اه هذه الرسالة من سلمان اه الطاوي العنزي اه يسأل ايظا عن الحج يقول ان لي زوجة وقد توفيت ولم تقظي فريضة الحج. وانا اريد ان احج عنها غير انني لم اقظي فريضة الحج عن نفسي وما ادري هل يجوز لي ان انيب واحدا يحج عنها وهذا يجوز لي ان انيب واحدا يحج عني افيدوني اثابكم الله املية فجزاه الله خيرا اذا ان استلم يحج عنها من اعتقات الطيبين وان اخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس. اولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه اولا هذا هو الواجب. ثم يحج عنها اذا شاء بعد ذلك. واذا ان يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس كله طيب