احسن الله اليكم هذا المستمع ها هو مقيم بالدمام يقول منذ ثمانية اشهر ارتكبت منكرا وحلفت وقلت علي الطلاق لا افعل هذا مرة ثانية وفعلتها مرة ثانية. هل هذه طلقة وقعت آآ واذا وقعت هل يصلح ان اقول راجعتك اي للمرأة بحضور الشهود ام علي كفارة يمين ارجو الافادة اولا هذا الامر الذي حلفت الا ترتكبه انت اثمت بارتكابه الامور المحرمة يجب على الانسان ان يتجنبها ولو لم يلتزم ويحلف على اجتنابها لكنه اذا حلف الا يفعلها وصار عاهد الله الا يرتقب ذلك الذنب فعندما يرتكبه يكون قد غدر بعهده ونقض الميثاق الذي بينه وبين الله احتاج الى ان يكون قيامه بالتوبة اقوى فيما يتعلق بقولك ان كنت تريد انها تطلق امرأتك اذا ارتكبت ذلك الذنب فهو طلق ان كنت اردت الزام نفسك الا تفعل ذلك الفعل وهو الظاهر فالطلاق لا يقع وانما عليك كفارة سليمين التي هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تعتاد اكله او كسوتهم او تحرير رقبة ومن لا يجد شيئا من ذلك يصوم ثلاث ايام