وفي هذا ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق وانه لا عذر لمن اقر وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلطا او نسيانا انه لا يقبل منه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام البيوع والمعاملات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واحل الله البيع وحرم الربا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الاية يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ما الى قوله عليم انفقوا من طيبات ما كسبتم يستفاد من هذه النصوص كثير من احكام المعاملات فمنها ان هذا دلت على ان الاصل صحة جميع البيوع والمعاملات الا ما استثناه الشارع واباحت جميع انواع التجارة تجارة الادارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها وتجارة الايجارات وتجارة الديون وكلما دخل في اسم التجارة ومنها ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل لان الله اباحها ولم يحدد لها الفاظا مخصوصة فكلما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات الا ما استثناه الشارع كالعقود والشروط التي تحل حراما او تحرم حلالا او ما جعل له الشارع خيار مجلس او عيب ونحوه او ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط او غيره او ما كان في الاصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها ومنها ان المعاملات مع اباحتها فالمشتغل بها غير مذموم اذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها فان الهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بان يأتي بذلك اختيارا فان اكره احدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة فان امتنع احدهما مما وجب عليه واكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة ومنها انه يستفاد من اشتراط التراضي ان من اشترى معيبا لم يعلمه او غبن بنجش او تلقي جلب او اغترار او نحو ذلك ان له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر ومنها ان الربا بجميع انواعه من اعظم المحرمات وانه مفسد للعقد وان تراضى به المتعاقدان لانه ليس لهما ان يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله وانواع الربا ثلاثة ربا الفضل بان يبيع مكيلا بمكيلا من جنسه متفاضلا او موزونا بموزون من جنسه متفاضلا فان الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه اذا كان مكيلا او موزونا شرطين التماثل في القدر والقبض قبل التفرق وربا نسيئة ان يبيع المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا قبل قبض العوضين واشد انواعه ما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذلك ان يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة اخرى الى اجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل وذلك ظلم من صاحب الدين وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحا او تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود فكل حيلة يتوسل بها الى اسقاط الواجبات او استحلال المحرمات فانها باطلة غير نافذة لان العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالالفاظ التي لا يقصد معناها واما ربا القرض فان يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا اي نفع يكون فهذا الشرط هو الذي اخرجه من موضوع القرض والاحسان وادخله في موضوع المعاملات وصارت حقيقته دراهم بدراهم الى اجل مثلا وذلك النفع المشروط هو الربح واما الميسر فانه نوعان مغالبات ومعاملات فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر وهو انواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات اعيانها او صفاتها او مقاديرها او بيع المنابذات او الملامسات او استثناء المجهول من المعلوم او يشرط في المزارعة او المساقات او المغارسة او المضاربة او المشاركات كلها مصلحة احد المعينات وللاخر الاخر فيكون كل منهما مخاطرا وذلك ان مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم وشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة ومن عامل معاملة محرمة فعليه ان يتوب الى الله ويرجع المعاملة الى العدل الذي اباحه الله ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية واما اية الدين فما اجمعها لاحكام المعاملات واكثر فوائدها فان الله ارشد عباده الى حفظ اموالهم ونظامها في المعاملات والى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق وذكر الطرق وارشد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين وامر بغاية العدل وهي من البراهين على ان دين الاسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم حيث اباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كانت دين سلم بان يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا الى اجل مسمى او دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته الى اجل مسمى لان الله نسبه للمؤمنين واقرهم عليه وهذا خاصية المباح ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والاجل اما الاجل فمصرح به في قوله الى اجل مسمى واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه الى انه اذا شرط العلم بالاجل الذي هو فرعه فالاصل من باب اولى واحرى ومنها الامر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة ومنها الارشاد الى الاشهاد في المعاملات كلها حاضرة او مؤجلة وهي اعظم الوثائق وانفعها واوسعها وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل ان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا للتحمل او للاداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى ولهذا ينبغي للشاهد ان يقصد بتحمله للشهادة وادائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب اولى شهادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب اتمام الشهادة والشهادة بالباطل فانه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما اما المظلوم فظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد اعانه على الظلم والعدوان وفيها دليل ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفي لقبول غيرها لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق وما يحكم به الحاكم اعم من ذلك فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق ومنها ان الله اقام المرأتين مقام الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل واطلق ذلك ومقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكرها ان شهادته صحيحة لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل يدل على انه ينبغي ان يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس وانه لا يحل له ان يميل مع احد المتعاملين لقرابة او صحبة او نحوهما فانه خلاف العدل ومنها ان معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها فبهذا تتم عليه النعمة وعليه ان يشكر الله على ذلك. ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وقوله وليملي للذي عليه الحق لانه يكتب الحق الذي يقر به لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعوة مجردة لا تقبل وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا فان كان الذي عليه الحق سفيها اي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة او ضعيفا اي صغيرا ومن باب اولى المجنون او لا يستطيع ان يمله لخرس او حياء الانثى فليمل وليه بالعدل فيها اثبات الولاية على القاصرين وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب عليه انه لو زالت عنهم الموانع وارادوا الغاء تصرفات وليهم او اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم وفيه انه لا عبرة باقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم لان الله لم يجعل لهم هنا اقرارا ولا معاملة ولا املاء بل جعل ذلك لوليهم ففيه اثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والاقرارات على اموالهم وذلك عين مصلحتهم وهذا من محاسن الشريعة حيث لم تمكن القاصرين من اموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه ايضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واثبات النيابة عن المرأة الخفيرة فيه اثبات الوكالة وان الوكيل اذا اقر فيما وكل فيه فاقراره مقبول وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن الاملاء وتعلم ذلك وكذلك الكتابة خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها فان ذلك نعم العون على هذا المقصود ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله افي هذا ان التدقيق في المعاملات والمحاسبات اولى من الاهمال وبناء الامور على المساهلة فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل وباب المعروف والاحسان له محل اخر والتمييز بين الامرين له اهمية كبيرة بل الغالب ان الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الامور على سواء بين المتعاملين ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات القرآنية فقال ذلكم اقسط عند الله اي اقرب لسلوك العدل واقوم للشهادة اي اثبتوا لها من بنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها وادنى الا ترتابوا ان يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة اليها وفيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب وقال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته اي ولا حرج اذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة ولكن على كل واحد ممن امنه صاحبه ووثق به ان يؤدي امانته ويشكر اخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهتين من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال ومن جهة ان اخاك اذا وثق بك وامنك فقد فعل معك معروفا فعليك ان تقابل الاحسان بالاحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه وان من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه الا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله كما ان في قوله ان يكتبك ما علمه الله تنبيه على ان من خصه الله بنعمة يحتاج الناس اليها ان من شكره الله على هذه النعمة ان يبذلها للناس اذا احتاجوا اليها وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة اليه لفقد الكاتب او الشاهد وان المقصود من الرهن ان يكون وثيقة بالدين اذا تعذر الوفاء بيع بالدين وله مقصود اخر وهو انه اذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه ان اكمل حالات الرهن ان يكون مقبوضا وليس في الاية دليل على انه لا يكون رهنا الا اذا قبض لان الله انما ذكر اعلى الحالات بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة انها قد تكون غير مقبوضة لكنها اقل توثقة من المقبوضة كما ان الشيء القليل او الذي في الذمة اقل توثقة من الكثير او من العين ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد او يضاران هما للمتعاملين فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه ارفاق وسهولة ومنها انه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه والمؤتمن الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق اخيه لكون الحق لا بينة به قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة وانه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها استدل به على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وادائها الى اهلها الذي اؤتمن الانسان او الى وكيله ومن يحفظ ما له عادة وان كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط وان الانسان مقبول قوله على ما تحت يده من الامانات لان هذا مقتضى التأمين وقوله ان خير من استأجرت القوي الامين فيه مشروعية الاجارة وجوازها في كل المنافع المباحة وان خير من عاملته باجارة او غيرها من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة فان النقص اما فقد الصفتين او احداهما قوله تعالى والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها وسواء عند الاقرار او الانكار فالصلح جائز ومأمور به بين الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار وقد امر تعالى بالاحسان الى الوالدين والاقربين والجيران والمساكين وغيرهم فيشمل ذلك الاحسان القولي والفعلي ويختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وجميع الاحوال وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فيها الولاية على اليتيم واحسان تدبير ماله وقد امر باختباره عند بلوغه فاذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ما له قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف نسخت الوصية للورثة بايات الميراث وبقيت في غيرهم من الاقارب ونحوها من طرق البر والخيرات ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الاعيان او في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الاحسان ولكن ينبغي ان يعلم ان الاحسان انما يكون احسانا حقيقيا اذا لم يتضمن ظلما وجورا والا فترك الاحسان هو الاحسان مثل ان يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين او مضارة وارث او اضرار بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على ان المؤتمن اذا كان بغير جعل ان قوله مقبول في رد الامانة كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه فيها ارشاد الى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته اذا كانت جائرة وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية الى اخر الايات فيها ان الوصية مشروعة وانه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين فان لم يحضر المحتضر الا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فان خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خان وما كتم وان اطلع على خيانة منهما بان قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من اولياء الميت على خيانتهما وان شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال