﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.900
والشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين قبل ان يعني آآ ابدأ في درس الفقه انبه الى ان آآ شرح دليل الطالب من اول كتاب من الطهارة الى الدرس الماضي الوكالة

2
00:00:17.900 --> 00:00:35.500
قد نزل كله على الموقع على الانترنت فنشكر الاخوة يعني جزاهم الله خيرا الاخوة الذين قاموا بهذا الجهد كله موجود على الموقع. جميع الابواب موجودة كلها على الموقع نعم صوتية

3
00:00:35.550 --> 00:00:52.050
اه الشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين او في القيام بعمل معين. اه هذا موجود من قديم الزمان قد ذكر الله تعالى او اشار الله عز وجل الى وجود الشركات

4
00:00:52.250 --> 00:01:07.550
عند الامم السابقة وذكر الله تعالى قصة داوود هل اتاك نبأ؟ وهل اتاك نبأ الخصم ان تسول المحراب؟ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم الى قوله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء

5
00:01:07.550 --> 00:01:22.300
فيبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء. لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما فهذا يدل على ان الشركة كانت موجودة في وقت داود عليه السلام فهي موجودة في الامم السابقة

6
00:01:23.450 --> 00:01:53.300
ومعنى الشركة اصطلاح الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف وقولنا اجتماع في استحقاق هذا النوع من الشركة يسمونه شركة الاملاك شركة الاملاك ومعناه ان يكون بين شخصين فاكثر اشتراك في شيء واستحقاق مالي

7
00:01:53.850 --> 00:02:15.200
اما بميراث مثلا او بشراء او بهبة او نحو ذلك. يعني خمسة اخوة مات ابوهم اشتركوا في الميراث هذي شركة املاك او اشتروا مثلا شيئا هؤلاء شركا في هذا الشيء هذا يسمى شركة املاك

8
00:02:15.600 --> 00:02:37.650
ومن ذلك قول الله عز وجل عن ميراث الاخوة لام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا النوع يسميه فقهاء شركة الاملاك وقولنا او تصرف هذا هو القسم الثاني وهو شركة العقود. شركة العقود ومعناها ان يتعاقد

9
00:02:37.650 --> 00:03:03.950
شخصان فاكثر في شيء يشتركان فيه بشيء يشتركان فيه آآ بمال وعمل او بمال من احدهما وعمل من الاخر او بعمل دون مال على ما سيأتي بيانه وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب

10
00:03:04.950 --> 00:03:23.900
اذا عندنا شركة املاك معناها اشتراك في شيء اشتراك في ميراث اشتراك في شيء اشتروه اشتراك في شيء وهب لهم اه شركة عقود ان يتعاقدوا على الاشتراك ان يتعاقدوا على الاشتراك بمال او بعمل او بمال من احدهم وعمل من اخر او عمل دون مال

11
00:03:23.900 --> 00:03:48.550
والمقصود في هذا الباب هو القسم الثاني وهو شركة العقود شركة العقود وقسمها المصنف الى خمسة اقسام قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفهم يعني الاصل في الشركة

12
00:03:48.800 --> 00:04:09.950
الجواز اشتراك الاصل فيه الجواز هذا باجماع اهل العلم ولا خلاف في ذلك لكن لابد ان يكون ذلك ممن يجوز تصرفه والذي يجوز تصرفه مر معنا كثيرا هذا مصطلح من هو الذي يجوز تصرفه

13
00:04:10.350 --> 00:04:29.700
نعم احسنت الحر المكلف الرشيد الحر يعني ايه يخرج منه الرقيق المكلف؟ يعني البالغ العاقل الرشيد يخرج منه السفيه فلابد ان تكون ما يجوز تصرفه لان مبناها على الوكالة والامانة. لان مبناها على الوكالة والامانة

14
00:04:33.300 --> 00:05:13.450
آآ قال احدها شركة العنان شركة العنان ثم فسر المؤلف المقصود بها كلمة العنان بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين اذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير

15
00:05:15.400 --> 00:05:38.500
فكان عنان فرسيهما سواء فهو مأخوذة من عنان الفرس هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فسرها المؤلف قال وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب

16
00:05:38.500 --> 00:06:16.700
ما يتفقان يعني عليه  فيشترك شخصان فاكثر بما ليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما فاذا شركة العنان تجمع بين المال والبدن. تجمع بين المال والبدن نوضح هذا بمثال رجلان ارادا ان يشتركا في فتح محل. نفترض محل بيع خظار

17
00:06:17.050 --> 00:06:37.200
وفواكه فدفع كل منهما عشرة الاف ريال ويعملان فيه احدهما يعمل في الصباح والاخر يعمل في المساء والربح بينهم مثلا خمسين في المئة هذا وهذا له خمسين في المئة هذي تسمى شركة عنان

18
00:06:37.650 --> 00:07:05.700
اشترك في المال واشترك ايضا في العمل اشترك في المال وفي العمل وهذا النوع من الشركة جائز بالاجماع دفع مالا مثلا يعني اشترك في محل مثلا بيع هواتف اشترك في محل بيع الذهب اشترك المقصود ان كلا منهما دفع مالا وايضا اشتركا في العمل ويعملان اما يعملان جميعا او

19
00:07:05.700 --> 00:07:34.050
بينهما فترة العمل فاذا عندنا مال وعندنا عمل اشترك في المال والعمل هذه تسمى شركة العنان آآ قال المؤلف وشروطها يعني شروط شركة العنان اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس

20
00:07:34.900 --> 00:07:56.850
هذا الشرط نجد انه ايضا يذكرونه في المضاربة يذكرونه في الشركات كلها يقولون لابد ان يكون رأس المال من النقود فلا يصح ان يكون من العروظ وذلك قالوا لان النقدين لانها قيم المتلفات واثمان البياعات

21
00:07:58.550 --> 00:08:21.850
بناء على هذا لا يصح ان يكون من غير النقدين قوله من النقدين المضروبين يعني بذلك ما هو النقد المضروب من الذهب؟ يسمى ايش دينار والنقد المضروب من الفضة درهم يعني لابد ان تكون من الدراهم من الدنانير والدراهم من الدنانير او الدراهم

22
00:08:24.550 --> 00:08:44.350
الدنانير والدراهم كان الناس يتعامل بها قديم الزمان فكان يعني كان الناس في الاصل يتعاملون بمقايضة هذا يدفع لهذا الشيء وهذا يدفع لهذا الشيء ثم تطور الامر فاصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة مدة قرونا طويلة

23
00:08:44.350 --> 00:09:06.050
فعهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملون بالمقايضة وبالدراهم والدنانير. وبالدراهم والدنانير ذكر الله عز وجل هذا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم وذكر الله تعالى الدينار وذكر الدرهم في القرآن باكثر من موضع

24
00:09:08.600 --> 00:09:29.600
في الوقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون باي شيء بالاوراق النقدية بدلا من الدنانير والدراهم وكانت في اول الامر كانت مغطاة ولهذا اذكر قديما كان يكتب على الريال تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع

25
00:09:29.750 --> 00:09:47.250
ويقابل هذا السند لحامله ثم بعد ذلك بدأ الغطاء يقل شيئا في شيء الى وقت الحاضر اصبح معظم الاوراق النقدية ليس لها غطاء وهذا في الحقيقة قيل انه من اسباب الازمات الاقتصادية

26
00:09:48.250 --> 00:10:17.400
ولذلك هناك دعوات لارجاع الغطاء الاوراق النقدية فاصبحت تعتمد يعني الاوراق النقدية على اه يعني الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة بينما كان في اول الامر كانت تعتمد على الغطاء فمقتضى قول الفقهاء هنا انه لابد ان تكون بالاوراق النقدية ان يكون رأس المال بالاوراق النقدية

27
00:10:19.800 --> 00:10:46.000
ولكن هذا الشرط يحتاج الى دليل لانه بناء على هذا الشرط لو كان رأس المال من العروض فلا تصح الشركة لكن هذا يحتاج الى دليل ولا دليل يدل هذا اما تعليلهم بانها قيم ومتلفات واثمان البياعات هذا الصحيح. لكن هذا يدل على ان الاولى ان يكون رأس المال من النقود

28
00:10:46.000 --> 00:11:02.000
لكنه ليس بشرط ولهذا القول الصحيح عدم اشتراط هذا الشر قول الصحيح انه لا يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين وانما يصح ان يكون من النقود ويصح ان يكون من العروظ

29
00:11:03.850 --> 00:11:25.500
وذلك لان مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما فهو حاصر في العروض كحصوله في النقود ثمان هذا القول يعني كون الشركة تكون من العروظ هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان

30
00:11:25.900 --> 00:11:41.950
الى وقتنا هذا وكالاجماع العملي فنجد ان الناس كما يشتركون في النقود يعني كما يكون رأس المال للشركة نقدا يمكن ان يكون عروظا يشتركون فيها اذا هذا الشرط الاول الصحيح عدم اشتراطه

31
00:11:42.200 --> 00:12:00.800
الشرط الثاني ان يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة وذلك لانه لا بد من الرجوع الى رأس المال عند فسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل فلابد من اذا معرفة

32
00:12:01.100 --> 00:12:24.950
آآ قدر رأس المال لان عدم معرفته غرض قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف فلابد من حضور المالين فلا يصح الاشتراك على ما في الذمة

33
00:12:25.000 --> 00:12:50.750
لا يصح الاشتراك على ما في الذمة وانما لابد من ان يكون المال المشترك فيه حاضرا. وليس دينا قد نقل الاتفاق على ذلك قال ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف لا يشترط خلط المالين لا المقصود هو الاشتراك في في هذا المال العمل فيه

34
00:12:50.750 --> 00:13:08.200
فلا يشترط الخلط ولا الاذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه الرابع ان يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله او اقل او اكثر

35
00:13:08.200 --> 00:13:41.450
اي ان يشترط ان يشترط كل من الشريكين جزءا من الربح معلوما مشاعا ما معنى مشاعا؟ نعم نعم طيب منوضح اكثر؟ نعم احسنت يكون بالنسبة الربع النصف الثلث عشرة في المئة عشرين في المئة ما يكون دراهم معلومة. لا بد ان يكون الربح مشاعا

36
00:13:42.350 --> 00:14:08.900
وذلك لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل واحد منهما الا بالاشتراط والتحديد ولا يجوز ان يكون الربح بقدر معين مقطوع وانما يكون مشاعا فلا يجوز ان يكون مثلا لعشرة الاف

37
00:14:09.300 --> 00:14:21.250
ولك الباقي او لي مثلا خمسة الاف ولك الباقي لابد ان يكون على سبيل الشيوع كان يكون الربع لي ربع الربح لنصف الربح لثلث الربح لخمسة في المئة لعشرون في المئة

38
00:14:21.750 --> 00:14:41.850
فلابد اذا من هذا ولا يصح ان يشترط دراهم معلومة تراها معلومة لا يجوز لان دراهم معلومة في الحقيقة يقلبها من كونها الشركة الى كونها قرظ فائدة ويظهر هذا في المضاربة يعني بصفة اوضح

39
00:14:45.800 --> 00:15:08.750
طيب قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة؟ اذا فقد في شرط من هذه الشروط ووافقنا المؤلف في الشروط كلها ما عدا الشرط الاول هنا الصحيح عدم اشتراطه  وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط يعني اذا يعني لم يوجد شرط من هذه الشروط ففسدت الشركة فيكون

40
00:15:08.750 --> 00:15:30.100
الربح هو وقد ربحت فالربح على قدر المالين. وليس على ما اشترط لان الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله فاذا كان قد عمل في هذه الشركة فالعمل يقابله عوظ

41
00:15:30.400 --> 00:15:53.150
فيرجع كل منهما على الاخر بقدر عمله وحيث ان صاحبه شريك له اذا نرجع بقدر نصف العمل. نصف العمل فاذا كان يقدر عمل احدهما مثلا بعشرة فيرجع على صاحبه بكم

42
00:15:53.300 --> 00:16:10.900
بخمسة واذا كان الاخر يقدر عمله بخمسة فيرجع عليه الاخر باثنين ونصف. فمعنى ذلك ان الاول يرجع على الثاني باثنين ونصف هكذا قالوا هذا عنده فساد يعني الشركة عنده فساد الشركة

43
00:16:11.850 --> 00:16:35.500
يرجع كل منهم على الاخر بنصف عمله. مثلا احدهما يعمل له آآ عشر ساعات والثاني يعمل ساعتين. او يعمل خمس ساعات هذا ليس ليس كمثل هذا هذا يرجع على على ذاك بالنصف وهذا يرجع على ذاك فمثلا الاول آآ اجرت عمله عشرة فيرجع عليه بخمسة والثاني خمسة يرجع عليه باثنين ونصف

44
00:16:35.500 --> 00:16:49.500
معنى ذلك ان الاول يرجع على الثاني باثنين ونصف هذا معنى كلام المؤلف. قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط. هذا يصبح ان يكون اه

45
00:16:49.500 --> 00:17:03.650
او ظابطا يصلح ان يكون قاعدة لان الظابط هو الذي يكون في باب واحد لكن هذا يصلح ان يكون في عدة ابواب فهو يصح ان يكون قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه

46
00:17:03.650 --> 00:17:33.750
لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط وفي المقابل كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع وكالاجارة ومثل المؤلف بما لا ضمان في صحيحه ولا يكون هناك ضمانة في فاسده بالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة هذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها

47
00:17:33.750 --> 00:17:57.200
قال ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريكة وذلك لانه ينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الشركة

48
00:17:57.450 --> 00:18:11.900
تصرف كل من الشريكان ينفذ بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه عندما يتصرف في نصيبه يتصرف يعني على انه مالك. في نصيب شريك النصف الاخر على انه وكيل

49
00:18:12.400 --> 00:18:34.700
ولذلك هذه التصرفات كلها تنفث من البيع والشراء والاخذ والعطية والمطالبة والمخاصمة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثاني يعني النوع الثاني من انواع الشركة المضاربة المضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارض

50
00:18:35.150 --> 00:18:56.100
وهو السفر للتجارة ومنه قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ان يطلبون رزق الله في المكاسب والمتاجر وتسمى المضاربة باسم اخر وان يذكرون اسما اخر للمضاربة

51
00:18:58.050 --> 00:19:16.400
تسمى عند الفقهاء لها اسم اخر كتب الفقه اكتب الحديث نعم لأ القراءة احسنت القيراط اذا تسمى مضاربة وتسمى قراظا ولذلك تجدونها في بعظ كتب الفقه قيراط تجد ايظا بعظ كتب الحديث بعظ السلف يسميها قيراط

52
00:19:16.400 --> 00:19:40.250
فتسمى قراظا اه اخذا من قرض الشي اي قطعه كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله نعم قرادة اللي هي بالضاد الضاد اخت الصاد وتسمى كذلك ايضا شركة المعاملة. اخذا من العمل

53
00:19:40.450 --> 00:20:03.700
الذي يقصد به الاتجار بالمال لاجل الربح معناها اصطلاحا قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه يعني يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل

54
00:20:04.350 --> 00:20:21.800
من احدهما المال ومن الاخر العمل والربح بحسب ما يتفقان عليه مثال ذلك عندك خمسون الف ريال عطيتها زيدا من الناس قلت خذ اتجر لي فيها اتجه اللي فيها مثلا في

55
00:20:21.950 --> 00:20:39.350
آآ يعني آآ استثمار عقاري مثلا او في استيراد او في اي اي مجال من مجالات الاستثمار ولك من الربح مثلا عشرون في المئة او لك ثلاثون في المئة او خمسون في المئة او اكثر او اقل ولي الباقي

56
00:20:39.750 --> 00:21:02.000
اذا من احدهما مال ومن الاخر عمل هذي تسمى مضاربة هذي تسمى مضاربة وهي جائزة بالاجماع وشروطها ثلاثة قال احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا كما قلت لكم يعني يذكرونه في

57
00:21:02.000 --> 00:21:18.550
الشركات التي آآ تتطلب وجود رأس مال وناقشنا هذا الشرط وقلنا انه ليس عليه دليل وان الصواب عدم اشتراطه وانه كما يصح ان يكون رأس المال من النقدين مضروبين فيصح

58
00:21:18.550 --> 00:21:43.650
وان يكون كذلك من العروظ الشرط الثاني ان يكون معينا معلوما كما سبق ايضا اشتراط هذا في شركة العنان ولا يعتبر قبضه بالمجلس معنى هذا الكلام انها يعني تصح وان كان بيد ربه وان كان بيد ربه لان مورد العقد العمل

59
00:21:43.650 --> 00:22:02.550
لكن انتبه لا يصح ان يكون رأس المال دينا. لا يصح ان يكون رأس المال دينا قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل

60
00:22:02.550 --> 00:22:19.850
ضربه اجمع كل من نحفظ علم اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة فكنت تطلب رجلا من الناس مئة الف تقول يا فلان هذي مئة الف التي دين عليك هي رأس مال

61
00:22:20.150 --> 00:22:38.350
اتجه فيها ولي نصف الربح ولك النصف هذا لا يجوز فلابد من ان تكون معينة معلومة حاضرة ولا تكون دينا قال ولا القبول يعني لا يعتبر القبول تكفي مباشرته للعمل

62
00:22:38.550 --> 00:23:01.850
ويكون قبوله تكون مباشرته قبولا له. قبولا للعمل كالهبة الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح نشترط للعامل جزءا معلوما من الربح وهذا كما قلنا في شركة العنان يعني ذكرنا هذا الشر

63
00:23:02.200 --> 00:23:18.850
فلا بد من من ان يعلم قدر الربح للعامل ولابد ايضا ان يكون هذا الربح مشاعا يعني بالنسبة اما بالثلث او الربع او عشرين في المئة او خمسين في المئة او نحو ذلك

64
00:23:20.250 --> 00:23:38.150
الربح نعم الرأس المال لربه الربح فقط يريد رأس المال نعم رأس المال لربه لكن الربح هو الذي يشترط ولا يصح ان يكون الربح دراهم معلومة فلا يصح ان يقول خذ هذا المال مضاربة واستثمره

65
00:23:38.300 --> 00:23:52.650
على ان تعطيني في كل شهر الف ريال هذا لا يجوز وقد نقل ابن منذر الاجماع على ذلك. قال ابن المنذر تبى لهذه المسألة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراظ

66
00:23:52.650 --> 00:24:19.750
اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة وذلك لان المضارب قد يربح اضعاف هذا الرقم وقد لا يربحه ثم ايضا يعني هناك ملحظ اخر وهو تحديد دراهم معلومة يخرجها من كونها مضاربة الى كونها قرظ بفائدة

67
00:24:20.700 --> 00:24:32.500
عندما تقول خذ هذي خمسين الف تاجر فيها الم تعطني كل شهر الف ريال هذا في الحقيقة ليست مضاربة هذه قرض بفائدة كذلك تقول خذ هذا قرض واعطي كل شهر الف ريال فائدة على هذا القرظ

68
00:24:34.250 --> 00:24:51.650
وهذا محرم بالاجماع ولذلك يعني هذا خطأ كبير يكون بعض أنواع يعني الاستثمارات الموجودة في السوق والتي يكثر السؤال عنها. يحدد بعضهم مبلغ معين مثل ما حصل في بطاقة سوا او في غيرها. في بعض الصور ليس في جميعها

69
00:24:51.850 --> 00:25:04.800
يقول لك كل شهر مبلغ قدره كذا اعطنا كذا ونحن نستثمرها في مجال معين ولك في كل شهر مبلغ قدره كذا هذا لا يجوز هذا يحولها الى كونه قاضي فائدة

70
00:25:04.950 --> 00:25:18.750
هذه ليست مضاربة طيب اذا اردنا نصحح العملية ماذا نفعل؟ نقول يكون الربح باي شيء؟ بالنسبة يكون مشاع اما الربع النص والثلث او بالنسبة المئوية عشرين في المئة ثلاثين في المئة

71
00:25:18.800 --> 00:25:44.900
الربح حصل على هذه النسبة ان لم يربح فالمضارب يخسر جهده ووقته. المظالم يخسر جهده ووقته ولا يخسر اه يعني الاية ايضا شيء من المال فخسارة على رب المال وهذي ان شاء الله ستأتينا هذه المسألة. اذا لابد ان يكون الربح اه معلوما مشاعا. انتبه لهذا قيد لا بد ان يكون مشاعا فلا يصح ان يكون دراهم

72
00:25:44.900 --> 00:26:05.450
معلومة فان فقد شرط فهي فاسدة. فقد شرط من الشروط السابقة فهي فاسدة. اذا كانت فاسدة ما الذي يترتب على ذلك؟ قال يكون للعامل اجرة مثله كالاجارة الفاسدة فهذا العام الذي قد عمل وتعب واجتهد يعطى اجرة المثل

73
00:26:06.400 --> 00:26:34.900
وما حصل من خسارة او ربح فلمالك لانه ماله لانه ماله  ما حصل من خسارة فعلى المالك وما حصل من ربح فهو له لانه نماء ما له  وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده

74
00:26:36.900 --> 00:26:53.700
قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. هذا بالنسبة للارقة لو كانت التجارة رقيق فليس للعامل شراء من يعتق على رب المال اما لقرابة فانه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه

75
00:26:54.200 --> 00:27:14.200
او حتى اذا او اقرار بحرية كان قد اقر بان فلانا حر ثم ذهب هذا واشتراه او نحو ذلك. فان فعل عتق عتق الرقيق لان للعتق نفوذ وقوة سريان والشريعة تتشوف لعتق الرقاب وضمن ثمنه من الذي

76
00:27:14.200 --> 00:27:37.700
العامل العامل يضمن الثمن لتفريطه قال ولو لم يعلم حتى لو لم يعلم بان هذا الرقيق يعتق على رب المال ولكن هذا محل نظر اذا لم يعلم فالصواب انه لا يظمن هذا هو الاقرب والله اعلم انه اذا لم يعلم فانه لا يظمن لانه غير متعدي ولا

77
00:27:37.700 --> 00:28:02.150
فرط اما اذا علم فانه يظمن لتعديه او تفريطه قال ولا نفقة للعامل الا بشرط كالوكيل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا بشرط او عادة او عرف اذا كان هناك عادة وعرف يعمل بالعرف والعادة. او اذا كان هناك شرط يعمل بالشرط

78
00:28:02.200 --> 00:28:18.650
فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام او كسوة شرط للنفقة لقال لي النفقة ثم اختلفت. قال والله اريد النفقة كل شهر الف وخمس مئة ريال. قال رب العالمين لا رب المال لا انا ما

79
00:28:18.650 --> 00:28:36.650
ما لك الا الف ريال فما الحل؟ نرجع للعرف. ليس فنقول نفقة مثله في عرف الناس وعادتهم كم؟ ونعطيه اياه وهذه قاعدة فيه يعني ليست فقط في هذا الباب كل ما يحصل فيه الاختلاف

80
00:28:36.750 --> 00:28:50.200
لو اتيت بعامل يعمل عندك مثلا في سباكة او كهرباء او غير ذلك ولم تتفق معها الاجرة او ركبت مع سيارة اجرة ولم تتفق معه على قدر معين ثم اختلفتما

81
00:28:51.000 --> 00:29:15.850
قال اريد منك خمس مئة ريال قلت انت ما يستحق العمل هذا الا ثلاث مئة واختلفتما وليس بينكما شرط فما الحل نرجع نعم اجرة مثله اجرة مثلي قدرة مثله في في يعني عرف الناس كم

82
00:29:16.400 --> 00:29:34.800
فلا يستحق الا اجرة المثل سواء مثلا في في سباكة او في كهرباء او في في مثلا آآ اجرة يعني توصيل او غير ذلك. نرجع لاجرة المثل فاجرة المثل في عرف الناس كم ونعطيه اياها هذا هو الواجب

83
00:29:35.450 --> 00:29:55.400
بمثل هذا ومثل ذلك اذا اختلف في نفقة العامل في المضاربة  قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. يعني هو يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره بمجرد ظهوره

84
00:29:55.550 --> 00:30:09.150
لكنه لا يملك الاخذ منه. ولهذا قال المؤلف لا الاخذ منه يعني من الربح الا باذن اي رب المال. الا باذن رب بالمال. قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا

85
00:30:09.250 --> 00:30:30.750
وذلك لان نصيب العامل مشاع. فلا يقاسم نفسه ولان ملكه له غير مستقر. لماذا ملك العامل في المضاربة من الربح غير مستقر من يبين لنا يجيب عن هذا السؤال لماذا قال الفقهاء ان ملك العامل للربح من المضاربة غير مستقر

86
00:30:31.800 --> 00:30:52.150
نعم نعم لان الربح هو القائد لرأس المال. وقائل رأس المال. ربما ان هذه الشركة يعتريها تلاف يعتريها نقص يعتريها ما يعتريها. فيؤخذ من الربح فاذا الربح غير مستقر قبل المقاسمة هو غير مستقر. اي شيء يطرأ على هذه الشركة يؤخذ من من رأس المال

87
00:30:54.000 --> 00:31:12.450
فاذا ملكه له غير مستقر لانه وقاية لرأس المال. فاذا يملك حصته من الربح مجرد الظهور لكنه ليس له الاخذ من الذبح الا باذن رب المال. وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه

88
00:31:12.550 --> 00:31:30.350
اي ما للمضاربة قومه ودفع للعامل حصته من الربح حيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه يعني رب المال باخذه عرظا قومه ودفع للمال حصته من الربح. يعني اذا ما قال بعه

89
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
ما قال بعه وانما قوم ما عنده من العروظ وقوم الربح ياخذ العامل حصته من الربح. لكن وان لم يرظى قال رب المال لا ما ارضى حتى تبيع فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. فيقوم العامل ببيع هذه العروظ كلها وقبظ الثمن. وثم ياخذ نصيبه

90
00:31:50.350 --> 00:32:05.750
من الربح باذن رب المال لان عليه رد المال نقدا كما اخذه ثم قال والعامل امين هذه قاعدة ان العامل في المضاربة امين. كما ان الوكيل امين. كما ان الاجير امين. كل هؤلاء امناء. وسبق من مر

91
00:32:05.750 --> 00:32:27.550
معنى هذا المصطلح كثيرا فما معنى امين؟ نعم نعم احسنت انه لا يظمن عند التلف الا بالتعدي او التفريط وكونه امينا لانه يتصرف في المال باذن ربه كالوكيل. وكل من اخذ مال غيره باذنه او باذن الشارع فهو امين

92
00:32:27.550 --> 00:32:51.600
يترتب على قول انه امين انه يصدق بيمينه في قدر رأس المال. وذلك لانه منكر للزائد والاصل عدمه لو اختلف في رأس المال رب المال يقول هو مئة الف. العامل يقول لا تسعون الفا. ولا بينة. لو كان هناك بينة قول قول صاحب البينة. لكن لا بينة

93
00:32:51.600 --> 00:33:08.400
قول من؟ العامل لانه امين ولانه منكر للزائد والاصل عدم الزائد. وفي الربح وعدمه. لو قال ربحت خمسين الف قال رب المال لا ربحت سبعين الف وستخفي هذا القدر الزائد

94
00:33:08.600 --> 00:33:27.200
ولا بينة القول قول العامل لانه امين. وفي عدم الربح ايضا لو قال ما ربحت شيئا فانه يصدق وفي الهلاك والخسران كذلك. وهذه نقطة مهمة في الهلاك والخسران. هذا انسان اعطيته مبلغ من المال

95
00:33:27.250 --> 00:33:45.300
ذهبت تجري بي ثم قال والله انا خسرت هل تظمنه ما يضمن خسرت اذا يصدق الا اذا كان هناك بينة على انه ما خسر ولذلك في قضية في في الاسهم

96
00:33:46.350 --> 00:34:06.000
نجد انه يعني تورط بعض الناس عندما اعطوا مبالغ كبيرة لمن يعمل فيها مضاربة ثم بعد ذلك حصل انهيار الاسهم فرفعوا فيهم شكاية قالوا انا اعطيتها مثلا نص مليون ثم خسرت

97
00:34:07.500 --> 00:34:25.400
فهل هذا المضارد العامل الذي يعطي هذه الاسهم المضارب فيها؟ هل مظمنه خسارة ما نؤمنه لا ندمره طيب الا اذا كان عنده تعدى او تفريط. فاذا قال انا والله اجتهدت فيها لكن السوق انهار

98
00:34:25.950 --> 00:34:42.350
وليس ولم اتعدى ولم افرط فانه امين يصدق ونقول انت يا رب المال هذه مصيبة وليس لك ان تطالب هذا الرجل لانه امين. الا اذا كان العامل متعد او مفرط

99
00:34:44.200 --> 00:35:07.100
اذا استطعت ان تثبت انه قد تعدى وفرط تطالبه اما اذا لم يتعدى ولا مفرط فلا يطالب يعني لا يضمن الخسارة ولذلك يعني هذا هذه مسألة يتكرر فيها السؤال كثيرا. قل فلان انا اعطيت فلانا مبلغ كبير يتجر به ثم خسر

100
00:35:07.550 --> 00:35:32.350
وانا اظمنه خسارة نقول لا تظمنه خسارة الا اذا اثبت انه تعدى وفرط لانه امين طيب لو كان العامل شرط على نفسه ضمان الخسارة هذا حصل حصل في الاسهم بعض الناس قال اعطني اعطني نص مليون او اعطني او اكثر او اقل وانا اضمن لك انها اذا خسرت فانا الظامن

101
00:35:32.500 --> 00:35:53.650
هل هذا الشرط صحيح؟ نعم غير صحيح نعم الشرط غير صحيح الشرط غير صحيح لان لان الخسارة تكون على من؟ على رب المال وليس على العامل. العامل المضارب خسر جهده ووقته

102
00:35:53.950 --> 00:36:08.500
قصر جهده ووقته طبعا ولم يحصل له شيء من الربح لكن انه يظمن من رأس المال فان هذا لا يجوز وهذا الشرط شرط فاسد. وذلك الذين ظمنوا المضاربين هذا لا يجوز ولا

103
00:36:08.500 --> 00:36:25.100
لهم اخذ هذه الاموال الا بطيبة من انفس اصحابها. اما ان هذا عامل يعني قد ائتمنته وهو امين ومضارب ولم يحصل له تعدي ولا تفريط فليس للحق ان اظمنه ولو شرط على نفسه الظمان. حتى لو شرط على نفسه الظمان في هذه الحال

104
00:36:25.550 --> 00:36:45.550
قال حتى ولو اقر بالربح يعني ثم ادعى تلفا او خسارة بعد الربح فيقبل قوله هذا معنى كلام المؤلف. حتى ولو قرب الربح ثم ادعى تلافا او خسارة بعد الربح قبل قوله لانه امين. لكن استثنى مؤلف مسألة قال

105
00:36:45.550 --> 00:37:10.450
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط في قدر ما شرط يعني هو للعامل. ويقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل  لو كان قال ان شردت للعامل ربع الربح او نصف الربح او ثلث الربح واختلف وانكر العامل ذلك واختلفا يقول المؤلف ان القول قول المالك قالوا لان

106
00:37:10.450 --> 00:37:37.600
المالك منكر للزيادة. والاصل عدمها والقول الثاني في المسألة ان القول قول العامل ان ادعى اجرة المثل الادعاء اجرة المثل لان الظاهر صدقه فان ادعى اكثر فالقول قول المالك فيما زاد على اودة المثل وهذا هو الاقرب والله اعلم

107
00:37:37.700 --> 00:37:55.250
اذا المؤلف يرى انه يقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل لان المالك منكر للزيادة والاصل عدمها والقول الصحيح ان القول قول العامل ان ادعى اجرة المثل اما ان ادعى اكثر من ذات المثل فالقول قول المالك فيما زاد على اجرة المثل

108
00:37:55.750 --> 00:38:15.550
يعني وظح هذا مثال اعطيت شخصا مئة الف ريال ليساهم لك مساهمة عقارية واختلفت ما في ما شرط انت تقول انني شرت لك عشرة في المئة والعامل يقول لا بل شرطت لي عشرين في المئة

109
00:38:16.150 --> 00:38:32.150
المؤلف يقول قول رب المال. ولكن الصحيح ان القول قول العامل اذا كان المثل. فنرجع لارباب العقار. نقول من يعمل غيره في العقار. كم العادة كم يأخذ؟ اذا قالوا والله العادة انه يأخذ عشرين في المئة

110
00:38:32.400 --> 00:38:42.450
اذا اقول انت ايها العامل لك عشرة في المئة يقبل قول العام فان قال العامل لا لاربعين في المئة ووجدت المثل عشرين في المئة ما نعطيه الا عشرين في المئة

111
00:38:43.100 --> 00:38:59.300
هذا هو القول الراجح في يعني هذه المسألة لاحظوا ان كثير من مسائل الشركة مبناها على النظر والتعليم ويعني ذلك يعني من المهم ظبط القواعد فيها وسنأتي لذكر بعض القواعد بعد ما ننتهي

112
00:39:00.300 --> 00:39:27.050
قال فصل الثالث يعني النوع الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه شركة الوجوه ثم فسر المؤلف المقصود بشركة الوجوه  الوجوه من الوجاهة وقال هي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس

113
00:39:27.050 --> 00:39:48.050
قيء في ذممهما بناء على وجاهتهما وثقة الناس بهما ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. يعني هذان اثنان ليس عنده مال. ذهب للناس واقترظا  واشترك في هذا المال الذي قد اقترظاه

114
00:39:49.150 --> 00:40:15.900
هذي تسمى شركة الوجوه اي تسمى شركة الاجور يكون الملك والربح على ما شرط والخسارة تكون على قدر الملك خسارة تكون على قدر الملك مثال ذلك رجلان ليس عنده مال ذهب الى رجل عنده محل وقال نريد ان نشتري منك هذا المحل بمئة الف ريال في ذممنا

115
00:40:17.650 --> 00:40:33.600
وهذا المحل لو بيع بنقد الحاضر كانت قيمته مثلا ثمانين الف ريال لكن معهم الرجل هذا المحل بمئة الف ريال في الذمة. بناء على وجاهتهما وثقته بهما. فهما شريكان في هذا المحل هذه الشركة تسمى شركة

116
00:40:33.600 --> 00:41:03.750
الوجوه ويحتاج اليها في الغالب الفقراء ويعني من ليس عندهم رؤوس اموال بل ليس عندهم رؤوس اموال ويريدون المتاجرة والتكسب فهي هي جائزة ايضا لقول عامة الفقهاء هي جائزة النوع الرابع قال شركة الابدان شركة الابدان

117
00:41:04.800 --> 00:41:26.600
ووضح المؤلف قال هي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد او فيما يتقبلان في ذممهما من العمل وسميت بذلك لان الشركاء بذلوا ابدانه في الاعمال لتحصيل المكاسب

118
00:41:27.550 --> 00:41:46.600
والفرق بينه وبين شركة الوجوه ان شركة الوجوه يأخذ الشريكان المال من شخص ثالث ويعملان فيه اما شركة الابدان فان الشريكين لا يأخذان مالا وانما يشتركان في العمل بابدانهما. يشتركان في العمل بابدانهما او يشتركان فيما

119
00:41:46.600 --> 00:42:11.200
ويتقبلان من العمل. مثال ذلك اشترك اثنان في نجارة فتح محل نجارة كل من هو يعمل نجارا واتفقا على الاشتراك بينهما فيما يكتسبان من مال او اشترك مثلا في اصطياد السمك قالوا نذهب اصطاد السمك ونجمع ونبيع السمك ونجمع ما نحصله

120
00:42:11.350 --> 00:42:36.500
هذا قد يصطاد مثلا عشر سمكات اليوم هذا يصطاد سمكة وسمكتين لكنهما يجمعان ما يحصلانه ويقتسمانه بينهما فهذه تسمى شركة اه الابدان وهي جائزة عند جمهور الفقهاء ويدل لذلك ما جاء في سنن ابي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار

121
00:42:36.500 --> 00:42:55.250
شيء وجاء سعد باسيرين وقال الامام احمد اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث في سنده مقال هو بالطريق ابي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يسمع من ابيه فيكون منقطعا

122
00:42:56.050 --> 00:43:14.050
وشركة الابدان تصح حتى مع اختلاف الصنائع كان يشتري كخياط مع حداد او مع نجار فيصح ذلك ويعني هذا يدل على عظمة الشريعة يعني اتاحة الشريعة للناس وجوه الاكتساب والاشتراك

123
00:43:14.100 --> 00:43:34.900
والاصل في معاملات الحل والاباحة لاحظ كل هذه الصور كلها جائزة. ما اباحه الله تعالى الناس اكثر بكثير مما حرمه الخامس شركة المفاوضة وهي ان نفوظ كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة

124
00:43:34.900 --> 00:43:57.350
مالي وارتهانا شركة المفاوضة هي على ظربين. الظرب الاول هو ما ذكره المؤلف. ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكيل والمسافرة والارتهاء. وهي بهذا جائزة. لماذا؟ لانها لا تخرج عن اظرب

125
00:43:57.350 --> 00:44:23.850
السابقة والربح على ما شرط والخسارة على قدر المال لكن بعض الفقهاء ومنهم موفق من قدامى في المغني فسر شركة المضاربة وهذا هو الضرب الثاني قال شركة المفاوضة المفاوضة وهذا هو الضرب الثاني قال المفاوضة ان يدخل في الشرك ان ان قال المفاوضة هي ان يدخل في الشركة الاكساب

126
00:44:23.850 --> 00:44:46.500
نادرة كوجدان لقطة او ما يحصل لهما من ميراث او ما يلزم احدهما من ظمان فهذه شركة فاسدة لان فيها غررا وجهالة يعني لو انا شخصين قال نحن مشتركان في كل شيء

127
00:44:47.050 --> 00:45:01.650
سواء تكبيرات اشترك معك فيه عليك ضمان اشترك معك فيه حصلت له لقطة مثلا وعرفتها اشترك معك فيها. في كل شيء في كل قليل وكثير فهي بهذا الظرب هذا فيه غرر

128
00:45:01.950 --> 00:45:27.750
وهي لا تجوز بهذا الضرب بهذه الصورة لا تجوز اما عن المفهوم اللي ذكره المؤلف هي جائزة المؤلف ذكر مفهوما وابن قدامة في المغني ذكر المفهوم الثاني المؤلف ذكر ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيع ومضاربة وتوكيل ومسافرة وارتهانا هذا صحيح. لانه لا يخلو من اظروب الشركة السابقة

129
00:45:27.750 --> 00:45:43.800
وفق ابن قدامة في المغني ذكر المفهوم الثاني وقال انها فاسدة المفهوم الثاني اشترك في كل شيء في الاكساب النادرة في الميراث في الظمان الذي يكون عليهما في كل شيء

130
00:45:44.050 --> 00:46:04.050
بالمفهوم الذي ذكره ابن قدامة تكون فاسدة لان فيها غرظ عظيم. والمفهوم اللي ذكره المؤلف تكون صحيحة. المرداوي في الانصاف حاول التوفيق بين المفهومين. وقال ان شركة المفاوضة انها على ضربين. الضرب الاول الذي ذكره المؤلف قال وهي وهذا الضرب

131
00:46:04.050 --> 00:46:24.400
صحيح والظرب الثاني اللي ذكره موفق قدامى قال ان هذا غير صحيح ولا هو فاسد وهذا توجيه حسن يعني كلام مردوه في الاوصاف الحقيقة يجمع لنا المفهومين فنقول اذا المفاوضة اما ان تكون صحيحة واما ان تكون فاسدة. على المفهوم اللي ذكره المؤلف صحيحة. وعلى المفهوم اللي ذكره ابن قدامة تكون فاسدة

132
00:46:25.150 --> 00:46:42.500
ولذلك قد تقرأ في بعض كتب الفقه شركة مفاوضة الصحيحة. قد تقرأ وشركة مفاوضة فاسدة لكن ما المقصود بها اذا كانت على مفهوم الذي ذكره المؤلف فهي صحيحة. لانها ترجع للانواع السابقة. اذا كان على المفهوم الذي ذكره ابو قدامة فهي فاسدة لان فيها غررا

133
00:46:42.500 --> 00:47:05.300
ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالشركة قال ويصح دفع دابة او او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود خيبر ارض خيبر ليعملوا فيها على الشطر من من ثمرتها

134
00:47:07.200 --> 00:47:25.400
وايضا قياسا على الشجر اعطاء الشجر في المساقاة بجزء منه كما سيأتي طيب المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. نريد امثلة من الواقعين المعاصر. نعم

135
00:47:26.900 --> 00:47:45.250
نعم ارفع صوتك نعم مثل سيارة الليموزين مثلا سيارة الاجرة يعطونه العامل هذا السائق سيارة الاجرة وتعطينا جزءا من الاجرة تعطنا مثلا مئة ريال وما زاد اولك هذا لا بأس به

136
00:47:45.750 --> 00:47:59.850
قلت لك كل يوم مئة ريال وما زاد فهو لك. اذا رضي اذا رضي بذلك فلا بأس او تعطينا مثلا نصف ما تكسب او ربع فهذا لا بأس به هذا نظير ما ذكره الفقهاء هنا

137
00:48:00.700 --> 00:48:15.450
ويعني دفع عبد او او دابة لمن يعمل به بجزء من اجرته. يقول انت تحصل اجرة تعطينا مثلا جزءا منها تعطينا الربع تعطينا النصف تعطينا الثلث او تعطينا حتى لو قالوا تعطينا مبلغا مقطوعا لا بأس هنا

138
00:48:15.600 --> 00:48:29.550
لانه مقابل عمل ويقدرون العمل مثلا آآ عمل الاجرة ان يحصل في اليوم مئتي ريال. يقول نطلب منك كل يوم مئة ريال اذا رضي اذا رضي بذلك وآآ تعاقد على ذلك فلا بأس به

139
00:48:30.400 --> 00:48:44.950
لان هذي تختلف عن مسألة المضاربة المضاربة آآ يعني اشتراط دراهم معينة يجعلها قرظا بفائدة لكن هنا ما في قرظ هنا يعني انسان يعطي اخر اه شيئا يعمل به ويكون له جزء من الاجرة

140
00:48:45.400 --> 00:49:05.400
هذا سواء كانت الاجرة معينة او كانت مشاعة فلا بأس به. قال ومثله خياطة ثوب ولست غزل وحصاد زرع ورظاع قل ورظاع قلة يعني في تجارة الرقيق في تجارة الرقيق. واستيفاء مال بجزء مشاع منه يعني لا بأس به. كل هذه

141
00:49:05.400 --> 00:49:20.000
يعني لو مثلا قال تخيط لي عشرة ثياب على ان يكون لك واحد منها لا بأس به او يكون لك خمسة في المئة او يكون لك يعني هذا لا بأس به كله

142
00:49:21.100 --> 00:49:40.700
وبيع متاع بجزء من ربحه. ايضا قال بع هذه السيارة ولك مثلا خمسة في المئة من الربح بيع هذه السلع ولك عشرة في المئة لا بأس بذلك كله. ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة

143
00:49:40.700 --> 00:50:05.000
بجزء منهما قال البخاري في صحيحه قال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى اجل مسمى يعني لو اعطى انسان اخر مئة من الغنم وقال اريد منك ان تقوم عليها ولك مثلا خمسة في المئة منها لك مثلا خمس شياه

144
00:50:05.000 --> 00:50:27.150
كل هذا الاصل فيه الجواز والحلو والاباحة. قال والنماء ملك لهما. يعني للدافع والمدفوع اليه. على حسب ملكهما  لا ان كان بجزء من النمأ. يعني فلا يجوز. كيف جزء من النماء؟ قال كالدر والنسل والصوف والعسل

145
00:50:28.000 --> 00:50:53.150
وللعامل اجرة مثله. يعني فلا يصح لا يصح ان يكون بجزء من النماء لا يصح ان يكون يعطيه الغنم على ان له مثلا ما تلده او مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة او نصف ما تلد او مثلا بل هو اللبن او نحو ذلك او الصوف او العسل

146
00:50:53.250 --> 00:51:11.000
يقول فلا يصح لحصوله على نمائه بغير عمل. والقول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون ذلك بجزء من النمأ. انه يصح ان يكون ذلك بجزء من النمأ واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الاقرب

147
00:51:11.150 --> 00:51:24.650
فما المانع ان ان يكون بجزء منه او بجزء من نمائه؟ اذا حصل التراضي بينهما فلا بأس اذا حصل التراضي بينهما يقول قم على هذه الاغنام بجزء من نمائها او بجزء منها

148
00:51:24.700 --> 00:51:41.800
اذا حصل بينهما التراضي فما المانع من ذلك؟ الاصل الحل والاباحة في هذا هذه ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بالشرك يعني وعدت بان نذكر بعض القواعد يعني المهمة في هذا الباب

149
00:51:42.600 --> 00:51:56.150
نعم وهي والعمل اجرة مثله يعني اذا قلنا انه لا يصح. اذا لا يصح بجزء من النماء يكون العامل اجرة مثله. وقلنا الصواب انه يصح كما اختار ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية

150
00:51:56.150 --> 00:52:29.800
رحمه الله تعالى اه من القواعد في الشركات من القواعد للشركات اه اولا ان الربح يكون لا يصح ان يكون الربح الا مشاعا. فلا يصح ان يكون بدراهم معلومة ايضا وهذا المعنى او هذه القاعدة تكلمنا عنها مرارا. ايضا من القواعد ان الربح بين الشريكين يكون على

151
00:52:29.800 --> 00:52:51.500
حسب ما شرطا والخسارة تكون على قدر رأس المال. هذه قاعدة الربح على ما شرط وبناء على ذلك هل يصح التفاوت في الربح؟ هل يصح احد الشركة يقول لي ثمانين في المئة

152
00:52:51.850 --> 00:53:01.850
نعم يصح ما يشترط التسامح ما يشترط ان يكون خمسين في المئة خمسين في المئة على حسب ما اتفقا عليه ثمانين في المئة وعشرين في المئة حتى لو قال لي تسعين في المئة

153
00:53:01.850 --> 00:53:20.700
ولك عشرة في المئة لو قال اربعين وستين في المئة على حسب ما شرطه واما الخسارة فانها تكون على قدر رأس المال اذا كان رأس المال مثلا متساويا تكون خسارة بينهما نصفين

154
00:53:21.900 --> 00:53:38.250
ان كان احدهما رأس المال له الثلثان والاخر الثلث تكون خسارة على الذي له الثلثان ثلث الخسارة والذي له الثلث تكون عليه الثلث خسارة طيب لو اشترط احد الشريكين التفاوت في الخسارة

155
00:53:39.000 --> 00:53:54.400
يعني من غير اعتدال رأس المال يعني لو اشترط احدهما انه لا يتحمل سوى مثلا خمسة في المئة من من الخسارة وان الاخر يتحمل الباقي هل هذا الشرط يصح هذا شرط غير صحيح

156
00:53:54.450 --> 00:54:12.350
هذا الشرط الغير صحيح او قال احدهم انا لا اتحمل لا اخسر انا اريد ان اعطيك مئة الف تعمل فيها ولك ثمانون في المئة من الربح لكن انتبه ترى ما عليه خسارة خسارة عليك انت. اذا خسرت فانت تتحمل خسارة هل هذا يصح

157
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
لا يصح الخسارة على قدر رأس المال ولا يجوز ان يحمل المظالم خسارة. وبعظ الناس كما ذكرت في في عند انهيار الاسهم حملوا المظاربين الخسارة وربما قبل المضاربون بسيف الحياء. وهذا لا يحل لهم يعني ربما ان هذا المضارب يستحي ويخجل

158
00:54:33.050 --> 00:54:50.100
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه يعني بعض الناس ربما انه يعني الحياء يكون كالسيف على رأسه فلا يجوز اذا لرب المال ان يأخذ من من هذا العامل

159
00:54:51.000 --> 00:55:13.250
ان يأخذ منه يعني ضمانة على الخسارة ويعني هذه يعني التجارة المشروعة اصلا مبناها على المغامرة والمخاطرة اما لو كانت التجارة مضمونة ما كانت جائزة. لو كانت الخسارة يعني مضمون عدم الخسارة تكون غير جائزة. او كان الربح مضمونا تكون غير

160
00:55:13.250 --> 00:55:33.250
فاذا التجارة مشروعة مبناها على الربح والخسارة فلا بد ان يتقبل رأس المال رب المال يتقبل يعني هذا المعنى وانه اذا حصل خسارة تكون هذه مصيبة كم انها مصيبة عليك فهي مصيبة على العامل المضارب الا اذا اذا حصل تعد او تفريط من المضارب فانه يتحمل تبعك

161
00:55:33.250 --> 00:55:53.300
اه اه تفريطه وتعديه يعني هذه بعض القواعد طيب شركة المساهمة الشركات المساهمة في الوقت الحاضر اه نكيفها على اي نوع من انواع الشركة؟ هل نقول انها شركة عنان؟ او شركة

162
00:55:53.300 --> 00:56:13.300
اه الشركة الشركات المساهمة في الوقت الحاضر اه هي الذي يظهر انها تجمع بين العنان وبين مضاربة تجمع بين العنان وبين المضاربة. فيعني اذا كان مجلس الادارة يقوم بالعمل ولا يدخل في

163
00:56:13.300 --> 00:56:36.600
آآ يعني يكون مجرد عمل فقط وليس له دخل في الربح والخسارة ورأس المال فتكون مضاربة فانتم ايها المساهمون اعطيتم مجلس الادارة هذا المال ليعمل به. اما اذا كان مجلس الادارة شريكا شريكا ويعمل في الوقت

164
00:56:36.600 --> 00:57:02.950
نفسه  تكون حينئذ عن ان ومضاربة. وبكل حال فهي جائزة. كل حال شركة مساهمة جائزة آآ الشركات المساهمة هي في الحقيقة تقوم بدور كبير في الوقت الحاضر يعني هي يعني هي من من من اه

165
00:57:03.150 --> 00:57:21.100
هي العمود الفقري للمشاريع الظخمة. المشاريع الظخمة الكبيرة لا يستطيع ان يقوم بها كثير من الافراد وانما تقوم بها الشركات المساهمة الشركات المساهمة يدخل فيها العدد الكبير من الناس ويتكون منها رؤوس اموال ضخمة وتقوم بتلك المشاريع

166
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
وحكم الدخول في الشركات المساهمة من الناحية الشرعية تقول الشركات المساهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شركات ذات اغراض وانشطة مباحة كالزراعة والصناعة والتجارة ولا تتعامل بالربا مطلقا لا اخذا ولا اعطاء ولا

167
00:57:42.250 --> 00:58:08.800
غيره من المحرمات فهذه يجوز الدخول فيها بالاجماع شركات اذا نشاطها مباح وليس فيها اي تعامل محرم لا بالربا ولا بغيره يجوز الدخول فيها بالاتفاق القسم الثاني شركات غرضها الاساسي محرم كتصنيع الخمور مثلا او دعارة او نحو ذلك فهذه يحرم الدخول فيها بالاجماع

168
00:58:09.000 --> 00:58:36.150
القسم الثالث شركات نشاطها الاساسي مشروع مباح كالتجارة والصناعة ونحو ذلك. لكنها تتعامل بعض المحرمات كالربا مثلا وهذا هو حال اكثر الشركات المساهمة في الوقت الحاضر وهذا النوع من الشركات يسمى عند المعاصرين والشركات المختلطة بالشركات المختلطة

169
00:58:36.300 --> 00:58:58.600
فهل يجوز الدخول في الشركات المختلطة ام لا يعني وتأمل مثلا الشركات المساهمة عندنا معظمها شركات مختلطة بل كان قبل سنوات جميعها شركات مختلطة لكن في وقت الحظر ولله الحمد يعني وجد شركات لا بأس بها عدد لا بأس به وان كان لا يزال اقل من النصف

170
00:58:59.050 --> 00:59:20.550
ربما حتى اقل من الثلث. آآ تخلو قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فما حكم الدخول في الشركات المختلطة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول جواز دخول في الشركات المختلطة سواء بالاكتتاب او بتداول الاسهم

171
00:59:20.850 --> 00:59:45.000
قيل انه اول من قال بذلك من افتى بذلك الهيئة الشرعية لشركة الراجحي وافتت بذلك فقط للضرورة. وانه اذا وجد شركات لا تتعامل بالربا يجب يعني ترك الدخول فيها لانه كان في في وقت الفتوى ما كان في ولا شركة واحدة ما تعامل بالربا

172
00:59:45.100 --> 00:59:59.500
وقت يا عم يعني هذا هو القول او القول الثالث لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة مطلقا. وهذا هو الذي اقر مجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي وكذلك ايضا مع الفقه الاسلامي الدولي

173
01:00:00.050 --> 01:00:26.750
من قال بجواز الدخول؟ قالوا يعني اخذوا بالقواعد الشرعية التي تدل على ان العبرة بالاكثر وآآ يعني انه اذا القليل والكثير فالحكم الاكثر وقع قاعدة التابع تابع ونحو ذلك ومن قال بالمنع قال لان الشركات المساهمة

174
01:00:27.700 --> 01:00:51.000
يجتمع فيها مال وعمل عندما تتعامل هذه الشركات تعاملات محرمة فهل التعامل محرم ينسب للمساهمين وهذا هو القول الراجح تحريم الدخول في الشركات المختلطة مطلقا يعني وضح هذا بمثال بسيط

175
01:00:51.050 --> 01:01:05.150
نحن الموجودين الان في هذا المسجد لو اقول افترض يعني من باب توضيح صورة المسألة لو مثلا افترظنا اننا اتفقنا على تكوين شركة تأسيس شركة. نقول مكتبة مثلا قلنا السهم الف ريال

176
01:01:06.700 --> 01:01:28.700
فيعني كل دفع بعضنا دفع سحبا وبعضنا عشرة اسهم وبعضنا مئات سهم تكون رأس مال شركة واتينا مجلس ادارة وقلنا اعملوا بهذه المكتبة لكن مجلس الادارة هذا الذي اتينا به اقترض بالربا اقترض بالربا

177
01:01:29.000 --> 01:01:55.550
لاجل زيادة رأس المال القرض هذا ينسب لمن لمساهمين او انه يتحملها مجلس الادارة الواقع مجلس الادارة عمال عنده موظفين عندنا الواقع ده يصير بمساهمين ينسب للمساهمين لان هؤلاء مجرد يديرون يديرون هذا نحن جمعنا مبلغا من المال وقلنا لهؤلاء اديروه لنا هذا استثمروا في مكتبة

178
01:01:57.050 --> 01:02:22.600
وفوضناهم واعطيناهم صلاحية فعندما يقترضون بالربا او يقرظون بالربا في الحقيقة ان هذا ينسب للمساهمين فمعنى ذلك ان المساهمين قد تعاملوا بالربا بالوكالة وهنا يعني منشأ الخطورة في المسألة من قال بالجواز قالوا اختلاط الحلال بالحرام هذا غير صحيح. هي ليست فقط مال حتى نقول اختلاط الحلال بالحرام

179
01:02:23.000 --> 01:02:48.600
ليست مجرد شركة مال لا هي مال وعمل العمل ينسب لمن العمل ينسب للمساهمين. لان هؤلاء نستطيع ان نغيرهم. مجلس الادارة نغيره. نأتي بموظفين اخرين هؤلاء يعملون عندنا فهل المساهمون هم الحقيقة هم الملاك لهذه الشركة. فانت تملك جزء من هذه الشركة تملك مثلا خمسة في المئة تملك واحد احيانا فيلم احيانا تملك اقل من

180
01:02:48.600 --> 01:03:06.050
واحد بالمئة تبت احيانا واحد عشرة ملايين لكنك تبقى احد ملاك الشركة مثلا ساهمت في شركة سابك انت احد ملاك شركة سابك فجميع التصرفات التي تقوم بها ادارة شركة السابق تنسب لمساهمين

181
01:03:06.500 --> 01:03:29.300
وهذا هو منشأ يعني الاشكال في في هذا النوع من الشركات المختلطة احد المشايخ قال انه صمم استمارة يريد معرفة اراء العلماء المعاصرين في الشركات المختلطة يقول وتفاجأ بالنسبة هي ان ما يقارب خمسة وتسعين في المئة من المشايخ يرون التحريم

182
01:03:30.150 --> 01:03:53.350
خمسة في المئة فقط يرون الجواز ومع ذلك الخمسة في المئة رأيهم هو الاشهر لان خمسة في المئة ربما اشهروا رأيهم في عبر وسائل الاعلام ونحو ذلك لكن الاقرب والله اعلم تدله القواعد والاصول هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة. ولو اننا قلنا بهذا ولو ان جميع المشايخ افتوا بهذا

183
01:03:53.350 --> 01:04:13.350
لكان في هذا اكبر رادع للشركات المختلطة لكي تترك الربا فتدع عن الربا خاصة ان البدائل لا ولله الحمد الان موجودة لماذا تلجأ الشركات للربا والبديل موجود. المصارف الاسلامية الان يعني تستطيع ان توفر السيولة لهذه الشركات بطرق مباحة من غير

184
01:04:13.350 --> 01:04:40.000
ان تلجأ هذه الشركات للربا لكن الاستهانة وامر الله ورسوله واللامبالاة من بعض القائمين على تلك الشركات هو الذي دفعهم للاستهتار ويعني الاقراض والاقتراظ الربوي ولهذا اقول الصواب هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة لكن في الوقت الحاضر يعني كما ذكرت وجد شركات الحقيقة

185
01:04:40.000 --> 01:04:58.050
بعض الناس يصفها بانها نقية. ولي تحفظ على هذا الوصف. لان النقاء يعني تزكية ولكن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية. ولذلك يمكن الان توصف بانها يعني خلت قوانين والتعاملات المالية وبعد في الربع

186
01:04:58.050 --> 01:05:20.500
الثاني من السنة نجد فيها نسب ربوية فلذلك احسن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية افضل من ان نقول شركات نقية. لان ايضا لا يكادون الشركة نقية مئة بالمئة. حتى وان خلت قوائم المال بالتعاملات الربوية تجد انها تملك اسهم في شركات

187
01:05:20.500 --> 01:05:41.350
نتعامل بالربا ويعني قد لا تستطيع الانفكاك من التعاملات المحرمة ولذلك بعض المصالح الإسلامية مثل مثل مصطفى الراجحي عندهم حساب يسمونه حساب التطهير يضعون فيه الأموال التي تأتيهم من يعني طرق

188
01:05:41.350 --> 01:06:04.950
مشبوهة ولا يستطيع التخلص منها يضعونها في هذا وينفقونها في وجوه البر بنية التخلص وهذا المعنى التجارة من قديم الزمان يعني اه يحصل فيها ما يحصل من الخلل. هذا المعنى اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايها التجار ان هذا البيع يحضره شيء من الكذب واللغو

189
01:06:04.950 --> 01:06:29.200
فشوبوا اموالكم والصدقة فدل هذا على ان الصدقة تجبر ما قد يحصل من الخلل ومن يعني النقص في في التجارة ولهذا يعني ينبغي للتجار ان يكثروا من الصدقة هذا الخلل وهذا النقص لان التاجر يعتريه ما يعتريه من تعاملات مشبوهة من احيانا كذب من احيانا يعني يندر ان تجده

190
01:06:29.200 --> 01:06:47.550
تاجرا يسلم من هذا كله. ولهذا اوصى النبي عليه الصلاة والسلام التجار بالاكثار من الصدقة هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة ابواب الشركات نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليكم

191
01:06:47.550 --> 01:07:07.550
وبارك فيكم هذا رجل يسأل يقول رجل ذو وجاهة عند شخص كريم يشترط لرفع اوراق طلب المساعدة من هذا الرجل بنسبة معينة مقابل بذل ماء وجهه وشفاعته لدى ذلك الكريم. فهل يحل ذلك؟ اخذ الاجرة على الشفاعة

192
01:07:08.250 --> 01:07:29.250
وروي فيها حديث في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة في هذه المسألة

193
01:07:29.500 --> 01:07:45.850
ولكنه من جهة الاسناد ضعيف. لا يصح ولهذا الاقرب والله اعلم ان الشفاعة ان كانت واجبة على الانسان فلا يجوز اخذ شيء عليها اما اذا كانت لا تجب فاخذ شيء

194
01:07:45.850 --> 01:08:06.300
عليها الاقرب ان ذلك لا بأس به هذا هو الذي تحرر لي اخيرا في هذه المسألة وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كانت الشفاعة واجبة كأن تكون لدفع ظلم او نحو ذلك او فلا يجوز ان يأخذ مقابلا على هذا الشيء الواجب

195
01:08:06.350 --> 01:08:24.800
اما اذا كانت ليست واجبة انما مستحبة وطلب عوضا فليس هناك من الادلة ما يمنع من ذلك والحنابلة منعوا من هذا بناء على هذا الحديث كما ذكر في الانصاف لكن بالتتبع يعني تبين هذا الحديث لا يصح

196
01:08:26.050 --> 01:08:45.450
وايضا بعض الاخوة اللي لهم عناية حديث آآ بحثوا اسناده كثيرا خلصوا الى انه لا يصح. اذا كان لا يصح معنى ذلك المسألة ليس فيها شيء يمنع. فيكون الاصل هو الجواز ان شاء الله تعالى. وان تركه

197
01:08:45.450 --> 01:09:05.900
الخروج من الخلاف كان ذلك حسنا. نعم احسن الله اليكم يقول قال الشارح لو قال بع عبدي والثمن بيننا او اجره والاجرة بيننا فلا يصح. ارجو شرح ذلك  نعم لو قال بعبدي والثمن بيننا

198
01:09:06.000 --> 01:09:29.200
او اجره والاجرة بيننا قال فانه لا يصح آآ يعني هذا بناء على ما قرره المؤلف رحمه الله بناء على ما قره المؤلف رحمه الله وهو ان انه لا يصح ان يكون الاشتراك بينهما في هذا. كل مسألة قول اخر وهو ان

199
01:09:29.200 --> 01:09:49.200
ان ذلك يصح ولعله الاقرب. عندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب وهو ان الاصل الحل والاباحة. الاصل في هذا الباب الحل والاباحة الا ما كان فيه معنى من الربا او الجهالة او الغرر او الميسر او نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول ماذا لو اعطيت المضارب راتب معين

200
01:09:49.200 --> 01:10:07.100
والمكسب يرجع لرب المال نادي على السؤال غير واضح كيف اعطى او المضاربة يكون فيها رأس مال يكون فيها رأس مال اما اذا اعطاه راتب معين هذا ليس مظاربا. هذا يعتبر

201
01:10:07.450 --> 01:10:27.350
اجير عنده اجير او وكيل اذ اعتبره وكيلا او اجيرا هذه ليست مضاربة في شيء. اذا كان الانسان تعطيه راتب معين هذا يعني مثل الاجر عندك مدير خاص اعمل عندي من يوميا ولك مثلا ثلاثة الاف ريال او اكثر او اقل

202
01:10:28.550 --> 01:10:51.350
فهذا تنتقل الى مسألة من كونها مضاربة الى كونها اجرة. نعم احسن الله اليكم يعني آآ اسئلة اخرى تقول مثلها لو كان يؤجر المحل على عمال فكان يؤجر المحل على امهاتكم مضاربة. نعم اذا اجر المحل على عامل هذي اجارة ليست مضاربة. اجارة

203
01:10:51.350 --> 01:11:12.950
يقول هذا المحل قام بتجهيزه وتأثيثه ثم اجره على هذا العامل فهذه ايجارة ترى كل شهر مثلا بالف ريال او اكثر او اقل هذه اجارة لكن هنا لابد ان يكون هذا العامل على كفالته. اذا لم يكن على كفالته في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الامر. نعم

204
01:11:13.900 --> 01:11:36.150
احسن الله اليكم يقول اذا كانت لي اسهم في شركة مختلطة كيف التخلص منها؟ التخلص منها يكون ببيعها والتصدق بالقدر المحرم وما يسمى بالتطهير ويسمى بالتطهير فان لم يعلم القدر المحرم تصدق بالنصف

205
01:11:37.900 --> 01:11:56.300
نعم احسن الله اليكم يقول هل بيع هل ما يسمى ببيع التصريف يدخل في شركة المضاربة؟ بيع التصريف يختلف عن شركة المضاربة بيع التصريف احل صاحب المحل هل هو وكيل؟ او مشتري

206
01:11:57.350 --> 01:12:16.700
عندما يأتون اليه بلبن او عصير او هل هو مشتري او وكيل نعم مشتري طيب نعم اوكي طيب حتى يتضح هذا اطرح اسئلة. الان لو ان هذه البضاعة تلفت من غير تعد ولا تفريط منه. من اللي يتحملها

207
01:12:19.650 --> 01:12:36.800
يعني نفترض ان هذا المحل احترق اتى له بمئة مثلا كرتون من اللبن او العصير ثم احترق هذا المحل بغير تعدي ولا تفريط كان هناك حريق عام فما الذي يتحمل؟ الشركة او صاحب المحل

208
01:12:37.350 --> 01:13:05.750
نعم الواقع انه صاحب المحل الواقع انه صاحب المحل وليس الشركة هل احد يعني يعترض على هذا؟ نعم طيب في مثالنا السابق اللي يتحمل الشركة او صاحب المحل؟ نعم لا لك الواقع الان نريد كيف الواقع

209
01:13:05.800 --> 01:13:44.150
نعم  اي نعم وانت   قمت اخذته على التصريف اي نعم اذا معنى ذلك انه ليس وكيل يكون مشتري واذا كان مشتري يعني له الربح عليه خسارة مع ذلك ان هذا الشرط ايضا غير صحيح. شرط النفقة السلعة والا رددتها عليك غير صحيح

210
01:13:44.800 --> 01:14:06.000
لكن ليس معنى ذلك انه غير جائز غير صحيح يعني لو ان لو حصل مشاحة تملك الشركة اه الزام صاحب المحل بالبضاعة. لانه مشتري وليس وكيلا لو حصل ترافع عند القاضي فتملك الشركة الزام صاحب المحل لكن الغالب ان الشركات تتسامح في هذا

211
01:14:06.050 --> 01:14:24.150
فاذا رد المشتري البضاعة عليها تقبل تقبل بهذا من باب تشجيع الناس على مثل هذا فالاقرب ان ان بعد التصريف انه اه يعني مشتري ليس من المضاربة في شيء والاقرب انه ليس وكيلا ايضا بدليل انه يضمن

212
01:14:24.150 --> 01:14:45.350
اذا حصل التلف ولو من غير تعدي ولا تفريط هذا هو التكييف الفقهي الذي يظهر للبيع على التصريف نعم يجوز نعم لا بأس به نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو القول الراجح في الغول؟ هل هو قول ابن عباس ام قول ابن كثير؟ نعم القول الراجح كما ذكرنا

213
01:14:45.350 --> 01:15:11.550
اه يعني هو كل ما يغتال العقل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في الاية الاخرى لا يصدعون عنها. فهو يشمل الصداع ويشمل كذلك كل ما كان فيه اذى مكروه. الاقرب هو قول ابن جرير. جرير يقول ان ان كل مكان فيه يعني اذى للشارب

214
01:15:11.550 --> 01:15:31.550
يدخل في الغور. طبعا الغول يعني من الاغتيال. يعني الحاق الاذى والكراهية. سواء الصداع او بالوجع في البطن او بغير ذلك. لكن المعنى في الاساس الصداع. لان الله قال في الايات الاخرى لا يصدعون عنها

215
01:15:31.550 --> 01:15:55.100
ولا ينزفون نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين شركة الاعلان وشركة المفاوضة؟ شركة العنان بكسر العين العنان كما ذكرنا اشتراك في المال وفي العمل. والمفاوضة على المفهومين الذي ذكرناهما على المفهوم الذي ذكره المؤلف شركة الاعلان تدخل في شركة المفاوض

216
01:15:55.100 --> 01:16:16.150
نعم احسن الله اليكم يقول اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري البضاعة وهو يبيعها والربح بالنصف بيني وبينه مرة اخرى يقول اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري البضاعة ثم هو يبيعها. والربح بالنصف بيننا. فهل هذا جائز

217
01:16:16.150 --> 01:16:38.450
نعم هذه تكون اي شركة يا اخوان تعيد حتى نكيفها على الشرح. اتفقت انا وشخصا اخر انه يعطيني المال. يعطيني المال. لاحظ. اشتري البضاعة ثم يشتريه هذا عمل طيب ثم هو يبيعها ثم يبيعها هذا ايضا عمل

218
01:16:38.850 --> 01:17:08.950
تكون شركات ربنا المضاربة مال من واحد وعمل من اخر. نعم قصدك من احدهما المال نعم هي مركبة يظهر انها مركبة لان المال من احدهما وليس من اثنين فهنا والعمل من اخر ثم ايضا الاول يقوم بعمل

219
01:17:09.000 --> 01:17:25.100
فهي يعني مضاربة وايضا فيها ايضا آآ يعني عمل من من من المضارب ربما نقول انها اقرب المضاربة حتى اذا ما نستطيع نسميها عنان لان العنان اشتراك في مال وفي عمل

220
01:17:25.100 --> 01:17:41.350
الثاني ما دفع اصلا شيء من المال فالمال من واحد وبالثاني عمل ويعني ايضا صاحب المال ساهم بعمل او تطوع بعمل اضافي في اقرب الى المضاربة نعم. لكنها جائزة. نعم

221
01:17:41.500 --> 01:17:59.000
احسن الله اليكم يقول هل يصح اشتراط الشريك في شركة هل يصح اشتراط الشريك في شركة الاملاك الا يبيع نصيبه  شركة الاملاك هي كما ذكرنا اشتراك في ميراث او في شي يشترونه او نحو ذلك

222
01:17:59.850 --> 01:18:23.550
كونه يشترط الا يبيع نصيبه يعني هذا شرط ينافي مقتضى العقد الانسان حر في ما له ويشترط عليه انه ما يباع نصيبه تظهر ان هذا الشرط انه غير صحيح نعم. احسن الله اليكم هذا يقول لو ذكرتم صورة على قول المؤلف انه لا يظمن في فاسدة. يعني اذا اذا اختل شرط

223
01:18:23.550 --> 01:18:43.550
من الشروط التي ذكرها المؤلف اذا اختل الشرط من الشروط هذي كلها تصلح تكون امثلة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف نقول بان ليس وارد الا نسبة مع ان المؤلف قال ولا نفقة للعامل الا بشرط حيث اثبت له النفقة. لا المقصود بالنفقة يعني نفقة اكله وشربه

224
01:18:43.550 --> 01:19:02.500
ليس المقصود بها الربح يعني اذا كان هذا غير واضح نوضحه الان. مقصود بالنفقة ليس المقصود به الربح. المضارب عندما يظارب يحتاج الى محتاج افطار وغدا وعشا على حساب من؟ هذا مقصود النفقة

225
01:19:02.900 --> 01:19:25.700
فهذه اذا كان قد شرطها على ما شرط. اذا كان في عرف على العرف اذا كانت مطلقة ترجع ايضا للعرف. هذي ما لها علاقة مسألة الربح فاذا نفق الشي والربح شيء اخر. الربح بالاجماع انه لا يصح ان يكون الا مشاعا. اما النفقة فهي المقصود بها يعني النفقة التي يحتاجها

226
01:19:25.700 --> 01:19:48.750
ومن مأكل ومشرب وكسوة هذا المضارب وكان الناس في الزمن السابق يبقون سنين في مضاربة يأخذ احدهم المال ويذهب اربع سنين خمس نضارب في هذا المال ولذلك تجدون مثلا في المفقود يقولون ينتظر اربع سنين ان كان الغالب عليه الهلاك الحنابلة قالوا لان الغالب فان

227
01:19:48.750 --> 01:20:02.950
التجار يبقون هذه المدد اربع سنين يعني في الزمن السابق كان الناس يبقون هذه مدد طويلة. فهذا اربع سنين يحتاج الى الى نفقة يحتاج الى مأكل ومشرب كسوة فعلى من؟ هذا هو المقصود وليس له علاقة بالربح. نعم

228
01:20:03.550 --> 01:20:25.500
احسن الله اليكم ونختم بسؤالين السؤال الاول ما صحة حديث التجار هم الفجار؟ صححه بعض اهل العلم  المهم الشيخ يعني الالباني وبعض اهل العلم وفي سنده مقال سنده مقال التجار يبعثون فجار يوم القيامة الا من اتقى وبر وصدق

229
01:20:27.550 --> 01:20:46.350
نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم العمل في البنوك كبنك الراجحي والبلاد؟ الراجحي والبلاد والائمة لا بأس فيها لانها يعني ليس في عندهم تعاملات محرمة وعندهم هيئة شرعية ورقابة شرعية

230
01:20:46.900 --> 01:21:13.950
وهي مؤسسات مالية تتحرى الحلال والهيئة الشرعية مرتبطة فيها بالجمعية العمومية. يعني ليس لها احد سلطة على مجلس الادارة ليس له سلطة عليها والرقابة مرتبطة بالهيئات الشرعية فهي هذه البنوك الثلاثة الحقيقة هي مثال المصارف الاسلامية التي تتحرى الحلال فلا بأس بالاشتراك فيها

231
01:21:14.400 --> 01:21:27.600
يليها بنك الجزيرة والاهلي ليس عندهم تعاملات يعني ربوية محرمة صريحة لكنها اقل في الظبط من البنوك الثلاثة الاولى يليها بقية البنوك على ان بقية البنوك في الوقت الحاظر انا عندي

232
01:21:27.600 --> 01:21:45.150
الان يعني لا يصح ايضا ان يطلق عليها الان بنوك ربوية لماذا لانه كان في في الزمن السابق قبل سنين يعني كان معظم نشاطه في الربا لكن في الوقت الحاضر لما فتح له الاستثمار اصبح

233
01:21:45.150 --> 01:22:07.150
معظم نشاطها في البيع والشراء والانشطة المباحة فهي في الحقيقة في الوقت الحاضر اشبه بالمؤسسات المالية اختلط ولذلك عندي ان ان وصفها السابق بنوك ربوية ان الان ربما نقوله تغير بسبب تغير واقعها. ولذلك جميعها جميعها بدون استثناء

234
01:22:07.150 --> 01:22:29.050
عندها هيئات شرعية وعنده نوافذ اسلامية فهي الان اصبحت اشبه بالمؤسسات المالية المختلطة بل بل ان اه التعاملات الربوية على مستوى الافراد الان يعني تكاد تكون اه قليلة او نادرة او في بعضها منعدمة

235
01:22:29.600 --> 01:22:46.700
تعاملت الربوية هي يعني موجودة ربما على مستوى الشركات. لكن على مستوى الافراد لا تكاد توجد في كثير منها ولذلك فهي الان اشبه بالمؤسسات المالية المختلطة ولذلك عندي ان العمل فيها يختلف الحكم فيه عن العمل الذي كان يفتي بمشايخنا في السابق

236
01:22:46.700 --> 01:22:56.700
سابق الفتاوى التي دائما لا يجوز العمل فيها حتى لو حارس امن لو فراش لكن في الوقت الحاضر مع تغير واقعها عند انه اذا كان من يعمل فيها لا يبادر

237
01:22:56.700 --> 01:23:11.000
نشر الربا فيجوز كان يعمله حارس امن مثلا يعمل في مجال بحيث انه لا يباشر الربا فيجوز. لانها كما ذكرت الان هي اصبحت مؤسسات مالية مختلطة ليست الان يعني بنوك ربوية كما كانت في السابق

238
01:23:11.600 --> 01:23:30.700
اما اذا كان سيباشر الربا يكتب الربا ويشهد عليه فلا يجوز. هذا عندي انه هذا هو الذي تحرظ في العمل في مثل هذه البنوك. ويعني بعض اهل العلم يقولون يتوقع انه بعد عشر سنوات على الاكثر تصبح كل البنوك بنوك اسلامية

239
01:23:31.300 --> 01:24:10.250
ولله الحمد النفس ما عندهم وعي البنوك تعرف ان الناس لا يريدون الحلال ولا يريدون الحرام ولا يريدون الربا اصلا عندها هذا التوجه نعم رأس المال لا بأس به رأس المال يجب عليه ان يعيد اهلها

240
01:24:10.400 --> 01:24:29.450
ولا يجوز لها ان ينقص شيء من رأس المال الكلام في دفع الفائدة الربوية. اذا كان المحصل سوف يتوصل معه الى دفع رأس المال لا بأس به الان هذا يبدو انه كان قديما اما الوقت الحاضر قل مثل هذا الاشياء هذي قلت اصبحت الان يعني معظمها تمويلات بطرق مباحة

241
01:24:31.550 --> 01:24:41.600
نعم اذا اذا على كل حال يتوصل على تحصيل رأس المال لا بأس. فلكم رؤوس اموالكم. الاشكال في في الزيادة على رأس المال. اما رأس المال ما في اشكال نعم

242
01:24:42.600 --> 01:25:03.050
نعم اذا كان بخسارة الذي يظهر انه يجوز ان يبقى فيها الى ان يحصل رأس ماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان المسألة مختلف فيها بين اهل العلم

243
01:25:03.600 --> 01:25:18.750
ولانه لا يريد الان استرباح منها انما يريد تحصيل رأس المال الذي بذله ودفعه فالاقرب انه لا بأس ان يبقى فيها الا ان يحصل رأس ماله والورع التخلص منه. لكن الورع شيء والحكم شيء اخر

244
01:25:19.350 --> 01:25:33.950
نعم لا اذا كان خسران مع ذلك ما ما في وجه للتصدق هنا ما ما دخلت عليه الان يعني ارباح فوائد ربوية والان نريد تحصيل رأس المال الذي دفعه يريد اتقاظ رأس المال اللي دفعه

245
01:25:35.200 --> 01:25:54.900
اذا تصدق اذا زادت يتصدق بقدر محرم ان كان استطاع ان يعرفه فان لم يعرفه يتصدق بالنصف لانها مال وعمل فيتصدق بالنصف. نعم هذا نعم من يدخل وهو يقصد يعني بنية التطهير ان كان بنى هذا على فتوى

246
01:25:55.400 --> 01:26:07.300
فتوى من افتى بذلك وعندهم ان ان هذا هو واوثق العلماء في نظره لا بأس اما اذا دخل بدون فتوى فليس له ذلك لكن خاصة ان اكثر المشايخ واكثر العلماء على التحريم

247
01:26:07.800 --> 01:26:27.800
نعم يظمن رب المال نفسه اذا كان لا يعلم المؤلف يقول انه يظمن. قلنا الصحيح انه لا يظمن. فتكون الخسارة على على رب المال لانه فرط في كونه لم يخبره

248
01:26:27.950 --> 01:26:33.250
كن قد فرط في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد