في احدها يسأل ويقول ما الحكم في استبدال سلعة قديمة باخرى حديثة او سلعة صغيرة باخرى كبيرة من نفس النوع مع دفع فارق الثمن. او بدون اخذ الفارق متنازلا عن حقي فيها. لان ان بقاء هذه السلعة لا يفيدني بشيء. فهل هذا من امور البيع والشراء؟ ام من المعاملات الربوية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين جعلنا الله منهم. اللهم امين. اللهم امين اما اذا كانت السلعة ذهبا او فضة او فيها ذهب او فضة فلا يجوز بيع سلعة بسلعة الا اذا كان الذهب مثل قد ذهب المستبدل لابد ان تتحقق المثلية وان يكون التبادل في المكان المجلس واذا كان مع السلعة الذهبية ملحقات من انواع الجواهر فلا يجوز بيع سلعة بسلعة بل تباع هذه بدراهم وتشترى تلك بدراهم اما اذا كانت السلع التي تباع ليست من انواع الذهبي والفضة وامثال ذلك فلا حرج ان تستبدل هذه السيارة بسيارة اخرى احدث او اقدم سواء كان ذلك مع بذل الفارق او لا ولا بأس ان تستبدل هذا الكتاب بهذه الطبعة الجديدة بمثله من طبعة قديمة دون ان تأخذ زائدا او تدفع زائدة ليس بذلك بأس نعم