بسم الله الرحمن الرحيم. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وبعد نبدأ باللقاء في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الشبكة وهي خمسة وانواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه احدها شركة العناني وهي من شركة ويكون الربح بينهما بحسب ما هو شروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال المطلوبين الثاني والصدقة ولم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا ولا يشترط خطبهما ولا الابن في التصرف. الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح فانت سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت على قدر المالين لا على ما شرا. لكن يرضى كل منهما على صاحبه لاجل نصف عمله وكل عقل لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط. كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والهبا ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصي ويفعل كل ما فيه حظ الشركة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله كتاب الشركة. الشركة فيها عدة لغات. فتح الشين مع كسر الراء الشركة. وسكون الراء الشركة والمراد بها الاجتماع في آآ التصرف. الاجتماع في التصرف. المراد بها في كتاب الشركة هنا عندنا الاجتماع في التصرف. هناك اجتماع في هذا يتكلم عن الفقهاء هنا وانما يتكلمون على الاجتماع في التصرف. وهي جائزة بالاجماع لقوله تعالى شركاؤه في الثلث ولقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل انا ثالث شريكين ما لم يكن احدهما الاخر ما لم يكن احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما رواه داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وآآ صحح اسناده وافقه الذهبي. قال رحمه الله وهي خمسة انواع كلها جائزة من يجوز صرفها هذا شرط صحة لجميع انواع الشركة الخمسة. يشترط ان يكون العاقد الشريك اللي في الشركة ان يكون ممن يجوز تصرفه وهو الحور البالغ الرشيد. غير محجور عليه. احدها شركة العناد بكسر العين. وهذا قد اتفق العلماء في جوازها واختلفوا في بعض شروطها. والا فقد اتفقوا على اصلها. وشروطها اربعة الاول يكون رأس ما لي من النقدين المضروبين يعني مصكوكين مسكوك. لكي يخرج الخام الذي لم يضرب نقود الذهبي من النقدين مضروبين الذهب والفضة لانها ثمن البياعات وقيم الاموال فلا تصح بعرض بعرض فسح وبعرض ولا فلوس لانها عروض كما في اقناع المنتهى. قال ولو لم يتفق جنس يعني ولو كان دفع احدهم ذهب والاخر فضة. الشرط الثاني يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة. فلا تصح رجلين غرر الثالث حضور المالين حضور المالين يعني لابد ان يحضر كل منهما مال الشركة. في العقد ولا يشترط كما قال المؤلف خلطهما. يعني لو احضروا المالين في العقد وعمل كل بماله ها او بما تحت يد من مال فانه لا يشترط خطومة ولا الاذن في التصرف. لا يشترط ان يأذن احدهم لصاحبه في التصرف بان لفظ لكي يغني عن ايش؟ الاذن. يغني عن الاذن. يغني عن الاذن الصريح في التصرف. الرابع ان يشتري لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. هذا شرط في يعني الشركات. ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما مراد جزءا ايش؟ مشاع. معلوما كرب الربع او النصف او الثلث والباقي الاخر. سواء معلوم من الربح سواء شرط لكل منهما على ربحا يعني على قدر ماله او قل واكثر. مثلا لو كان احدهما دفع النصف فيجوز ان يشترط له من الربح نصفي ايش؟ اصف الربح او يجوز ان يشترط له اقل من قدر ما لك ان يقال له ايش؟ لك ربع الروح. او يشترط له من الربح اكثر من قدر ماني كان يقول لك ثلاثة ارباع الربح يجوز. قال فمتى فقد فهي فاسدة اذا فقد هذي شروط اربعة فالشركة شركة العناية فاسدة قال وحيذ فسدت فالربح على قدر المالين الربح لا يوزع على ما انما يوزع على قدر من كان له ربع المال مال الشركة فله ربع الربح الربح والتصرف الذي حصل بينهما مع شركة صحيح لكونه باذن مالكه. والربح نماء ماله واما الوضيعة فهي ايضا يقال انها على قدر المالين. فالربح اذا فسدت شركة العناد فالربح والخسارة ايضا لو حصلت على قدر مالك. قال لا على ما شرط الفساد لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. كل واحد منهما يرجع في حالة فساد شركة عينان. يرجع على صاحبه باجرة نصف عمله اجرة المثل بنصف اجرة المثل بمقابل العمل الذي عمله في مال صاحبه ثم قال رحمه الله وكل عقد سواء كان هذا العقد لازما او جائزا. كل عقد لازما او جائزا لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط لا يؤثر الفساد في العقد من حيث الضمان. الا بتعدد والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. وايضا كل عقد لازم في صحيحه يجب الظمان في فاسده كالبيع والاجارة والنكاح قال ولكل من الشريكين ان يبيع هذا ما يستفيده الشريك من الشركة. قال ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ان يبيع ويشتري ويأخذ اعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة حظ الشركة كل ما في حظ للشركة له ان يفعله الشريك. والشركة عقد جائز من الطرفين تبطل بموت احد الشريكين. والثاني تبطل بجنونه مطبق. ثالثا تبطل بالحجر وتبطل بالفسخ من احدهما وبسائر ما يبطل الوكالة فصله. قال رحمه الله الثاني مضاربة النوع الثاني من انواع الشركة المضاربة حكم المنذر الاجماع على جوازها وهي باختصار ان يكون العمل من شخص رأس المال من شخص اخر وهي ان يدفع من ما له الى انسان اخر. شيئا مالا او يكون في معنى الدفع كما لو كانت في يدك لوديعة الف ريال فيجوز ان اقول لك اعمل بهذه الالف ولكن ربع الربح. وليتجر فيه يعني المدفوع اليه. ويكون الربح بينهما على ما يتفقان لك الربع ذي ثلاثة ارباع او لك النصف ولي النصف على ان يتفقان. وشروطها ثلاثة الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين فلا تصح على ايش؟ على غير نقدين. ولا بفلوس. الثاني ان يكون رأس المال معينا يعني لا مبهما. ان يكون معينا لا مبهما. فلا يصح في احد هذين الكيسين لا ما يصلح. او التعين. ايضا يشترط ان يكون صومالي معلوم قدره فلا يصح ان يعطيه مجموعة نقود غبار بهذه النقود طيب لابد نعرف قدرها. ثم وقال ولا يعتبر قبضه يصح القبول من ضارب في المضاربة بالفعل وبالقول قال ولا يعتبر قبضه لا يعتبر ان يقبض العامل رأس المال بمجلس ولا القبول حتى لا يشترط ان يتلفظ يقول قبلت لا يشترط لو اعطيتك الف ريال وقلت لك خذ يا شيخ محمود وضارب بها على ان الربح بيننا على النصف. واخذتها بدون ان تقول قبلت. فانه يصح وينعقد العقد. قال في فتكفي مباشرته يعني العامل للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة. مقتضى تشبيههم هنا انه يشترط ان يكون الايجاب من الشريك او صاحب المال او صاحب رأس المال ان يكون باللفظ ان يكون باللفظ. كالوكالة احسنت. الثالث ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح ان شاء الله. نعم جزءا مجامعا. فان فقد شر فهي فاسدة ويكون للعامل يترتب على فسادها. يكون العامل اجرة مثله مثله في العمل وما حصل من خسارة او ربح فللمالك. لانهم نماء ملكه. يعني هو تصرف المضارب في مضارب فاسدة صحيح منافذ. واذا يقول في الاقناع وشرحه وما يتصرفه العامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات نافذ باذن رب المال له في التصرف. كما ذكر في الاقناع والشرح. ثم تكلم عما يجوز للمضارب من التصرفات قال وليس للعامل ما يجوز وما لا يجوز. قالوا ليس للعامل يعني يحرم عليه شراء من يعتق على رب المال. بلا اذن طبعا. فان فعل اشترى مثلا اه ابى رب المال او اخاه وعتق على رب المال وعتق عثمان ايش اللي قاعد عندك؟ اي نعم فانه يعتق ويظمن العامل ثمنه الذي اشتراه به للمخالفة للمخالفة. قال ولو لم يعلم حتى لو اشترى شخصا لا العامل ان هذا الشخص المشترى يعتق على ربه ما في انه يعتق. ويضمن ثمنه لرب المال. ثم قال ولا نفقة للعامل ولو مع السفر كما قال نعم. لا نفقة ليس له نفقة. العام ليس له نفقة او الدابة والنحل لمن يقوم به مدة معلومة. وعلى انه ان يكون بجزء من النماء. من نفس النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. لماذا؟ ها لا يقولون لان حصول نماءه بغير عمل منه مضاربة ولو مع السفر كما الا بشرط الا اذا اشترط فله زاد شيخ الاسلام وابن القيم او عادة الا اذا وجدت عادة من العادة والعرف ان رأس المضارب يأخذ نفقة فانه له ان يأخذ. هذه زادها الشيخ موصول بشرح المنتهى وكشاف القناة. قال فان شربت مطلقة اذا شرطت النفقة للعامل مطلقة اي غير محددة واختلفا بين تشح واختلف فيها فللعامل نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة من طعام وكسور. طبعا كسوة بتثبيت الكاف. تثليث ايش؟ الكاف لكن هذه النفقة من اين تؤخذ؟ هل تؤخذ من رأسه من رأس المال او من الربح؟ نفقة العامل من اين هل هي من الربح او من تردد فيه ابن نص له؟ واستظهر الشيخ منصور انها من الربح ذكره الكشاف القناع قال النجدي تعقيبا اي فان لم يكن ربح فلا نفقة فيما يظهر. قال الشيخ عثمان النجدي اي فان لم يكن ربح فلا نفقة فيما لا نفق العام اذا لم لان اذا قلنا انه من ربح ولم يجد ربح فلا نفقة. فكل ما ينفقه العمل فيكون على حسابي قال ويملك العامل حصته من الربح لظهوره لمجرد ظهور ايش؟ الربح قبل كالمالك كما ان رب المال يملك حصته من الربح من مجرد ظهور الربح. من فوائد هذا من فوائد قولنا ان العامل يملك حصته ربح بمجرد هو الربح اولا انه يملك المطالبة بالقسمة. يملك المطالبة بايش؟ بالقسمة. يملك ان طالبة رب المال بقسمة الربح. ثانيا من فوائد ذلك انه لو شرط رب المال ان انه لا يملكه الا بالقسمة لم يصح الشرط. انه لو شرط رب المال انه لا يملكه الا بقسمة لم يصح الشرط لمنافاته لمقتضى العقد. لمنافاة مقتضى العقد. نعم نعم لا تعقيب يعني ما يشترط ان تكون ردا تعقيب قديم يكون اضافة يبني يبني على كلام الشيخ منصور. يعني استنتج استنتج واستنبط بنكلم الشيخ منصور انه هذا يعني توفيه للقول. توفية لكونها من الربح. لا يصلح ان يكون التعقيب اه تعقيب قد يأتي بمعنى انه اتى بكلام بعد الكلام الاول. ايه ولا يشرط ان يكون ردا علينا فعلا صحيح اما اذا قلنا من رأس المال لا ايه اه اما اذا قلنا ان النفقة من رأس المال فالامر واضح. طيب. اذا من فوائد القسمة ذكرنا انه شرط رب المال انه لا الا بقسمة لم يصح شرط المنافسة يقتضي العقد ومتى يستقر الملك يستقر الملك في حصته بالمقاصدة بالمقاسمة قال رحمه الله كلمات لا الاخذ منه يعني لا يملك المضارب ان يأخذ الربح من مال المضاربة الا باذن من؟ رب المال لان نصيبه مشاع. وقالوا اين تحرم قسمته والعقد باق الا باتفاقهما على ذلك. وحيث فسخت المضاربة. اذا فسخت فسخوا العقد. والمال عرض فرضي ربه رب المال باخذه يعني اخذ مال ومضاربة على صفته التي هي يعني يفرضنا رأس المال الان اصبح سيارات قال انا خلاص ما افسخ العقد وباخذ السيارات يقول قومه يقوم تقوم هذه السيارات. ودافع عن العامل حصته من الربح مثلا اذا افرض ان الربح آآ عشر سيارات متشابهة ها والعامل له نصف الربح نعطيه خمسة ايش؟ سيارات خمس سيارات او قيمة خمسة واربعين. نعطيه قيمة خمس سيارات. قيمة خمس سيارات. لكن لو قومنا هذه سيارات كل سيارة بعشرة الاف. واعطيناه خمسين الف. ثم ارتفع السعر. الحكم. اذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للعامل ان يطالب بشيء. المفروض انا اعطيناه خمسين الف ثم صار كل سيرى قيمتها بعد ما اعطيناه عشرين الف صارت مئة الف. ليس العامل ان يضارب بشيء الا اذا احتال يقولون رب المال اذا احتال وقومها الان يعرف انها سترتفع بعد شهر او شهرين وقومها الان لكي لا يزيد الربح للعامل هذا يقولون له وللظالم. قال ده قومه ونفع العام حصته. وان لم يرضى يعني رب المال ما رضي ان يأخذ مال تلك العروض فعلى العامل يعني يلزم العامل حينئذ بيعه وقبض ثمنه فان لم يرضى رب المال فعلى العامل بيعه وقال ابن اقناع ولو لم يكن في المال ربح وقبض ثمنه وقبض ثمنه قال والعامل امين. والعامل امين لا يضمن ما ترث بغير تعد ولا تفريط يصدق بيمينه في قدر رأس المال سواء كان ربح او لا او لم يوجد وفي قدر لان حصول النماء بغير عمل منه من العامل يعني. وحينئذ اذا فسدت وذوقنا لا يجوز يكون العامل اجرة مثله ثم قال رحمه الله باب ايش عندك؟ مساقاه مفاعلة من السقي وعاد لي يصدق لو قال اذا لم يكن هناك ربح يقول لا يوجد ربح يتصدق كذلك في الهلاك هلاك المال وكذلك هلاك الربح وخسران الشركة تصدق ومحل كما قالوا اذا لم يكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ما ذكره العامل. فان وجدت قدمت بينة رب النار. قال حتى لو اقر بالربح حتى لو قال احنا ربحنا الان عشرة الاف ثم بعد آآ فترة ادعى الخسارة او التلف فانه يقبل قوله يقبل قوله. قال ويقبل قول المالك اذا حصل ربح في قدر ما شرط للعامل. في قدر ما شرب للعامل وهذا كما قال اذا اذا لم يكن اه للعامل بينة فان كان له بينة قدمت بينة العام ثم قال رحمه الله فصل هذه في وجوه الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. بجاههما طبعا هؤلاء ليس عندهم رأس مال يشترون في ذمتهم. اتفقت انا واياك ليس عندنا اصنام نشتري اما ان تشتري ثياب وان اشتري سيارات والثمن في الذمة ثم نبيعهم نبيعهم والربح ان يكون على ما نشترط. ويكون ملك وهذا لابد من شرطه وبيانه والربح بينهما على ما شرطان من تساو وتفاضل. والخسارة على قد الملك جدران الحظ والخسارة الحاصلة في التلف او بالخسارة بالنقص بيع بنقص على قدر يبينون لا ونبين حتى لو كان لك من الملك اكثر من قدر ما تشتري في ذمتك انت الان اشتريت خمس سيارات وانا اشتريت في ذمتك. وانا اشتريت خمس سيارات يجوز ان يكون لي من الربع ثلاثة ارباع واو يجوز لك ان تكون يكون يكون لك من ربح ثلاثة اربعة. نعم. الربح والمرق على ما شرطه والخسارة بعد ذلك تكون على قدر المنك. الرابع شركة الابدان وهي نوعان. شركة ابدان وهي نوعان والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك بين عمار وسعد بن مسعود فجاء سعد ابن يسيرين ولن يجيئا بشيء كما وفي ابي داوود وابن اساي وابن ماجه. وهي نوعان احدهما الاشتراك في تملك المباحات. هذا الاسم النوع الاول الاشتراك بتملك مباحث ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش يعني اتي واياك قل يا الله اجمع الحشيش ولك واذا بعنا لك النصف وللنصف مثلا او نحتطب نجمع الحطب ويكون لك النصف من نفس الحطب او من قيمة بيع والاصطياد. الثاني اشتراك في تقبل الاعمال في الذمة. الاشتراك في تقبل الاعمال في الذمة قال او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. ولا يشترط اتفاق الصناعة انت وانا اصنع ابواب يجوز الشركة. شركة وما يحصل من الربح فبيننا على ما نجتهد الخامس شركة مفاوضة وهي في اللغة هي الاشتراك في كل شيء. في كل انواع الشركة. في كل انواع الشريك وهي قسمان قال القسم الاول هي ان يفوض يعني يوكل الى صاحبه كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. وهو يترك في البيع والشراء وكل شيء. القسم الثاني ان يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما القسم الثاني ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهم وهي نوعان ايضا. وهي نوعان النوع الاول الا الا يدخل فيها كسبا او غرامة نادرة فوجدان النقطة او الركاز او ضمان الغصب او فهذه اه او غسل او ضمن غصب فهذه صحيحة. القسم الثاني من او النوع الثاني من قسم من القسم الثاني ان يدخل فيها ذلك يعني كسبا كالارث مثلا او غرامة نادرة فهي غير صحيحة. ثم ذكر عدة مسائل قال ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. ادفع لك سيارة تعمل بها الربح ها على ما نشترط يجوز. ومثله خياطة ثوب اعطيك خيوط تخيط ثوب او تنسج الغزل او تحصد هذا الزرع في هذه المزرعة ورظاع طن مدة معلومة طبعا واستيفاء مال جزء مشاع منه يعني الثوب او آآ النسج واو الزرع قال وبيع متاع بجزء من ربحه يصح بيع متاع اقول لك اعطيك اه وسيارة بعها ولك اه نصف الربح منها. يجوز ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما ها؟ نحل نحل. ايه. النخل سيأتينا مسابقة مزرعة ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما كعبد يقولون امة وطير. لمن يقوم بهما مدة معلومة كسنة مثلا بجزء مشاع منهما يعني من عينهما كربع وسدس والنماء الحاصل في الدابة. من الدابة ومن النحل. انما هو الحاصل ملك لهما يعني الدافع والمدفوع اليه حسب بنكيهما. لانه نماء ملكيهما. لا ان كان لا يجوز ان يدفع والاصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه عامر صلى الله عليه وسلم خيبر بشر ما يخرج منها من ثمن او زرع متفق عليه. قال وهي دفع رجل مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء مشاع معلوم من ثمره. بعدة شروط الشوط الاول قال كونه الشجري معلوما للمالك وللعامل برؤية او صفة. الشرط الثاني ان يكون له ثمر يؤكل ان يكون له ثمر يؤكل بلا صحة لا ما لا ثمر له. الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره الرابع كون عاقليهما جائزين التصرف الشرط الخامس ان يكون من رب الارض. الشرط السادس ان يبقى من العمل ما تزيل به الثمرة ثمرة فان لم يبق الا الحصاد والجذاب فلا تصح بغير خلاف كما في المغني مبدع. فالشاب السابع ان يكون ان تكون على ثمر من تجلي انه ساق فلا تصح على ثمن ليس له ساق. كالباذنجان والخيار. وتصح المزارعة عليه ثم تكلم عن المزارع رحمه الله فقال مزارعة الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه طبعا بجزء مشاع معلوم من المتحصل. من المتحصل هذا الزرع. لا من الزرع والارض. كما قال الشيخ عثمان لا يصح ان يكون من السبع والارض ويشترط قال بكون من شرط الكون البدري معلوما جنسه كالقمح والشعير مثلا وكذلك معلوم قدره ولو لم يؤكل هذا الزرع. وكونه اشترط شرط ثاني ان يكون البدر من رب الأرض لأنهما يشتركان في المائهم فوجب ان يكون رأس المال من احدهما كالمضاربة عنه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض. اختاره الموفق الشارح ابن القيم وشيخ الاسلام قال ابن صاف وهو اقوى دليل وعليه العمل بقصة خيبر من معامل اهل خيبر الرسول وسلم ليس فيها ان البدر على المسلمين الشرط الثالث قال وان يشرب للعام جزء مشاع معلوما من الغلة. ثم قالوا يصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر يصح يدفع الارض والبذر والبقر يحرث بها وهذا يأتي عامل يعمل بهذه الامور في هذه الارض. فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والاولى فاسدتان كما قال الشيخ اللبن. قال والثمرة والزرع هذا اذا فسدت الموسيقى فالثمرة والزرع لربه يعني ربي البذر وللعامل اجرة مثله قال ولا شيء له ان فسخ وهرب قبل ظهور الثمرة فسخ العامل قبل ظهور الثورة لانه رضي باسقاط حقه. اللي بعده عندك شنو؟ وين وان فسخ العامل بعد ظهورها فالثمرة بينهما على مشرتا وعلى العامل يعني يجب على العامل مع انه عقد جائز حينئذ اذا ظهر الثمرة يجب على العامل تمام العمل مما فيه نمو يعني زيادة او صلاح للثمرة واما رب المال فيجب عليه ما فيه حفظ الاصل من سد الحفظ. الحيطان واجراء الانهار ونحو ذلك فان شرط احدهما على الاخر ما يلزم الاخر او بعضه فسد الشرط والعقل ايضا بانه شرط يخالف مقتضى العقد. ثم قال والجذاد عليهما على ربهم بقدر قصتيهما وتبعان يتبع كلهم لغة العرف في الكلف السلطانية التي يعني يضربها السلطان على الناس من الضرائب فيتبع فيها العرف فان كان العرف ان يدفعها رب الارض يدفعها ايش؟ رب وان كان العرف يدفعها العام فيدفعها رب العام ما لم يكن شرط فيتبع. فيتبع الشرط