يقول اذا وطأ المحرم بسيارته احدى الاشجار او الحشائش او الحيوانات فهل عليه شيء لا يتعمد وطأ شيء من ذلك واذا داست وسيلة نقله شيئا من هذه الاشياء كما كان من حيوان ففيه الفدية وما كان من اشجار وحشائش فلا شيء فيه اذا اذا لم يتعمد ولا اثم عليه اما الحيوان ففيه الفدية على وفق ما بينته السنة وعملوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم