قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها مسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم شيخنا في آآ حلقات ماظية آآ شرعنا في الحديث عن الاحكام والمسائل المتعلقة بعلم الفرائض وكنا قد تطرقنا الى آآ ذكر التركة والحقوق المتعلقة بها آآ ذكرتم لنا سلمكم الله ما يتعلق بالحق الاول وهو مؤن تجهيز الميت ثم اه الحق الثاني وهي الديون المتعلقة بعين التركة. ثم شرعنا في الحديث عن الحق الثالث وهي ديون اه المرسلة وذكرنا جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بذلك هناك مسألة مرتبطة بهذا الحق كذلك. ويكثر السؤال عنها الا وهو الدين المؤجل. هل يحل بالوفاة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فسبق في الحلقة السابقة القول ان التركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص وتكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالتركة بدأنا بالحق الاول مؤن تجهيز الميت ثم بعد ذلك انتقلنا للحق الثاني وهي الديون المتعلقة بعين التركة الموثقة برهن مثلا ثم اه الحق الثالث وهي الديون المطلقة المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة وانما تتعلق بذمة الميت هذه قبل ان اجيب عن السؤال الذي طرحتموه اقول ان الدين امره عظيم وهو مقدم بالاخراج على الوصية وعلى الارث الله تعالى قال من بعد وصية يوصي بها او دين واول ما يخرج اول ما يخرج بعد مؤن تجهيز الميت اه اه الدين وذلك لعظيم شأنه فإن الدين من حقوق العباد وحقوق العباد لا يكفرها شيء الا التحلل من العباد انفسهم ولهذا اه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقتل في سبيل الله هل تكفر ذنوبه اه قال نعم اذا قتلت وانت صابر مقبل غير مدبر ثم قال الا الدين ان جبريل قال لي ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدين وهكذا ايضا حقوق العباد تبقى لاصحابها يوم القيامة ولذلك فالسبيل الوحيد للتوبة منها بعد تحقيق شروط التوبة هو التحلل تحلل من اصحاب الحقوق اما اذا لم يتحلل من اصحاب الحقوق فان هذه الحقوق تبقى لاصحابها يوم القيامة. ومن ذلك الدين لهذا ينبغي للمسلم ان يحرص على سداد الديون التي في ذمته وان يكون لديه الحرص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد ادائها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله. تأمل قوله يريد هذا دليل على ان النية لها اثر فالذي نوى السداد وعزم عزما صادقا وايضا اصبحت هذه الديون آآ يحمل همها كما كما يقال تأكل معه وتشرب ان الله عز وجل يفتح له ابوابا من الرزق وييسر له اداء هذه الديون واما الذي اه من نيته المماطلة وانه اذا لم يجبر على السداد فلن يسدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتلفه الله. من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. اتلفه الله قد يكون اتلافا لماله. قد يكون اتلافا لبركة ماله. قد يكون اتلافا لصحته. قد يكون اتلافا لامور اخرى يكون على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولهذا فمن لحقته ديون عليه ان يكون حريصا على السداد. ونحن نجد في الواقع في المجتمع نجد ان الحريص على سداد الدين نعم سبحان الله سرعان ما ما تسد الديون. الله. اما الذي ليس حريصا تتراكم عليه الديون وتزداد الديون لكن الحريص سرعان سبحان الله ما يفتح الله له ابوابا من الرزق وتسدد ديونه. هذا نراه في الواقع ونراه في المجتمع ايضا ينبغي للمسلم ان يستعيذ بالله من غلبة الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة بالله من ذلك كما جاء في حديث انس في صحيح البخاري قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت اسمعه يكثر. لاحظ قوله يكثر من ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال وتأمل كيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة الدين بل انه عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يصليها يقول في التشهد الاخير قبيل السلام اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم معنى المأثم يعني المعاصي التي تكون توقع في الاثم والمغرم الدين فسئل النبي عليه الصلاة والسلام نراك تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الدين الذي هو المغرم قال ان الرجل اذا غرب يعني اذا لحقته الديون حدث فكذب ووعد فاخلق الانسان عندما يكون تحت وطأة الديون سبحان الله يكون لهذا اثر في تغير اخلاقه يبدأ يكذب ويبدأ يخلف الموعد ويقع في معاص اخرى ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف لهذا ينبغي لك اخي المسلم ان تكثر من هذا الدعاء ينبغي ان تدعو الله تعالى به كل يوم. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وهذا الدعاء الاخير ينبغي ان تدعو وبه في كل صلاة تصليها فريضة كانت او نافلة بالتشهد الاخير قبيل السلام وبعد بعد التشهد الاخير قبيل السلام بقي الاجابة عن السؤال الذي تفضلتم به. نعم. وهو اذا مات المدين وعليه ديون مؤجلة ان يكون عليه اقساط شهرية مثلا آآ ونحو ذلك. هل تتعجل تلك الديون المؤجلة وتصبح اه كلها حالة ام انها تبقى على اجلها لان ايضا تركة هذا الميت سوف تقسم بين الورثة ربما اذا اجلت ضاع حق الدائن اه كيف يتعامل مع هذه الديون المؤجلة اه للفقهاء في هذه المسألة قولان القول الاول وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو ايضا رواية عند الحنابلة ان الديون المؤجلة تحل بموت المدين جميع الديون المؤجلة تكون حالة بمجرد موت المدين وذهب الحنابلة المشهور عندهم الى ان الديون المؤجلة تحل بموت المدين الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء فلا تحل واستدل الجمهور لقولهم بحلول الدين اه بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قالوا فافاد الحديث الحث على المبادرة بوفاء دين الميت ولم يفرق بين الدين الحام والمؤجل ولان الاجل من حق المدين وقد بطل حقه اه بموته وايضا يعني الجمهور يرون ان ذمة الميت خربت في آآ موت المذي يعني بموته ان ذمة هذا الميت بمجرد موته قد خربت ولم تعد صالحة لبقاء هذه الديون مؤجلة وتحل هذه الديون الحنابلة القائلون بان الديون المؤجلة تحل الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء استدلوا على عدم حلول الدين ان ان وثق برهن او كفيل لان الاجل حق للمدين ينتقل لورثته من بعده ينتقل للورثة من بعد موته واستدلوا على حلول الدين المؤجلة بالموت في حال عدم توثيقها لان الورثة قد لا يكونون اه اهلا ولا يرضى بهم الدائن يؤدي عدم حلول الدين الى فوات الحق. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني اه وهو مذهب الحنابلة وهو ان الدين المؤجل يحل بموت المدين الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء لانه اذا كان قد وثق برهن او كفيل ملئ فهو في الحقيقة مصون عن الضياع لا حاجة الى حلوله اما اذا لم يوثق آآ سيضيع حق الدائن ان الورثة سيتوازعون هذه التركة وثم يضيع حق الدائن من يطالب ولذلك فقول الحنابلة هو هو الاقرب. وعلى هذا نقول ان الديون المؤجلة الاصل انها تحل بموت المدين لكن اذا رغب الورثة في عدم حلولها وان اجال هذه الديون تبقى وتستمر فعليهم ان يوفقوا هذه الديون اما برهن او بكثير ملئ الورثة انتم الان مطالبون بسداد هذه الديون على مورثكم حتى وان كانت مؤجلة. اذا اردتم الا تحل هذه الديون المؤجلة وثقوا وثقوا هذه الديون اما برهن او كفيل ملئ فاذا وثقوها برهن او كفيل ما لي فان الدائن آآ سيطمئن على حقه لكن اذا لم يوثقوها برهن ولك فيل مليء اه الدائن اه لا يطمئن على حقه ربما يضيع حقه والورثة يتوازعون هذه التركة ولا يبقى له شيء ولهذا فنقول الاصل هو حلول الدين المؤجل موت المدين. لكن اذا اذا اراد الورثة انه لا يحل فيوثقون هذا الدين اما برهن او بكفيل مليء احسن الله اليكم وشكر الله لكما هذا ما يتعلق بالحق الثالث هل انتهت الحقوق المتعلقة بالتركة او ما تبقى منها شيء؟ بقي الحق الرابع والخامس. نعم. الحق الرابع آآ الوصية والحق الخامس الذي هو الارث اما الحق الرابع الذي هو آآ الوصية فالوصية معناها التبرع المضاف لما بعد الموت وهي مشروعة بالاجماع وتستحب للاقارب غير الوارثين لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والاقربين ونسخ هذا في حق الوالدين بحق الاقربين الوارثين وبقي الحكم على الاستحباب في حق الاقارب غير الوارثين الوصية تأتي في المرتبة الرابعة من الحقوق المتعلقة بالتركة اه متأخرة عن مؤن اه تجهيز الميت وعن الديون التي على الميت سواء اكانت ديونا متعلقة بعين التركة او كانت ديونا مرسلة وقد اجمع العلماء على ان الوصية مقدمة على الارت ويدل لذلك ان الله عز وجل لما قسم المواري في اية المواريث قال من بعد وصية يوصى بها او دين الاية الاخرى من بعد وصية يوصي بها او دين فعلى هذا نقول ان الوصية مقدمة على آآ الارث ولذلك ينبغي للورثة آآ بعد وفاة الميت ان آآ ينفذ الوصية قبل ان يقتسموا التركة لو يلاحظ ايضا ان يعني كثيرا من الناس يوزعون التركة ثم بعد ذلك يفكرون في اخراج الوصية. نعم هذا غير صحيح. الوصية مقدمة على الارث لابد ان تخرج الوصية قبل قسمة الميراث احسن الله اليكم الوصية هنا يجب تنفيذها بكل حال او لذلك شروط الوصية يشترط لتنفيذها شروط الشرط الاول الا تكون الوصية لوارث وان كانت لوالد فانها لا تصح ولا تنفذ الا اذا اجاز الورثة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يعني الوارث اعطاه الله حقه من الميراث فلا داعي لان آآ يوصى له زيادة على ذلك الشرط الثاني الا تتجاوز الوصية الثلث لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكة فقلت يا رسول الله ان لي مالا فاوصي بمالي كله؟ قال لا الشطر يعني النص؟ قال لا الثلث قال فالثلث والثلث كثير انك انت ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عجيب ان سعد ابن ابي وقاص اه لما مرض وهو في مكة لم يكن له الا بنت واحدة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ثم قال له ولعلك ان تخلف ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. سبحانه الله وتحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. شفاه الله عز وجل وخلف ورزق اولادا كثيرين وايضا انتفع به المسلمون في معركة القادسية. حيث كان قائد المسلمين في معركة القادسية الشاهد قول هو الثلث والثلث كثير وهذا دليل على ان الوصية لا يجوز ان تتجاوز آآ الثلث الوصية انما تلزم بالموت. اما قبل الموت للموصي ان يلغيها له ان يعدل عليها له ان يزيد له ان ينقص انما تلزم بالموت لكن احسن الله اليك اذا كانت اكثر من الثلث هل لا يجب تنفيذها هنا او ترد الى الثلث فينفذ مقدار الثلث منها اذا كانت باكثر من الثلث فينفذ الثلث. اما ما زاد على الثلث ولا ينفذ الا اذا اجاز ذلك الورثة احسن الله اليكم. هنا شيخنا يعني يعني تساؤل وما يتعلق بالله جل وعلا في الاية قدم الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها او دين مع انه في ترتيب الحقوق الديون مقدمة على الوصايا بالاجماع. هل لذلك سر او يعني نكتة او فائدة؟ نعم هذا سؤال جيد آآ عندما نتأمل ايات المواريث نجد ان الله عز وجل قال ايتين الاية الحادية عشرة من سورة النساء والاية الثانية عشرة كذلك قال من بعد وصية يوصى يوصى بها او دين وفي الاية الاخرى بعد وصية يوصي بها او دين. نعم يعني ان هذه القسمة التي قسمها الله عز وجل بين الورثة اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات انها لا تنفذ الا بعد تنفيذ الوصية والدين بعد وصية يوصي بها او دين وعلى هذا فالوصية والدين مقدمان على قسمة التركة اه الدين مقدم على الوصية بالاجماع لو تعارض الدين والوصية فالدين مقدم لكن يعني ما دام ان الدين مقدم على الوصية بالاجماع لماذا قدم الله عز وجل الوصية على الدين في الاية وقال من بعد وصية يوصي بها او دين ولم يقل من بعد دين او وصية نوصي بها لان الدين مقدم بالاجماع على الوصية قال اهل العلم انما قدم الله تعالى الوصية الذكر على الدين لان الورثة يغلب عليهم التساهل في تنفيذ الوصية كونها شيئا يؤخذ بغير عوض بخلاف الدين فانه يؤخذ بعوض لا يشق على الورثة اخراجه مثل الوصية ولان الدين له من يطالب به. اما الوصية فليس هناك من يطالب بها قدم الله عز وجل الوصية على الدين لاجل الاهتمام بها وان يحرص الورثة على تنفيذها وعندما ننظر للواقع نجد تساهل كبير من بعض الناس في تنفيذ وصية الميت يموت الميت ويقتسم الورثة تركة ولا تنفذ وصيته. ربما تبقى سنوات ما نفذت ربما اذا كان هناك يعني بعض الورثة فيهم ديانة وفيهم خير تحركوا لاجل تنفيذ الوصية. واحيانا لا تنفذ الوصية. وهذا لا يجوز يتكاتمونها او يغفلون عنها. نعم يغفلون عنها لا يهتمون بها لانه ليس هناك من يطالب بها خلاف الدين الدين هناك من يطالب به ولذلك قدم الله عز وجل الوصية على الدين في الذكر مع ان الدين مقدم عليها بالاجماع لاجل الاهتمام بها حتى يهتم بها الورثة ولهذا ننصح بانه بعد وفاة الميت ينبغي اولا ان يبادر الى سداد دينه ثم تنفيذ وصيته كل هذا قبل قسمة التركة ثم بعد سداد الدين والوصية تقسم التركة الله اليكم وشكر الله لكم بعد الحق الرابع بقي الحق الخامس وهو وهو الارث اليس كذلك بلى الارث هو الحق الخامس آآ وهو ما يخلفه الميت بعد وفاته من اموال عينية او نقدية او غيرها منقولة اه او غير منقولة وهو الحق الخامس من حقوق المتعلقة بعد الوفاة بالحقوق الاربعة السابقة يقسم الباقي من التركة على الورثة بحسب قواعد الميراث الله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. كما في سورة النساء ولم يقر ذلك النبي وانما قسم المواريث بنفسه. وذلك لعظيم شأنها ولاهميتها ولحب النفوس للمال حسمها الله عز وجل وقسمها بنفسه جل وعلا وعلى ذلك فبعد الحقوق الاربعة اه السابقة اه تقسم اه التركة على الورثة. نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا هنا يعني امر بودي لو علقتم عليه بكلام اه اسأل الله ان ينفع به هناك عدد يعني التركات بعد وفاة آآ يعني اصحابها ربما تمكث سنوات وهي لم تقسم ولم يتقاسمها الورثة وربما تتأخر احيانا وربما ينشأ على اثر ذلك نزاعات هل من توجيه في مسألة سرعة يعني توزيع التركة على الورثة ونحو ذلك اه نعم يلاحظ اه ان يعني عددا ليس بالقليل من الناس يتأخرون في قسمة التركة وربما يطول هذا التأخر ويتظرر بذلك بعظ الورد وربما يكون هناك من له نفوذ فيضع يده على التركة ويرفض التقسيم او انه يحدث مشاكل ونزاعات سيؤدي هذا الى تأخير قسمة التركة والذي ينبغي المبادرة قسمة التركة بعد الوصية والدين ينبغي يعني بعد تنفيذ الوصية والدين ان كان هناك وصية ينبغي المبادرة بقسمة التركة وعدم التأخر في قسمتها لا يجوز لاحد من الورثة يتسبب في في تأخير القسمة لان هذا يعتبر مطلب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل غني ظلم والذي يتسبب في تأخير قسمة التركة على الورثة يأثم بذلك لانه متعد بهذا التأخير وظالم وربما يعني في في غالب الاحيان الذي يتسبب في التأخير يكون هو المنتفع وهو المستفيد مثلا بعض هذه التركة عقارات تؤجر ونحو ذلك يكون قد وضع يده على اكثر التركة هو المنتفع ولذلك لا يريد ان ان تقسم او انه يكون من طبيعته انه يعني غير مبادر الذي ينبغي اه المبادرة وبقسمة التركة وعدم التأخر اه في القسمة وايصال الحقوق لاصحابها آآ يعني يوجد هناك اناس آآ يرثون من اقاربهم اموالا كبيرة ومع ذلك احوالهم المادية ليست جيدة ولهم اموال لهم اموال في تلك التركات. نعم. لكن هذه الاموال حبست عنها اه الذي حبسها عنه تسبب في تأخير القسمة بالاثم ربما تأتيه عقوبات بسبب ذلك على من كان له نفوذ على التركة ان يتقي الله عز وجل والا يماطل في القسمة وعلى الورثة ان ان يبادروا بقسمة التركة والا يتأخروا وان يعطوا كل ذي حق حقه وهنا قبل ان ننتهي من من يعني هذا المحور وهو الحقوق المتعلقة التركة يعني اوجه نصيحة فيما يتعلق بالوصية وهي ان تكون الوصية اه بشيء محدد ولا تكونوا مشاعة وان كان هذا يجوز يعني لا تكون مثلا ربع ثلث الخمس لان الوصية مشاعة آآ نصيب مشاع معنى ذلك ان الوصية تدخل في كل شيء حتى في الابرة من الابرة الى اكبر شيء في التركة. يعصر التطبيق يعني هنا يعسر تنفيذها مع ذاك ستدخل في كل شيء كل شيء تدخل فيه لكن لو ان الموصي حدد شيء معين. قال مثلا هذا العقار وصية هذا المبلغ المالي وصية. هذا البيت وصية هنا يسهل يسهل التنفيذ ولذلك فانصح بان يجعل الموصي وصيته في شيء محدد وان يساعد الورثة على آآ سرعة آآ التنفيذ وايضا ينبغي اذا اراد ان ان يوصي ان يحرر كتابة وصية بلغة واضحة ويستشير اهل العلم ولذلك فان عمر رضي الله عنه لما اصاب انفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليه بالوقف ينبغي لمن اراد ان يوصي ان يستشير اهل العلم يستشيرهم في ماذا يوصي او اذا اراد ان يوقف في ماذا يوقف ويستشيرهم ايضا في الصيغة كيف تكتب حتى لا تشكل على الورثة من بعده ويستشيرهم ايضا في ترتيب النظارة ونحو ذلك حتى تكون وصيته واضحة ومحررة ويسهل على الورثة تنفيذها وهكذا ايضا بالنسبة للديون عليه ان يحصي الديون التي في ذمته وان يكتبها في وصيته حيث يعرف الورثة ان في هذه الديون احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء شكر الله لكم وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان