نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار سنة وسنتين فقال من اسلف في تمر فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم عليه وللبخاري من اسلف في شيء. بدأ المصنف بذكر الاحاديث التي في باب السلم والقرض والرهن وبدأ باولها وهي السلم. والمراد بالسلم وبيع موصوف في الذمة بثمنه معجل. آآ نعرف ان من باع او اشترى عينا فانه لا يخلو من ثلاث حالات او اربع حالات لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن والمثمن كلاهما حالا هذا بيع يعني واضح انه جائز ولا اشكال فيه. وهو البيع المعتاد عند جميع الناس. وقد انعقد الاجماع على جوازه ان يكون الثمن والمثمن حالا تذهب لاي محل تجاري فتعطيه الثمن ويعطيك المثمن حينئذ يجوز. وهذا لا خلاف في جوازه وهو بيوع الناس. الحالة الثانية ان يكون الثمن مؤجلا. ولكن المثمن حال. يعطيه سلعة يقول اعطيك الثمن غدا او بعد غد وهو الذي يسميه الان المعاصرون ببيوع التقسيط فنقول ان هذا العقد جائز اجماعي في الجملة واقول في الجملة لانه سيأتي معنا ان شاء الله استثناءاتي في بعض الاحاديث التي سنذكرها بعد قليل. اذا عرفنا ان تأخير ثمن فقط بان يكون مؤجلا بشرط ان يكون المسمن حال جائز باجماع المسلمين. الصورة الثالثة ان يكون المثمن هو المؤجل. ولكن الثمن حال. فهذا الذي يسمى ببيع السلم سنتكلم عنه بعد قليل. بالشروط التي سنذكرها بعد تقريبا. النوع الرابع وهو ان يكون الثمن والمسمن كلاهما مؤجل. فانا اسأل الان هل هذا جائز ام ليس ذكرته قبل قليل؟ لا يجوز باجماع اهل العلم لانه من باب بيع الدين بالدين. من اي انواع بيع الدين بالدين؟ بيع واجبي بالواجب وقد انعقد الاجماع على انه لا يجوز. اذا ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل. غير حال فانه في هذه الحالة باجماع اهل العلم لا يجوز. اذا ثلاثة سور من البيوع جائزة. وصورة واحدة ليست بجائزة وهو ان يؤجل المسمنان معا. نبدأ بعقل السلم الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنه من قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. يسلفون بمعنى يسلمون وهو باب السلم ويقولون ان الحجازيين اهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا. واما اهل الكوفة فانهم يسمونه سلما وجر اغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسلم. لان كلمة السلف تستخدم استخداما اخر. فان السلف يستخدم وفي كل دين ثابت على الشخص. اذا فالكلمة سلف يثبت على امرين على الدين سواء كان قرضا او غيره ويسمى ويطلق على عقد السلم ولذلك الفقهاء او اغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم وانتقلوا للمصطلح الثاني من باب التسهيل وهو تسميته بعقد السنن. اذا فهم يسرفون بمعنى يسلمون في الثمار السنة والسنتين. معنى انهم يسلمون في السنة والسنتين يعني يأخذون النقد من الناس ويقولون ساعطيك الثمرة السنة الجاية او السنة التي بعدها. فيؤجلها سنة وسنتين فيؤخر المثمن سنة او سنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال متفق عليه اي رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف يدلنا على مسألتين. المسألة الاولى ان عقد السلم جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم اين فيها؟ هذا واحد. الحالة الثانية ان يكون بيع الموصوف غير معين. بيع الموصوف غير معين ايا بعتك خمسة كيلوات من الرز الفلاني او من التمر الفلاني او غير ذلك من الموصفات. فاذا كان نص على اباحتي فقال من اسلف؟ فليسلف يدل على الجواز. وهذا باجماع اهل العلم ان عقد السلام جائز. حكاه كثير من اهل العلم. انه بالاجماع يجوز عقد السلام في الجملة طبعا بناء على اختلافه في بعض شروطه. المسألة الثانية استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونصصنا على الشافعي بخصوصه لان الشافعي كان حجة في اللغة. فانه قد جلس سنينا يتعلم اللغة عنده دين بجانب مكة فاستدل الشافعي استدلالا لغويا بهذه الجملة على انه يشترط ان يكون الثمن معجلا. قال لانه قال من اسلف ومعنى اسلف في لسان العرب اي من اعطى فليعطي. فليعطي من اسلف فليسلف. من اعطى من اسلف دينا فليسلم اي فليعطي. من اسلف دينه فليعطي. اذا يجب ان يكون الثمن معجلا. وهذا الاستدلال اللغوي انعقد الاجماع بعد ذلك اذا عرفنا الجملة الاولى. طيب اه استدل ايضا بهذه الجملة في قوله من اسلف في تمر على انه لا يصح السلم في المعينات. وانما يكون السلم في الموصوفات. ولذلك قلنا انه بيع موصوف في الذمة فلا بد ان يكون السلم في الموصوفات. لان بيع المعينات مؤجلة هو من من باب بيع ما ليس عندك ولا يجوز ذلك. فلابد ان يكون في الموصوفات. صورة ذلك من باب التسهيل. لو ان امرأ جاء لاخر وقال اريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني. خمسة كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة وخذ المال العام. نقول انه قال اريد من هذا النوع فحدد النوع. اذا هذا موصوف يجوز. لكن لو قال له اريد من ثمر هذه الشجرة. فنص عن الشجرة بعينها. فنقول هذا معين فلا يجوز السلم في المعينات. لانهم باب بيع ما لا يملك ومثله يقال في المستصنعات وسنتكلم عن مستصنع ان شاء الله بعد الصلاة. طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم قوله صلى الله عليه وسلم في تمر وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اخذ من هذه الجملة انه اولا لا يجوز ان يكون السلم الا في المكيلات او الموزونات او المعدودات المتفقة. وذلك ان فقهاء المذهب يشترطون شروطا في السلم اول هذه الشروط وهو انه لابد ان يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته وعندهم ان ما تنضبط صفته لابد ان يكون واحدا من ثلاثة اشياء. اما ان يكون مكيلا او موزونا او معدودا مما لا يختلف. واما المعدودات التي تختلف فانها فانه عندهم لا يجوز فيها السلم الا شيئا واحدا مستثنى وهو الحيوان سنذكره ان شاء الله في محله في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قوله صلى الله عليه وسلم ووزن معلوم. الواو هنا لا الجمع كما هو الاصل فيها. وانما هنا الواو جاءت بمعنى او اي اي او اي آآ يسلم في وزن او في كيل. فيختار احد الامرين الذي يقدر به المسلم فيه. ولذلك نقول ان هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه فلابد ان يحدد ويبان ويوضح مقداره وفي قوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم دليل على انه لابد من من شرطين. الشرط الاول لابد من الاجل فلا يصح السلم المؤجل اذا لم يحدد مقدار الاجل. وهذا باتفاق اهل العلم فان السلم اذا كان مؤجلا ولم يحدد مقدار الاجل فانه لا يصح. الامر الثاني استدل بهذه الجملة في مشهور المذهب على ان السلم لا يصح الا ان يكون مؤجلا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم فاشترطوا ان يكون مؤجلا وبناء على ذلك فان السلم الحال عندهم لا يصح. ويحكمون بان هذا العقد عقد باطل. والرواية الثانية في المذهب ان العقد على على موصوفة حالا يصح. وقبل ان اتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلام المؤجل. يجب ان نعلم مسألة مهمة جدا وهي البيع بالصفة. متى تجوز ومتى لا تجوز؟ نقول ان بيع الصفة نوعان اما بيع عين موصوفة. فحين اذ يجوز العقد. كأن يقول شخص لاخر بعتك طيارتي لكنها ليست حاضرة فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا. هذا يسمى بيع صفة. فحينئذ يجوز. وان لم تسلم غير معين فان مشهور المذهب انه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه او في غير ملكه مطلقا. لكن بشرط واحد. وهو ان يكون التقابض في مجلس العقد. فان تفرق من مجلس العقد فاننا نقول ان العقد غير صحيح الا ان يكون سلما بان سلم الثمن بان سلم الثمن معجلا لذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي اشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف ان الفقهاء الحنابلة يقولون ان السلم الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف. ما الفرق بينهما؟ نقول ان بيع الموصوف اشمل من بيع السلم فان بيع الموصوف يصح مطلقا سواء كان في ملكك او ليس في ملكك بشرط التقابل في مجلس العقد. واما السلم فانه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد. فلابد فيه من وجود الشرط والشرط ما هو؟ وهو قبض الثمن طيب اذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف انه على نوعين غير المعين طبعا المعين انتهينا من انه يجوز حتى وان كان الثمن غير موجود. آآ اذا عرفنا ان بيع الموصوف له صورتان كما ذكرت لكم قبل قليل فان السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المسمن في غير مجلس العقد المذهب انه لا الا ان يكون مؤجلا بمعنى ان يوضع له اجل. فتبيعه مثلا قطع غيار مثلا او شيئا من الموصوفات سنتكلم عن الموصفات والسلام بعد قليل فتقول له ساسلمك اياها غدا او بعد غد بل انهم عندهم قيد في الاجل فيقولون لا لابد ان يكون اجلا مؤثرا في السعر. ليس اجلا غير مؤثر في السعر. مثل اليوم واليومين بل يقول لابد ان يكون اجل مؤثر في السعر كالشهر ونحوه الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز ان تبيع موصوفا بثمن معجل ولا تسلمه اياه في مجلس العقد. بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. مثال السلم الحال رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلا. فيقول اريد ان اشتري منكم القط الفلانية في ذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة. فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم. اعطني الثمن واعطيك هذا المعقود عليه فيأخذ منه الثمن ثم يذهب لجاره او للثاني او للثالث ويشتريها منه على المذهب ما يصح والسبب انه لم يقبضه هذه القطع الغيار في مجلس العقد لان بيع موصوف وبيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز الا ان يكون في مجلس العقد التقاضي. فان كان سلما لا بد ان يضرب له اجر. فعلى المذهب ان هذا العقد غير صحيح وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون ان هذا العقد صحيح العقد صحيح ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو انه يشترط في السلم الحال ان يقدر على تسليمه غالبا بان يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن البائع انه موجود عنده اختم بجملة واظن اننا نقف عندها اليوم مع اني كان كنت مخطط ان انهي الباب. لاني رحقت شوي. اه نقول ان عقد السلام له شروط سبعة نعم تفضل يا شيخ نعم آآ انا تكلمت قبل يا شيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام وحديث غيره بيع ما لا يملك قلنا ان المذهب يقولون ان قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك. وقلنا ان الرواية الثانية تقول ان قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على انه لا تبع ما لا تملك. المذهب انما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان. بيع السلم وبيع الموصوف اذا اقبظ في مجلس العقد وعندهم طبعا ما وكل او اذن له في بيعه فقط. وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك شخص ومنها بيع السلم الحالي. هذا سؤالك؟ شرط القبض في المجلس لماذا يبيعه موسوف في الذمة وهو موجود عنده؟ نعم. لا غير موجود يرسل خادمة يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة. احنا قلنا يا شيخ في خيار المجلس مجلس العقد يوم ست ساعات اعيان خمس ساعات عشر ساعات يمتد يوم كامل اذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة مجلس العقد يمتد يطول وليس بالقصير. يرسل شخصا يأتي بالبضاعة ويعود. السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. زين؟ فقوله موصوف في الذمة ليس مؤجل لاجل معين. فقد يقول سلمني اياه الان او بعد قليل. لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف. البيع الموصوف اشمل من بيع السلام. بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو واذا قلت لكم ان البيع الموصوف اما ان يكون. التقابض في مجلس فيجوز مطلقا. اذا كان التقابض في غير مجلس فلا يجوز الا بشروط السلم السبع ساذكرها بعد قليل. اه على المذهب ولا عند غيرهم؟ على المذهب لا اكثر من شرط. الشرط الاول انه يشترط فيه ان يكون يقبض الثمن في السلف. بيع الموصوف لا يشترط. قد يكون في قبض بيع موصوف. انا انا واياك مجلس في المحل التجاري. فتقول لي انا ابيع مثلا خلني اقول لك ابيع رز فقلت لي اريد كيسين رز بثمن مؤجل شف انت منك بثمن مؤجل اقول طيب فاذهب وارسل العامل ويأتي بالرز من مستودع. هذا بيع موصوف غير حاضر في المجلس غير معين. الثمن ما هو مؤجل. بينما لو قلنا انه سلم ما جاز. اذا يشترط فيه السلم اول شيء ان يكون هناك ثمن معجل. ان يكون هناك تقابل في المجلس. لانه ثمنه معجل ان يكون الموصوف وصفا يصلح في السلم. طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات اه ان يكون هناك التأجيل وسأتكلم عنها بعد قليل. طيب نقف عند مسألة اخيرة وهي شروط السلام واقف عندها يعني اشرح الدرس القادم وانا مرتاح اكثر. شروط المذهب المذهب يشترطون في صحة عقد السلم. سبعة شروط. وكما قلت لكم يجب ان نفرق بين امرين بين بيع الموصوف وبين السلف. بيع الموصوف اشمل من السلف. بيع الموصوف اشمل من السلام. فيشمل السلام وغيره. فان كان هناك تقابل للمثمن في مجلس العقد فانه يجوز مطلقا سواء كان في ملكك او ليس في ملكك. وان لم يكون هناك تقابل في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلام السبعة. لانه يكون سلما حينئذ. اول شرط من شروط السلم انه لابد كما ذكرنا قبل قليل ان يكون المسلم او العين المسلم فيها منضبطة في صفتها. منضبطة في صفتها. وقلنا ان المذهب يرون ان انضباط الصفة كن باحد ثلاثة امور اما بالكيد بان يكون من المكيلات او بالموزونات او ان يكون من المعدودات والمزروعات التي لا اختلف طبعا المدروعات يقصدون بها القماش المزروعات والمعدودات التي لا تختلف. الرواية الثانية في المذهب طبعا ولا يستترون ذلك لا شيئا واحد وهو الحيوان لبرود النص به وسيأتي. الرواية الثانية في المذهب ان السلم يجوز في كل ما تنظبط صفته وعلى المذهب وعلى الرواية الثانية ان انضباط الصفة تقريبي لا لا يعني يعني لا تقديري ليس تقديريا وانما هو تقريبي فكل صفة تقريبية فانه حينئذ يصح ان يكون السلام عليه. قال لانضباط مئة بالمئة نادر. فلذلك الوصف التقريبي ولذلك يتوسعون جدا على الرواية الثانية في المصنوعات فالمذهب على سبيل المثال يرى ان عقود الاستصناع ما تصح. المذهب ما يصح عقد الاستصناع. لان عقد الاستصلاع انما ما هو في شيء آآ غير منضبط ليس من المصنوعات عندهم غير منضبطة. على الرواية الثانية نقول لا ان عقود الاستصلاع تصح لانها منضبطة في صفة على سبيل التقريب يأتيك الثوب صح انه قد ينقص شيء يسير ملي مليين لكنه في الغالب ان هذه الاوصاف منضبطة فيه اذا هذا الشرط مهم جدا معرفة الخلاف فيه والخلاف فيه فيه توسعة كبيرة على الناس. في كونه يشمل غير هذه القيود الاربعة اللي ذكرناها الكيل والوزن والزرع والعد في المعدودات غير المختلفة. وان الانضباط الصفة ليس لازما ان يكون يعني انضباطا تفصيليا وانما هو انضباط تقريبي هذه مسألة. المسألة الثانية او الشرط الثاني عندهم انه لابد ان يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم فيه جنسه ونوعه. لان ذكر الجنس والنوع مهم في ذكر انه تمر من النوع الفلاني. بر من النوع الفلاني اه حديد من النوع الفلاني الحديد انواع وهكذا. اه ايضا من الاشياء المهمة وهذي مسلمة بين اهل العلم. وهو الشرط الثالث انه لا بد من معرفة مقداره كم مقداره؟ كم كيلو اذا كان من الموزونات؟ وكم كرتون اذا كان من المكيلات؟ وكم متر اذا كان من المزروعات؟ وكم حبة كان من المعدودات وهكذا. اذا معرفة قدره. ايضا من الشروط وهذا باتفاق اهل العلم انه لابد من ذكر الاجل. اذا كان مؤجلا على المذهب انه لابد من ذكر الاجر مطلقا لانه لا بد ان يكون مؤجلا. وعلى الرواية الثانية يذكر الاجل اذا كان مؤجلا لانه يصح عندهم ان يكون السلم بحال الفرق بين الرواية الاولى والثانية في ذكر الاجل او في هذا الشرط من جهتين الجهة الاولى انهم يقولون لابد من ذكر الاجر مطلقا واما الرواية الثالثة فانه يشترطون ذكر الاجل اذا كان فيه اجل والا فانه يصح السلام الحال. الفرق الثاني ان فقهاء المذهب يقولون لابد ان يكون الاجل مؤثرا في السعر واما الاجل السوري يوم ويومين فهو قريب من سلم الحال فيمنعون منه. واما عن الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الان فانه يجوز مطلقا. القيد الخامس وهذا باتفاق الروايتين انهم يقولون يجب ان يكون موجودا غالبا عند محل التسليم. لابد ان وموجود عند محل التسليم. الشرط السادس انه لابد ان يكون الثمن مقبوضا عند العقد. لابد ان يقبض الثمن عند العقد. آآ الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين اهل العلم على الرواية الاولى والثانية وهو انه لابد ان يكون السلم في الذمة. وبناء على ذلك فانه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال. اه الرواية الثانية ذكرها المصنف وهي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء بينما الرواية الاولى الاولى فيها انه من اسلف في تمر هذه الرواية تدل على ان السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط بل هو اشمل من ذلك ولذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها قال هذه الرواية اشمل وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات. يهمنا هنا مسألة معنى ان فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب ان المعدودات المختلفة التي تختلف احجامها لا يجري فيها السلم الا نوعا واحدا فقط وهو الحيوان لورود النص به. وما عدا الحيوان فانه لا يجري فيه السلم. من سائر المصنوعات فكل عقود تصنع على مشهور مذهب لا تصح. اما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الاشارة لقاعدتها ومناطها انه يصح السلم فيما يمكن ضبطه فما يضبط على سبيل التقريب فانه يصح فيه السلام. لعموم هذا الحديث من اسلم او من اسلف في شيء. من اسلف في شيء فيسمل فيشمل كل شيء سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا. ان اذنتم لي نقف هنا لعل نقف هنا شوي تعبت شوي جزاك الله خير. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد نأخذ اسئلة بما اننا انتهينا مبكرين. في شيء يتعلق بس برسل اليوم سم شيخي اي نعم بيع العراء يا شيخ. المشتري ولا عائشة البائع نعم لا ما يلزم البائع لا ننظر لحاجته قد يكون تاجر قد يكون من الناس عندهم مزارع كثيرة جدا وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعرايا اللي هو عن طريق التمر نقول العبرة بالحاجب المشتري على مشهور المذهب. الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ ايضا يجوز لهم فعلى مشهور المذهب يقول ما لا ننظر لحاجته وعدم حاجته. لان اصلا يا شيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر. خذ قاعدة الرطب اغلى من التمر يبغى ياكل ياكل ياكل تمر ما ياكل رطب. التمر ارخص. حاجة المشتري ايش معنى حاجة المشتري؟ المشتري يبي رطب. يريد رطب يريد رطب يعني الناس يحتاجون التفكه ترى يا شيخ الناس اذا اكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه وقديما في الزمان الاول يجلس ايام ما يأكل ما عنده الا للابيضان التمر والماء فيريد ان يأكل شيئا اخر. ومعلوم ان البدن اذا احتاج شيئا اه يعني غذائيا تلهف له ولذلك الرطب يعني كقيمة غذائية اعلى من التمر كما هو معلوم. فعند وجود الرطب الناس يحتاجون بالرطب ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد فلهم حاجة في الرطب. فحينئذ نقول يجوز لكم ان تشتروه لكن بكيده. فاحيانا قد يكون صاعين ما نقول صاعين؟ خلنا نقول ثلاثة اصع رطب تعادل صاعين فقط تمر. هم الناس الرطب من التمر ان تعرف هذا الشيء لان التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون سيكون قديم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم الا بالتماسك غالبا غالبا ان البائع يكون له نوع احسان. غالبا ليس دائما غالبا له نوع احسان. فالحاجة انما هو مشتري ليست الباء مثل شخص اخر عنده زبيب وتمر عندي زبيب كثير لكن ابي ابي عنب فنقول قدر العنب يابسا بالزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون اكثر. ما وضح اعيده. لا مهيب من الاعارة ليست من الاعارة. العرية معناها كانك انت ايش معنى العريفة اصل لغة العرب؟ انني اعطيك قل هذه النخلة كلها مجانا. عرية عرية يعني زي ما تقول مفعولة يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها. اعطيتك نخلة لتنتفع بها. وتأكل ثمرة. فهي مفعولة النخلة. لكن نقلت لهذا عقد نقل معناها العرايا نقل لهذا الشيء. لان صورة العقد هي مزابنة المزابنة حرام. المزابنة هذا البيع بيع بيع مزابنة في الحقيقة. استثنيت منه العرايا. استثنيت العرايا من المزابنة. ما وضحت. وظحت يا شيخنا؟ جزاك الله خير سمي شيخي في كيل معلوم. عين معلومة نعم. لا عين معلومة ايش معنى معلومة؟ معينة قصدك؟ هذا مو بسلام يا شيخ هذا بيع بيع عادي يعني. مثل ايش؟ عطني مثال بعتني شماغك دماغي انا اعرف هذا بعتك شماغي يجوز معين اذا هي معينة ولا موصوفة؟ لكن اشتراطك لهذي السنة شف عندنا صورتين انتبه. من باع معينا قد يكون اجل التسليم. قال انا اريد ان انتفع بها سنة او شهر. هنا البيع بات وصحيح. ولكن هذي من باب ثني استثنى منفعتها سنة. هذا يجوز. هذا ثني استثناء. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي بعد السنة تكون لك نقول هذا ما يجوز. لان بعد سنة ما تدري وش تصير عليه المعينة. قد يتلف الشماغ. الدابة قد تموت كيف نقول ان السنة الماضية كلها في ملكك؟ فلذلك المعين ما يجوز بيعه الا حالا ما يجوز مؤجلا الا في السلم فقط وهو بيع صفات المعين بعتك بيتي بعد سنة اذا ليس بيع هذا وعد يسمى وعدا متى يجوز؟ اذا كان البيع واستثني استثنيت المنفعة يجب ان نفرق بين الصورتين لان نشوف بعض الاخوان لما يشرح لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء يجب ان نفرق بين البيع البات وفيه الثنيا ونهى عن الثنية الا ان تعلم طيب وعن تأجيل البيع يقول البيع الان هذي العين لي ملكي ويترتب عليها الظمان يترتب عليها النتائج يترتب عليها النماء بعد سنة هي لك هذا فيها غرر كبير جدا ولذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز لان الموصوف لو بعتني شماغ البسام انحرق شماغ الذي عليك تقدر تشتري واحد من السوق فالموصوف يجوز بيعه مؤجلا. اما المعين ما يجوز بيعه وجه. فيجب ان يكون بات ولكن مؤخر التسليم ما في اشكال. ما قبضته يترتب عليه الميراث يترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بالسهلة. هذي مسألة صحيح دقيقة انت احسنت. المفروض اني قلتها في الدرس. في قضية الفرق بين الصورتين لكن عاد ان شاء الله الاسبوع القادم اؤكدها باذن الله عز وجل. سم الشيخ ابراهيم. لا. ولذلك سيأمر معنا لم يكن يسألون اعندهم نخل ام لا؟ اعندهم زرع ام لا؟ قد انا اكون انا انا هنا ما عندي ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء. اذا جاء وقت الموسم مثلا انا انت طلبت مني مثلا تمر مثلا اذا جاء الموسم اروح اشتكيك من السوق واعطيك اياه يجوز. طلبت مني مثلا اذا قلنا بالتوسع مثلا طلبت مني سيارة اعطيتني خمسين الف قلت لي في شهر ذي الحجة يعني بعد ستة شهور تعطيني هايلوكس موديل خمسة وتسعين خمسة وتسعين راحت الفين وخمسطعش مثل لما اطلع الفين خلني اقول لك انه معلوم لان الجديد ما تعرف شكله. يجب ان يكون موصوف وصف يعني واضح امد. تضع مواصفات جديدة لم تخرج في السوق يمنع بالسلام تعطيني مثلا هايلوكس مثلا الفين واربعطعش اللون اذا كان لون مؤثر عادي ولا توماتيك كذا كذا مواصفات العامة قطعا انه سيكون الان لو الهايلوكس مثلا الان يباع بتسعين لما اخذ منك النقد واعطيك هايلوكس في بعد ستة شهور سيكون اقل بكثير الان سبعين او ستين يجوز اروح اشتريك من السوق واعطيك اياه. هذا اذا قلنا في المصنوعة طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الان بما يشترط ان يكون مكيل او موزون او مزروع. لا الرواية الثانية الرواية الثانية. الان يا شيخ كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء. كل الناس يعني المذهب كتب المذهب يعني المتأخرين. لما ارادوا ان يتكلموا عن تحريم الاستصناف يقول ونص القاضي يقصدون ابا يعلى واصحابه على حرمة الاستصطناع وعدم صحته او يقولون عدم صحة عقد الاستثناء هذا يدلك على انهم ما جزموا. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي طبعا كمتأخرين مثل منصور والاقناع والمنتهى. المرداوي لما ذكر كلام القاضي وان هذا كلام الحنابلة وصاحب الفروع ذكره قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستصناع في زماننا هذا زالت عقود الاستصناع اكثر زادت اكثر عن زمان اول بكثير يا شيخ بكثير لذلك نقول ان الاستثناء هو صورة من صور السلف طبعا المالك نفير ان نستصنع عقد منفصل عن السلام فيجزونه. الحنابلة يقول هو صورة من صور السلام لكنه محرم للاختلاف شرط. الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلم لانها الشرط يجب ان نحوره بعض التحوير. فضيلة الشيخ. في الافعال. هذه قاعدة عندهم. وش معنى هذا التلفيق؟ نعم ما يصح ما يصح. بطلان صوت لا لا لا. لا لا لا ما تبطل الصلاة. ولذلك يكون في ادعية في الصلاة فيها تلفيق. مثل الذي يأتي بالصلاة الابراهيمية ويزود من هنا ومن هنا. فيقول التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات. الزاكيات حديث ابن علي اه الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات المباركات من حديث ابن عباس والزاكيات من حديث علي. ثم زاد الجمل. ولذلك الفقهاء يقولون فلا يجوز له ان يجمع كذا نصه لا يجوز له ان يجمع بين هذه الجمع. لكن لو اتى بها هي احاديث وردت وجمعت. فلا يجوز التلفيق في الاقوال ولذلك لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الابراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ آآ ظاهر كلامهم انه لا يبطل عليه الصلاة اظنه نصه على انها لا تبطل. لا تبطل. الا ان يكون عالما بالتحريم وتعمده. من غير تأويل هذي مسألة ثانية. صلاة المأموم اقل من صلاة الامام صح اي نعم. مع العشاء مع امام يصلي العشاء صح نعم هذا كان هو للشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين. له كلام في موضع اخذ منه انه يقول يجوز وله كلام في موضع اخر صريح انه لا يجوز. بل ان الشيخ ليش يقول؟ احنا احنا ذكرنا ان التتابع بين الصلوات او الفهم تتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في ثلاث حالات. او تكلمنا عنها هنا ولا ندري وين تكلمت فيها. هنا يوم ما ادري والله قلتها مدري وين قايل في الكتاب ايه التتابع اه الترتيب بين الصلوات يسقط في ثلاث حالات على المذهب الحالة الاولى اذا نسي الصلاة الاولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية اذا ضاق وقت الاختيار عن عن الثانية. ما يكفي الا لها. فهنا يسقط التتابع الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكره الشيخ تقييدي. وهو لكي لا تفوته صلاة الجماعة. فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته الاولى سقط الترتيب بينها عند الشيخ. نص عليها في موضعين صراحة جزما الان الذي يقول ان الترتيب يسقط الترتيب بين الصلوات يسقط الذي هو قول عامة اهل العلم الا مالك. يقول ان الترتيب يسقط بين الصلوات لاجل ادراك الجماعة. هل هذا الشخص يقول انه يجوز ان يصلي المؤتم الذي افعاله اقل من افعال الامام. اسقط لك الترتيب وهو اخطر. فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ انه اذا كانت افعال المأموم اقل من افعال الامام فانه لا يصح اهتمامه به. طبعا من مشايخنا من كان يرى هذا الشيخ ابن باز كان يرى هذا الشيء ثم ثم تراجع عنه ولا اقول لك انا قلت لك يحدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مفتي ان ابن باز يقول تراجع لنا وقال لي انا تراجعت عن هذا مسألة اي نعم المذكور في الكتب هذا لان انا في الدرس قرأت ورقتين عن هذه المسألة كلام الذي نقله ابن منذر ونقله اهل العلم هذه المسألة لكن اتراجع انقل لي الشيخ عنها او كلمة الدرس كنت قد بحثت هذه المسألة وذكرت له قول الجمهور في المسألة الشيخ ابن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي هو الذي ينسب الشيخ تقييد لكن مشهور مذهب الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة طبعا كل له مأخذه فبعض مأخذهم بعضهم يرى ان المأخذ لاجل اختلاف النيات. وبعضهم يرى اختلاف الافعال. وبعضهم يرى اللي قلته قبل قليل يا شيخ. نقصان الافعال لا اختلاف الافعال نقصان الافعال. فيرون ان نقصان الافعال لا يصح واما اختلاف الافعال بان يكون الامام اقل يجوز. لما كان النبي مسافرا فصلى الصحابة خلفه مقيما. وهذا هو الاحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف. ما يصح. لان صلاة الخوف اصح لانه لا يقاس عليها غيرها من جهة من جهة اخرى انها جاءت استثناء وما جاء استثناء لا يصلح القياس عليه. هل احد يقول ان صلاة صلى ركعة واحدة جاء في بعض الالفاظ انك تصلي ركعة واحدة. مر معنا. ان المؤمن يصلوا ركعة واحدة وينصرفون. ما حد قال هذا الشيء. ففي فرق بين وغيرها. لا لا لا فيه فيه احد الصيغ صلى ركعة واحدة يسلمون سقطت. فيه يعني فرق ولا تجد حاجة. سم شيخي وش الفرق؟ هذي تكلمنا عنها قبل يا شيخ قبل قبل سبقت هذي الجملة. اه الفرق بينهما بيع ما لا الحديث جاء بيع ما ليس عندك. اما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول ان بيع ما لا تملك. متى يكون محرما؟ اذا كان معينا عينا المعينات لا يجوز ان تبيعها الا ان تكون في ملكك. الا ان تكون موكلا او وصيا اذا المعين لا يجوز بيعه الا ان يكون في ملكك. ماشي؟ طيب. بيع الموصوفات نقول بيع الموصفات يجوز وان لم يكن في ملكك. فكل الموصفات يجوز بيعها ما لم وان سواء كانت في ملكك او لم تكن في ملكك. لكن ما فرق الفقهاء يقولون اذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها الا اذا الا ان تسلم في مجلس التعاقد فان لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السبعة السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا. يجوز حتى ان يكون فمن حالنا. ان شاء الله ساعيدها الدرس القادم يعني اكون اريح شوي. الا يكون شيخ الفقهاء اه استدلوا زي ما قلنا قبل قليل انهم قالوا ان هؤلاء اشتكوا الانصار حديث محمود بن لبيد. ان صح الحديث مع ان ابن عبد الهادي يقول لم اقف عليه. لم اجد له. اسنادا في الصحيح ولا في غيره. اشتكوا لم يكن لهم مال. هذا دليلهم ان لا لا مال عندهم. قالوا ولانه بدل رخصة والرخصة تكون عند فقد المبدأ عن فالاصل هو البيع بالنقد فلا يصار للمباح الى غيره الا عند العجز. فالرخصة عند وجود وجود الحاجة من الحاجة عدم وجود النقد. في شي ؟ شيخ فاتح. ما في شي يا شيخي؟ طيب. انا اعذروني اليوم كان الباب كامل وهذا اللي في ذهني لكن شوي قصرت. لكن ان شاء الله الدرس القادم استعجل في الكلام. ليس اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته