طيب هذه الاوقات الخمسة قال نوافل الصلاة فيها تمنعه لا يجوز لك ان تتنفل فيها ايش؟ اي نافلة من النوافل قوله تمنع يعني تحرم المنع الاصل اطلاقه على التحريم قال لا سنة الطواف فهي تشرع. اذا هذه الاوقات الخمسة يجوز ان تصلي فيها سنة الطواف وهي ان تصلي ركعتين بعد طوافك بالبيت. اذا طوفت بالبيت صلي ركعتين ولو في اوقات اين هي طيب الناظم لم يستثني الا سنة الطواف وترك البقية فزادها صاحب الاحمرار وقال وهكذا اعادة الجماعة اذا دخلت المسجد واقيمت الصلاة فانت في المسجد فانك يجوز ان تعيد الجماعة ايش؟ في اوقات النهي الثالث قضاء الفرض اذا تذكرت فرضا فاتته فريضة فانك تصليها متى ذكرتها ومتى استيقظت من نومك اذا كنت نائما ولو كان ذلك في وقت نهي من الاوقات الخمسة كلها بقي عندنا صلاة الجنازة هل تجوز في الاوقات الخمسة؟ لا. انما تجوز فيه وقت الفجر ووقت العصر فقط دون الاوقات الثلاثة الاخرى لان الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد روحها وعند غروبها حتى يتم غروبها وعند مصيرها في كبد السماء الى ان تزول هذه اوقات النهي مغلظ لا تجوز فيها صلاة الجنازة ولذلك قال وفي سوى مغلظ مجازة صلاة مسلم على الجنازة ولم يبين الناظم ولا صاحب الاحمرار لم يبينا ما هو المغلظ مصنع هذا يرد على صاحب الاحمراء عفا الله عنه ويمكن ان نقول المغلظ هو ما كان في اول شطر في المنظومة قول طلوع شمس وغروب واستواء. هذه الثلاثة هي المغلظة طيب انتهينا من قال وفي سوى مغلظ مجازة يعني حكمها الجواز صلاة مسلم على الجنازة يعني يجوز للمسلم ان يصليها الجنازة بعد ايش بعد الفجر وبعد العصر