يقول في رسالته يوجد شخصان احدهما يملك سيارة والاخر يريد ان يشتريها منه. فقال له الرجل الذي يملك السيارة ان تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ ثمانية الاف اما ان تدفع النقود آآ غير نقد تعطيني كل شهر كذا فهي عليك بعشرة الاف اي مبلغ السيارة افيدونا جزاكم الله عنا خيرا هل هذا صحيح ام لا؟ ظهرا في ذلك ان يقول السيارة نقدا بكذا ومؤجلة بكذا. السيارة او البيت او الدكان او الارض او السلع الاخرى لا بأس. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لكن لا يتفرقون الا وقد قطعوا البيع. فان تفرغوا لم يقطعوا ما تنمحي ما تنمحي فاذا تفرقوا على ان ان البيع بثمانية الاف نقدا صح وان تفرقوا على ان البيع بعشرة الاف كل شهر خمس مئة او كل شهر الف فلا بأس بذلك هذا ما تفرقوا عليه من اجل او نقد. نعم. نعم