تقول السائلة فضيلة الشيخ بان والدي تزوج من امرأة ثانية ومال اليها ولم يعدل بين والدتي وهذه المرأة ما الحكم الشرعي في ذلك مأجورين؟ في حكم ان العدل الذي يجب على الزوج بين نسائه هو العدل المستطاع وذلك نقاء الكسوة والسكنى والمبيت. واما الحب في القلب فهذا لا يستطيع العدل فيه. قال جل وعلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل تذروها كالمعلقة فالحب لا يستطاع ان يعدل فيه لانه بيد الله سبحانه وتعالى. واما الامور التي يجب العدل فيها الكسوة والنفقة السكنى والمبيت فهذه لابد منها فلا يجوز ان يحيف مع التي يحبها ويقصر مع المرأة التي لا تقل رغبته فيها بل يعطيها حقوقه من هذه الامور النفقة والكسوة والمبيت والمسكن ووفر هذه الامور لها مثل ما يوفرها للزوجة التي يحبها اكثر من غيرها نعم