاؤه في الثلث ولقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل انا ثالث شريكين ما لم يكن احدهما الاخر ما لم يكن احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما رواه داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وآآ صحح اسناده

8
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
وافقه الذهبي. قال رحمه الله وهي خمسة انواع كلها جائزة من يجوز صرفها هذا شرط صحة لجميع انواع الشركة الخمسة. يشترط ان يكون العاقد الشريك اللي في الشركة ان يكون ممن يجوز تصرفه وهو

9
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
الحور البالغ الرشيد. غير محجور عليه. احدها شركة العناد بكسر العين. وهذا قد اتفق العلماء في جوازها واختلفوا في بعض شروطها. والا فقد اتفقوا على اصلها. وشروطها اربعة الاول يكون رأس ما لي من النقدين المضروبين يعني مصكوكين مسكوك. لكي يخرج الخام الذي لم يضرب نقود

10
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
الذهبي من النقدين مضروبين الذهب والفضة لانها ثمن البياعات وقيم الاموال فلا تصح بعرض بعرض فسح وبعرض ولا فلوس لانها عروض كما في اقناع المنتهى. قال ولو لم يتفق جنس يعني ولو كان دفع احدهم

11
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
ذهب والاخر فضة. الشرط الثاني يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة. فلا تصح رجلين غرر الثالث حضور المالين حضور المالين يعني لابد ان يحضر كل منهما مال الشركة. في العقد

12
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
ولا يشترط كما قال المؤلف خلطهما. يعني لو احضروا المالين في العقد وعمل كل بماله ها او بما تحت يد من مال فانه لا يشترط خطومة ولا الاذن في التصرف. لا يشترط ان يأذن احدهم لصاحبه في التصرف بان لفظ

13
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لكي يغني عن ايش؟ الاذن. يغني عن الاذن. يغني عن الاذن الصريح في التصرف. الرابع ان يشتري لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. هذا شرط في يعني الشركات. ان يشترط

14
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
لكل واحد منهما جزءا معلوما مراد جزءا ايش؟ مشاع. معلوما كرب الربع او النصف او الثلث والباقي الاخر. سواء معلوم من الربح سواء شرط لكل منهما على ربحا يعني على قدر ماله او قل واكثر. مثلا لو كان احدهما دفع النصف فيجوز ان يشترط له من الربح

15
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
نصفي ايش؟ اصف الربح او يجوز ان يشترط له اقل من قدر ما لك ان يقال له ايش؟ لك ربع الروح. او يشترط له من الربح اكثر من قدر ماني كان يقول لك ثلاثة ارباع الربح يجوز. قال فمتى فقد فهي فاسدة اذا فقد

16
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
هذي شروط اربعة فالشركة شركة العناية فاسدة قال وحيذ فسدت فالربح على قدر المالين الربح لا يوزع على ما انما يوزع على قدر من كان له ربع المال مال الشركة فله ربع الربح الربح

17
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
والتصرف الذي حصل بينهما مع شركة صحيح لكونه باذن مالكه. والربح نماء ماله واما الوضيعة فهي ايضا يقال انها على قدر المالين. فالربح اذا فسدت شركة العناد فالربح والخسارة ايضا لو حصلت على قدر مالك. قال لا على ما شرط الفساد لكن يرجع كل منهما على صاحبه

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
باجرة نصف عمله. كل واحد منهما يرجع في حالة فساد شركة عينان. يرجع على صاحبه باجرة نصف عمله اجرة المثل بنصف اجرة المثل بمقابل العمل الذي عمله في مال صاحبه

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
ثم قال رحمه الله وكل عقد سواء كان هذا العقد لازما او جائزا. كل عقد لازما او جائزا لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط لا يؤثر الفساد في العقد من حيث الضمان. الا بتعدد

20
00:08:00.200 --> 00:08:40.200
والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. وايضا كل عقد لازم في صحيحه يجب الظمان في فاسده كالبيع والاجارة والنكاح قال ولكل من الشريكين ان يبيع هذا ما يستفيده الشريك من الشركة. قال ولكل من الشريكين

21
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
ان يبيع ويشتري ان يبيع ويشتري ويأخذ اعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة حظ الشركة كل ما في حظ للشركة له ان يفعله الشريك. والشركة عقد جائز من الطرفين

22
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
تبطل بموت احد الشريكين. والثاني تبطل بجنونه مطبق. ثالثا تبطل بالحجر وتبطل بالفسخ من احدهما وبسائر ما يبطل الوكالة فصله. قال رحمه الله الثاني مضاربة النوع الثاني من انواع الشركة المضاربة حكم المنذر الاجماع على جوازها

23
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
وهي باختصار ان يكون العمل من شخص رأس المال من شخص اخر وهي ان يدفع من ما له الى انسان اخر. شيئا مالا او يكون في معنى الدفع كما لو كانت في يدك لوديعة الف ريال فيجوز ان اقول لك اعمل بهذه الالف ولكن

24
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
ربع الربح. وليتجر فيه يعني المدفوع اليه. ويكون الربح بينهما على ما يتفقان لك الربع ذي ثلاثة ارباع او لك النصف ولي النصف على ان يتفقان. وشروطها ثلاثة الشرط الاول ان يكون رأس المال

25
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
من النقدين المضروبين فلا تصح على ايش؟ على غير نقدين. ولا بفلوس. الثاني ان يكون رأس المال معينا يعني لا مبهما. ان يكون معينا لا مبهما. فلا يصح في احد هذين الكيسين لا ما يصلح. او التعين. ايضا يشترط ان يكون صومالي معلوم

26
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
قدره فلا يصح ان يعطيه مجموعة نقود غبار بهذه النقود طيب لابد نعرف قدرها. ثم وقال ولا يعتبر قبضه يصح القبول من ضارب في المضاربة بالفعل وبالقول قال ولا يعتبر قبضه لا يعتبر ان يقبض

27
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
العامل رأس المال بمجلس ولا القبول حتى لا يشترط ان يتلفظ يقول قبلت لا يشترط لو اعطيتك الف ريال وقلت لك خذ يا شيخ محمود وضارب بها على ان الربح بيننا على النصف. واخذتها بدون ان تقول قبلت. فانه يصح وينعقد العقد. قال في

28
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
فتكفي مباشرته يعني العامل للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة. مقتضى تشبيههم هنا انه يشترط ان يكون الايجاب من الشريك او صاحب المال او صاحب رأس المال ان يكون باللفظ ان يكون باللفظ. كالوكالة احسنت. الثالث ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح

29
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
ان شاء الله. نعم جزءا مجامعا. فان فقد شر فهي فاسدة ويكون للعامل يترتب على فسادها. يكون العامل اجرة مثله مثله في العمل وما حصل من خسارة او ربح فللمالك. لانهم نماء ملكه. يعني

30
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
هو تصرف المضارب في مضارب فاسدة صحيح منافذ. واذا يقول في الاقناع وشرحه وما يتصرفه العامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات نافذ باذن رب المال له في التصرف. كما ذكر في الاقناع والشرح. ثم تكلم عما

31
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
يجوز للمضارب من التصرفات قال وليس للعامل ما يجوز وما لا يجوز. قالوا ليس للعامل يعني يحرم عليه شراء من يعتق على رب المال. بلا اذن طبعا. فان فعل اشترى مثلا اه ابى رب المال او

32
00:13:20.200 --> 00:13:50.200
اخاه وعتق على رب المال وعتق عثمان ايش اللي قاعد عندك؟ اي نعم فانه يعتق ويظمن العامل ثمنه الذي اشتراه به للمخالفة للمخالفة. قال ولو لم يعلم حتى لو اشترى شخصا لا

33
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
العامل ان هذا الشخص المشترى يعتق على ربه ما في انه يعتق. ويضمن ثمنه لرب المال. ثم قال ولا نفقة للعامل ولو مع السفر كما قال نعم. لا نفقة ليس له نفقة. العام ليس له نفقة

34
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
مضاربة ولو مع السفر كما الا بشرط الا اذا اشترط فله زاد شيخ الاسلام وابن القيم او عادة الا اذا وجدت عادة من العادة والعرف ان رأس المضارب يأخذ نفقة فانه له ان يأخذ. هذه زادها الشيخ موصول بشرح المنتهى

35
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
وكشاف القناة. قال فان شربت مطلقة اذا شرطت النفقة للعامل مطلقة اي غير محددة واختلفا بين تشح واختلف فيها فللعامل نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة من طعام وكسور. طبعا كسوة بتثبيت الكاف. تثليث ايش؟ الكاف

36
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
لكن هذه النفقة من اين تؤخذ؟ هل تؤخذ من رأسه من رأس المال او من الربح؟ نفقة العامل من اين هل هي من الربح او من تردد فيه ابن نص له؟ واستظهر الشيخ منصور انها

37
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
من الربح ذكره الكشاف القناع قال النجدي تعقيبا اي فان لم يكن ربح فلا نفقة فيما يظهر. قال الشيخ عثمان النجدي اي فان لم يكن ربح فلا نفقة فيما لا نفق العام اذا لم لان اذا قلنا انه من ربح ولم يجد ربح فلا نفقة. فكل ما ينفقه العمل فيكون على

38
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
حسابي قال ويملك العامل حصته من الربح لظهوره لمجرد ظهور ايش؟ الربح قبل كالمالك كما ان رب المال يملك حصته من الربح من مجرد ظهور الربح. من فوائد هذا من فوائد قولنا ان العامل يملك حصته ربح بمجرد

39
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
هو الربح اولا انه يملك المطالبة بالقسمة. يملك المطالبة بايش؟ بالقسمة. يملك ان طالبة رب المال بقسمة الربح. ثانيا من فوائد ذلك انه لو شرط رب المال ان انه لا يملكه الا بالقسمة لم يصح الشرط. انه لو شرط رب المال انه لا يملكه الا بقسمة لم يصح الشرط

40
00:17:00.200 --> 00:17:40.200
لمنافاته لمقتضى العقد. لمنافاة مقتضى العقد. نعم نعم لا تعقيب يعني ما يشترط ان تكون ردا تعقيب قديم يكون اضافة يبني يبني على كلام الشيخ منصور. يعني استنتج استنتج واستنبط

41
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
بنكلم الشيخ منصور انه هذا يعني توفيه للقول. توفية لكونها من الربح. لا يصلح ان يكون التعقيب اه تعقيب قد يأتي بمعنى انه اتى بكلام بعد الكلام الاول. ايه ولا يشرط ان يكون ردا علينا

42
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
فعلا صحيح اما اذا قلنا من رأس المال لا ايه اه اما اذا قلنا ان النفقة من رأس المال فالامر واضح. طيب. اذا من فوائد القسمة ذكرنا انه شرط رب المال انه لا

43
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
الا بقسمة لم يصح شرط المنافسة يقتضي العقد ومتى يستقر الملك يستقر الملك في حصته بالمقاصدة بالمقاسمة قال رحمه الله كلمات لا الاخذ منه يعني لا يملك المضارب ان يأخذ الربح

44
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
من مال المضاربة الا باذن من؟ رب المال لان نصيبه مشاع. وقالوا اين تحرم قسمته والعقد باق الا باتفاقهما على ذلك. وحيث فسخت المضاربة. اذا فسخت فسخوا العقد. والمال عرض

45
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
فرضي ربه رب المال باخذه يعني اخذ مال ومضاربة على صفته التي هي يعني يفرضنا رأس المال الان اصبح سيارات قال انا خلاص ما افسخ العقد وباخذ السيارات يقول قومه يقوم تقوم هذه السيارات. ودافع عن العامل حصته من الربح

46
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
مثلا اذا افرض ان الربح آآ عشر سيارات متشابهة ها والعامل له نصف الربح نعطيه خمسة ايش؟ سيارات خمس سيارات او قيمة خمسة واربعين. نعطيه قيمة خمس سيارات. قيمة خمس سيارات. لكن لو قومنا هذه

47
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
سيارات كل سيارة بعشرة الاف. واعطيناه خمسين الف. ثم ارتفع السعر. الحكم. اذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للعامل ان يطالب بشيء. المفروض انا اعطيناه خمسين الف ثم صار كل سيرى قيمتها بعد ما اعطيناه

48
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
عشرين الف صارت مئة الف. ليس العامل ان يضارب بشيء الا اذا احتال يقولون رب المال اذا احتال وقومها الان يعرف انها سترتفع بعد شهر او شهرين وقومها الان لكي لا يزيد الربح للعامل هذا يقولون له

49
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
وللظالم. قال ده قومه ونفع العام حصته. وان لم يرضى يعني رب المال ما رضي ان يأخذ مال تلك العروض فعلى العامل يعني يلزم العامل حينئذ بيعه وقبض ثمنه فان لم يرضى رب المال فعلى العامل بيعه

50
00:21:10.200 --> 00:21:50.200
وقال ابن اقناع ولو لم يكن في المال ربح وقبض ثمنه وقبض ثمنه قال والعامل امين. والعامل امين لا يضمن ما ترث بغير تعد ولا تفريط يصدق بيمينه في قدر رأس المال سواء كان ربح او لا او لم يوجد وفي قدر

51
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
وعاد لي يصدق لو قال اذا لم يكن هناك ربح يقول لا يوجد ربح يتصدق كذلك في الهلاك هلاك المال وكذلك هلاك الربح وخسران الشركة تصدق ومحل كما قالوا اذا لم يكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ما ذكره العامل. فان وجدت قدمت بينة رب النار. قال حتى لو اقر بالربح

52
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
حتى لو قال احنا ربحنا الان عشرة الاف ثم بعد آآ فترة ادعى الخسارة او التلف فانه يقبل قوله يقبل قوله. قال ويقبل قول المالك اذا حصل ربح في قدر ما شرط للعامل. في قدر

53
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
ما شرب للعامل وهذا كما قال اذا اذا لم يكن اه للعامل بينة فان كان له بينة قدمت بينة العام ثم قال رحمه الله فصل هذه في وجوه الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان

54
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. بجاههما طبعا هؤلاء ليس عندهم رأس مال يشترون في ذمتهم. اتفقت انا واياك ليس عندنا اصنام نشتري اما ان تشتري ثياب وان اشتري سيارات والثمن في الذمة ثم نبيعهم نبيعهم والربح ان يكون على ما نشترط. ويكون ملك

55
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
وهذا لابد من شرطه وبيانه والربح بينهما على ما شرطان من تساو وتفاضل. والخسارة على قد الملك جدران الحظ والخسارة الحاصلة في التلف او بالخسارة بالنقص بيع بنقص على قدر

56
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
يبينون لا ونبين حتى لو كان لك من الملك اكثر من قدر ما تشتري في ذمتك انت الان اشتريت خمس سيارات وانا اشتريت في ذمتك. وانا اشتريت خمس سيارات يجوز ان يكون لي من الربع ثلاثة ارباع

57
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
واو يجوز لك ان تكون يكون يكون لك من ربح ثلاثة اربعة. نعم. الربح والمرق على ما شرطه والخسارة بعد ذلك تكون على قدر المنك. الرابع شركة الابدان وهي نوعان. شركة

58
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
ابدان وهي نوعان والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك بين عمار وسعد بن مسعود فجاء سعد ابن يسيرين ولن يجيئا بشيء كما وفي ابي داوود وابن اساي وابن ماجه. وهي نوعان احدهما الاشتراك في تملك المباحات. هذا الاسم النوع الاول

59
00:25:10.200 --> 00:25:40.200
الاشتراك بتملك مباحث ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش يعني اتي واياك قل يا الله اجمع الحشيش ولك واذا بعنا لك النصف وللنصف مثلا او نحتطب نجمع الحطب ويكون لك النصف من نفس الحطب او من قيمة بيع

60
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
والاصطياد. الثاني اشتراك في تقبل الاعمال في الذمة. الاشتراك في تقبل الاعمال في الذمة قال او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. ولا يشترط اتفاق الصناعة انت وانا اصنع ابواب يجوز الشركة. شركة وما يحصل من الربح فبيننا على ما نجتهد

61
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
الخامس شركة مفاوضة وهي في اللغة هي الاشتراك في كل شيء. في كل انواع الشركة. في كل انواع الشريك وهي قسمان قال القسم الاول هي ان يفوض يعني يوكل الى صاحبه كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة

62
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. وهو يترك في البيع والشراء وكل شيء. القسم الثاني ان يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما القسم الثاني ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهم وهي نوعان ايضا. وهي نوعان النوع الاول الا

63
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
الا يدخل فيها كسبا او غرامة نادرة فوجدان النقطة او الركاز او ضمان الغصب او فهذه اه او غسل او ضمن غصب فهذه صحيحة. القسم الثاني من او النوع الثاني من قسم من القسم الثاني ان يدخل فيها ذلك يعني كسبا كالارث مثلا او غرامة نادرة

64
00:27:40.200 --> 00:28:10.200
فهي غير صحيحة. ثم ذكر عدة مسائل قال ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. ادفع لك سيارة تعمل بها الربح ها على ما نشترط يجوز. ومثله خياطة ثوب اعطيك خيوط تخيط ثوب

65
00:28:10.200 --> 00:28:40.200
او تنسج الغزل او تحصد هذا الزرع في هذه المزرعة ورظاع طن مدة معلومة طبعا واستيفاء مال جزء مشاع منه يعني الثوب او آآ النسج واو الزرع قال وبيع متاع بجزء من ربحه يصح بيع متاع اقول لك اعطيك

66
00:28:40.200 --> 00:29:20.200
اه وسيارة بعها ولك اه نصف الربح منها. يجوز ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما ها؟ نحل نحل. ايه. النخل سيأتينا مسابقة مزرعة ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما كعبد يقولون امة وطير. لمن يقوم بهما مدة معلومة

67
00:29:20.200 --> 00:30:00.200
كسنة مثلا بجزء مشاع منهما يعني من عينهما كربع وسدس والنماء الحاصل في الدابة. من الدابة ومن النحل. انما هو الحاصل ملك لهما يعني الدافع والمدفوع اليه حسب بنكيهما. لانه نماء ملكيهما. لا ان كان لا يجوز ان يدفع

68
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
او الدابة والنحل لمن يقوم به مدة معلومة. وعلى انه ان يكون بجزء من النماء. من نفس النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. لماذا؟ ها لا يقولون لان حصول نماءه بغير عمل منه

69
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
لان حصول النماء بغير عمل منه من العامل يعني. وحينئذ اذا فسدت وذوقنا لا يجوز يكون العامل اجرة مثله ثم قال رحمه الله باب ايش عندك؟ مساقاه مفاعلة من السقي

70
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
والاصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه عامر صلى الله عليه وسلم خيبر بشر ما يخرج منها من ثمن او زرع متفق عليه. قال وهي دفع رجل مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء مشاع معلوم من ثمره. بعدة شروط

71
00:31:20.200 --> 00:31:50.200
الشوط الاول قال كونه الشجري معلوما للمالك وللعامل برؤية او صفة. الشرط الثاني ان يكون له ثمر يؤكل ان يكون له ثمر يؤكل بلا صحة لا ما لا ثمر له. الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره

72
00:31:50.200 --> 00:32:20.200
الرابع كون عاقليهما جائزين التصرف الشرط الخامس ان يكون من رب الارض. الشرط السادس ان يبقى من العمل ما تزيل به الثمرة ثمرة فان لم يبق الا الحصاد والجذاب فلا تصح بغير خلاف كما في المغني

73
00:32:20.200 --> 00:33:00.200
مبدع. فالشاب السابع ان يكون ان تكون على ثمر من تجلي انه ساق فلا تصح على ثمن ليس له ساق. كالباذنجان والخيار. وتصح المزارعة عليه ثم تكلم عن المزارع رحمه الله فقال مزارعة

74
00:33:00.200 --> 00:33:30.200
الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه طبعا بجزء مشاع معلوم من المتحصل. من المتحصل هذا الزرع. لا من الزرع والارض. كما قال الشيخ عثمان لا يصح ان يكون من السبع والارض

75
00:33:30.200 --> 00:34:00.200
ويشترط قال بكون من شرط الكون البدري معلوما جنسه كالقمح والشعير مثلا وكذلك معلوم قدره ولو لم يؤكل هذا الزرع. وكونه اشترط شرط ثاني ان يكون البدر من رب الأرض لأنهما يشتركان في المائهم فوجب ان يكون رأس المال من احدهما كالمضاربة

76
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
عنه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض. اختاره الموفق الشارح ابن القيم وشيخ الاسلام قال ابن صاف وهو اقوى دليل وعليه العمل بقصة خيبر من معامل اهل خيبر الرسول وسلم ليس فيها ان البدر على المسلمين

77
00:34:20.200 --> 00:34:50.200
الشرط الثالث قال وان يشرب للعام جزء مشاع معلوما من الغلة. ثم قالوا يصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر يصح يدفع الارض والبذر والبقر يحرث بها وهذا يأتي عامل يعمل بهذه الامور في هذه الارض. فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة

78
00:34:50.200 --> 00:35:50.200
فاسدة والاولى فاسدتان كما قال الشيخ اللبن. قال والثمرة والزرع هذا اذا فسدت الموسيقى فالثمرة والزرع لربه يعني ربي البذر وللعامل اجرة مثله   قال ولا شيء له ان فسخ وهرب قبل ظهور الثمرة

79
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
فسخ العامل قبل ظهور الثورة لانه رضي باسقاط حقه. اللي بعده عندك شنو؟ وين وان فسخ العامل بعد ظهورها فالثمرة بينهما على مشرتا وعلى العامل يعني يجب على العامل مع انه عقد جائز

80
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
حينئذ اذا ظهر الثمرة يجب على العامل تمام العمل مما فيه نمو يعني زيادة او صلاح للثمرة واما رب المال فيجب عليه ما فيه حفظ الاصل من سد الحفظ. الحيطان واجراء الانهار ونحو ذلك

81
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
فان شرط احدهما على الاخر ما يلزم الاخر او بعضه فسد الشرط والعقل ايضا بانه شرط يخالف مقتضى العقد. ثم قال والجذاد عليهما على ربهم بقدر قصتيهما وتبعان يتبع كلهم لغة العرف في الكلف السلطانية التي

82
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
يعني يضربها السلطان على الناس من الضرائب فيتبع فيها العرف فان كان العرف ان يدفعها رب الارض يدفعها ايش؟ رب وان كان العرف يدفعها العام فيدفعها رب العام ما لم يكن شرط فيتبع. فيتبع الشرط

83
00:37:20.200 --> 00:37:26.750
