فانه يجوز لمن وجد عين ما له ان يأخذ عين ما له يأخذه ويسقط الدين عن عنه يعني اه بمقابل ما اخذ. ولا يكون اسوة الغارمين. يعني ما يدخل مع باقي الغارمين في هذا المال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن ابزة وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والثاني الاحاديث باب السلم ففيه ان عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما ذكر انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قولهم انهم يصيبون المغانم انهم يكتسبونها. فاذا اكتسبوها انما يكون ذلك بعد حيازتهم لها فهم مالكون للغنائم قال ويأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب. قال وفي رواية والزيت الى اجل مسمى. قيل كان لهم زرع فقالا رضي الله عنهما ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. اول هذه المسائل فيه دليل على عقب السلم وان عقد السلم كان ظاهرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل به اصحابه عليه الصلاة والسلام سلام من غير نكير من احد. ولذلك اجمعت الامة على مشروعية السلم. وهنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الحنطة والشعير والزبيب في مقابل ما يبذلونه من المغنم. الامر الثاني استدل الامام احمد بهذا الحديث كما في اسحاق ابن منصور كوسج على انه يجوز ان يسلف في السلعة في غير حينها. ويؤجل الى الوقت الذي يمكن ان يوجد فيه لان هؤلاء الانباط كانوا يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب في وقت لم يكن الصحابة يعلمون اكان لهم زرع يملكونه ام ليس لهم زرع يملكونه؟ فدل ذلك على ما استدل به الامام احمد على انه يجوز ان يسلف في الشيء في غير حينه لكن لابد من القيد الثاني الذي نعرفه انه لابد ان يؤجل الى الوقت الذي يمكن فيه. فلا يجوز تأجيله الى وقت لا يمكن فيه مثل تأجيله للحظات او لاوقات قليلة لا يمكن تحققه فيه الامر الثالث الذي استدل بهذا الحديث عليه انه استدل على انه يجوز التعامل مع غير المسلمين. اذا كان العقد جائزا وعكسه بعكسه فان التعامل مع المسلم ومع غيره اذا كان العقد محرما لا يصح ودليل ذلك حديث عبدالرحمن بن ابزة هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن اي رهن درعه عند يهودي وفعل علي رضي الله عنه نحوا من ذلك فانه اجر نفسه عند يهودي على تمرات. فدل على انه يجوز التعامل مع غير المسلمين بشرط ان يكون العقد مشروعا. خلافا لما ذكره اصحاب ابي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم. حينما انه يجوز ان يعامل الحربي بعقد رباء. وهذا غير صحيح وانما العبرة بالعقد لا بالشخص وهذه قاعدة قررها اهل العلم في باب المعاملات ان العبرة في المعاملات حلا وحرمة انما هي بالعقد لا بالشخص وهذا دليل عليه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. قوله من اخذ اموال الناس اي بطريق مشروع كمن يأخذها بقرض او بعارية او وديعة او نحو ذلك مما يباح فيه الانتفاع بالعين او الانتفاع بالمنفعة. قال يريد اداءها اي ينوي اي يؤدي هذه الاموال لاصحابها وان يردها اليهم. قال اداها ادى الله عنه. ومعنى ان الله عز وجل يؤدي عنه اي ان الله عز وجل ييسر امر قضائها. هذا الامر الاول والامر الثاني انه يدل على انه آآ ان الله عز وجل اعفو عنه ان توفي ولم يؤدي هذا الدين. ولذلك فان من استدان دينا وكانت استدانته لحاجة. وكانت نيته وعند استدانته ان يرد هذا الدين. فتوفي ولم يؤدي هذا الدين فان الله عز وجل متكفل بان يؤدي هذا عنه يوم القيامة لان الدين لابد ان يقضى ولو من حسناته او ان يرد عليه من سيئات غريمه. ولكن الله عز وجل عنه بسبب نيته قال ومن اخذها؟ اي اخذ اموال الناس يريد اتلافها والاخذ بقصد وارادة الاتلاف يشمل امرين. الامر الاول من اخذها بطريق غير مشروع كالغاصب ونحوه. فان من غصب مال غيره. وقد ذكر الفقهاء ان يد الغاصب لها صور عشر ذكرها جماعة من اهل العلم ومنهم شارح المنتهى وكلهم يسمى غاصبا. فمن اخذ عينا غصبا فكان اخذه لها بطريق غير مشروع او حينما استدان دينا كان غير ناو ان يرده لصاحبه فحينئذ يتلفه الله عز وجل واتلاف الله عز وجل له في الدنيا والاخرة فاما في الدنيا بان ينزع الله عز وجل البركة من ما له. ولذلك فان المال اذا خالطه مال حرام. فانه البركة من جميعه. واما في الاخرة فان العقوبة شديدة على من اخذ مال غيره من الناس. وهذا الحديث من الاحاديث عظيمة في الترغيب وفي نفس الوقت من الاحاديث العظيمة في الترهيب. فهو فيه ترغيب بنية الخير. بان اذا اقترض مسلم من غيره مالا ان ينوي رده وفيه ترهيب من اخذ اموال الناس بالباطل هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا به على وجوب رد جميع الديون بغض النظر عن سبب فسواء كان الدين بسبب قرض او كان الدين بسبب غصب. فان الدين اذا كان بسبب غصب فانه يجب رده ولا نقول ان صاحبه يتملكه. ونحن عندما نقول كما ذكرت قبل قليل انه يكون غصبا ليس معنى الغصب ان يؤخذ على وجه القهر فقط فان للغصب صورا كثيرة وقد عدها بعض اهل العلم نحوا من عشر ويمكن ان يزاد عليها. ومن هذه الصور ان المرء عندما كن في يده وديعة ثم ينوي جحدها او ان يستخدمها بغير اذن صاحبها ولو لم ينوي جحدها. فان مجرد النية او مجرد العمل فانه من كونها وديعة الى كونها في حكم العين المغصوبة. فيجب ردها مطلقا. سواء تلفت بفعل ادمي او من غير فعل وهكذا من الصور التي ذكرها صاحب شرح المنتهى وغيره اذا هذه المسألة الاولى التي استدل بها. الامر الثاني استدل بهذا الحديث على انه لا يجوز اعطاء الغارم لحظ نفسه من الزكاة الا ان يكون قد استدان لحاجة لاننا نعلم ان من مصارف الزكاة الغارمين. والغارمون نوعان هم الغارمون لحظ انفسهم والغارمون لحظ غيرهم فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل ماله للاصلاح بين الناس. والغارم لحظ نفسه هو الذي استدان لحاجته ثم عجز عن هذا عن سداد هذا الدين هذا يسمى الغارم لحظ نفسه. فالغارم لحظ نفسه الفقهاء يشترطون انه لا بد ان يكون قد استدان بحاجة. واما من استدان بتكثر او استدان ظلما او كان عليه دين بسبب غصب او سبب محرم فانه لا يجوز اعطاؤه من الزكاة لسداد هذا الدين لانه اراد اتلاف المال فان الله عز وجل لا يؤدي عنه بالتيسير بالزكاة وانما باتلاف ما له. فلو ان امرأ كان عليه دين بسبب اتلاف عمد. فانه لا يعطى من الزكاة. مثال ذلك لو ان امرأ قتل اخر ثم اصطلحوا بدلا من القصاص بان يعني اه يصلح على مبلغ من المال. والان اصبح الناس يبالغون في هذه الاموال حتى تصل لملايين فهل يجوز اعطاء هذا الرجل من الزكاة بحجة انه غارم؟ ام لا يجوز ذلك؟ ظاهر كلام رحمة الله عليهم انه لا يجوز ذلك. لانه لم يستدل لحاجة وانما استدان بسبب فعل عمد محرم ونحو ذلك من الصور التي ذكروها رحمة الله عليهم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة فارسل اليه فامتنع اخرجه الحاكم البيهقي ورجاله ثقات. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ان فلانا. والمقصود به رجل من اليهود ان فلانا قدم له بز من الشام. بز هو القماش. فكان متاجرا في القماش. قالت فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين المراد بالثوب ليس ما نعرفه الان بمسمى الثوب فان ما نسميه الان ثوب انما هو قميص وانما اذا اطلق الثوب في كلام الاوائل فانما يقصودون فانما يقصدون به القماش الخام. الذي لم يخط بعد آآ وقد كان لباس العرب قديما انما هو الثياب. فيأخذون ثوبا فيجعلونه رداء وثوبا اخر يتزرون به اجرة كان فانما كان لباسه الثوب ولم يعني اذا فصلوه فانه يكون حينئذ قميصا. قالت فاخذت منه ثوبين نسيئة اي اجلا الى الميسرة. فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه جواز البيع بالنسيئة فانه يجوز للمرء ان يبيع نسيئة اي بثمن مؤجل والبيع نسيئة بثمن مؤجل دل عليه هذا الحديث واتفاق اهل العلم في الجملة على انه يجوز البيع نسيئة ومعنى بعضا من ذلك في قصة بريرة رضي الله عنها. لكن بعض اهل العلم منعوا من صورة. وهي اذا كان للعلم المباعة ثمنان. ثمن حال وثمن مؤجل. فانهم يقولون لا يجوز هذا البيع الا ان يحدد احد الثمانين قبل التفرق من مجلس العقد. بمعنى لو ان هذه السلعة كان لها ثمنان. بعشرة مؤجلة وخمسة حالة فنقول يصح العقد بشرط ان لا يتفرق المتبايعان من مجلس العقد الا وقد اختارا الثمنين اهو الخمسة الحالة ام انه العشرة المؤجلة واما اذا تفرق ولم يختر احد الثمنين فان العقد باطل للجهالة وظحت المسألة فيكون الحكم تكييفه انه من باب فسخ العقد اذا فيجوز البائع ان يفسخ العقد. اذا افلس المشتري لانه نوع من انواع الغرر ونحن قلنا من انواع الخيار خيار الغرر وهذا هو المراد عند اهل العلم من نهيهم عن بيع النسأ اذا كان بثمنين. واما ما حمله بعض آآ بعض بعض يعني اه اهل العلم فحملوا ان كل ما كان له سعران فانه منهي عنه هذا غير صحيح. وانما المقصود ما كان فيه سعران وهذان سعران آآ قد تفرق قبل تحديد احدهما. من في هذا الحديث يؤخذ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم الناس ببيع ولا بشراء. وانما كان البيع بالتراضي. فدل ذلك على انه لا يجوز اجبار احد على بيع ولا اجباره على شراء الا ان يرضى. وهذا اليهودي انما امتنع لاجل انه كان يريد ثمنا حالا وقد اساء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المصنف اساءته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في بعض الطرق انه قال او ذكر ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان سيأخذ ما له ولن يعطيه اياه. فهذا هو سبب امتناع اليهودي وفي ذلك اساءة لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم فانه كان اكرم الناس واصدقهم لهجة ولكن الامتناع اه يجوز وقد جاء ان جابرا امتنع في اول امره حتى ماكسه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه فدل على ان الامتناع من البيع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ليس ممنوعا. وانما منع وذم هذا اليهودي بما علل به منعه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم المصنف بذكر بعض الاحاديث المتعلقة بباب الرهن. فقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقة قوله الظهر يعني الدابة التي تركب. كالخيل والابل وغيرها مما يركب. واما ما لا يركب فانه ليس داخلا في هذا الحديث. سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله المقصود الدواب التي تركب وقوله يركب بنفقته اي بسبب نفقته. فالذي يركبه انما اهو الذي ينفق عليه؟ فقوله اذا بنفقته اي بسبب نفقته فالباء بالسببية. قال اذا كان مرهونا قال ولبن يشرب بنفقته اي ان الدابة المرهونة اذا كانت تدر لبنا فانه يشرب هذا اللبن يجوز شربه لمن انفق على هذه الدابة لانه يقول يشرب ولبن الدر يشرب بنفقته اي بسبب النفقة عليها اذا كان مرهونا. قال وعلى الذي ويشرب النفقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يحتمل امرين او له صورتان. الصورة الاولى ان يكون يركب ويشرب وينفق طبعا انما هو المالك. انما هو المالك. وهو الراهن فحينئذ يكون ايجاب النفقة عليه من باب الملك اعيد مرة اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب هذا الذي يركب ويشرب اما ان يكون الراهن او المرتهن. والمراد بالرهن هو المالك مالك العين المرهونة. فاذا كان هو الذي يركب وهو الذي يشرب فحينئذ يجب عليه النفقة لاجل الملك والحالة الثانية اذا كان الذي يركب ويشرب انما هو المرتهن فان عليه النفقة من باب المعاوضة طيب قبل ان او اذا ذكرنا فقه المسائل سيأتي او سيظهر كيف ان الفقهاء فرقوا بين الحالتين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان هذا الحديث يدل على مشروعية الرهن. وهو متفق عليه في الجملة ان الرهن مشروع. لانه قد وردت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في في فعله والمراد بالرهن هو توثيق توثقة دين بعين كل من كان له دين على غيره فانه يوثقه باحد امرين اما ان يوثقه بالكتابة والاشهاد وهي ما يسمى بطرق الاثبات واما ان يوثقه بعقد اخر وهو توثيقة عقد بعقد وتوثيقة الدين بعقد اخر العقود التي هي لتوثيقة الديون عقدان عقد الرهن وعقد الكفالة الذي يسميه فقهاؤنا بعقد الظمان. فاما عقد الرهن فانه توثقة الدين بعين. واما كفالة فانه توثقة للدين بظم الذمة الى الذمة في التزام هذا الدين او الحق يهمنا من ذلك باب او صورة الرهن وهو توثقة الدين بالعين معنى الرهن ان الشخص اذا استدان من اخر عينا او استدار من استدان من اخر دينا ثم رهن له عينا معينا رهنها فاذا لم يفي بالدين في وقته. اذا كان مما يقبل التأجيل فان هذه العين المرهونة تباع ويقضى منها الدين. وما زاد من قيمة العين المرهونة فان انها ترد الى مالكها. وما نقص عن الدين. بان كان الدين مثلا الف والعين المرهونة بيعت سبعمئة وما نقص عن قيمة الدين فانه يبقى في ذمة الراهن المدين. يعني لا يسقط الدين اذا كان اذا كانت العين اقل منه فيجب ان نعرف هذه المسألة. وكثير من الناس يخطئ فيظن ان الرهن معناه انك اذا لم تسلم لي العين المرهونة فان اذا لم تسلم لي الدين فان العين المرهونة تكون ملكا للراهن وهذا غير صحيح وسيأتي ان شاء الله في الحديث الذي بعده الدليل على عدم صحة ذلك طيب اذا عرفنا معنى الرهن وانه توثقة الدين بالعين هذا الحديث دلنا على مسألة مهمة اخرى. وهي انه لا يجوز للمرتهن في الاصل ان ينتفع رهن الدائن لا يجوز له ان ينتفع بالرهن هذا هو الاصل لان انتفاع المرتهن بالرهن هو من باب المنفعة في القرض والمنفعة في القرض لا تجوز وبناء على ذلك فاننا نقول الاصل ان المرتهن لا يجوز له ان ينتفع بالرهن مطلقا الا ما ورد به النص وهو هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما يستثنى من ذلك انما هي سورة واحدة وهو انه يجوز للمرتهن ان ينتفع بقدر نفقته على العين هنا بقدر نفقته على العين المرهونة. لكن يجب عليه ان يكون متحريا للعدل. كذا كذا عبر الموفق بن قدامة قال يجب ان يكون متحريا ما نقول له مطلق الانتفاع وانما يتحرى العدل. في قدر كم انفق على الدابة فيركبها بمقدار ما انفق عليها او يأخذ من درها بمقدار ما انفق عليها. ولذلك لابد ان نقيد هذا القيد المهم. وهو انه يكون متحريا للعدل اذا اول مسألة عندنا ليجوز للمرتهن ان او ان اول قيد نقول اول قيد آآ يجعل المرتهن يجوز له ان ينتفع بالعين المرهونة ان يكون قد انفق عليها. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يتحرى العدل في مقدار انتفاعه بهذه العين المرهونة هذان قيدان مهمان فلابد من الانتباه اليهما. هل يشترط اذن الراهن ام لا؟ نقول لا لا يشترط. فيجوز يجوز للمرتهن ان ينتفع بالركوب وبالدر ولو لم يأذن الراهن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر بنفقته لم يقل باذن صاحب العين وهو الراهن بل يركب مطلقا سواء اذن او لم يأذن طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا تتعلق في محل ما ينتفع به من العين المرهونة وهذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها بان فيها خلافا في داخل مذهب قوي جدا نحن قلنا قبل قليل ان العين المرهونة يجوز الانتفاع بها اذا كان المرتهن ينفق عليها. اليس كذلك؟ طيب هل هذا في كل عين مرهونة ام لا؟ نقول ان العين المرهونة ثلاثة انواع ولابد من انتباه لهذا الامر الاول او النوع الاول اذا كانت العين مرهونة حيوانا مركوبا او محلوبا فهذا بلا اشكال انه يجوز ركوبه وحلبه في مقابل نفقته لورود النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب ولبن الدري يشرب بنفقته فهو نص على المركوب والمحلوب اعيد ابشر نقول ان العين المرهونة ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون حيوانا مركوبا او محلوبا. الابل الغنم البقر الخيل مما يركب او يحلب. فانه يجوز انتفاع المرتهن اي الدائن بهذه العين بهذه العين المحلوبة او المركوبة اذا كان ينفق عليها وعرفنا القيود بلا اذن متحرية للعدالة. النوع الثاني من العين المرهونة اذا كان غير مركوب ولا محلوب مما يحتاج الى نفقة. هناك حيوانات اخرى لا تركب لنقل على سبيل المثال انه الداجن والطيور مثلا الطيور انما يؤخذ منها بيضها ولا يؤخذ منها لبنها فهذه الامور التي لا تركب ولا تحلب. هل يجوز الانتفاع بها بمقدار النفقة ام لا؟ مشهور المذهب لا ما يجوز وتعليلهم في ذلك قالوا لان الاصل ان المرتهن لا ينتفع بالعين المرهونة وانما ورد النص بالاستثناء لهذين الامرين. وهو على خلاف القياس ووجه كونه على خلاف القياس اننا قلنا ان ركوبه بمقدار النفقة على وجه المعارضة كما ذكرت في شرح الحديث وهذه المعاوضة اولا غير مأذون بها لاننا لا نشترط اذن الراهن. والامر الثاني انها ليست معاوضة دقيقة. ولذلك الموفق بشرط تحري العدل فهو تحري من طرف واحد لا من طرفين. فهي على خلاف القياس فقالوا نجعلها ظيقة فيما قدرت له لا نزيد عليها وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة الرواية الثانية في المذهب انه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة اذا انفق عليها صاحبها ولو لم تكن كن مركوبة ولا محلوبة. هذا الامر الثاني. النوع الثالث من العين المرهونة. قالوا اذا كانت العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة كالبيوت مثلا كالآلات الضخمة او الصغيرة ونحو ذلك من الاشياء التي لا تحتاج الى نفقة فانه بلا خلاف بلا خلاف. لا يجوز الانتفاع بها مطلقا لو جاء المرتهن وقال انها احتاجت الى صيانة البيت. نقول حتى لو صمته وهذه الصيانة ليست لازمة. لان المقصود بالنفقة هي النفقة التي اذا لم توجد تلف العين اما الدور لا تتلف نعم قد تنقص قيمتها شيئا يسيرا من حيث يعني آآ الصيانة ونحوها لكنها لا تتلف فلو انفقت عليها فانك ترجع او يكون من باب التبرع اذا عرفنا محل الحديث على المذهب وعلى الرواية الثانية وعرفنا ان الصور ثلاث نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه دار قطني والحاكم ورجاله الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. نعم. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يغلق الرهن او لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. اي لا يمنع الا يمنع من صاحبه؟ قال رواه الدارقطني والحاكم رجاله ثقات. قال المصنف الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. مال المصنف الى لان الحديث انما هو مرسل وغيره من اهل العلم قووا المتصل كالدار قطني فان الدار قطنية قال ان هذا الحديث اسناده حسن متصل. والدرقطني من اعلم اهل زمانه ومن بعدهم في العلل الارسال والاتصال. وحكم الدارقطني على حديث بانه متصل يدل على انه الاقوى من الطريق وكذلك صحح اتصاله غير واحد من اهل العلم كابن عبد البر وعبد الحق الاشبيلي وآآ ابن حبان وغيرهم من اهل العلم هذا الحديث استدل به الامام احمد واحتجاج الامام احمد يدل على تقويته ايضا للحديث في الجملة. فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى انه لا يجوز منع الراهن من العين المرهونة. لا يجوز منعه منها بل يجب تمكينه منها وبناء على ذلك فان صاحب الدين اذا خاف على الدين على العين المرهونة ان تتلف او ان يتصرف فيها صاحبها فانه يجعلها عنده في الليل ويعطيه اياها في النهار. لينتفع بها. ما يجوز له ان يمنعه من الانتفاع بها. فيأخذ العين المرهونة ويجعلها عنده تامة لا برضا كامل منه قال اجعلها عندك. واما عند يعني المخاصمة والمنازعة فيجب تمكينه منها. فان احتج او خاف بان تباع او نحو ذلك فانه فانه يقال تجعل عنده في الليل ويمكن صاحبه صاحبها منها في النهار. هذه مسألة. المسألة ان هذا الحديث يدل على ان الاصل ان مؤنة العين المرهونة انما هي على صاحب الدين وهو الراهن لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غنمه وغنمه هذه المسألة الاولى وعليه غرمه. عليه غرمه اي ان النفقة انما تجب على صاحب الدين هذا هو الاصل. فالنفقة تجب عليه وبناء على ذلك فلو جعل هذه العين في يد المرتهن الذي له الذي هو صاحب الدين. واحتاجت نفقة فانه يرجع على ما لك العين الاصل فانه يرجع عليه وهو الراهن لانه الغرم عليه وانما استثني انه يجوز لك ان تأخذ بدل نفقتك اللبن او الركوب المسألة الاخيرة ان الامام احمد استدل بهذا الحديث على انه لا يجوز للشخص الراهن ان يقول ان جئتك بدينك والا فان العين المرهونة لك. يقول ان هذا لا يجوز. ولا يصح واستدل على ذلك بهذا الحديث ووجه استدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق او لا يغلق الرهن من صاحبه. فانه لا الطلاق يجب ان يكون ملك صاحبه. لكن ان عجز عن السداد فان العين تباع. ولا يصح له ان يتملكها. ما يجوز اللي هو صاحب الدين المرتهن ان يتملك العين المرهونة. وعرفنا وجه الاستدلال من الحديث على هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا. قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. لما هذا حديث ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. استلف يعني اقترظ عليه عليه الصلاة والسلام ذلك. وهنا الاستلاف قيل انه قرض قيل انه بمعنى عقد السلم وهذا هو ظاهر تصنيف المصنف انه من باب السلم. استلف من رجل بكرا. يعني البكرة من الابل. قال فقدمت عليه ابل من الابل الصدقة. طبعا كيف ان يكون باب السلف؟ يعني ان الرجل اعطاه نقدا على ان يرد له النبي صلى الله عليه وسلم بكرة. هذا معنى انه يكون من باب السلام وسنعرف وجه الاستدلال بكونه سلما بعد قليل. قال فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة. فامر ابا رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا رافع لان ابا رافع كان من اه موال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه. ان يقضي الرجل بكره فقال ابو رافع لا اجد الا خيارا رباعيا. يعني اطيب منه وعمره اربع سنوات. فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسن هم قضاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو انه استدل بهذا الحديث على انه يجوز السلم في غير المكينة والموزونات يجوز السلم في غير المكيلات والموزونات. ووجه الاستدلال به ان النبي صلى الله عليه وسلم استلفا اي عقد عقد سلم في بكرة والبكرة ليست من المكيلات والموزونات. لكن اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم فيما هو فيما يلحق بهذه البكرة او بالحيوان فمشهور المذهب انه لا يجوز السلم في غير المكيلات والموزونات الا في الحيوان خاصة. لورود النص به وهو حديث ابي رافع وغير الحيوان فانه لا يجوز فيه السلم والرواية الثانية في المذهب انه عام. فيجوز السلم في كل ما يمكن معرفة المعقود عليه على وجه التقريب يجب ان نعرف هذا القيد. فان الرواية الثالثة في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز السلام في كل ما يمكن معرفته على وجه التقريب لان هذا الحد مهم. لان المذهب يقولون انما يجب على وجه التحديد ولذلك انما يدخل في المكيلات والموزونات. واستثني الحيوان لورد النص به استثناء. واما الرواية الثالثة فانهم قاسوا على هذا المستثنى كل شيء. يمكن ان يعرف قدره على وجه التقريب لا يلزم ولا يلزم على وجه التحديد. وعندي هنا مسألة متعلقة بقاعدة الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في المستثنيات. فان الشيخ تقي الدين له قاعدة مشهورة جدا. وقد طردها في جميع ابواب الفقه. وهو انه يرى انهم لا يوجد شيء مستثنى من القياس يقول لا يوجد شيء مستثنى من القياس طب عندما نقول القياس لا نقصد به قياس العلة وانما نقصد بالقياس المعنى العام وهو المناط الكلي اي قاعدة تسمى قياسا. ولذلك سمي القياس ثلاثة انواع قياس اصل ووصل وفصل. فالقياس هنا متصل بمعنى قاعدة واحدة فالشيخ تقي الدين يقول لا يوجد هناك شيء مستثنى من القياس. واما الفقهاء فيقولون نعم هناك مستثنى من القياس وما استثني من القياس فانه يجب الوقوف عند له عدم الزيادة عليه. واما الشيخ يقول لا ان هذا من باب الاستحسان وهو تخصيص العلة. فيلحق بما استثني ما شابهه العلة. وبناء على ذلك فانه هنا وفي العرايا وفي عشرات المسائل غيرها. يقول انه يقاس على ما استثني ما شابه ثم يأتي بمناطق ما شابهه وهو مسبوق في ذلك ولا شك لكن اردت ان نعرف يعني مدخل الشيخ في هذه الاستثناء الذي ذكره قبل قليل. اذا هذه هي المسألة الاولى التي اخذناها من هذا الحديث المسألة الثانية هذا الحديث فيه اصل مهم جدا وهو انه يجوز رد الدين خيرا مما اخذ يجوز رد الدين خيرا مما اخذ اما خيرا في وصفه او خيرا في قدره وكمه. لكن بشرط وهو عدم وجود المشاركة بشرط عدم وجود المشاركة. يجب ان لا توجد المشاركة عند الاقتراظ وبناء على ذلك فان كل مشارطة ستأتي بعد قليل في الحديث الذي بعده كل مشارطة في زيادة الدين فانها لا تجوز. سواء جعلت على هيئة فائدة ربوية او جعلت على هيئة شرط جزائي او غير ذلك من الامور فان هذه كلها لا تجوز في الديون الامر الاخير في هذا الحديث ان الفقهاء قد اختلفوا في مسألة مهمة وهي ان نعرف ان في الديون اذا كان مثليا فانه يرد مثله. واذا كان قيميا فانها فانه ترد قيمته. طيب المثلي اذا لم يوجد. اقترض شخص من اخر نوعا من الذهب. او اقترن منه فضة لكنها ليست موجودة. او اقترض منه اذا فاعوزه ولم يجده اذا اعوز المثلي فانه تجب فيه القيمة بلا اشكال فانه تجب فيه القيمة واما اذا اقترظ غير مثلي يعني يعني مثلا وهو الحيوان اذا اقترض غير المثلي واعوز رده فما الذي يجب رده فمشهور المذهب انه يجب رد قيمته لان القيمي يجب ان يرد قيميا اذا اعوز وعما على الرواية الثانية فانه يجوز رد مثله او اجود منه وهذا مبني على اصل دائما نتكلم عنه عند الشيخ تقي الدين وهو ان ضابط المثليات اوسع من الضابط الذي ذكره الفقهاء وانه خاص بالمكيلات والموزونات فهو يتوسع فيقول ان المثلي اوسع من ذلك وبناء على ذلك فانما كان اجود منه يأخذ حكمه وزيادة فلا يلزم ان تعطيه مثله. صورة ذلك يعني لو ان شخصا مثلا اتلف لاخر لنقل كأسا. هذا الكأس اهو من المثليات ام لا على المذهب ليس بالمثليات. حينئذ يجب ان يرد بدله قيمته نقد فيقدر بالقيمة كم قيمته عشر ريالات فتعطيه العشر ريال الريالات او تصالحه عن القيمة. شف تصالحه عن القيمة اما على الرواية الثانية فانه يجوز لك ان تعطيه كأسا يشابهه لانه يتوسع في المثليات او ما هو اجود منه فتعطيه كأسا اجود منه فيكون من باب المبادلة لا من باب الصلح فانه اذا كان من باب المبادرة لزمه قبوله. واما اذا كان من باب الصلح فانه لا يلزم القبول لانه عقد جديد. وهذا هو الفرق بين الروايتين. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري. نعم. هذا حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. وروي موقوفا من حديث غيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا وهذا الحديث اه لا شك في عدم صحة اسناده وقد اتفقت كلمة المحدثين على ذلك فان هذا الحديث الذي جاء من طريق علي تفرد به سوار ابن مصعب وقد تكلم فيه وبه اعل عبد الحق الاشبيلي في الاحكام الصغرى والكبرى هذا الحديث اه هذا الحديث مع عدم صحة اسناده الا انه يعتبر قاعدة كلية في الشرع. فان من اقرب غيره قرضا فانه لا يجوز ان يأخذ في مقابل هذا القرظ منفعة. سواء كانت المنفعة عينا كأن يزيده مالا او ان يعطيه عينا اخرى او ان تكون المنفعة ايضا من باب منافع الاعيان كان يعطيه سكن بيت او ركوب دار ركوب دابة او سيارة ونحو ذلك فكل منفعة سواء كانت عينا او منفعة بسبب مشروطة في عقد قرض فانها لا تجوز وهذا المعنى متفق عليه في الجملة لكن اهل العلم قالوا انه يستثنى من ذلك استثناءات الاستثناء الاول انه ما كان من منفعة غير مشروطة عند القضاء شف منفعة غير مشروطة عند القضاء لا قبل القضاء فانهم يقولون كل منفعة قبل القضاء لا تجوز ولو لم تكن مشروطة فانه تجوز اي تجوز المنفعة عند القضاء. المنفعة الزائدة. صورة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدان بكرا فردها خيارا رباعيا. هذا زادت العين لكن عند القضاء فدل ذلك على جواز اما قبل ذلك ولو لم تكن مشروطة ففقهاؤنا نصوا على انه لا يجوز. فمن اقرض اخر مالا فجاء الاخر اهداه هدية قبل القضاء فقد نص فقهاء المذهب على انه لا يجوز قبولها لكي لا تؤدي الى لكي لا يظن انها تكون سببا من المنفعة في القرض. فلا يجوز قبول الهدية ممن اقربه الا ان تكون قدرت عادة بذلك كما قالوا في قضية القاضي والعامل والمقصود بالعامل من كان نائبا عن بيت مال المسلمين او نائبا عن الوالي قد ان يكونوا في مال او في غيره فانه لا يجوز للعامل ولا للقاضي ان يأخذ هدية من احد الا ان يكون قد جرت عادة بهذه الهدية وكذلك المقترض اذا كانت له عادة بان يهدي هذا المقرض جاز والا فلا يجوز. وهذا امر يخفى على كثير من الناس فانه يقرض اخر هدية ومع ذلك يقبل منه الهدي يقرض اخر مالا ثم بعد ذلك يقبل منه هدية. وهذا نص فقهاؤنا على انه لا يجوز. الامر الذي ذكروا انه مستثنى من هذا الحديث قالوا ما كان من منفعة متعلقة بالسداد اي سداد الدين فانها تجوز. وهذا يعني المناط هو الذي ذكره الشيخ تقي الدين. وبناء على ذلك فان المرء اذا اعطى غيره مالا وقال اشترط انك ترد لي هذا المال في المكان الفلاني فانه حينئذ يجوز وهذا الذي يسمى سفتجة او السفتجة او السفتجة قيل انها مثلثة فيجوز فيها الظبط الثلاثي جميعا قالوا لان هذه المنفعة متعلقة بالقضاء فكل ما كان متعلقا بالقضاء والمال نفسه فانها تجوز. نحن نعلم ان من المنافع ايضا المتعلقة بالمال ان بعض الناس يقرض ماله لمصلحة عنده يريد ان يحفظ ماله. بعض الناس عنده مال ويخاف من السراق. ماذا يفعل؟ يأتي فيقرضه لشخص معين فهم منتفع فالانتفاع هنا لاجل نعم حفظ وهذا الانتفاع الحفظ نقول انه ليس من المنهي عنه. لان هذا الانتفاع متعلق بالقضاء لاجل ان يقضيه ادل ذلك على ان هذا له استثناءاته واهمها هذان استثناءان الماضيان. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ اي رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب التفليس والحجر. والحجر مترتب على التفليس. وهو الحكم بكون شخص قد افلس. والذي افلس المراد به من كان دينه اكثر من ما له فمن كان عليه دين والدين اكثر من ماله فانه يحكم بكونه مفلسا. والحجر هو وصف حكمي يفعله الحاكم فان الحجر انما يكون بامر الحاكم وباذنه ولا يكون بغير من الناس كما سيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله عنه هذا هذا الباب وهو باب الحجر والتفليس اذا حجر على شخص في ماله وكان الحجر طبعا قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نقول ان الحجر له نوعان هناك حجر لمصلحة المحجور عليه وذلك هو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه وهذا يسمى الحجر لمصلحته لمصلحة المحجور عليه والنوع الثاني من الحجر الحجر لمصلحة الدائنين والغرباء. نبدأ بالنوع الثاني وهو الحجر لمصلحة الدائنين والغرماء نقول انه اذا حجر الحاكم على مال لمصلحة الغرماء ترتب على هذا المال اربعة امور يجب ان نعرفها فابتداء وهذه الاربعة امور نص عليها الفقهاء وسنأتي بعد قليل لاستخراج كل واحد من هذه الامور الاربعة من الاحاديث التي جاءت في الباب اول هذه الامور اننا نقول ان مال المحجور عليه لفلس اي لمصلحة الغرماء تعلقت او تعلق حق الغرماء بعين ماله تعلق حق الغرماء بعين ماله. يعني ان هذا المال في حكم ملك الغرماء لكن ليس ملكا من الغرماء ولكنه في حكم ملك الغرماء. وبناء على ذلك فاننا نقول لا يجوز له ان يبيعه لانه كأنه انتقل ملك غيره على مشهور المذهب لا يجوز له ان يقر بهذا المال. فقالوا ان اقرار المحجور عليه لا يصح اذا حجر عليه لانه محجور عليه والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان المحجور عليه يصح اقراره اذا كان مثله ممن يعني لا يتهم اه سورة الاقرار الذي منعه فقهاء المذهب. شخص حجر عليه لان عليه دينا كبيرا. فيأتي هذه الارض هي لفلان. والارض الفلانية هي لفلان. نقول ان اقرارك هذا لا يقبل الا ان يأتي ذاك الرجل بالاثبات والبينة لانه من حين حجر عليك اصبح عين المال له تعلق للغرباء حق فيه. فلابد من البينة فالاقرار لا يقبل. هذا كلام المذهب. الرواية الثانية يقول لا اقراره مقبول بشرط. ان يكون مثله ممن لا يتهم. اذا هم في الاصل متفق على الحكم لكن اختلف في قضية الاقرار. طيب اذا هذا المسألة الاولى في الاحكام المتعلقة بمن حجر عليه الحق الغرماء. المسألة الثانية اننا نقول ان الحاكم اذا حجر عليه فانه يبيع ما له. يجب ان يبيع ماله. ومعنى ذلك انه لا يقسم ماله بين الغرماء وانما يبيعه ويقسمه بين الغرماء بحسب نصيبهم. وهو ما يسمى بالنسبة والتناسق الامر الثالث اننا نقول اذا حجر على المفلس فانه تنقطع المطالبة عنه فلا يقوم الغرماء بمطالبته وانما يرفعون مطالبتهم للحاكم. فانه كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل في حديث ابي سعيد انه ليس لهم الا المال الموجود فقط وما عدا ذلك من مطالبة فليس لهم ذلك الامر الرابع وهو المهم وننتقل به لاول حديث معنا ان من وجد عين ما له من الدائنين فانه يكون احق به وما معنى ذلك يعني ان الشخص اذا كان قد باع لهذا المفلس شيئا معينا ولم يسدده دينه وسيأتي اربعة شروط مهمة لنعرف هذه المسألة ولم يسدده قيمة هذا الشيء الذي باعه. ثم حجر عليه بان يكون هناك عيب ومن خيار الغرر حينما يغره فلا يقول ان ساعطيك مئة. لما افلس لن يأخذ مئة ربما لن يأخذ الا خمسين. حين اذ يجوز فسخ العقد بالشروط الاربعة سنذكرها بعد قليل فهو فسخ للعقد. طيب الدليل على المسألة الرابعة نبدأ بالمسألة الرابعة الدليل على المسألة الرابعة الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهنا المصنف ذكر انه من طريق ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة لفائدة سنذكرها بعد قليل في الحديث الذي بعده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه. وفي رواية في الصحيح من ادرك متاعه فدل على انه ليس يشمل المال الذي هو النقد والمتاع اذا كان مباعا. فالرواية الثانية توضح المقصود ايضاحا كاملا متاعه اي اذا باع عينا معينة من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. اي فهو احق به من غيره من الدائنين. وليس اسوة الغرماء. ليس هو والغرماء سواء في المحاصصة في هذا المال طيب هذا الحديث فيه فقه من فقهه مسألة عظيمة جدا وهي المسألة ان من حجر عليه بفلس وكان قد باعه شخص عينا فوجدت هذه العين فان صاحبها يكون احق بها من غيره وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلصاحبها الخيار بين ان يأخذ العين وبين ان يكون اسوة الغرماء. له الخيار هو انت مختار. لماذا قلنا له لك الخيار ان هذه العين يجوز لك ان تأخذها سواء كانت قيمتها وانتبه لتعبيري سواء كانت قيمتها اقل او اكثر او مساوية لقيمتها عند البيع. فانك يجوز لك ان تأخذها. فلو كانت هذه العين قيمتها نقصت. قيمتها نقصت ثم سوى الرجل عملية حسابية قال لو دخلت اسوة للغارمين فسيأتيني اكثر من القيمة التي ستكون للعين صورة ذلك. رجل باع لاخر عينا بمئة. فحجر عليه. ووجدت العين نظر الى هذه اين قيمتها خمسين؟ قال لو اصبحت اسوة الغارمين دخلت مع الغارمين بالنسبة والتناسب سيأتيني سبعين نقول يجوز لك ان تقول ساكون اسوة الغارمين وبيعوها في الدين. اذا من له الخيار؟ من الذي له الخيار؟ انما هو البائع الذي وجد متاعه. ولذلك نحن قلنا ان هذا الفسخ انما هو فسخ خيار. لاجل الغرر. فهو مغر فهو لاجل الحكم حكم يعني انواع الخيار التي ذكرناها قبل. طيب هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية معنا وهي لا لا تقل اهمية عنه هذا الحديث آآ انه انما يعمل بهذا الحديث بخمسة شروط. ويجب ان ننتبه لهذه الشروط الخمسة الشرط الاول وهو هذي الشروط يعني مأخوذة من الحديث الاول او من الحديث الثاني الشرط الاول انه لابد ان تكون العين سالمة بمعنى انها لم تتلف. لا كلا ولا بعضا فلو تلف بعضها او كلها فانه لا يجوز له ان يأخذ هذه العين لانها اختلفت عن العين التي التي باعها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه الشرط الثاني انه لابد ان يكون البائع لم يستلم شيئا من ثمنها. لم يأخذ ولا ريال واحد من الثمن والدليل عليه سيأتي ان شاء الله في الرواية الثانية وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولم يقبض الذي باعه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه. فدل على انه يجب ان يكون البائع لم يقبض من الثمن شيئا مطلقا الشرط الثالث انه لابد ان تكون هذه العين لم يتعلق بها حق لغير المفلس. كيف يكون ذلك قالوا بمعنى ذلك ان هذه العين لو كان المفلس قد باعها او رهن هذه العين قبل افلاسه او وقفها فحين اذ لا يجوز الرجوع فيها لانه تعلق بها حق لغير المفلس فلا يجوز حينئذ الرجوع فيها او لا يصح الشرط الرابع وهو مأخوذ من الحديث الذي بعده انه لابد ان يكون المفلس حيا لا ميتا. فانه اذا مات انتقل الملك للورثة وحينئذ يدخل ويكون اسوة الغارمين ولا يصبح خيارا. الشرط الخامس وهذا مهم جدا انه لابد ان تكون العين لم تزد زيادة متصلة اما المنفصل فانه معفو عنها لانها تكون ملكا للمفلس وهو النتاج والثمرة. واما الزيادة المتصلة كالسمن الواضح جدا ومثل يعني تعلم الصنعة يقولون في علم ونحو ذلك فان هذه الزيادة المتصلة لم تغير القيمة بذات العين وانما غيرتها لهذه الزيادة المتصلة ولا يمكن فصلها عن العيب فحينئذ تعلق بها حق فعله المفلس وهو المالك الثاني. اذا هذه خمسة شروط لابد ان ننتبه لها فاذا وجدت هذه الشروط الخمسة فانه يجوز الرجوع حينئذ. هذا الحديث الامام احمد لما ذكر هذا الحديث قال ان القاضي او الحاكم اذا خالف هذا الحديث فقال ان من وجد عين متاعه عند مفلس فجعله اسوة الغارمين فانه ينقض حكمه. ينقض حكمه وهذا كما ذكر الزركشي انما هو من مبالغة الامام احمد في اتباع السنة. فقد قال الزركشي وبالغ امامنا كعادته في اتباع وصدق ان احمد كان حريصا على اتباع السنة رضي الله عنه ورحمه. واتكلم الشيخ تقي الدين في المسودة في قضية نقض حكم اذا خالف نصا وهي مسألة طويلة جدا لا ليس هذا محلها. الحديث الثاني نأخذه لاجل الوقت وهو حديث الذي رواه ابو داوود ومالك. من رواية ابي بكر ابن عبد مرسلا وزاد فيه جملتين. الجملة الاولى وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه. هذه الجملة الاولى التي زادها والجملة الثانية وهي في اخر الحديث وهي قوله وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء الجملة الاولى معناها هو الشرط الثاني اللي ذكرناه قبل قليل. وهو ان البائع اذا كان قد قبض شيئا من تمن ولو يسيرا ولو ريالا واحدا فانه حينئذ لا يجوز له ان يرجع فيأخذ عين ما له لان اخذه لبعض السمن يسقط حقه في الخيار. وقد الحق الفقهاء بالقبض لبعض الثمن الابراء فقالوا لو ان البائع ابرأ ابرأ المشتري من بعض السمن فانه يكون يسقط حقه كذلك هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية وهي في اخر الحديث. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. هذي فيها دليل على الشرط الخامس ذكرناها قبل قليل. وهو او الرابع وهو انه لا بد ان يكون المفلس حيا وبناء على ذلك فاذا مات المفلس فان من وجد متاعه يكون اسوة الغرماء فيكون شريكا بالمحاصة مع باقي الغرماء. لان العين انتقل ملكها الى الورثة من بعده وثبت ملكهم على العين فيكون داخلا في الشرط الذي قبله وهو الا يتعلق بها حق لغير المفلس وهم الورثة فحينئذ لا يجوز. وهذا الحديث يعني او هذه الزيادة منضبطة معنى وقياسا اه الرواية الثانية طعم طبعا كما ذكر المصنف ان البيهقي ظعفها قال تبعا لابي داوود والحقيقة ان ابا داود لم يجزم بالتضعيف وانما قال وحديث ما لك اصح اي ان المرسل اصح اسنادا. ونحن نعلم ان قولهم اصح هل يلزم منه تصحيح الحديث الاول ونفي الصحة عن الثاني؟ نقول ليس لازما. فان قوله اصح اي انه اصح اسنادا ولا شك انه اصح اسنادا لكونه يعني آآ لكونه آآ متصلا واما حديث مالك فانه غير متصل هو مالك وغيره اوثق اه الجزم بظعف هذا الحديث جمع جماعة من فقهاء المذهب كابن اللحام. فان ابن اللحام قال ان اسناد هذا الحديث غير قوي. ولكن اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في تصحيح هذه الرواية. فقد ذكر ان هذه الرواية مقبولة وقال ان هذا الارسال محمول على الاتصال. لانه ورد من نفس الاسناد السابق في الحديث الاول الذي رواه الشيخان. ولا يمكن ان يكون ابو بكر ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن قد زاد شيئا من لفظه طبعا هو يجيب على كلام الشافعي لان الشافعي يقول ان هذه الجملة الاخيرة زادها ابو بكر عبد العزيز فرد عليه ابن القيم قال ان الاسناد لابي بكر لابي بكر بن عبد الرحمن صحيحة. ابو بكر عبد العزيز هذا صاحب الخلال. واما ابو بكر ابن عبد الرحمن فهو الراوي عن ابي هريرة آآ قال ان الاسناد الى ابي بكر بن عبد الرحمن اسنادها صحيح ولا يمكن ان يكون ابو بكر ابن عبد الرحمن زاد كلاما ورأيا منه في الحديث. ولكن الزهري حفظ بعضها فاسنده وبعضها رواه مرسلا. فرواه احيانا مرسلا ورواه بعض احيانا مسندا. وعلى العموم فقد ذكر الزركي ان هذا الحديث وان كان مرسلا الا انه على اصول احمد حجة يقبل. لانه لم يخالف معنى صحيحا واسناده للراوي وهو ابو بكر ابن عبد الرحمن صحيح فهو حجة عند احمد او على اصول الامام احمد هذا الحديث اذا عرفنا ان الفقه فيه في الجملتين وعرفنا آآ الدليل في هاتين الجملتين. فقط في هذا الحديث مسألة اخيرة اختم بها الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب المتاع اسوة الغرماء قوله صاحب المتاع توهم اي مالك المتاع. ولذلك اخذ منها ابو حنيفة ان المراد بهذا الحديث انما هو المشتري. فرد عليه القاضي ابو يعلى وقالوا ان المقصود بصاحب المتاع اي الذي كان له المتاع اي الذي كان له المتاع وهو البائع. نعم سم يقوم ورثته مقامه اذا مات البائع يقوم ورثته مقامه في هذا الشيء لكن اذا بات المشتري وهو المفلس احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وروى ابو داوود وابن ماجة برواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلت فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به طحام الحاكم وضعف ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. آآ هذا الحديث حديث عمر ابن خلدرة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في لنا قد افلس فقال الاقظين نسيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. هذا الحديث فيه شبه بالحديث مخالفة اما الشبه ففي قوله من افلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. والكلام فيه كالسابق والمخالفة فيه وهو محل الاستشكال قوله او مات. فان الحديث السابق المرسل من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن يدل على انه اذا مات فان من فان صاحب المتاع يكون اسوة الغرماء وفي حديث ابي هريرة هذا ان صاحب المتاع يكون احق به ولو مات المفلس اذا فهذا الحديث انصح فهو يخالف الشرط الرابع الذي ذكرناه قبل قليل ولكن هذا الحديث ضعفه جمع من اهل العلم كابن عبد البر وابو داود وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى ان هذا الحديث مجهول الاسناد لا يصح. وكذا ضعفه من اصحابنا الزركشي وغيره ولذلك فان فقهائنا اكتفوا بتضعيف الحديث عن الاجابة عنه قالوا انه لا يصح هذا الحديث وعلى فرض صحته فانهم يقولون انه اجتهاد فهمه ابو هريرة رضي الله عنه من الحديث الاول طبعا هذا الحديث هو الذي جزم به الشافعي لانه مخالف للحديث الاول مع انه يعني آآ فيه زيادة الموت ولذلك قال ان الموت انما هو من كلام ابي بكر ابن عبدالرحمن ولكن الاقرب ان مرسل ابي بكر ابن عبد الرحمن اقوى اسنادا من هذا المسلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن الشريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث عمرو ابن الشريد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد اي هو المنع فالواجد للمال اذا امتنع من السداد فانه يحل او هذا الفعل يحل عرضه وعقوبته قال احمد قال وكي عرظه بشكواه وعقوبته بحبسه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه يجوز اه مرافعة من عليه دين فيجوز مرافعته ومقاضاته. ويجوز عقوبته ومعنى عقوبته اي حبسه وملازمته. فان الملازمة صورة منصور الحبس والحبس من صوره السجن ونحو ذلك. ولذلك نعم اذا عقوبة الواجد بحبسه قالوا يجوز بثلاثة شروط. فيحبس من عليه دين بثلاثة شروط. الشرط الاول انه لا بد ان يكون هذا المدين غير معسر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عقوبته آآ مفهوم هذا الحديث ان غير الواجد وهو المعسر لا يجوز عقوبته لا بملازمة ولا بحبس ولا غير ذلك الشرط الثاني انه لابد ان يكون الدين حالا. فلو لم يكن الدين حالا بمعنى انه مؤجل فانه لا يجوز معاقبة من عليه دين بحبس ولا ملازمة ولا نحو ذلك. الامر الثالث او الشرط الثالث انه لابد ان يكون صاحب الدين قد طالب بعقوبته لانه هذا حق له خاص وصاحب الحق هو الذي ان شاء حركه وان شاء عفا عنه هذا الحديث فيه من الفقه اضافة لما سبق انه يستدل به على ان نعم على انه يجوز معاقبة كل من عليه دين كل من عليه دين فانه يجوز معاقبته بذلك ومن هذه الديون التي يجوز المعاقبة عليها قالوا النفقة. فان الرجل اذا كانت عليه نفقة لزوجه او ولده فانه يجوز مطالبته بهذا الدين الثابت في ذمته. اذا كان واجدا فان امتنع من سداده اجازة حبسه لاجل ذلك. ولذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الهبة ان الابن لا يجوز له ان يطالب اباه من الديون الا بالنفقة فيجوز له ان يطالب اباه بالنفقة امام الحاكم وان يحبسه لاجل امتناعه من النفقة الواجبة. وما عدا هذا من الحقوق المالية فان الابن لا يطالب اباه بذلك هذه مسألة. المسألة الثانية استدل بهذا الحديث وهو استدلال الشيخ تقي الدين. على ان ترك الواجب تجوز المعاقبة عليه ان ترك كل واجب تجوز المعاقبة عليه ولذلك توسع الشيخ تقي الدين في باب السياسة الشرعية في هذا الامر. وقال ان الواجبات سواء كانت واجبات شرعية او واجبات من فعل ادمي او على نفسه او كانت الواجبات من باب السياسة الشرعية مما منع به الماضي ولي الامر من باب المصلحة العامة. فانه يجوز المعاقبة عليه ولكن بشرط عدم الايظان في هذه المعاقبة والايذاء بما يكون اشد من مقدار هذا الامر الواجب الذي ترك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. نعم هذا بسعيد فيه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصيب في ثمن ابتاعها اشترى ثمرا ثم ابتاعها فاجأها افة فاتلفتها وكان ذلك بعد قبضه لها قال فكثر دينه فافلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وهذا يدلنا على ان من عليه دين وكان دينه بسبب حاجة على نفسك لمصلحة نفسه انه يجوز التصدق عليه بالزكاة. قال فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى انه يستحب او ان من مصارف الزكاة والصدقة ان يعطى من كان عليه دين وسبق الكلام عنها لقليل وهو الغارم لحظ نفسه. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم. استدل بهذه الجملة بعض اهل العلم كمالك والشافعي واصحابهما على ان المفلس يباع يباع كل ما يباع كل ماله كل ماله يباع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم اي من ما له. حتى مسكنه وحتى دابته تباع في الدين. واما مذهب الحنابلة فانهم يقولون لا يباع المسكن ولا تباع الدابة ولا يباع ما احتاج اليه صاحبه كان يكون محتاجا لخادم لكبر سنه ونحو ذلك. وهذا يختلف حاجة الناس وما تدعو حاجتهم اليهم. قالوا ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه خذوا ما وجدتم اي خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه هذه الصدقة التي جمعها الصحابة رضوان الله عليهم قال خذوها وليس عائدا الى مسكنه ولا الى مركبه ولا الى ما احتاج اليه اذا فقوله خذوا ما وجدتم اي مما تصدق على هذا الرجل به. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم الا ذلك. هذه الجملة اخذ منها حكمان. الحكم الاول ان ان الغرماء شركاء في جميع المال. ولا يجوز لبعضهم ان يختص ببعضه لا يجوز له ان يختص ان لم استثني وهو البائع اذا وجد عين متاعه ومن عدا ذلك فانه لا يجوز. طبعا والراهن في قضية الرهن المسألة الثانية اخذت من هذا الحديث ان الغرماء بعد افلاس المفلس والحكم بافلاسه لا يجوز لهم المطالبة بعقوبته فلا يلازمونه ولا يحبسونه ولا غير ذلك من الامور. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا رجح نعم هذا حديث ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو كذا ابن مبهم لم يكن يعني مبينا ولكن قالوا ان كعب بن مالك رضي الله عنه كل ابناؤه ثقات. ولذلك حكموا بتوثيق ابنه. قال وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حجر على معاذ بن جبل ما له جاء عند البيهقي وغيره ان معاذا كان رجلا كريما شابا يافعا كريما يبذل ماله وكان لا يرد سائلا فكثرت عليه الديون فطالب غرباءه بالحجر على ماله. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورماءه فأبوا. ولو كانوا يعني قد قبلوا احدا لقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا من حق الله. فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. قال رواه الدارقطني وصححه اخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله. طبعا ممن اعل هذا الحديث عل الموصول فيه عله الجمال المرداوي وابن عبد الهادي في المحرر اعل هذا الحديث بابراهيم ابن معاوية الخزاعي فقالوا انه مجمع على ضعفه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حجر على معاذ. فدلنا ذلك على ان الحاكم هو الذي يحجر على المفلس دون غيره. المسألة الثانية ان الحجر على المفلس لا يجوز الا بطلب الغرماء. لان تتمة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حجر بطلب غرماء معاذ وبناء على ذلك فلا يجوز الحجر بدون طلب الغرماء. نعم يجوز الحجر لاجل السفه بطلب اولياء السفيه لكن في قضية الفلس لا يجوز الا بطلب الغرماء او بعضهم ولو واحدا لو طلب واحد فانه يحجر على ماله لاجله المسألة الثالثة في هذا الحديث انه يباع يباع المال في الدين ويقسم على الغرماء بينهم محاصصة كما سبق تكراره في الاحاديث السابقة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم واعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم نعم اه ذكر المصنف هنا حديثين حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عطية القرضي رضي الله عنه. وهذان الحديثان لبيان علامات البنوك لاننا قلنا في اول الباب ان الحجر نوعان حجر لمصلحة الغرماء وحجر لمصلحة المحجور عليه نفسه. والمحجور عليه اما ان يحجر عليه لاجل صغره او لاجل سفهه واهل العلم يقولون ان من كان دون سن البلوغ فانه يحجر على ماله. ويكون وصيه ابوه ثم بعد ذلك اه جده واخوته او ينظر الحاكم للاصلح في ذلك آآ هنا ذكر المصنف والفقهاء ايضا يتبعونه في ذلك انهم يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر فيكون علامات البلوغ الثلاثة والفقهاء يقولون ان الذكر يحكم ببلوغه باحد ثلاث علامات. العلامة الاولى ان يتم خمسة عشر عاما قمريا. والعلام العلامة الثانية معنى انه يتم يعني يكمل خمسة عشر عاما من ولادته. فيبدأ في السنة السادسة عشر فاذا كان ولد مثلا عام الف واربع مئة ففي عام الف خمسة اربع مئة وخمسة عشر اتم خمسة عشر عاما. الامر الثاني انه يكون قد احتلم والامر الثالث ان يكون قد انبت. الادلة على هذه الامور الثلاثة حديث. الحديث ان الوارد ان الحديث الاول حديث ابن عمر. قال عرظت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. جاء في الرواية الثانية بيان لم لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو ان هذا السن علامة بلوغ. فقال فلم يجزني ولم يرني بلغت. فدل ذلك على ان هذا السن هو علامة البلوغ وهذه الرواية الثالثة عند البيهقي كما ذكر المصنف قد صححها ابن خزيمة وحسنها ايضا الجمال المرداوي في كفاية المستقنع العلامة الثانية دليلها ايضا رواية البيهقي وهي قوله ولم يرني بلغت فانها تحتمل في قوله ولم يرني اي لم يرى انني قد بلغت قبل ذلك فيكون من علامات البلوغ الاحتلام. وهذا باجماع اهل العلم ان الاحتلام من علامة البلوغ العلامة الثالثة ما جاء في حديث عطية القرظي قال عرظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي فكنت ممن لم ينبت. فدل ذلك على ان الالات والمراد بالانبات هو نمو الشعر في اسفل البطن. هذا هو المراد بالانبات من الشعر الذي يكون في الوجه وفي الابطين وعلى الصدر وعلى البطن فانه ليس علامة بلوغ. وانما علامة البلوغ الشعر الذي يكون اسهل الصدر المرء اذا بلغ غير سفيه اي رشيدا فانه يعطى ماله مباشرة. ووليه يعطيه المال ولا ولا يشترط ان يأذن حاكم بذلك ولكن ذكر بعض متأخري الفقهاء كما ذكر ذلك ابن عوض وغيره في حاشيته على الدليل انه يستحب ان يكون ذلك باذن الحاكم يعني يعطي ما له لهذا الصبي باذن الحاكم. قال درءا للخصومة ورفعا للنزاع. فان كثيرا من الناس تكون بينه وبين اوليائهم خصومات بسبب وقت اعطاء المال وبسبب ادعائه انه قد اطلق المال وغير ذلك ولذلك فان ابن عوض وغيرهم متأخر لفقهائنا اه مالوا الى ان الافضل انه يكون ذلك باذن الحاكم طبعا وباتفاق انه يستحب ان يشهد عليه. نعم احسن الله يقول رحمه الله تعالى وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه حاكم نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها المراد بالعطية يعني ان تهب شيئا من مالها هذه الهبة قد تكون طبعا على سبيل العطية لبعض ابنائها او لبعض قراباتها او تكون للمحتاج وهي للصدقات فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية اي ان تبذل مالا الا باذن زوجها وهذا الحديث لاهل العلم في توجيهه انه خاص بالمال الذي تكون يعني تحت يدها من مال لزوجها فدل ذلك على انه لا يجوز للمرأة ان تعطي احدا هدية من مال زوجها الا ان يأذن زوجها بذلك وعلى هذا حمله الموفق ابن قدامة وكثير من اهل العلم ولكن يشكل على ذلك اللفظة الثانية فانه جاء في اللفظة الثانية عند اصحاب السنن الا الترمذي ورواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة امر في مالها هي اذا ملك زوجها عصمتها اي الا باذن زوجها واخذ بظاهر هذا الحديث الامام ما لك. فانه قال ليس للمرأة ان تتصرف في اكثر من ثلث مالها الا باذن زوجها. طبعا اذا كانت ذات زوج. واما المذهب فانهم يقولون يجوز للمرأة ان تتصرف بمال بما شاءت سواء كان اقل من الثلث ام اكثر. قالوا والدليل على ذلك ان التقييد بالثلث لا دليل عليه وقد انعقد الاجماع على جواز ان تتصدق المرأة بمالها فدل ذلك على ان هذا الحديث انما المراد به امال زوجها وان النبي صلى الله عليه وسلم نسب لها المال من باب التصرف لا من باب الملك فدل ذلك على ان المرأة لا يجوز لها ان تعطي احدا او تتصدق من مال زوجها الا ان يأذن لها زوجها اما بعرف او بنص واما النفقة الواجبة فيجوز لها ان تأخذ من ماله ولو بدون اذنه. وهذا الحديث لما جاء الموفق ابن قدامة يوجه هذا الحديث وجهه باحد توجيهين. التوجيه الاول اللي ذكرناه قبل قليل وهو ان المراد بهذا الحديث انما هو مال زوجها وان نسبة المال اليها انما هو نسبة تصرف والتوجيه الثاني ذكر الموفق ان هذا الحديث ضعيف. قال وكونه ضعيفا وجه ذلك ان هذا الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال فوجده لم يصرح بانه هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فيكون مرسلا. ولكن في ذلك نظر فقد ذكر عبد الحق الاشبيلي وتبعه ابن الملقن انه قد جاء في طرق بعض طرق هذا الحديث التصريح بان المراد بجد عمرو بن شعيب انما هو عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يقول رضي الله عنهما من باب الجزم بان المراد بجده انما هو عبد الله عمرو بن العاص واما هذا الحديث فانه الى عمرو بن شعيب قد ثبت من طرق حبيب المعلم ومن طريق غيره فدل على ان اسناده لا بأس به احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة واجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. نعم هذا حديث قبيص ابن خالق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة اي سؤال الناس لا تحل الا لاحد ثلاثة. قوله لا تحل الا لاحد ثلاثة هذا من صيغ الحصر. وهذا من صيغ الحصر مما يدل على التأكيد وهذا يدل على ان سؤال الناس اموالهم من الامور المنهي عنها شرعا قد يكون نهي تحريم ان كان من غير موجب وحاجة وقد يكون نهي كراهة وان وجدت الحاجة. ولذلك فان فقهائنا رحمة الله عليهم لهم روايتان في لو ان المرء كان محتاجا للمال فهل يقدم سؤاله الناس؟ ام يقدم ان يأكل الميتة؟ فان فيه رواية في المذهب ان ان اكل الميتة مقدم على سؤال الناس وطلبهم. واما مشهور مذهب فانه يقدم السؤال بانه اخف الامران وهذا متعلق بمسألة قوة الاحكام وتعارضها ودرجاتها اه فهذا يدلنا على ان سؤال الناس مذموم وخاصة المال واما مطلق السؤال فانه مكروه. ويدل على ذلك حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم فاسر كلمة قال فسألت من سمعها وهم وهم القريبون منه صلى الله عليه وسلم قال على الا تسألوا الناس شيئا فكان الصحابة كابي بكر وابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته فلا يسأل صاحبه ان يناوله اياه. اذا فمطلق سؤال الناس مكروه بل قال بعض اهل العلم انه ينافي كمال التوكل ولد النبي صلى الله عليه واله وسلم امر القريبين منه حال المبايعة بفعل ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور يجوز فيها السؤال قال رجل تحمل حمالة اي لاجل اصلاح بين الناس ونحو ذلك فحدث له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك بمقدار الحمالة التي تحملها وهذه تسمى ان يكون غارما لمصلحة غيره الا ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. بمعنى انه خسر ماله وعليه وهذا هو الغارم لمصلحة نفسه. قال ورجل اصابته فاقة اي حاجة. فيأخذ ما سدت حاجته. قال حتى ثلاثة من ذوي الحجة من قومه اي من المعروفين من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا الحديث اتى به المصنف للدلالة على مسألة المهمة وهو ان الافلاس والاعسار عفوا ان الاعسار انما يثبت بثلاثة شهود وهو ان الاعسار انما يثبت بثلاثة شهود. ونحن نعلم ان الشرع جعل بعض الاحكام تثبت باربعة شهود وبعضها تثبت بثلاثة شهود وهو الاعسار وبعضها يثبت بشاهدين وبعضها يثبت بشاهد وامرأتين وبعضها يثبت بشاهد ويمين وبعضها يثبت بشاهد واحد وبعضها يثبت بامرأتين وبعضها يثبت حتى بامرأة واحدة وهو ما كان من باب الاخبار. وكل واحد من هذه الامور له احكام. ما الذي يثبت بثلاثة هو الاعسار. وقد اختلف فقهاء المذهب ما المراد بهذا الحديث من حيث الثلاثة؟ فذهب القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى ان هذا الحديث يدل على انه لا يجوز السؤال ان شرط الثلاثة انما هو لحل السؤال فقط. واما مشهور المذهب الذي عليه عامة الاصحاب ان اشتراط الثلاثة هو شرط لثبوت الاعسار. فلا يثبت الاعسار على امرئ الا بان يأتي ثلاثة فيشهدوا انه قد اعسر ولم يجد وفاء لدينه. فحين اذ يحكم بفلسه ويمنع من ملازمته وحبسه بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا هذين البابين نكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين