نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فاين ابى فليقاتله فانما هو شيطان نعم هذا فيه دليل على مسألتين بل على ثلاث مسائل. المسألة الاولى مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي وقد جاء ان مقدارها قدر مؤخرة الرحل تكون مرتفعة قدر مؤخرة الراحل فاذا اتخذ سترة فانه لا يجوز المرور بينه وبين سترته فان فعل فعل احد ذلك اراد ان يمر بينه وبين سترته فان المصلي يمنعه ولا يجوز له ان يتركه يمر فان ابى المار فان المصلي يدفعه بالظرب المقاتلة معناها الظرب فليقاتله يعني فليظربه وليس المراد المقاتلة القتل بالسلاح وانما المراد بها المضاربة فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان فقوله فليقاتله يعني فليظربه فانما هو شيطان هذا فيه ان الشيطان يكون من الانس كما يكون من الجن فهذا الذي تمرد ابى ان يمتنع واصر على فعل الحرام هذا متمرد والمتمرد شيطان الشيطان هو المتمرد العاتي سواء كان من الجن او من الانس فانما هو الشيطان فهذا فيه دليل على ما ما ذكرنا اولا انه يشرع اتخاذ السترة للمصلي وان يكون قريبا منها ثانيا انه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته ثالثا ان انه يشرع للمصلي ان يمنعه ولو بضربه لانه معتدي لانه معتدي وفاعل لمحرم فيستحق العقوبة ويدل الحديث رابعا يدل الحديث بمفهومه على انه اذا لم يكن امام المصلي سترة فانه لا يمنع المال لانه هو هو المفرط اذا لم يكن اتخذ سترة فانه لا يمنع المار لانه هو المفرط. لكونه لم يجعل امامه سترة او يصلي الى سترة ولكن المرور بين يدي المصلي اذا كان لظرورة ما في طريق والمكان مزدحم مثل في المسجد الحرام المكان مزدحم والمرور لظرورة هذا لا بأس بذلك للظرورة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على ان المرور لاجل الظرورة وظيق المكان وكثرة الناس انه لا بأس به