جزاكم الله خيرا آآ هذا السائل رأى راء يقول آآ عند التحلل من الاحرام هل يجوز ان يقصر المعتمر لنفسه ام لابد ان يقوم بالتقصير له شخص اخر حتى ولو كان معتمر واذا كان لا يجوز فماذا علي في ذلك مأجور هو لا يتمكن من التقصير لنفسه لانه لا يأتي على مجموع الراس فلا بد ان يقصر له اخر فيلتمس من يقصر رأسه الى ان يمر على جميع جوانب الرأس ويقص منها اما هو فلا يستطيع انه يأتي على جميع رأسه ويقص منه نعم