بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. وهي قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها والا او لا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك هذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط ايه ده! كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له. ونهى عن نكاح الشرار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وكلها احاديث صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح وسبق لنا معنى الشروط في النكاح حينما ذكرنا الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء قال رحمه الله وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر هذا هو الشرط او الشروط في النكاح ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وقيل ان الشروط في النكاح هي الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة احد الزوجين الاخر ما له فيه مصلحة والاولى ان نعرف الشروط في النكاح بانها اشتراط ما لولاه لم يثبت اشتراط ما لولاه لم يثبت وهذا اعني القول باشتراط ما لولاه لم يثبت واعم من قول الفقهاء رحمهم الله اشتراط احد الزوجين على الاخر ما له فيه مصلحة لانه قد يشترط شيئا فيه منفعة وفيه مصلحة وقد يشترط شيئا لا منفعة فيه ولا مصلحة وان كان هذا قد يقع نادرا اعني ان يشترط شيئا لا منفعة فيه. لكن متى امكن التعميم في اللفظ فهو اولى يقول المولد رحمه الله وهي قسمان صحيح فاسد ومنها شروط فاسدة منها صحيح يعني شروط صحيحة اي شروط صحيحة كاشتراط الا يتزوج عليها الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين القسم الاول ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه فاشتراطه من باب التوكيد بمعنى ان ان يشترط شيئا يقتضيه العقد فهذا ذكره من باب التوكيد كما لو اشترطت المرأة ان يكون مهرها حالا او اشترط الزوج ان يتسلم الزوجة عقد النكاح من حيث الاصل يقتضي ان المهر حال وان الولي يسلم الزوجة فهذا الشرط ذكره من باب التوكيد والا لو لم يذكر لو لم يذكر فانه يثبت القسم الثاني من اقسام او النوع الثاني من انواع الشروط ما ينافي العقد لا ينافي العقد او مقتضاه وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ما ينافي مقتضى ما ينافي مطلق العقد ما ينافي مطلق العقد اي ان العقد المطلق لا يقتضيه فلولا الشرط لم يثبت لم يثبت وهذا عام في جميع الشروط الصحيحة وكل الشروط الصحيحة الاصل عدمها تحيتنا في مطلق العقد لان العقد المطلق لا يقتضيها كما لو اشترطت المرأة ان يكون مهرها من نقد معين يعني نقدوا البلد الريال اشترطت ان يكون مهرها بالدولار هذا ينافي مطلق العقد لانه لولا هذا الشرط لم يثبت وكما لو اشترطت المرأة الا يخرجها من بلدها او اشترطت سكنا معينا وكل هذا مما ينافي مطلق العقد ولا ينافي مقتضاه القسم الثاني ما ينافي القسم الثاني من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد انظر في الاول ما ينافي مطلق العقد والثاني ما ينافي مقتضى العقد حيث ان العقد يثبت شيئا فيشترط ان العقد يثبت شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى يرفع هذا المقتضى كما لو قال بشرط ان لا نفقة لك مثلا بشرط الا خطأ بشرط الا آآ تستمتع وما اشبه ذلك من الامور نقول هذا الشرط ينافي مقتضى العقد لان العقد يثبت احكاما وهذه الشروط ترفع هذا المقتضى كما في البيع لو باعه سلعة قال بشرط الا تنتفع بها والا تهبها والا تبيعها نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد ان يشترط شرط ان ان اظابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا الذي اقتضاه الارض القسم الثالث نعم ما حكم هذا القسم؟ الشرط المنافي لمقتضى عقد؟ نقول حكمه ان العقد صحيح والشرط فاسد القسم الثالث ما ينافي اصل العقد لا ينافي اصل العقد يعني بحيث انه يعود الى اصل العقد بالبطلان كنكاح التحليل في نكاح التحليل فانه مناف لاصل العقد اذا نرجع ونقول بالنسبة لتعريف الشروط بالنكاح المؤلف عن رافع قال ما يشترطه احد الزوجين على الاخر والفقهاء عرظوا الشروط في النكاح هي اشتراط احد الزوجين على الاخر ما له فيه مصلحة وقلنا ان الاولى ان تعرف الشروط في النكاح بانه اشتراط ما لولاه لم يثبت ما لولاه لم يثبت لماذا نقول لان لان الزوجين قد يشترطا ما فيه مصلحة ومنفعة وقد يشترط شرطا ليس فيه مصلحة ولا منفعة وهذا وان كان قليلا نادرا ثم ذكرنا ايضا ان الشروط في النكاح على نوعين النوع الاول ما يقتضيه العقد اشتراط ان يشترط شرطا يقتضيه العقد فاشتراطه توكيد والا فهو ثابت سواء اشترط ام لم يسترد فلو تزوجها واشترطت عليه ان يكون مهرها حالا الاصل ثبوت ذلك او اشترط عليها مثلا ان يستمتع بها. ولهذا ايضا ثابت النوع الثاني من الشروط ما ينافي العقد او مقتضاه وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ما ينافي مطلق العقد وكل شرط يشترط العقد فانه ينافي مطلقة لان الاصل عدم الشرط اشتراطي المرأة زيادة في مهرها او نقدا معينا او نقدا معينا او يتزوج عليها او الا يخرجها من داره كما مثل المؤلف والقسم الثاني من اقسام الشروط المنافية ما ينافي مقتضى العقد ما ينافي مقتضى العقد بحيث ان العقد يثبت امرا فيشترط شرطا يرفع هذا الذي اقتضاه العقد اشتراط الولي مثل الا يستمتع بها ونحوه والقسم الثالث ما ينافي اصل العقد بحيث يعود الى اصل العقد بالبطلان. كنكاح التحليل يقول بان يقول الولي زوجتكها لتحللها هذا العقد باطل اما ما ينافي مقتضى العقد العقد الصحيح والشرط قال المؤلف رحمه الله كاشتيلاط الكاف هنا للتمثيل اشتراط الا يتزوج عليها كاشتراط الزوجة على الزوج الا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح وذلك لان للزوجة غرضا لذلك اولا ان تنفرد به وثانيا ان تسلم مما يحصل بين الذرات من المشاكل الاسرية اذا اذا قالت تزوجتك بشرط ان لا تتزوج علي هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به يجب الوفاء به اولا لان الزوجة لها غرض صحيح وهو ان تنفرد به وثانيا لاجل ان تسلم مما يحصل بين الذرات غالبا وذهب بعض العلماء الى عدم صحة هذا الشرط وقال ان اشتراط الزوجة على زوجها الا يتزوج عليها شرط فاسد لانه حجر على الزوج فيما اباح الله تعالى له في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولكن هذا القول ضعيف والصواب جواز اشتراط جواز اشتراط ذلك وكون الزوج وكوننا نمنع الزوج من ذلك يقول هو الذي اسقط حقه اذ لو شاء لما وافق على هذا الشرط طيب لو شرطت الزوجة على الزوج ان يطلق ذرتها بعض العلماء قال هذا صحيح قياسا على اشتراط الا يتزوج عليها وقالوا ان كونها تشترط ان يطلق ضرتها لها مصلحة ومنفعة وهي انفرادها به انفرادها به ولكن هذا القول في غاية الضعف اولا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لا تسألوا لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها وثانيا ان هناك فرقا بين الا يتزوج وبين ان يطلق هناك فرق وذلك لانه لان اشتراط الا يتزوج ليس فيه عدوان على الغير هي لم تعتدي على احد بخلاف ما اذا اشترطت ان يطلق ان يطلق ضرتها. وعلى هذا فاشتراط طلاق الذرة شرط فاسد ولا يصح يقول او الا يتسرى يعني الا يتخذ سرية والسرية هي الامان التي يقعها سيدها هذا ايضا الشرط صحيح لان لها غرضا صحيحا قال ولا يخرجها من دارها كما لو كانت تعيش بين ابويها او كان ابواها يحتاجان اليها اشترطت الا يخرجها من دارها او من بيتها فهذا الشرط صحيح اذا وافق عليه الزوج قال او بلدها كما لو كان الزوج في بلد والزوجة في بلد واشترطت الا يخرجها من بلدها وهذا قد يكون لها غرض صحيح القرب من اهلها واقاربها وقد يكون هذا الزوج ايضا عنده اعمال واشغال ينشغل عنها طيلة اليوم وربما تستوحش وتريد ان يكون بجوارها من يؤنسها فلها غرض صحيح في ذلك قالت او زيادة قال او زيادة مهر او نفقة كان مهرها كان مهرها خمسين الفا فاشترطت ان يكون مهرها سبعين الفا وقل لها الحق في ذلك لان لها غرضا او نفقة جرت جرى جرى العرف والعادة ان نفقة المرأة مثلا كل شهر ينفق الزوج الفي ريال اشترطت ثلاثة الاف نقول هذا الشرط صحيح قال ونحو ذلك يعني من الشروط الصحيحة فهذا ونحن كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقالوا ان احق الشروط ان توفوا به ان توفوا به يعني ان الشروط جميعها يجب الوفاء بها واحق ما واحق شرط يوفى به هو ما استحللتم به الفروج وقد دل على ذلك ايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود والامر بالوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف التي تكون في العقود قال رحمه الله ومنها يعني من الشروط شروط فاسدة والفاسدة منها مفسد ومنها غير مفسد قال كنكاح المتعة ونكاح المتعة قد حرم الى يوم القيامة وهو ان يتزوج المرأة لمدة معينة كما لو قال تزوجتك مدة شهر مدة سنة مدة اسبوع فان هذا من نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة فهمتم اذن نكاح المتعة هو النكاح المؤقت في وقت معين قهوة كالعين المستأجرة كما لو استأجر بيتا شهرا تزوج امرأة شهرا فاذا تقظت المدة انفسخ العقد طيب ما حكم النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق الجواب النكاح بنية الطلاق لا يدخل في نكاح المتعة ولا ينطبق عليه نكاح المتعة لان هناك فرقا بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وذلك لان نكاح المتعة متى انقضت المدة انفسخ النكاح حتى لو رغب ينفسخ واما النكاح واما النكاح بنية الطلاق فقد يتزوجها فقد يتزوج المرأة على ان يمكث شهرا ثم يرغب ويستمر فهمتم الفرق نعم. لكن نكاح من النكاح بنية الطلاق فيه مفاسد اخرى وهي اولا انه دائر بين المتعة والغش لانه ان اظهر ذلك فهو متعة تزوج في نحو شهر وافارقك وان اضمر ذلك في قلبه فهو غش وثانيا ان الزوج في النكاح بنية الطلاق لا يتحرى في اخلاق الزوجة ودينها لا يبالي ولا يتحرى لانه يريد المتعة فقط فلا تجد عنده تحريا فيما تكون عليه الزوجة من خلق ومن ديانة ثالثا انه ربما نشأ بينهما ولد انه اذا تزوج ابنك بنية الطلاق انه ربما نشأ بينهما ولد فان امسك امسك على كره وان ترك ايضا مشكل لان فيه تشتت للاسرة وضياعا لهذا الولد الذي حصل بينهما رابعا ان النكاح بنية الطلاق صار سببا كوني بعض الناس يذهب الى بلاد لا لقصد وانما لا لغرض وانما لهذا النكاح فقط يذهب لاجل ان يتزوج بنية الطلاق واعلم ان العلماء الذين اجازوا النكاح بنية الطلاق. فرضوا المسألة في رجل في غربة ويخشى على نفسه من الوقوع في المحرم قالوا لا بأس ان يتزوج مدة بقائه في هذا البلد فاذا اراد الاخ الانتقال يطلق وفرق بين من ذهب الى بلد غربة لغرض ثم تزوج وبين من ينشئ السفر اصلا لهذا الغرض يقول الموالد رحمه الله والتحليل يعني من من الشروط الفاسدة التحليل هذا على على شيخ الاسلام ابن تيمية فتوى الشيخ بن باز يجوزون هذا اذا خشي على نفس الوقوع في المحرم يتزوج. جاء عن الامام احمد ايضا وغيره عند من يجوز هذا النكاح لكن كونه يسافر الى بلد لماذا؟ قال اروح اتزوج اليوم زوجة اسبوع طيب يقول والتحليل نكاح التحليل يعني انه من الشروط الفاسدة وذلك بان يزوج الولي الرجل ليحل هذه المرأة المطلقة لزوجها وصورة ذلك ان يطلق الرجل امرأته اخر ثلاث تطبيقات فاذا طلقها اخر ثلاث تطبيقات فمن المعلوم انها لا تحل له الا بعد زوج كما قال عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيأتي الولي او الزوج فيتفق مع شخص ليتزوج هذه المرأة لاجل احلالها لمطلقها السابق هذا هو نكاح التحليل. اذا نكاح التحليل هو ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها بمطلقها ثلاثا ولا نحتاج نكاح التحرير الا فيما اذا كان الطلاق قد بانت به المرأة بينونة كبرى اذا بانت بيننا الصغرى يمكن ان يتزوجها بالعقد نكاح التحرير حكمه محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ومن المعلوم ان كل ذنب ورد فيه لعن او غضب او نحوه فانه من الكبائر اذا النكاح والتحليل محرم بل من كبائر الذنوب ولا تحل به المرأة لمطلقها وهنا مسائل تتعلق بنكاح التحريم المسألة الاولى من الذي تعتبر نيته في نكاح التحليل هل هي نية الزوج عونية المرأة عونية الولي قال الفقهاء رحمهم الله من لا فرقة بيده لا اثر لنيته لا فرقة بيده لا اثر لنيته وبناء على هذا لو ان المرأة تزوجت رجلا باحلال نفسها لمطلقها وهذا الزوج الذي تزوجها لا يعلم لا يعلم تزوجها رغبة ولكن هي اوليها نوايا الاحلال على المذهب النكاح صحيح النكاح الصحيح. لماذا؟ لان الزوجة والولي لا فرقة بايديهما ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته وربما يشهد لهذا القول حديث امرأة رفاعة القرضي حينما طلقها وبت طلاقها فتزوجت بعبدالله بن الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل خطبة الثوب فقال لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة اتريدين ان ترجعي للفئة وظاهره انها نوت ذلك وقل حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وذهب بعض العلماء الى ان نية الزوجة مؤثرة ايضا ان نيتها مؤثرة وذلك لان الزوجة قد تنكد على الزوج حياته حتى يطلقها تسيء العشرة والمعاملة حتى يضطر هذا الزوج الى ان يفارقها وهذا القول ذهب اليه جماعة من المحققين وهو الاقرب ان نية الزوجة ايضا مؤثرة فهي وان كانت لا تملك الطلاق لكن تفسد على الزوج حياته وتنكد عليه حياته وتسيء معاملته حتى لا يجد مناصا الا بمفارقتها وطلاقها المسألة الثانية لو ان هذه المرأة المطلقة ثلاثا لو ان لو ان رجلا تزوجها او نكحها نكاح رغبة يعني لو تزوجها زواج رغبة ثم بعد ان تزوجها جاء الزوج الاول الى الزوج الثاني وقال طلقها ولك كذا وكذا هي ام اولادي وقد تشتت الاسرة ارجو منك ان تطلقها وطلقها هل يصح او لا يصح صح لان العبرة عند العقد ما دام انه عند العقد كان راغبا فاذا قدر انه طلقها فيما بعد فهذا كخلع الاجنبي كخلع الاجنبية كذلك ايضا لو ان الزوجة تزوجته رغبة ثم رأت ان رأت نفسها لم اه تطمئن مع هذا الزوج وان الاولاد تشتتوا وتخشى عليه من الضياع فبدلت مثلا مالا لهذا الرجل لاجل ان يخالعها او يطلقها فطلقها ثم نكحها الزوج الاول فالنكاح صحيح. اذا فيما يتعلق بنكاح التحرير ننظر حين العقد هل الزوج تزوجها رغبة او تحليلا وهل الزوجة تزوجت رغبة او تحليلا فاذا قدر ان الزوج الثاني تزوجها رغبة ثم رقت نفسه قد يكون هو من نفسه يعني رأى ان هذه المرأة واولادها تشتتوا فقال انا اطلقك او طلب الزوج الاول منه ورضي او الزوجة ورضي فان هذا لا بأس به لاننا نعتبر ما يتعلق بنكاح التحليل حال ماذا هذا العقد فتحي انه مسألة لو انه عقد لو ان الزوجة الثانية عقد عليها ثم مات معتد متوفر عنها ثم لابد من الزوج الاخر يحللها يشترط في حل المرأة لمطلقها ثلاثا امران شرطان الاول ان يكون النكاح صحيحا والثاني ان يطأ الزوج وهل يشترط الإنزال؟ الجواب ليس شرطا كما سبق لأن ذوق العسيلة يحصل بدونه قال المؤلف رحمه الله والشغار يعني من الشروط الفاسدة نكاح الشغار والشغار من شجر الكلب اذا رفع رجله ليبول وهذه المادة الشين والغاء والراء تدل على الخلق وهي مستعملة وظاعف شاغرة يعني خالية من الموظفين اه نكاح الشغار ما صورته؟ صورته ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا هو نكاح الصغار ان يزوجه موليته ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته. ولا مهر بينهما ولكن قولنا ولا مهر بينهما او قول الفقهاء ولا مهر بينهما. هذا لم يرد فيه الحديث وانما هو من تفسير بعض الرواة اه نكاح الشغار محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن الشرار وثانيا بما يترتب عليه من المفاسد ما يترتب عليه من المفاسد وهي اولا ان الله عز وجل قال واتوا النساء صدقاتهن وفي نكاح الشغار ليس هناك صداق ليس هناك صداق بل جعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى اذا من مفاسد انكاح الشغار ان ان فيه جعلا لبضع كل واحدة مهرا للاخرى وثانيا من مفاسده ايضا ان الانسان لا يتحرى فيه بالنسبة للزوجة لا يتحرى فيه بالنسبة للزوج بل يزوج من يوافق رغبته حيث يزوجه وقد يتقدم لخطبة موليته صاحب دين وخلق فيرفضه لانه ليس عنده بنت يزوجها اياه سيطلب من يقابله بذلك تزوجك تزوجني اذا كان ما عندك بنت او زوجة اذا ارفظ فحينئذ لا لا ينظر الانسان ولا يلتفت لما يتعلق بزوج موليته من حيث الديانة ومن حيث الخلق وثالثا ايضا من مفاسده انه لو حصل نزاع بين احد الزوجين سرى ذلك الى الزوجين الاخرين ولو زوجه موليته والاخر زوجه موليته واحداهما او احدهما حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق سينتقل هذا النزاع والشقاق الى الاخر وان ضربت موليتي اذا انا اضرب موليتك انت اسأت معاملتها. اذا اسأت انا اسيء معاملتها. هل جزاء الاحسان الا الاحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها والجزاء من جنس العمل هذه بعض المفاسد المترتبة على نكاح وقال بعض العلماء ان نكاح الشغار نعم وظاهر الحديث ظاهر الحديث ان نكاح الشغار محرم سواء سمي المهر ام لم يسمى لو سمي فيه مهر ام لم يسمى وذهب بعض العلماء الى صحة نكاح الشغار اذا سمي فيه المهر على هذا يقول اذا اذا لم يسمى مهر فهذا لا يصح اما اذا سمي المهر فحينئذ يقول صحيحا لان المفسدة تنتفي ولكن التحقيق في مسألة نكاح الشغار انه ينهى عنه ابتداء عنه ابتداء لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكن لو قدر ان نكاح الشغال وقع وحصل وان كل وان كل امرأة قد رضيت بما آل اليها الرجال وكان لكل واحدة مهر المثل حينئذ يقول النكاح صحيحا اذا يقول لو انه حصل نكاح شغار وسمي المهر لكل واحدة وكان مهرا وكان المهر مهر مثلها وقد رضيت ال اليها يعني بالزوجة التي تزوجها فحينئذ يقول النكاح صحيحا لان المفاسد السابقة تنتفي قال رحمه الله ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها الى يوم القيامة فيها ثم حرمها اذا كانت محرمة ثم رخص ثم حرمت وهذا له نظائر منها تحريم مكة كانت محرمة ثم احلت ساعة من نهار ثم حرمت فانها لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي. وانما احلت ساعة من نهار قال ولعن المحلل والمحلل له نعم المحلل والمحللة له. وسماه مستعارا وذلك لان هذا النكاح لا يقصد به الدوام والاستمرار حصول الولد وتنشئة اسرة. وانما يقصد به ان يحل هذا الرجل هذه المرأة لمن طلقها ثلاثا قال رحمه الله اه ونهى عن نكاح الشغار نهى عن نكاح الصغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وعلم من قوله ولا مهر بينهما انه لو كان بينهما مهر فليس شغارا الا ان الفقهاء استثنوا من ذلك قالوا غير قليل حيلة غير قليل حيلة فلو قال ازوجك موليتي على ان تزوجني موليتك نضع مهر كم المهر خمس مئة ريال اعطني خمس مئة ريال واعطيك خمس مئة ريال. هذا قليل حيلة لاجل تصحيح العقد نقول هذا ليس اه لا يقلب العقد الصحيح الى عقد لا يقلب العقد الفاسد الى عقد صحيح احسن الله اليك في سؤال؟ نعم انا بنفسي يزوجك بنتي على ان تزوجني بابنتك اي تبادل هذا هو على ما في القلب نعلم نزوج هذا الرجل يعني زوج ولده لبنت هذا الرجل على ان يزوجه الاخر بنته اي نكاح في زوجني بشرط ان ازوجك فهو نكاح لكن لو حصل مثلا ان تزوج خطب رجل من امرأة قال هذه اريد ان تكون زوجا لولدي زوجا لابني مقال اخر ايضا انا عندي ولدت اريد ان اتزوج ابنتك ولم يكن بينهما شرط هذا ليس شرعا اذا كان مشارطة اما ان تفعل او لا هذا هو الذي يكون النكاح صغار نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب العيوب في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد الجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح واذا وجدته عنينا اجل الى سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ وانعتقت وزوجها رقيق خيرت بين بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره يقول مالك رحمه الله باب العيوب في النكاح لما ذكر الشروط في النكاح ذكر العيوب قال اذا وجد اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد الجنون الى اخره العيوب في النكاح تنقسم الى ثلاثة اقسام عيوب تختص بالرجل وعيوب تختص بالمرأة وعيوب مشتركة عيوب تختص بالرجل وعيوب تختص بالمرأة وعيوب مشتركة يعني تكون في الرجل وتكون في المرأة ولكن ما هو ضابط العيب ما هو ضابط العيب الذي يستحق به الفسخ يقول ضابط العيب كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر او يمنع الاستمتاع او كماله هذا ضابط العيب. كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر او يمنع الاستمتاع او كماله كما يحصل به نفرة من احد الزوجين على الاخر او يمنع الاستمتاع اصلا او يمنع كمال الاستمتاع فانه يكون عيبا يثبت به الفسخ قال الفقهاء رحمهم الله ولو كان فيه عيب مثله يعني لو قدر مثلا انه تزوج امرأة ووجد فيها برصا او بخرا وفيه برص وبخر يقول هذا عيب يثبت به الفسخ لان الانسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ينفر بعيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. قال اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد علم من قوله لم يعلم به انه لو علم به انه لو علم فانه لا حق فانه لا فسخ لا يستحق الفسق لانه دخل على علم وبصيرة ومن ثم نقول انه يجب على الولي وعلى الزوج او ولي الزوج ان يبين ما فيهما من العيوب ان يبين ما فيهما من العيوب لانه لان كونه يبين ذلك قبل ان يحصل العقد اهون من ان يعقد ثم يفسخ فاذا قدر ان المرأة فيها عيوب والعيوب قد تكون عيوبا والعيوب التي تكون في الزوجة والزوجة قد تكون عيوبا حسية وقد تكون عيوبا معنوية وقد يكون الزوج فيه عيوب حسية البرص او اه خلل في احد الاعضاء في في بدنه او نحو ذلك وقد يكون العيب معنويا المرض النفسي مثل هذا ما يمكن الطلع عليه او الصرع والمرأة مثلا مصابة بالصرع يأتي اوقات تصرع او يأتي اوقات الزوج يصرع هذا عيب او ليس بعيب فيجب بدل لو اذا خطب هذه المرأة ان يبين وليها له ذلك ويقول ان المرأة مصابة بكذا وكذا او مصابة بمرض نفسي او تتعاطى عقاقير المرض النفسي لاجل ان لاجل ان لا يحصل فسخ العقد بعد وقوعه والقاعدة ان الدفع اسهل من الرفع كونك تدفع الشيء قبل وقوعه اولى من ان ترفعه بعد وقوعه وكما يقال الوقاية خير من العلاج يتقي الشيء ابتداء اولى واحرى من ان يقع فيه ثم يحاول ان يعالجه اذا هذه المسألة مسألة بيان العيوب اولا ان هذا داخل في قوله واذا استنصحك فانصح له وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة فيجب على الزوج ان ينصح وان يبين اذا كان فيه شيء من العيوب وكذلك ايضا يجب على ولي المرأة ان ينصح واذا كان فيها عيوب يتعلق بالخلقة او تتعلق بالخلق او هناك امراض فانه يجب عليه ان يبين قال اذا وجد احد الزوجين بالاخر بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون الجنون عيب اي عيب اعظم نعمة انعم الله عز وجل بها على الانسان نعمة العقل من اعظم النعم لان بالعقل تعرف الله عز وجل تعرف تعبد الله عز وجل الانسان بلا عقل كالبهيمة بل ربما تكون البهائم خيرا منه فاعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الانسان هي نعمة العقل نعمة العقل الذي يدرك به الاشياء ويسترشد بها ثم العقل ايضا نوعان عقل ادراك وهذا يحصل لجميع الخلق وعقل رشد وهو حسن التصرف وهذا النوع اعني عقل الرشد هو الذي نفاه الله عز وجل عن عن الكفار. بل اكثرهم لا يعقلون قد يقول قائل كيف اكثرهم لا يعقلون وهم يصنعون الطائرات والصواريخ والصناعة الحديثة كيف لا يعقلون؟ نقول نعم العقل المنفي لا يعقلون يعني عقل رشد وان كانوا يعقلون عقلا طيب اذا الجنون الجنون عيب طيب اذا كان دون الجنون المغفل الو عيب نعم نص لفة عيب هذا عيب هذا عيب لكن اذا كان معه عقل لكن عنده طيبة في قلبه هذا ليس عيبا كونه قلبه طيب لكن يدرك ويعرف هذا ليس عيبا. اذا نقول الجنون الجنون كونه ايضا سليما في قلبه بحيث انه يتصرف فيه ولا ولا ولا وليس له اختيار ولا ارادة هذا ملحق بجنوة وان كان مدركا قال والجذام هذا مرض معروف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهو مرض ايضا معجن والبرص ومثله ايضا البهاق البهاق والبرص كلاهما من الامراض المعدية قال ونحوها مثل ماذا الجنون والجذام والبرص اي نعم السيلان او امراض وكما قلنا فيما فيما تقدم الامراض النفسية الصرع ونحن قال فله فسخ النكاح وقول فله لم يقل ان فسخ النكاح فله اي عيناه الحق في فسق النكاح فان رضي به فالحق له نقف على هذا ان شاء الله