سماحة الشيخ هذه السائلة تقول اذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة او الحج الا الطواف كما في الحديث. فهل اذا جاءت المرأة الى الميقات وهي حائض؟ فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة ام لا الواجب عليها الا تنتقل لا يجوز لها تطلب وهي حائض لكن لا ينبغي الى تقديم السنة ان تؤخر السعي النبي صلى الله عليه وسلم طه ثم ساء السنة لها ان تؤخر السعي مع الطواف هذه السنة فاذا طهرت طافت وساءت والحمد لله. نعم. سماحة الشيخ اذا لم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟ عليها ان ترجع. اذا سافرت عليها ان يمتنع زوجها كان لها زوج وعليها ان ترجع حتى تؤجل عمرة اذا لم يتيسر لها الانتظار