﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:14.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الجعالة

2
00:00:16.150 --> 00:00:38.550
الجعالة ذكر بعض اهل العلم ومنهم ومنهم ابن مالك في كتابه  انه يجوز فيها الحركات الثلاث فهو من الحروف او فهو من الالفاظ المثلثة فيجوز فتح الجيم وضمها وكسرها ولكن المشهور على السنة الفقهاء انما هو الفتح الجعالة

3
00:00:39.400 --> 00:00:57.100
انما في لسان العرب تجوز الاوجه الثلاث جميعا وعقد الجعالة من العقود المهمة التي يحتاجها كثير من الناس وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الجعالة هي احدى عقود الاجارة

4
00:00:57.650 --> 00:01:22.300
فحقيقة عقد الجعالة انما هو عقد اجارة ولكن خفف في هذا العقد بعض التخفيف فنفي او فجوز نفي العلم ووجود الجهالة سواء في المعقود عليه او في احد العاقبين وهو العامل كما سيأتي بعد قليل

5
00:01:23.250 --> 00:01:42.700
اذا فعقد الجعالة عقد من عقود الايجارات لكنه يختلف عن عقود الايجارات من جهات وقبل ان ابدأ بذكر كلام المصنف وكيف نستطيع التفريق بين عقد الجعالة وعقد الاجارة من المهم جدا ان نبين ما الفرق بين هذين العقدين

6
00:01:43.950 --> 00:02:10.650
ما الفرق بين هذين العقدين نقول اولا اول فرق مهم بين الجعالة والاجارة ان الاجارة عقد على العمل واما الجعالة فانما هي عقد على النتيجة وطبعا دائما عندما نتكلم عن الاجارة التي هي شبيهة بالجعالة فانما هي اجارة الايجار على العمل لا اجارة المنافع وهو العين المؤجرة

7
00:02:11.100 --> 00:02:27.400
انما نقصد العمل اذا اول فرق مهم بين ان الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد على العمل بان يحدد مقدار العمل سواء تحققت النتيجة او لن تتحقق واما الجعانة فانما هي عقد على النتيجة

8
00:02:27.800 --> 00:02:47.800
بغض النظر عن مقدار العمل فقد يكون العمل قليلا وقد يكون عملا كثيرا وهذا هو من اهم الفروق بين هذين العقدين ولذلك عندما اقول استأجرتك تعمل لي الشيء الفلاني كل يوم بكذا

9
00:02:48.350 --> 00:03:08.000
انه عقد اجارة لانه حدد العمل واما قلت ان تعاقدت معك على ان تفعل لي هذا العمل المعين فانها جعالة هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الجعالة او نبدأ بالاجارة ان الاجارة

10
00:03:08.100 --> 00:03:28.450
يجب ان تكون الاجرة معلومة بخلاف الجعالة فانه يجوز ان يكون الجعل مجهولا يجوز ان يقول من فعل لي كذا فله جعل ويسكت ولا يقول كم هذا الجعل وسيأتي بعد قليل حينما يكون الجعل مجهولا الى ما يثار

11
00:03:28.550 --> 00:03:43.950
حينئذ اليه اذا نجد هنا ان الجعالة خفف فيها من حيث الثمن او المعقود عليه وهو الاجرة او الجعل. ففي الاجرة يجب علم به بينما في الجعالة يجب لا يلزم العلم به

12
00:03:44.800 --> 00:04:02.700
من الفروقات ايضا المهمة ان العمل في عقد الاجارة معلوم يجب ان يكون معلوما اما بالزمان او بالقدر بينما في الجعالة يجوز ان يكون مجهولا اذا العمل يجوز ان يكون معلوما

13
00:04:02.900 --> 00:04:19.850
ويجوز ان يكون مجهولا مثاله من رد ضالتي قد تبحث عن الضالة يوم وتجدها وقد تجلس سنة كاملة تبحث عن هذه الضالة. اذا فالعمل مجهول فهو جعالة ولكن لو قال ابحث عن ضالتي ولك

14
00:04:20.000 --> 00:04:37.400
لساعة تبحث فيها مقدار كذا اذا هذا عقد ايجارة لان العمل فيه يكون معلوما بخلاف الجعالة فان العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وكذلك ايضا ما يتعلق بالمدة فهي تابعة له وهذا هو الفرق الرابع

15
00:04:37.800 --> 00:04:58.000
ان المدة في عقد الاجارة اذا كانت مؤقتة بزمن فيجب ان تكون معلومة بينما الجعالة يجوز ان تكون معلومة ويجوز ان تكون مجهولة من الفروقات ايضا ان مشهور المذهب ان عقد الاجارة

16
00:04:58.950 --> 00:05:12.750
لا يجوز ان يجمع فيها بين المدة وبين العمل فاما ان تقدر بالمدة فقط واما ان تقدر بالعمل فقط هذا هو مشهور مذهب. والرواية الثانية وذكرناها في باب الاجارة يجوز

17
00:05:12.900 --> 00:05:28.700
في عقد الاجارة الجمع بين العمل والمدة واما الجعالة فانه يجوز الجمع بينهما بلا اشكال فيجوز ان تقول من وجد ضالتي مثلا من وجد هذا المفقود لي خلال هذا الشهر

18
00:05:29.650 --> 00:05:49.900
فانه يكون حينئذ له مبلغ كذا وكذا انه قد حدد الجعالة باجرة من اهم الفروق وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل وسنرجع له اننا نقول ان عقد الايجار عقد لازم الا يجوز الرجوع فيه

19
00:05:50.000 --> 00:06:06.550
لا في عقد الجعالة انه عقد جائز يجوز الرجوع فيه ويترتب على ذلك ايضا فرق سادس او سابع لا اعلم ان عقد الاجارة لا يصح الا اذا التزم العامل بالعمل

20
00:06:07.600 --> 00:06:20.650
يجب ان يلتزم يقول نعم وافقت على هذا العقد بإيجاب وقبول بينما الجعالة يجوز بالتزام وتجوز بغير التزام فيقول من عمل لي كذا فيأتي شخص لا يقول نعم انا وافقت

21
00:06:20.750 --> 00:06:40.900
فيذهب ويبحث ويجد الشيء المعقود عليه ايضا من الفروقات ايضا والفروقات متعددة لكن الفرق الفروقات هذي مهمة بين العقدين اننا نقول ان الجعالة يصح من غير تحديد لعامل قلنا قبل قليل من

22
00:06:41.000 --> 00:07:00.400
بحث لي كذا فانه يقول تعلقا بي بينما متعلقا به العقد بينما عقد الاجارة لابد ان يحدد العامل الفرق الاخير ان نقول ان عقد الايجار لا يجوز باعمال القرب اعمال القرب فلا يجوز اجارة على امامة

23
00:07:00.500 --> 00:07:14.750
ولا على تدريس قرآن ولا على غيرها بينما الجعالة تجوز على اعمال القرب لما ثبت من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اجعلوا لي جعلا لما جاء اللديغ

24
00:07:14.850 --> 00:07:33.550
اراد ابو سعيد ان يرقيه بالفاتحة هذه التسعة فروق او الثمانية لا اعلم معرفتها مهم جدا انك اذا عرفت هذه الفروق استطعت ان تفرق متى يكون العقد عقد جعالة ومتى يكون عقد ايجارة

25
00:07:34.050 --> 00:07:53.600
ولذلك ذكر ذكر بعض راح للمنتهى او المحشين له اننا متى نستطيع التفريق بين عاقلين؟ متى نقول ان العقد اعالة او ايجارة نقول اذا جهلت الاجرة الثمن جهلت الثمن وجهل

26
00:07:53.650 --> 00:08:14.050
او ذهل العامل بان قال من فعل لي كذا او جهل العامل او جهلت المدة انه حينئذ نحكم بان العقد عقد ايجارة. بان العقد عقد ايجارة بانه عقد جعالة اننا نحكم بان العقد عقد دعالة

27
00:08:14.550 --> 00:08:28.800
لانه مجهول واحد من هذه الامور الاربعة هذا اهم امر نفرق به اذا وجد الجهالة في احد هذه الامور الاربعة والثلاثة حينئذ نحكم بانه جعل ما الذي يترتب على الجعالة؟ ان العقد ليس بلازم

28
00:08:29.250 --> 00:08:44.250
فيجوز لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد وقت ما نتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الامر الثاني اننا نقول اذا اراد المتعاقدان ان لا يكون العقد لازما وانما يكون عقدا جائزا

29
00:08:44.350 --> 00:09:00.150
اذا اتفق على ان العقد بينهما عقد جائز وليس بعقد لازم فانه حينئذ يكون جعالة ولذلك ذكر بعض المحشرين قال والقاعدة ان العمل اذا كان مجهولا لا يمكن الاجارة عليه فهي جعانة

30
00:09:00.800 --> 00:09:21.550
ذكرنا قبل قليل في الحالة الاولى واذا كان معلوما ولكن لم يقصد الالزام به فانه ايضا يكون جعالة حينئذ طبعا مسألة التفريق بين الجعالة والاجارة قد تكون واضحة في بعض الصور التي ذكرناها قبل قليل حينما ينتفي واحد من هذه القيود الثمانية او التسعة ذكرناها قبل قليل

31
00:09:22.000 --> 00:09:41.500
لكن هناك صور اختلف الفقهاء اهي اجارة ام جعلة بوجود جميع الاحتمالات الوجود والنفي واضرب لذلك مثالا واحدا لضيق الوقت فقالوا ان المرء اذا قال لاخر انزل لي بضاعة من سفينة

32
00:09:42.200 --> 00:09:58.800
او انزل لهذه البضاعة من سيارة ونحوها فيقول ان هذا يحتمل ان يكون اجارة ويحتمل ان يكون جعانة فكم فوجهه احتمال ان يكون ايجارا لان العمل معلوم انزال البضاعة معظمهم من العمل

33
00:09:59.250 --> 00:10:19.750
ومحدد ومقدر والعام المحدد ووجه احتمال ان يكون جعالة ان الاجرة على النتيجة اذا انزلتها فلك كذا فلما كان العامل معلوم والاجرة معلومة والعمل معلوم وسائر المسائل سبق ذكرها قبل قليل والجوع المعلوم وهكذا

34
00:10:20.350 --> 00:10:36.700
فنقول انه يدل على انها اجارة ولذلك اختلفت الرواية اهذا العقد عقد دعالة ام هو عقد اجارة والقاعدة عندنا انه اذا تردد العقد بين عقد لازم وعقد جائز فاننا نحمله على العقد اللازم

35
00:10:36.850 --> 00:10:51.000
انه اقوى فنقول انه حينئذ اذا ترددت بالحكم على عقد بين كونه جائزا او لازما او اجارة او جعالة حيث انه وجدت فيه جميع شروط الاجارة فاننا حينئذ نقول ماذا

36
00:10:51.050 --> 00:11:04.650
هو عقد تجارة عقد لازم وبناء عليه فالفقهاء يقولون اذا اختل احد شروط العلم في الاجارة فانها تنقلب الى جعانة بشرط ان تكون على عمل والا تكون على منفعة عين

37
00:11:06.750 --> 00:11:20.800
نبدأ بكلام مصنف بعدما عرفنا المسألة الاولى وهي قضية الفرق بين الجعالة والاجارة وهي من اهم المسائل حقيقة من اهم المسائل هذي فرق بين الجعالة والاجارة ومن ضبط هذا الفرق بينهما

38
00:11:21.050 --> 00:11:35.550
انه ينحل عنده باذن الله عز وجل اغلب مسائل هذا الباب تنحل يقول المصنف وهي حي الجعالة ان يجعل شيئا معلوما يرحمكم الله قوله ان يجعل شيئا معلوما يدل على

39
00:11:36.600 --> 00:11:51.100
ان انه لا بد من تحديد ومن العلم بالمجعول به الا في صور مستثناة سيمر بعد قليل ايجوز فيها ان يكون غير محدد الجعل تأتي ان شاء الله بعد قليل

40
00:11:51.750 --> 00:12:06.150
ولذلك لذكر المصنف بعد قليل قال انه اذا لم يكن هناك جعل فانه لا يستحق شيئا اذا لم قال من فعل لي كذا وسكت ولم يقل بجعل انه حينئذ لا يستحق شيئا الا في صور مستثناة ستأتي بعد قليل

41
00:12:06.250 --> 00:12:18.200
اذا فلا بد في الاصل ان يكون هناك جعلا ان يكون هناك جعل فان لم يكن هناك جعل فالاصل انه لا يصح العقد الا في صور مستثناة سنذكرها ومنها رد الضالة

42
00:12:18.850 --> 00:12:37.150
قال ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له انتبه قول المصنف لمن يعمل له هذه نأخذ منها مسائل دقيقة ومهمة المسألة الاولى قول المصنف لمن يعمل وهذا يدلنا على ان العامل

43
00:12:37.750 --> 00:12:55.600
عقد الجعالة اذا لم يعمل شيئا انه لا يستحق الجعل لابد ان يعمل ان لم يعمل شيئا فانه لا يستحق الجعل وينبني على ذلك مسألة او مسألة المسألة الاولى ان رجلا

44
00:12:55.650 --> 00:13:11.350
لو قال من رد ضالتي فله كذا وكانت هذه الضالة بيد رجل فنقول واعطاه اياها لم يعمل شيء لانها في يده ما بعد بحث ولا بعد آآ التقطها او وجدها

45
00:13:11.500 --> 00:13:27.150
فهي في يده فحينئذ نقول انه لا يستحق الجعل لانه لم يعمل شيئا لم يعمل شيئا فلابد من وجود العمل منه يأتي معنا صورة اخرى بعد قليل انه اذا يعني لم يعلم

46
00:13:27.350 --> 00:13:43.650
الا بعد الجعل تمر بعد قليل في اثناء عمله لما بحث عن الضالة علم بوجود عقل الجعالة فسيأتي انه يأخذ حصته ولا يأخذ الجعلة اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية قول المصنف لمن يعمل

47
00:13:43.750 --> 00:14:06.200
فمن لم يعمل شيئا فانه لا يستحق اجرة انها عقد على عمل قول المصنف هنا له الضمير هنا عائد لمن للجاعل الذي انشأ العقد الجاعر الذي انشأ العقد وبناء على ذلك فاننا نستفيد من هذه الجملة

48
00:14:06.600 --> 00:14:26.550
ان الفائدة العمل اذا كانت عائدة للجاعل فان عقد الجعالة يصح بلا اشكال بلا اشكال هذا هو منطوق الكلام لابد ان يكون له من رد ضالتي فعل لي كذا من اصلح سيارتي بعمل منه

49
00:14:28.600 --> 00:14:47.650
قوم هذا العود ساقط على الارض فيقول من قومه فله كذا هو المنتفع به ما هو مفهوم هذه الجملة نقول مفهوم هذه الجملة طورتان الصورة الاولى ان العمل اذا كان عائدا للعامل منفعته

50
00:14:48.550 --> 00:15:11.950
فانه لا يسمى عقد جعالة وجها واحدا تركيا وجها واحدا في المذهب كأن يقول رجل لآخر اذا بنيت دارك فلك كذا اذا بنيت دارك هلك كذا فمنفعة العمل عائدة للعامل نفسه فيقول ان هذا العقد لا يسمى عقد جعالة

51
00:15:12.650 --> 00:15:30.400
وانما يكون من عقود الوعد وعقود الوعد ليست لازمة ليست واجبة ان العمل راجع له يقول اذا فعلت كذا اذا خلنا نقول مثل العائد له يخش اذا نجحت بدراستك فلك كذا

52
00:15:30.500 --> 00:15:47.500
ليس عقد جعله يقول لان منفعة العمل عائدة اليه هو نفسه وليست عائدة بالجاعد هذي المسألة الاولى المسألة الثانية او مفهوم الجملة الثانية وهي اذا كانت منفعة العمل عائدة لاجنبي

53
00:15:48.700 --> 00:16:07.300
اذا كانت منفعة العمل عائدة باجنبي الا ان يقول من بنى جدار فلان فله كذا من رد ضالة فلان رجل اجنبي اجنبي عن العامل وعن وعن الجاهل نعم فهل يكون العقد عقد جعالة ام لا؟ فيه روايتان في المذهب

54
00:16:08.400 --> 00:16:27.200
والمشهور من المذهب انه ليس عقد جعالة ليس جعالا انما يكون من التزام المال وهل هذا الالتزام واجبا ليس بواجب على في روايتان ايضا الظاهر لا من فقهاء وعد  ليس

55
00:16:27.700 --> 00:16:40.000
عقد فان لا يكون لازم هذا هو كلامهم هذه المسألة اذا فقول المصنف لمن يعمل له اخذنا منه ثلاثة احكام الحكم الاول انه لابد من عمل فما لا عمل فيه

56
00:16:40.100 --> 00:16:54.200
لا يصح الحكم الثاني قوله يعمل له انه لابد ان يكون العمل  منتفع هو الجاعل وبناء عليه فلو كانت فائدة العقد عائدة للعامل فانه لا يصح وجها واحدا في المذهب

57
00:16:54.500 --> 00:17:08.350
وان كانت عائلة لاجنبي ففيه روايتان في المذهب وكثير من يميل الى انه لا يسمى عقد جعالة وانما هو التزام للمال وهل الالتزام واجبا او ليس بواجب هذه فيها خلاف في هذه

58
00:17:10.050 --> 00:17:31.550
يقول المصنف لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا هذه المتى ذكرناها في بداية الدرس وان العمل يجوز ان يكون معلوم ويجوز ان يكون مجهولا طيب بما يتحقق  العقد تمامه بالنتيجة

59
00:17:32.100 --> 00:17:48.900
ولذلك نحن دائما نجعل العبرة بالنتيجة لمن لم يعمل له عملا والنتيجة العمل الشيء الفلاني بناء دار اصلاح السيارة رياضة الثوب وهكذا عبرة بالنتيجة عبرة بالنتيجة نقول من وصل لهذه النتيجة

60
00:17:49.000 --> 00:18:02.800
فانه يكون قد التزم العقد قال معلوما او مجهولا يدلنا على ان العمل يجوز ان يكون معلوم او مجهول قوله مدة معلومة او مجهولة كذلك فيجوز في عقد الجعالة ان يكون معلوما

61
00:18:03.450 --> 00:18:19.550
للعمل ويكون ايجوز ان يكون مجهولا وكذلك يقال في المدة وذكرنا مثالها في المقدمة بمشيئة الله كما سبق يقول المصنف بدأ يذكر امثلة لعقود الجعلات قال كرد عبد رجل عنده عبد

62
00:18:19.850 --> 00:18:37.900
قد ابق منه قال من رد عبدي فله كذا العقد جعالة بس انه لا يعرف العمل هذا من جهة اخرى لا تعرف المدة ايضا فيسمى اعادة لانه على النتيجة فلو ان امرأ بحث عن عن هذا العبد

63
00:18:39.000 --> 00:18:52.850
او الشاة التي ظلت بحث عنها شهرا كاملا ولم يجد شيئا فانه لا يستحقه ولو تعب لابد ان يكون هناك نتيجة لا في عقد الاجارة فانه على العمل سواء تحققت النتيجة او لم تتحقق

64
00:18:54.450 --> 00:19:09.050
واضح مو سهل طيب قال ولقطة اي من وجد لقطة ساقطة منه. يقول لقطة ساقطة من وجدها فله كذا ايضا هذا يسمى اجعل نقط للشخص سقط له هو من وجد لقطة لي

65
00:19:09.450 --> 00:19:27.750
نعم قال وخياطة عقد الخياطة ايضا هذا من العقود التي تتردد بين عقد الاجارة وبين عقل الجعالة تردد بينهما فقد يكون عقد ايجارة احيانا اذا علم العمل وقد يكون عقد جعالة اذا لم يعلم العمل

66
00:19:28.100 --> 00:19:42.450
فهنا الصورة انه من عقود الجعلات لانه لم يعلم العمل تماما ولذلك بعض الفقهاء تجدها انهم يمثلون بالخياطة في الاجير المشترك اتفق معنا يرون ان الخياط الاجر هذا اذا علم عمله

67
00:19:43.100 --> 00:20:01.350
كاملا اما هنا فنظر لانه لا يضبط العمل احيانا قد يزيد وقد ينقص باختلاف  هكذا فانهم يلحقونه بالجعالة وقد سبق بين المعنى انه اذا تردد اذا وجد جميع الشروط يعني لو تردد العقد بين كونه اجارة وبين كونه جعالة فانه حينئذ

68
00:20:01.400 --> 00:20:18.700
نجزم بانه اجابة على الصحيح  قال وبناء حائط ايضا بناء الحائط يتردد بين كونه اجارة وجعلة فلو جهل العامل او جهلت المدة او جهل الجعل فعلا يعني  انما نقول او جهل

69
00:20:18.750 --> 00:20:38.000
العمل او جهل العمل فانه حينئذ يكون عقد جعالة لا فإنه يكون يكون عقد اجارة ابني بي هذا الحائط بكذا قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يقول ان هذا العامل

70
00:20:38.150 --> 00:20:58.900
اذا بدأ العمل الذي ادى للنتيجة بعد علمه اي بعد علم العامل بقوله اي بقول الجاعل من رد ضالتي فله كذا اذا فقوله فمن فعله اي فعل المعقود عليه وهو عمل الذي يؤدي بالنتيجة

71
00:20:59.300 --> 00:21:19.850
بعد علمه اي بعد علم العامل بقوله اي بقول الجاعلي الذي سبق ذكره قبل قليل استحقه اي استحق الجعل بحق الجبن فاذا كان علمه او عمله بعد العلم فانه يستحق الجعل كاملا

72
00:21:20.800 --> 00:21:40.500
شو الصورة الثانية قال وفي اثنائه سارجع لكلمة والجماعة يقتسمون قال وفي اثنائه يعني اذا كان فعل الشيءان في بعد ان بلغه يعني اه فعله بعد ان بلغه فعل جزءا منه

73
00:21:40.900 --> 00:21:59.850
من الذي يؤدي رد الظاهر ثم بلغه بعد ذلك انه قال من رد ضالتي فله كذا فانه في حينئذ يستحق قصة تمامه ولا يستحق الجعل كاملا بدأ يبني الجدار ثم سمع في في منتصفه ان رجلا قال من بنى هذا الجدار فله كذا

74
00:22:01.000 --> 00:22:20.200
حينئذ نقول تستحق نصف الاجرة ولا نصف الجعل ولا تستحق الجعلة كاملا لان جعل لابد ان يكون فيه وبناء على ذلك فانك فقت نصف العمل لا كله هذا رأيه طيب

75
00:22:20.250 --> 00:22:42.300
المسألة الثالثة معنا في قول المصنف والجماعة يقتسمونه هذه مسألة واضحة لكن فيها مسألة لا امرا قليلا يقول ان الشخص اذا جعل عقدا عقد جعالة على شيء سواء اتفق مع اشخاص معينين

76
00:22:43.000 --> 00:22:53.650
او لم يتفق مع احد اتفق مع اشخاص معينين افعلوا لي هذا الفعل في هذا الجدار او لم يتفق معها قال من بنى لي هذا الجدار فقاموا ببناء هذا الجدار

77
00:22:55.150 --> 00:23:12.700
انهم يقتسمون انه بينهم بمثابة الشركة عمل شركة الابدان وهي عمل فانهم يقتسمونه بينهم وهذا واضح جدا لا اشكال فيه اذا كانوا محددين لا بد ان يتفق معهم ابتداء كانوا غير محددين

78
00:23:12.800 --> 00:23:31.200
انه يجوز. هل سبق الاشارة لها في اول الدرس لكن انتبه المسألة الدقيقة في هذه المسألة اقتسام لا يكون بحسب عمله انما يكون بحسب رؤوسهم ولذلك الفقهاء قديما او كثيرا

79
00:23:32.400 --> 00:23:49.800
فقهاء كثيرا ما يجعلون القسمة على الرؤوس لا يجعلونها على الاعمال هذا كثير له نظائر قالوا لان العمل لا يمكن ضبطه لا في الملك الممكن ضبطه لكن العمل لا يمكن ضبطه

80
00:23:50.600 --> 00:24:09.450
ولذلك فانهم يقولون من اشترك بقتل امرئ خطأ انهم يقتسمون على الرؤوس يقتسمون الدية التي التزموها في ذمتهم على الرؤوس ولا يقتسمونها بحسب نسبة قطع عليهم ولذلك يخطئ من يخطئ من المعاصرين حينما يقول

81
00:24:10.550 --> 00:24:22.900
اذا اشترك اثنان في قتل رجل ان القتل يكون بنسبة الخطأ كم يقدر المختص سواء كان جهة مرورية او غيرها اذا قال على احدهما خمسة وسبعون وعلى الثاني خمسة وعشرون

82
00:24:23.100 --> 00:24:36.250
يقول ان الاول يدفع ثلاثة ارباع دية والثاني الربع نقول هذا غير صحيح لان ربط الاعمال متعذر وقد سبق معنا في الشركات انه اذا تعذر ضبط نسبة في الشركة فانه يصار الى القسمة

83
00:24:36.950 --> 00:24:49.850
دائما نقول هذا اذا قالتنا نحن شركاء ولم يتفقوا على نسبة لا انت انها تكون بالروح ذلك هنا كل شيء يتعلق بالعمل سواء كان ضمانا او استحقاقا كما في الجعالة

84
00:24:50.150 --> 00:25:07.700
فانهم يقتسمونه بالرؤوس فلا يقتسمون وهذه مسألة مهمة في القسمة يجب ان ننتبه لهذا دائما ويكون في خطأ من كثير من الناس وخاصة من المعاصرين في هذا البلد  العمل عندنا الان

85
00:25:07.950 --> 00:25:22.200
القضاة لا يقسمون على النسبة وان انه على اربعة  ان على النصف او الربع او ثلاثة ارباع فقط او الكل والحقيقة ان كلام بعض القضاة ليس كل القوات في العالم

86
00:25:23.850 --> 00:25:50.400
بعض القضاة عملهم في هذه الدية فيه نظر على طريقة هؤلاء لا يقولون مطلقة ولهم قاعدة في هذه المسألة قاعدة القسم القسم لها قاعدة تدرس وحده طيب اذا انتهينا من قضية قول المصنف والجماعة يقتسمونه اي يقتسمونه بالرؤوس سوية بينهم

87
00:25:50.800 --> 00:26:07.400
لا نفرق من عمل اكثر  عقد مع جميعهم وليس عقدا مع احاديث بدأ المصنف يذكر فرقا مهما من الفروقات بين الجعانة بين الاجارة وهو ان عقد الجعالة عقد جائز بخلاف عقد الاجارة فانه عقد لازم

88
00:26:08.000 --> 00:26:20.750
وما الذي ينبني على ذلك هو ما ذكره المصنف يعني ما الذي يبنى على ان عقد الجعالة عقد جائز؟ قال ولكل فسخها اي فسخ الجعانة يجوز للعامل ان يفسخها يقول لا اريد ان اكمل العمل

89
00:26:21.300 --> 00:26:38.400
ويجوز للجاعل ان يفسخها خلاص ليس لك شيء ولكن لو كان العقد عقد اجارة انه لا يجوز لكلا الطرفين ان يفسخها قود الايجارات لازمة في حق الطرفين وسبق ذكرها قبل

90
00:26:39.500 --> 00:26:53.300
طيب قال ولكل فسخها اي فسخ العقد فمن العامل لو كان الفاسق هو الذي لو العامل هو الذي فسخها انه لا يستحق شيئا لا شيء له انك لم تكمل العمل والعقد على النتيجة

91
00:26:53.450 --> 00:27:07.350
وليس على وليس على العمل ولذلك كثير من الناس قد يستأجر عاملا بشيء معين يقول افعل لي هذا العمل اضرب لي هذا البيت بوية مثلا ويريه عمله او يكون مجهول

92
00:27:07.850 --> 00:27:21.950
ونتفق انا واياك نكمل هالقطوع مثلا على البطولة الحقيقة انك من سور ما يسمى بالقطوعة في الحقيقة ان كثيرا من صوره وعقود جعله فلو ان العامل في اثنائه امتنع من اكمال العمل

93
00:27:22.250 --> 00:27:39.050
انه وجد انه خسر وان هذا العمل لا يناسب يعني ما الجهد الذي سيبذله حينئذ نقول لا تستحق ان عقد جعله واما اذا كان الذي فسخ العقد و الجاعل فسيذكرها المصنف بعد

94
00:27:39.900 --> 00:27:54.850
قال ومن الجاعلين بعد الشروع للعامل اجرة عمله يعني يقول ان الجاعل لو فسخ العقد قبل شروع العامل لا شك ان العامل لا يستحق شيئا ولا يجب على الجاهل شيئا هذه واظحة

95
00:27:55.450 --> 00:28:12.400
ولكن اذا بدأ العامل في العمل بدأ العامل العمل حينئذ اذا فسخها الجاعل ونحن انه عقد جائز اذا فسخها الجاعل فحينئذ يجب عليه ان يعطي العامل اجرة المثل تقدر بالاجرة

96
00:28:14.050 --> 00:28:28.900
في رواية ثانية في المذهب انها تقدر بنسبتها من الجعل من الجعل كم الجعل خمسين كم مضى من العمل وهو اذا تعطيه نصفه وهذه القسمة ارتضاها بعض اهل العلم وهي الرباعي الثانية

97
00:28:29.700 --> 00:28:50.150
لكن عموما آآ عليه المذهب انها تقدر بالاجرة ولماذا ذكرت هذا يعني الرواية الثانية هنا ان هناك عقد دائما يكثر فيه فسخ فسخ وهو جعانة يكثر فسخه من جهة الجاعلين

98
00:28:51.000 --> 00:29:13.000
وذلك وهو عقد الجعالة باعتبار  توقيف الخصومة  كثير من الناس يأتي لمحام مثلا ويقول لك مبلغ كذا اذا ربحت هذه القضية حينئذ لك هذا المبلغ جعله عقد جعاء ليس عقد اجارة

99
00:29:13.300 --> 00:29:29.700
صار بكذا وانما قال اذا ربحت هذه القضية فلك كذا فيستمر معه الى اخر جلسة امام القاضي وحينئذ يفسخ عقد الجعلة قد تكون يعني المحامي ربحها في قضية او في قضية

100
00:29:30.050 --> 00:29:48.050
فنقول حينئذ انا مشهور مذهب ليس له الا عقد تجارة اجرة المثل اما عن الرواية الثانية فان انظر النسبة والتناسب فيها وهذي كثيرة امام المحاكم يأتي فيرفعون دعوة على موكليهم

101
00:29:48.650 --> 00:30:17.450
يقول قبل الجلسة في اخرها بلحظة الغى في اخر جلسة اللي هي جسر يعني الحكم يخلع اه ويفسخ العقد ينتقل الى عقد جاره ما يستطيع تقديره في الشركاء بدل لما يكون شخص

102
00:30:17.600 --> 00:30:41.100
واحد بدليل انه عقد الايجار عليه  انهم نعم يقول الشيخ ومع اختي ومع الاختلاف في اصله بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة عقد يعني اذا اختلف الجاعل والعامل قال وما الاختلاف في اصله

103
00:30:41.150 --> 00:30:56.350
اي في اصل الجعل ان قال العامل قد جعلتني جعلا وقال وقال الرجل الذي عقد الذي منتفع بهذا العمل قال لا لم اجعل لك شيء لم اجعل لك جعلا من فعل

104
00:30:56.400 --> 00:31:11.950
في كذا او من قلت ارغب ان شخص هو متردد في عقده وعدمه قال ومع الاختلاف في اصله اي في اصل الجعل وجود العقد فيقبل قول الجاعل لان الاصل عدم وجود هذا العقد

105
00:31:12.100 --> 00:31:27.100
الا ان تكون هناك بينة تدل على قول العامل قال او في قدره اي كم مقدار الجعل قال احدهم الف والثاني قال الفان فالعبرة بقول الجاعل نعم يقول المصنف ومن رد لقطة

106
00:31:28.800 --> 00:31:48.900
او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الشخص اذا رد لغيره شيئا وكان صاحبه لم يجعل جعلا قال من رد ضالتي بضالة ضاعت او للنقطة سقطت مني

107
00:31:49.200 --> 00:32:01.800
من يبحث عنها؟ من يبحث عنها؟ لم يقل جعلت جعلا حينئذ نقول لا يستحق شيء ما السبب؟ لانه لم يجعل هو جعلا ذكرنا في التعريف ان يجعل شيئا معلوما لا بد ان يجعل

108
00:32:02.300 --> 00:32:18.350
فكونه لم يجعل شيئا معلوما حين اذا نقول انه لا يستحق الحالة الثانية ان هناك صور مستثناة في الشرع وهي صورتان على مشهور المذهب ان من رد فيها مواله او فيما في معناها

109
00:32:18.500 --> 00:32:36.400
فانه يستحق الجعلة وان لم اجعل له جعلا الاولى ما ذكره المصنف بقوله الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الاذق جاء في بعض الاحاديث ان من رد ابقا

110
00:32:36.800 --> 00:32:56.700
طائعا يعني عبدا ابقا فرده الى سيده فانه يجب على سيده ان يعطيه دينارا من الذهب وهو اربع جرامات وربع او اثني عشر درهما والدرهم تقريبا خمس او ثلاث جرامات الا خمسة بالمئة

111
00:32:59.100 --> 00:33:11.300
حينئذ يجب عليه وجوبا هذا الامر هذا عن الرد الابق. المسألة الثانية في المذهب التي يجب فيها طاء الجعل وان لم يوجد عقد جعالة بينهم قالوا من انقذ متاعا من مهلكة

112
00:33:11.450 --> 00:33:32.400
بحر ونحوه سقط فيه انه حينئذ يعطى اجرة المثل من باب الحس على انقاذ اموال الاخرين ان يكون هناك حريق اخرج منه مال يستحق غير هذين حالتين لا يستحق اجرة البتة

113
00:33:32.700 --> 00:33:46.800
ولا جعلا كان يستحق اجرة المثل والاول ما قدره الشارع وهو دينار او ثلاث او اثني عشرة او اثنى عشر درهما غير هات النصرية لا يستحق شيء هناك صورة مشهورة عند الناس

114
00:33:47.250 --> 00:34:03.100
انه اذا وجد محفظة لمها لصاحبها فانه يجب ان يعطيه شيئا نقول اول شيء كونه يجب لا يجب وانما هو مندوب ليس واجبا ولذلك فقهاؤنا يقولون لا يجب عليه لانه ما ما جعل جعله في

115
00:34:04.600 --> 00:34:18.100
لم يجعل جعلا الا يجب عليه شيء ذلك؟ وانما هو من باب الادب لكن نقول الاصل لكن نقول لو كان هناك شرط عرفي  موجود في بعض الدول هذا ليس عندنا

116
00:34:18.650 --> 00:34:33.550
ان من وجد مالا لغيره ثم رده له فانه يستحق بشرى عشر المبلغ هذا غير موجود عندنا في المملكة فقد يكون له وجه العرفي يعني الشرط المتواضع عليه يعني له وجه

117
00:34:34.850 --> 00:34:50.400
ولكن شرع انه لا يجب عن هذا من باب رد الامان اه اه التبرع بالدم يكون اول شي ايش دعالة التبرع بالدم هو بيع للدم ولذلك الدم لا يجوز بيعه

118
00:34:51.850 --> 00:35:05.750
شخص لا يملكه هذا من باب بيع الاختصاص عندك اعطيت اياه من باب الاختصاص ولذلك صدرت قرارات مجامع علمية ان الدم والاعضاء لا يجوز بيعها انما يجوز ان تبرع بها

119
00:35:05.950 --> 00:35:25.250
جانب ولذلك العمل عندنا الان لا يجوز اخذ بالدم ولا يجوز اخذ الاجرة على التبرع بالاعضاء انها غير مملوكة لك واما الاختصاص فيجوز التبرع به ولا يجوز المعاوضة عليه المعمول به الان

120
00:35:26.150 --> 00:35:47.350
عندما يعطونه  فلوس هم يقولون يعني بعض الناس وهذي انا عندي محل اشكال وهي ماذا ان بعض الناس يقول مر بالعضو سواء كان عن طريق الجمعية او عن طريق اذا كانت من باب الهدية

121
00:35:48.150 --> 00:36:02.400
فانه يجوز فيقول انه هذا من باب الهدية هبات انه هو تبرع وانا تبرعت له بما ليس على سبيل المعاونة لكن حقيقة كثير من الناس يدخل نهاية العقود سواء كان

122
00:36:02.750 --> 00:36:17.950
او كان مع الناس يكون عنده والده يحتاج الى الى يريد ان يشتري من شخص نحن ما يجوز الشراء المعاصرون على انه لا يجوز في الجملة طيب المجامع العلمية  فيقول خلاص انت

123
00:36:18.000 --> 00:36:42.100
لوالدي وهو انا ساعطيك هدية عشرة الاف ريال قل ان الهبة بقصد اذا كان هناك نوع  تعليق احد الهبة  عقدين على الاخر وعقدي لو كان الرجل قصده  يعني  برع المحض ثم جاءه هذا

124
00:36:42.700 --> 00:37:14.300
فانه يجوز طبعا انه معاق والله اني ما ادري تحتاج الى راجعة  ان عرفنا مسألة المسألة التي قلناها قبل قليل وهي مسألة رد يقول المصنف باب اللقطة طبعا انتهينا من باب الجعالة

125
00:37:16.850 --> 00:37:31.800
طبعا قوله ويرجع بنفقته ايضا يعني انه من رد ابقا لا ان ان من رد لغيره من رد ابقا نعم ان من رد ابقا فان هذه النفقة التي تكون مترتبة على الرب

126
00:37:32.150 --> 00:37:53.650
او مترتبة على حفظ ابق فانه يرد يرجع بها على اللي هو على صاحبها انه يعطى عليه المذهب فقط الغنم هناك معاقبة هذا كثير عندنا في ضالة الغنم قالت الابن

127
00:37:54.300 --> 00:38:09.200
يجده ويردها لاصحابه لا يجب انما الخاص اه نبدأ الان في مسألة ثانية وهي باب اللقطة اه اللقطة هذا عقد من عقود الاباحات سبق معنا ان التملك يكون باحد ثلاث

128
00:38:09.400 --> 00:38:34.600
ارث نبدأ ان شاء الله الامر الثاني اما بالاباحة اما ان يكون بالمعاقدة المعاقدة  على اخر عقدت والباقي ونوع تبرع او نوع اباحة وهو اللقطة اللقطة هي نوع من انواع الاباحات

129
00:38:35.100 --> 00:38:51.850
وجد شيئا كان له التقاته وتملكه بعد هذا وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف لنعرف متى يتملك الشخص هذه اللقطات نقول ان النقط تنقسم لثلاثة اق ويجب ان نعرف هذا التقسيم بان

130
00:38:52.100 --> 00:39:08.250
جاء هذا التقسيم مفيد جدا في يعني ضبط المسائل وحصرها فنقول اول مسألة اول نوع من انواع اللقطات ما يملك مباشرة من حين الالتقاط ولا يحتاج الى تعريف والنوع الثاني

131
00:39:09.000 --> 00:39:26.850
ما ما لا يملك الا بعد تعريف سنة والنوع الثالث ما يحرم التقاته مطلقا لا يجوز ان تلتقطه اذا اصبح عندنا ثلاث سور الامر الاول ما يملك بالالتقاط النوع الثاني نقول ما يحرم التقاطه

132
00:39:27.650 --> 00:39:44.450
النوع الثالث ما يجوز التقاطه ولكنه لا يملك الا بعد تعريف سنة نأخذ هذه الصور الثلاث على سبيل ثم نذكر كلام المصنف بعد ذلك كي ننزل كلام المصنف على هذه الاقسام الثلاثة فانه لا يخرج كلامه عن هذه

133
00:39:45.650 --> 00:40:06.750
نبدأ بالقسم الاول وهو نقول ما يملكه بالالتقاط مباشرة وهو انواع الامر الاول كل ما لا تتبعه  اواسط الناس كل ما لا تتبعه همة اواسط الناس مثل الصوت والعصا وغيرها لحديث جابر رضي الله عنه سنتكلم عنها بعدها

134
00:40:08.350 --> 00:40:29.750
الامر الثاني كله ما وجد في المهالك و ما رماه صاحبه في بحر ينقذ نفسه او في الفلات وجد في الفلاة فانه يملك من لا يعرف اين تعرفه في البحر وجدته

135
00:40:29.850 --> 00:40:45.500
بحر وين تعرف في البر وين بر تعرف ان صاحبه مار لا يعرف لا يتصور التعريف هنا اذا ما يرمى في لاتوا في غيره فانه يملك الامر الثالث ايضا ما يتعلق بما يملك

136
00:40:46.000 --> 00:41:04.850
الالتقاط بلا تعريف نقول ما علمنا ان صاحبه تعمد رميه مثل ما يتعمد الشخص رميه القمامة تعرف انه رمى شيئا قد يكون له قيمة نوعا ما لكن انت تعرف ان صاحبه لا يريده

137
00:41:04.950 --> 00:41:18.050
اذا هو ما يسمى نفى ملكه عن نفسه ام من المباحات فتتملكه مباشرة تعلم ان صاحبه ليس مخطئا قد تجد القمامة ذهبا وفضة هذا يغلب على ظنك ان صاحبه مخطئ في رميه

138
00:41:18.400 --> 00:41:37.200
لكن نقول متعمد رميا لا اريده حينئذ يجوز التقاته ولا يحتاج قل لصاحبه تريده او ما تريده لانه يملك بلا تعيسة بلا تعرف مباشرة لكن الفقهاء يأتي بعد قليل للاشارة انها سندخل

139
00:41:38.700 --> 00:41:57.650
نقول ان هذه النقط اذا جاء صاحبها بعد تلف عينها فانه لا يلزم رد بدلها سواء بعتها او اكلتها او تصدقت بها او بذلت اي شيء اذا تلف عينها لا يلزم رد البدن

140
00:41:58.700 --> 00:42:13.100
وان جاء صاحبها بعد مع وجود عينها المشهور من المذهب انه يجب رد العين انا وجدت جوال في البر كثير جدا اجد جوالا في البر هذا ما فازه الاصل اني اتملكه

141
00:42:14.350 --> 00:42:27.400
تسأل الرعاة اذا كان بجانب رعاة لكن غالبا في البر تاتا وضع نسي سقط  اذا تتملكها مباشرة ما يلزم ان تجلس سنة كاملة الا ان يكون المكان في المنتزه وغيره يمر به

142
00:42:30.050 --> 00:42:47.700
نقول اذا جاء صاحبها بعد فترة فوجد عينه يجب ان تردها له وجوبا ان كنت قد التقطتها واستهلكتها حينئذ على مشهور المذهب لا يلزمك ان ترد البدل وهو القيمة انك تملكك الاول عليها تملك

143
00:42:49.150 --> 00:43:02.950
بلوك صحيح فلا يلزمك رد البدن بخلاف السورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل النوع الثالث من او الثاني من اللقطة وهي اللقطة ما تصدر خمسة النوع الثاني من اللقط النقط التي يحرم التقاطها

144
00:43:04.000 --> 00:43:20.000
والضابط فيها قالوا هو كل حيوان من البهائم التي يعني كما عبر المصنف تمتنع من صغار السبع ما يمتنع من صغار السباع من كبار السباع قد تعتمد حتى على الابل وغيرها

145
00:43:20.700 --> 00:43:39.600
فكل ما يمتنع من استباع الصغيرة فانه لا يجوز التقاطه لا يجوز التقاطه الحق الفقهاء به صورة اخرى قالوا والاشياء الثقيلة التي يصعب نقلها انه لا يجوز التقاطها ايضا بس الاوائل لها قالوا

146
00:43:40.800 --> 00:44:00.400
العظيمة التي يطحن عليها في زماننا هذا الالات الضخمة  التي لا تنقل الا بنقل اعتداء من نصف وغيره فانه لا يجوز الاصل انه يحرم واضح المسألة اذن كل ما لا ينقل الا

147
00:44:01.600 --> 00:44:15.300
اه مشقة ودائما تكون ثابتة في محلها فيذهب صاحبها ويرجع ويجدها فنقول هي ملحقة بالابل فيحرم التقاطها ما تجد لي سيارة في بر تقول هذه لقطة ما في محلين على كلامهم

148
00:44:15.800 --> 00:44:32.150
تأتي بعد قليل صورة من باب السياسة الشرعية الامر الثالث وهي اللقطاء المعروفة وهي ما عدا الصورتين السابقتين انه يجوز التقاطها وان كان مشهور مذهب ان الافضل عدم الالتقاء ولكن يجوز الالتقاط

149
00:44:33.400 --> 00:44:49.300
لا نقول انه لما نقول الافضل عدم الالتقاء لان ذلك جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره وهي اما ان تكون حيوانا مأكولا واما ان يكون شيئا سريع التلف او ان يكون من الاموال وغيرها من المتاع ثلاث اشياء

150
00:44:49.350 --> 00:45:01.850
تتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله ان عرفنا ان النقطة ثلاثة انواع بسرعة نستذكرها شيء اذا التقطه الشيخ ملكة ولها ثلاث صور اربع لا ادري قبل قليل ثلاث صور

151
00:45:02.200 --> 00:45:21.550
الامر الثاني ما يحرم التقاطه مطلق ما يحرم سقاته و يعني ما يمتنع من صغار السباع ويلحق به الثقيلة فئة ثقيلة وعلى الرواية الثانية ايضا لقطة مكة ان لقراءة مكة يحرم التقاطها

152
00:45:21.650 --> 00:45:37.200
من التقط فانه يجب عليه تعريفها لا تلتقط قطتها اما المذهب فان قوله لا تلتقط  انه لا تملك تأتي ان شاء الله الامر الثالث ما عدا ذلك التي يجوز الالتقاط لكنها لا تملك الا بعد سنة

153
00:45:37.400 --> 00:45:54.350
تبقى سنة عندك ثم تمتلكها بعد ذلك يقول المصنف باب اللقطة اللقطة هي الشيء الذي يلتقط ولذلك قال وهي مال لابد ان يكون مالا او مختص لماذا قال انه اي شيء

154
00:45:54.550 --> 00:46:12.400
يكون من باب الاختصاص مثل المصحف ان المصحف ليس مملوكا ما يملك الشخص انما هو من باب الاختصاص ومثله ايضا غير ذلك من الامور اصلا  وانما قالوا السباع دون الكلاب لان الكلب يرون ان

155
00:46:12.600 --> 00:46:28.150
يلتقى لا يلتقط ولكنه ينتفع به مباشرة فلا يأخذ حكم اللقطة على خلاف بينهم في قضية مما يلتقط امي اذا فكل شيء يختص به انه حينئذ  قال ظل عن ربه

156
00:46:28.600 --> 00:46:41.550
اذا يعرف صاحبه وضاع عنه لابد ان يكون لا يعرف صاحبه ويكون ضائعا عن صاحبه قد لا نعرف الشيء اعرف صاحبه لكنها صاحبه جعله في مكان سيرجع اليه فلا نقول ان هذه لقطات

157
00:46:42.400 --> 00:46:58.900
قال وتتبعه همة اواسط النفس هذا المعيار وهو انه تتبعه همة اواسط الناس هي التي اجعل الفرق بين النوع الاول النوع الثاني والنوع الثاني اذا نقول اول انواع اللقطة ما تتبعه همة اواسط الناس

158
00:46:59.600 --> 00:47:14.800
انه يجوز التقاته ويعرف سنة. سيأتي تصيره بعد غيب اما النوع الثاني قال عنه المصنف فاما الرغيف ما لا تتبعه همة اواسط الناس اما الرغيف والثوب ونحوهما فيملك بلا تعريف

159
00:47:15.350 --> 00:47:27.850
من وجد سوطا اخذه ما لم يكن صاحبه بجانبه يعني يعرف صاحبه او يعلم ان صاحبه جعله في موضع وسيرجع اليه فيجوز لك ان تلتقطه مباشرة ودليل ذلك ما جاء عند ابي داوود

160
00:47:27.950 --> 00:47:42.200
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط الحبل يلتقطه الرجل فينتفع به دل ذلك على انه يجوز وتملك مباشرة من الاشياء التي تجدها

161
00:47:42.650 --> 00:47:57.800
مثلها لو ان رجلا ذهب فوجد بمكب نفايات شيئا معينا فيجوز لك ان تلتقي ما لم يكن له قال وما امتنع بدأ بالنوع الثاني من اللقطة التي يحرم التقاطها. قال وما امتنع من

162
00:47:57.900 --> 00:48:14.000
صغير لم يقل تبع كبير لان السبع يعني يعدو حتى على الابل وغيرها وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما من البهائم البغال والحمير اعزكم الله وغيرها من من

163
00:48:14.150 --> 00:48:27.700
مات والطيور كذلك التي تمتنع صغيرة فانه حينئذ يحرم التقاته قال المصنف حرم اخذه لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك وما لها

164
00:48:28.550 --> 00:48:45.250
سقاؤها  اردوا الماء ترد الماء وتأكل الشجر. اذا لا لا تلتقطها دلنا ذلك على ان اللقطة يعني اه اذا كانت اقتنعوا البهائم تمتنعوا عن صغار ساعة استداع فانه يحرم التقاطها

165
00:48:46.250 --> 00:49:03.750
رجع بعد ذلك للنوع ثالث الذي قلنا قبل قليل انه  قمة اواسط الناس الان نرجع للنوع الثالث وهو ما يتعلق  قمة اواسط الناس ما تتعلق به قواسط الناس نقول هو ثلاثة انواع

166
00:49:04.050 --> 00:49:20.250
قلتها قبل قليل اما ان يكون حيوانا مأكولا واما ان يكون اه مما يسرع له الفساد الفاكهة وغيرها واما ان يكون غير ذلك كالمتاع الاثاث  اللي هو الأموال وغير ذلك

167
00:49:21.350 --> 00:49:41.250
ما الحكم بالتقاط هذه الامور الثلاثة بدأ المصلي يتكلم عن حكمها ثم سنتكلم بعد قليل عن ما الذي يفعل بها يقول وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره هاي مطعومة من طعام ومتاع واموال وغيرها

168
00:49:42.000 --> 00:50:00.950
ان امن على نفسه يقول له اي يجوز له الالتقاط وقلنا ان مشهور مذهب لكن الافضل ان لا تلتقط قال افضل تركه لكن بشرط وهو ان يأمن على نفسه الامانة بان يردها

169
00:50:02.000 --> 00:50:18.100
صاحبها قال والا وان لم يأمن على نفسه يقول انا سآخذها ولكني اعتدي عليها ولن اردها لصاحبها فنيته هنا نية ليست نية التقاط وانما نية غصب اذا على مال مسلم

170
00:50:18.700 --> 00:50:40.400
قال والا فهو كغاصب هذه مسألة تتعلق بالنية فانتبهوا لها ساذكرها لكم الان بسرعة ثم ارجع لها ما ارجع لكلام المصنف من وجد شيئا على الارض اذا التقطه اما ان تكون يده او نقول اذا اخذه بمعنى اصح نقول اذا اخذه

171
00:50:40.700 --> 00:50:59.150
اما ان تكون يده يده امانة اذا كانت نيته نية طيبة وهي نية الالتقاط والتعريف فتكون يده يد امانة واما اذا التقطه ليأكله وليس قصده التعريف ان يده تكون حينئذ يدا

172
00:50:59.450 --> 00:51:22.000
غصب غصب اذا التقطها بالنية الطيبة ونية التعريف ثم بعد ذلك قلب النية طلب النية قال لا لا بعد ما التقط نيته ان يعرف بعدها بيوم او بيومين قلب النية

173
00:51:23.250 --> 00:51:40.100
من غير ان يمتنع من اي شيء من الامور الاخرى التعريف وغيرها نقول ان النية مرت معنا هذه القاعدة عيدوا الامر لاصله ولا تنقله عن اصله الا بعمل زكاة قلناها في الصيام وقلناها في الطهارة نفسها في اللقطة هنا

174
00:51:41.250 --> 00:52:00.800
النية التقطه النية الاصل التقاط وهو يد امانة مجرد النية لا تنقلها عن كونها امانة الى كونها في الظمان بل لا بد ان يزيد النية عملا يعني مخالفة للالتقاط وهو ترك التعريف يترك التعريف

175
00:52:02.050 --> 00:52:19.000
فمجرد النية لا تجعل يده يد غاصب الا اذا تعمد ترك التعريف حينئذ يصبح غاصبا فيظمن ولو عرة وهذه مسألة تتعلق بالنية التي وهي تخرج على القاعدة علقوا النية يعني الاصل والارجاع اليه

176
00:52:20.850 --> 00:52:38.600
قال والا فهو كغاصب معنى قوله فهو غاصب يعني انه يضمن مطلقا اختلفت بتفريط او بدون تفريط منه قال ويعرف الجميع قوله يعرف الجميع يعني يعرف سواء كان حيوانا او مالا او كان مطعوما وغير ذلك

177
00:52:39.900 --> 00:52:56.200
هذا معنى قوله يعرف الجميع الامر الثاني ان قول المصنف ويعرف الجميع يدل على انه يجب ان يكون التعريف على الفور يجب ان يكون التعريف على الفور بناء على ذلك فانهم يقولون اذا تأخر عن التعريف عمدا

178
00:52:57.550 --> 00:53:17.450
ان هذا عمل يخالف الامانة حينئذ يكون ضامنا من سقط لقطة تأخر التعريف عامدا من غير عذر فانه حينئذ يكون ضامنا فيجب عليه ضمانها ولا يتملكها انه مفرط في سبب الملك

179
00:53:17.600 --> 00:53:31.950
ان سبب الملك هو التعليم. وقد تركه متعمدا فيكون غاصبا انتبه لهذه المسألة ارجع لها بعد قليل من باب التأكيد طيب قال ويعرف الجميع قلنا اذا على الفور من حين التقاط

180
00:53:32.050 --> 00:53:45.350
بالنداء النداء المنادي من هو؟ الملتقط يجب ان الذي ينادي هو الملتقط او وكيله هذا من جهة الامر الثاني ان الفقهاء يقولون ان النداء على مشهور المذهب الذي مشى عليه في المنتهى

181
00:53:45.500 --> 00:53:55.950
من اهل ما مشى عليه في الاقناع ان النداء يكون في الاسبوع الاول في كل يوم كل يوم كل يوم في الاسبوع الاول ثم بعد مضي اسبوع فانه بحسب العرف

182
00:53:56.200 --> 00:54:11.550
ما جرت به العرف والعادة واما الذي مشى عليه في الاقناع فانه يعرفها كل يوم لمدة اسبوع  ثم بعد ذلك في كل اسبوع وفي كل شهر ذكر تفصيلا معينا ولكن الذي مشى عليه المنتهى وهو المعتمد

183
00:54:12.200 --> 00:54:24.850
ان ما بعد الاسبوع اول فانه بناء على العرف ما جرى به العرف لو كفى بوضع لوحة فقط المحل عندي يعني شيء ضائع من وجده فليأتني هذا يكفي بكر لكن الاسبوع الاول يجب ان يبحث

184
00:54:24.950 --> 00:54:37.950
وينادي نذكر صفة النداء بعد قليل قال ويعرف الجميع بالنداء نداء يكون برفع الصوت سامع الناس يأتي للسوق يقول يا ناس من ضاع منه شيء فليأتني تشغل المايك مثلا في

185
00:54:38.550 --> 00:54:54.000
الطاقة هذي الكبيرة ويقول هناك شيء ضائع ان فقد من شيء فليأتي مرة واحدة في اليوم تكفي او مرتين لماذا؟ لان  من حضر السوق سيخبر الذي سيأتي بعد ذلك لكن ينادي كل يوم على مشهور

186
00:54:55.600 --> 00:55:07.850
قال في مجامع الناس غير او غير المساجد ان المساجد لا لا ترشد قال له ولا يعرف فيه الظال والفقهاء يقولون ان رفع الصوت في المسجد مكروه وان كان فيه مصلحة

187
00:55:09.200 --> 00:55:24.000
ان رفع الصوت بمسدان الضالة ثبت النهي عنه. واضح والنهي بمن وجد ضالة لغيره قل عند الضالة الفلانية يكره على المذهب رفع الصوت فيه في المسجد او ذكرها في المسجد

188
00:55:24.700 --> 00:55:40.700
وبنوا على ذلك وهو قول جمهور العلماء ان رفع الصوت في في المسجد ولو بطلب الصدقة مكروه نصعدك الشيخ وغيره من فقهاء انه من رفع الصوت فرفع الصوت في المسجد مكروه مطلقا الا للخطيب

189
00:55:41.000 --> 00:55:53.100
او الامام قال حولا اي يجب ان يكون حولا كاملا والظابط عندنا ان كل ما كان من باب الحول فالمراد به الحول القمري انظر عندي هنا مسألة مهمة ارجع للمسألة قلت

190
00:55:53.300 --> 00:56:14.450
قبل قليل من اخر التعريف قولا كاملا فان كان من غير عذر انه حينئذ تصبح يده يد غصب ولا يملك ولا يملك العيب بعد السلام وان كان من وان كان من عذر

191
00:56:14.900 --> 00:56:31.250
مرض او جهل تعريف فنقول لا يملكها بعد الحول وانما ينشئ حولا جديدا من حين بدء تعريفه ثم يتملكها بعد ذلك ولذلك فان قول المصنف ويملكها بعده اي بعد الحول

192
00:56:32.350 --> 00:56:46.550
اذا كان قد عرفها على سبيل الفورية ان لم يكن يعرفها من غير عذر فلا يملكها مطلقا فان يده اذا غصب وان كان اخر تعريفها لعذر انما يملكها من حين بدء التعريف حولا كاملا

193
00:56:47.300 --> 00:57:05.800
قال ويملكها بعده حكما معنى قولنا حكما امران الامر الاول اي انها دخلت في ملكه من حين تمام الحول ليس من حين وضع اليد مثل ان الشخص اذا ملك بالاستخلاف وهو الارث

194
00:57:06.250 --> 00:57:18.700
انه يملكه من حين الوفاة وليس من حين وضع اليد فقد سابق لاحق وكذلك هنا فيكون ملكه حكما من حين تمام السنة ليس من وضع يده مع انها عندهم الحين سنة

195
00:57:19.200 --> 00:57:37.250
هذا امر الاول الامر الثاني ان قولنا حكما بان صاحبها لو جاء بعد سنة انه سيرجعها له  تكمل له ولكن ربما ترجع لصاحبها بعد ليس على سبيل ولكنه محتمل فيه تردد ولا يقلن حكما

196
00:57:37.800 --> 00:57:53.450
قال لكن لا يتصرف فيها في العين الملتقطة قبل معرفة  انظر ما هي صفاتها حسب ما كانت حيوانا او غير ذلك ولذلك يقولون ان الواجب معرفة الصفات فقط ولكن الافضل والمستحب ان يشهد على معرفة الصفات

197
00:57:54.550 --> 00:58:12.150
هذا مسؤول للاستحباب على معرفة المسألة الثانية انه معرفة الصفات عند بدء الحول من حين الالتقاط هو الاتم قال فمتى جاء طالبها فوصفها التي عرفها بي لزم دفعها اليه يجب ان يدفعها اليه ولو بعد سنة

198
00:58:13.750 --> 00:58:34.750
ويدفعها اليه بنمائها يقول المصنف والسفيه واصطبي يعرف لقطتهما وليهما لو ان هناك سفيها التقط لقطة او صبيا التقط شيئا فانما يجب التعريف على الولي لان طبيب لا يتجه له امر بالوجوب

199
00:58:36.950 --> 00:58:53.900
وانما يجب التعريف على وليه لان فيه مصلحة للصبي لانه اذا عرفها مدة سنة رجع العين من ملكيتها والولي ملزم بكل ما فيه نماء ما للصبي طيب ان عرفها ولي الصبي مدة سنة كاملة

200
00:58:54.250 --> 00:59:11.950
فبعد تمام السنة بملك الصبي لا في ملكي ملك وليه يقول المصنف ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه يعني لانقطاعه وعدم به مثل ما اراد جابر رضي الله عنه ان يثيب الجمل لما كان

201
00:59:15.200 --> 00:59:29.000
مشيه ضعيفا قال او عجز او او عجز ربه عنه يقص في البحر ورماه يقول عاجز عن حمده لانه ثقيل مثلا فرأوا ولا يعني بحر يرميه لان كي لا تغرق السفينة

202
00:59:29.850 --> 00:59:47.250
قال ملكه آخذه فيكون من النوع الاول اللي ذكرناه قبل قليل الذي يملك من حين التقاط المسألة الاخيرة وهي مسألة من اخذ متاعه وضع متاعه بمكان ثم اخذ هذا وجد مكانه

203
00:59:47.300 --> 01:00:02.300
متاعا اخر مثل وهل تحدث كثيرا عند المساجد من يخرج من المسجد فيجد ان نعله قد اخذت وقد وجد مكان هذا النعل نعل اخر يقول المصنف ومن اخذ نعله ونحوه من المتاع

204
01:00:02.400 --> 01:00:19.050
حط كيس في مكان معين ثم جعل رجعت فاذا كيسك ليس بموجود  اخر فيه بضاعة اخرى ونحوه ووجد موضعه غيره نعل اخر او كيس اخر قال فلقطة اي حكمه حكم اللقطة

205
01:00:20.400 --> 01:00:33.850
فانه لا يتملك هذا النعل بل لابد ان يجلس سنة كاملة يعرفه عرفه سنة كاملة ثم بعد ذلك يملكون ولكن يجوز له ان ينتعل فيأخذ اذا اخذت هذا النعل تأخذه

206
01:00:34.050 --> 01:00:59.400
وتأتي للمسجد  خارج المسجد تقول نعم او تجعل النعل بعد الصلوات الخمس بعد اسبوع لم يأتي احد تعريفه لمدة اسبوع وتجعل يعني لما ولدت من يأخذ حكم الا ان يكون اللعن رخيصا

207
01:01:00.600 --> 01:01:23.300
اقل من التي  اواسط الناس دائما النعل المستعمل يكون عالرخيص حينئذ نقول هذا ادخل الذي لا يعرف سنة ان النعال ما  طيب بعض المتأخرين من المشايخ علله طبعا المذهب قالوا انه ينظر

208
01:01:24.200 --> 01:01:39.950
دلالة الحال ان كانت بداية الحال على ان نعله مسروق انه جعل هذا النعل يكون نعله اغلى ثمنا ولا يوجد هناك شبه بين نعله وبين انهم يتملكون الحال لا تدل على انه مسلم

209
01:01:41.000 --> 01:01:59.200
قطع من صاحب النعل او صاحب هذا فانه يأخذ حكم اللقطة هذا من باب قال القرينة هذا اللي مستقيم  اه باب التبع يكون حكم شيء اخر مع اللقطة وهو باب اللقب

210
01:02:01.250 --> 01:02:20.800
واللقيط هو ليس مالا لكن معه ما لك ولذلك لما قال اللقيط ما هي علاقته بباب اللقطة نقول وجه العلاقة فيه انه عشت بهذا انه مال لا يعرف انه شيء لا يعرف

211
01:02:21.150 --> 01:02:38.500
يعني اصله ملكه مال ونسبه وحاله في اللقيط الامر الثاني ان اللقيط قد يكون معه مال هذا المال من الذي يختص فيه ومن يتملكه ان مات اللقيط هذا الذي سيتكلم عنه الفقهاء في باب اللقب

212
01:02:40.150 --> 01:02:58.550
اللقيد يتعلق به احكام يذكرها المصنف يعني عناوين هذه الاحكام  سنبين بعد قليل كيف تكلم عنها المصنف بعد قليل اللقيط يتعلق به حكم دينه. ما هو دينه فلنحكم باسلامه او ليس بمسلم

213
01:02:59.450 --> 01:03:17.350
يتعلق به ايضا حريته وحر ام ليس بحر علق ايضا مسألة نسب نسبه لمن ينسب هذا اللقيط يتعلق ايضا بلا مسألة في قضية المال الذي معه لمن يكون ايضا من مسائل يتعلق به قضية حضانة

214
01:03:17.700 --> 01:03:35.250
هذا اللقيط لمن تكون ايضا تتعلق مسألة مهمة جدا في قضية يقول مثلا قضية مثلا نفقة نفقة على من الموضوع السابع في جنايته ايضا اللقيط اذا جني عليه من الذي

215
01:03:35.900 --> 01:03:51.700
يستفيد من هذا وبماله الجناية على اللقيط هذا بماله اه اولا المصنف رحمه الله تعالى يقول وهو اين لقيط وهو اي النقيض طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل

216
01:03:52.400 --> 01:04:06.700
يقول ان الطفل الصغير يأتي بعد قليل خلاف في قضية من المراد بالطفل اذا لم يعرف نسبه ما يعرف من هو ابوه او من هي امه فمعرفة امه يكفي بمعرفة نسبه

217
01:04:07.100 --> 01:04:21.100
لان معرفة الام اذا نسبته لفراش صحيح عرف ابوه وان لم تنسبه بفراش صحيح انه حينئذ يكون ابنها ينسب لها وترثها وقد جاء في الحديث وسلم تحيز المرأة ميراث ميراث

218
01:04:21.250 --> 01:04:37.500
اه ولدها الذي لعنت عليه هو ابن زنا او في حكم ابن الزنا وينسب لها نسبه معروف اذا قولنا يعرف نسبه سواء من جهة ابيه او من جهة امه ولا رقه لا يعرف هو رقيق ام حر لانه لو عرف انه رقيق

219
01:04:37.750 --> 01:04:51.300
اذا يكون لمن ملكه ولو لم يعرف نسبه ان كثيرا من الارقة في الزمان الاول يعرف نسبهم وهكذا نبذ او ضل نبذ يعني ليس موجودا في بيت فيكون سرق او اخذ منه

220
01:04:51.350 --> 01:05:07.600
او عند قوم انما نبث مرمي او ظل عن اهله هذا الطفل عندنا مسألة مهمة جدا في قوله طفل ما المراد بالطفل؟ اكثر فقهاء المذهب نص على ذلك جماعة ان المراد بالطفل هو كل من كان دون البلوغ

221
01:05:08.550 --> 01:05:21.950
كل من كان دون سن بلوغ انه يسمى طفلا ملتقطا اذا ظل او نبث ما دام قد جهل رقه وجهل نسبه والذي عليه المتأخرون فقهاء المذهب كما في الاقناع انتهى

222
01:05:22.800 --> 01:05:35.450
ان المراد بالطفل الذي يلتقط انما هو من كان هنا السن التمييز اذا فالمعتبر المتأخرين اذا كان دون سن التمييز يعني اقل من سبع سنوات فوق سبع سنوات لا نقول انه لقيط

223
01:05:36.450 --> 01:05:52.800
ما دينك؟ ان قال نصراني ونصراني من ابوك ان قال فلان فهو يلحق به تقبل لا يكون لقيطا انما يأخذ الدين الذي يزعم قال واخذه فرض كفاية اذا وجد اللقيط

224
01:05:53.000 --> 01:06:10.650
يجب ان يلتقط ان فيه حفظ نفس تركه الجميع اثموا جميعا لان فيه لمهجة يعني اه من مقاصده حفظ النفوس قال وهو حر هذه اول مسألة وهي قضية حرية اللقيط

225
01:06:11.200 --> 01:06:34.450
اي لقيط يوجد بلاد المسلمين او في غيرها فانه كونوا حرا مباشرة نحكم بحريته نحكم بحريته مباشرة لان الاصل الحرية فنحن نستمسك بالاصل ولا ننقل عنه الى الرق الا بناقل ولم يوجد

226
01:06:34.900 --> 01:06:50.950
هذه المسألة الاولى وهي مسألة حرية انه حر مطلقا قال وما وجد معه اي من مال او تحته ان يكون في فراش وتحته معه ظاهرا او مدفونا طريا قديما كانوا اذا وجدوا

227
01:06:51.150 --> 01:07:07.800
نقيطا يحفرون تحته قد توجد فيه صرة وقوله طريا يعني ان الحفر طري ان قد يكون تنزل موجود تحت ذهب من لا بد ان نقول انه طري يعني قبل وضع

228
01:07:08.200 --> 01:07:24.200
وهذا معنى قوله انه طري قال او متصلا به مربوط به حيوان ماء يربط به ذهب او يربط به يعني حيوان معين كحيوان وغيره او قريبا منهم وجد قريب من هذا

229
01:07:25.400 --> 01:07:39.100
يوجد في كرتون ويوجد بجانبه اله ملكه اي فيكون ملكا لهذا اللقيط اذا الامر الثاني المال الذي يوجد مع اللقيط وعرفنا ضابط المال الذي يوجد معه انه يكون ملكا له

230
01:07:39.750 --> 01:07:51.500
وهو ما وجد معه او تحته ظاهرا او تحته باطن لكنه مدفون دفنا طريا او متصلا به او كان قريبا منه خمس صور من الأموال التي تكون بجانبه تكون له

231
01:07:52.550 --> 01:08:09.000
ما عدا هذه السور الخمسة كل قطع عيد عنهم فلا تأخذوا حكما المال المعروف صاحبه قال ينفق عليه منه بدأنا في المسألة الثالثة وهي النفقة على اللقيط قال ينفق عليه من المال الذي وجد معه

232
01:08:09.050 --> 01:08:21.600
له ما له الاصل انه ينفق عليه منه قال والا من بيتي المال اي يجب ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين يجب ان ينفق على الصبي اللقيط من بيت مال المسلمين

233
01:08:22.250 --> 01:08:42.350
قال وهو مسلم هذا الامر الرابع وهو قضية فينا نحكم دائما بان اللقيط مسلم بحسب الدار التي وجد فيها لا باعتبار الملتقط  نعتبر باليد والتقاط في اشياء باعتبار الدار اللقيط ننظر للدار

234
01:08:42.750 --> 01:09:02.300
فان كانت الدار دار مسلمين فهو مسلم وان كانت الدار يوجد فيها مسلمون وغير المسلمين انا نحكم ايضا وان كان اللقيط وجد في دار كلها ليسوا بمسلمين حينئذ نحكم فقط هذه الصورة

235
01:09:03.100 --> 01:09:20.950
ان يكون في دار يعني في بلد لا يوجد فيها مسلم واحد الا ان يكون مارا نحوه قيل اذن هذه السورة الوحيدة التي وبأنه ليس بمسلم قال وحضانته لواجده  ناس كثير في حضانة اللقيط

236
01:09:21.400 --> 01:09:40.350
ان معه مال قد يكون اعمال كثير جدا جواهر قد يتنازع له اجرة المعروف قال وحضانته لواجده الامين من وجده فهو اولى من غيره به وينفق عليه بغير اذن حاكم

237
01:09:40.800 --> 01:09:54.850
الاصل انه ينفق على اللقيط من المال الذي وجد معه من غير اذن الحاكم ان اذن الحاكم انما يكون في الامور المتنازع فيها او المختلف فيها هذه المسألة لا تنازع فيها ولا اختلاف

238
01:09:54.950 --> 01:10:10.100
شرعا بناء على ذلك فانه ينفق عليه من غير اذن حاكم ولكن الذي مشى عليه كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور عواشر اقناع ومنهم ابن عوض في على الدليل  مشوا على ان

239
01:10:10.800 --> 01:10:29.200
ملتقط انما ينفق عليه باذن الامام من باب درع التهمة عن نفسه يدرأ التهمة عن نفسه من باب الاحتياط الذرائع قال وميراثه يعني اذا مات هذا اللقيط وديته اذا جني عليه

240
01:10:29.450 --> 01:10:43.600
لبيت المال يعني الذي يرث هذا اللقيط انما هو بيت المال. فكما ان بيت المال هو الذي ينفق عليه كذلك هو الذي يرثه قال ووليه العمد الامام يعني لو انه جني على هذا الصبي فقتل

241
01:10:44.400 --> 01:11:00.400
او اتلفت بعض اعضائه او منافعه فمن الذي يختار القصة او عدمه نقول الامام والامام يخير بين القصاص والدية. ينظر ما هو الاصلح ولذلك يقول الفقهاء وهذه نص عليها اننا كل مسألة نقول

242
01:11:00.650 --> 01:11:15.000
الامام يخير نقول لها حالتان الحالة الاولى اذا بان للامام الاصلح فيجب عليه ان يأخذ الاصلح اذا بان له واما اذا تردد بين الامرين ولم يظهر له الاصلح حينئذ يكون التخيير

243
01:11:17.550 --> 01:11:31.200
اذا فقولهم يخير الامام ليس على اطلاقه انما ينظر لحالته يقول الشيخ وان اقر رجل او امرأة او ذات زوج مسلم او كافر انه ولده وانه ولده لحق به هذه مسألة مهمة وهي

244
01:11:31.250 --> 01:11:48.250
ما يسمى بمجهول النسب وانتبهوا معي هنا لمسألة مهمة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم عندنا مسألة ثانية بينهما عندنا شخص يسمى مجهول النسب عندنا شخص اخر يسمى مقطوع النسب

245
01:11:49.600 --> 01:12:04.800
مجهول النسب هو اللقيط الذي لا يعرف ابوه يعرف نسبه لا من امه ولا من ابيه ولا يعرف سبب ولادته ايضا ما نعرف ما هو سبب ولادته ظل او نبذ

246
01:12:05.650 --> 01:12:23.950
مقطوع النسب هو الذي عرف سبب ولادته انه سبب محرم شرعا فابن الزنا وما في حكمه قد اشير له بعد قليل  تم مقطوع فرق بين مقطوع النسب مجهول النسب واضح الفرق بينهما

247
01:12:25.150 --> 01:12:39.100
واضح النقط فرق بين المقطوع والمجهول  مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته قد يكون زواج وقد يكون زنا الله اعلم هذا يسمى مجهول النسب مثل لقيط يوجد عند باب مسجد

248
01:12:39.400 --> 01:12:57.000
يلتقط الزمن مجهول النسب اخر سمى مقطوع النسب اي ان الشرع قطع نسبه  وهو الذي عرف سبب ولادته وهو سبب ملغي وهو الذي نسميه بابن الزنا دائما يسبق الفقهاء كبدي زنا

249
01:12:58.250 --> 01:13:15.150
من هو مقطوع النسل نقول اولا من كان من ولد زنا اقرت الام انه ابن زنا الامر الثاني اذا ولد قل من ستة اشهر من حين العقد اذا تزوج رجل امرأة وولدت في اقل من ستة اشهر فولده

250
01:13:15.300 --> 01:13:33.850
مقطوع النسب الولد ولدها وليس ولده ولدها هي الامر الثالث اذا ولدت باكثر مدة وهو اربعة ست سنوات على المذهب من حين الفرقة سواء بوفاة او بطلاق كل ولد يأتي بعد اكثر مدة الحمل

251
01:13:34.000 --> 01:13:53.100
الا ينسب للاول فيكون مقطوع النسب مثل بالزوج الامر الرابع ولد الملاعنة او الملاعنة ولد الملاعنة والملاعنة مقطوع النسب الامر الخامس اذا تحملت المرأة ماء رجل ولم تكن ذات زوج

252
01:13:54.150 --> 01:14:09.850
هذه السور الخمس تسمى مقطوع النسب مقطوع النسب لو استلحقه اي رجل في الدنيا لا يقبل استلحاق لو اتى وقال هذا حمض نووي بي ان ايه انا وهو كلانا متفق بهذا

253
01:14:10.650 --> 01:14:23.900
وهو ابني لا يحق بك الغاها الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللعاهل الحجر لا يلحق به الولد من الذي يلحق انما هو مجهول النسب طبعا الا صورة واحدة

254
01:14:23.950 --> 01:14:36.350
ما كان في الجاهلية عمر رضي الله عنه رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده عمر يليط اولاد الجاهلية ما كان في الجاهلية اقر بعد الاسلام خلاص اي امر ولادة بعد الاسلام

255
01:14:38.700 --> 01:14:53.300
طبعا الجاهلية نوعان جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهلية بلاد ثم اسلموا نقول انتم جاهلية نسبية له وهكذا مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه ويتكلم عنها المصلي وهو ماذا

256
01:14:54.800 --> 01:15:06.600
لماذا قلت هذه الكلمة الاخوان ينزل كلام مجهول النسب على مقطوع النسب الذي عرف انه بنا نقول ما يجوز هذا فرق بين تنتين هذا باجماع حكي اجماع اجماعات وليس اجماع

257
01:15:07.050 --> 01:15:24.800
نعم يقول واذا اقر رجل او امرأة او ذات زوج مسلم او كافر الذي اقر الرجل او المرأة المسلمة او هو مسلم او كافر انه ولده لحق به هذا مجهول النسب لو جاء رجل

258
01:15:25.100 --> 01:15:44.650
وقال هو ابني يلحق بهم  او جاءت امرأة وقالت وابني نقول يثبت نسبه له مباشرة طيب لو كانت ذات زوج وزوجها لم يقم  يقول يثبت الناس ولا يثبت النسب له فيكون ابنها

259
01:15:44.850 --> 01:16:02.250
يأخذ حكم  ولد الملاعنة يفوت نسبه للمرأة ولا يفوت نسبه للرجل هذه واظحة مسلم او كافر يعني سواء كان مسلما او كافرا مطلقا قال ولو بعد موت لقيد ولو ادعى بعد موت اللقيم

260
01:16:02.650 --> 01:16:19.550
انه حينئذ يثبت النسب لان الشرع متشوه لذلك قال ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة ولد على فراشه قلنا قبل قليل ان اللقيط نحكم بانه مسلم مجرد الدعوة بانه ابنه تثبت بها

261
01:16:20.000 --> 01:16:42.450
النسب ولكن لا نحكم بان ولد على دين ابيه او الا اذا اثبت انه ابن لهما حقيقة على دينكم نعرف قاعدة عندنا دائما اكررها الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الرق

262
01:16:43.250 --> 01:17:01.600
ويتبع خيرهما في الدين اذا كان جميعا امه ابوه نصارى فالابن نصراني الى ان يبلغ ان نذهب الى ان يبلغ سنة نختار الاسلام بعد سنة  انه آآ نقول ان ان الصبي

263
01:17:01.800 --> 01:17:15.800
دين والديه طيب هنا لما اقر به رجل وامرأة ويثبت ما في النسب فقط لان مجرد الدعوة يصير فيها النسب خوف لها ان اثبت ببينة انه ابن لهما نقول نعم هو ابنكما نسبا ودينا

264
01:17:16.450 --> 01:17:30.800
الا يكون لقيصا فينتفي من كونه لقيقا ولذلك يقول المصنف ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه وان اعترف بالرق مع سبب مناف او قال انه كافر لم يقبل منه

265
01:17:31.300 --> 01:17:45.950
يعني واحد بشخص قال انه رقيق دعا انه رق السبب المناف لرقه ياتي انه كونه رقيق وهو الاصل حرية مثلا او غير ذلك او قال انه كافر هذا الرجل الذي

266
01:17:46.150 --> 01:18:00.700
انه ان نبدأ كافر قال لم يقبل منه هذه الدعوة الجملة الاخيرة قال المصنف واذ ادعاه جماعة قدم ذو بينة ان خمسة او عشر كل من اتى ببينة وهم لابد من الشهود

267
01:18:01.100 --> 01:18:18.750
وان يشهدوا انه ولد على فراشه فحينئذ يقدم قال والا فان لم يوجد هناك بينه فبمن الحقته القافة والقاف الذين ينظرون الشبح ويقوم مقام القافلة الان ما يتعلق بين الحمض النووي وغيره. عندي هنا مسألتان اختم بهما

268
01:18:19.050 --> 01:18:34.950
المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة مسألة قلنا قبل قليل نسيتها وهي مسألة ان من ادعى نسب ولد مجهول من شرطه الا يخالف دعواه عقل ولا عادة قال فهو عقل بان ادعى

269
01:18:35.100 --> 01:18:49.500
ابن عشرين نسب ابن  او ابن ثمانية عشر عاما تلحق به لابد ان عقل قابل لذلك شيء او عادة بان لا يدعي مشرقي نسب مغربي لا يعرف بان هذا دخل هذه البلد مطلقا

270
01:18:50.150 --> 01:19:04.550
كيف يولد ويجعل في هذا البلد حينئذ العادة تمنع وخاصة في الزمان الاول الانتقال بين بلد وبلد اخر المسألة الثانية التي نسيتها ايضا حينما تكلمنا عن قضية اللقطة في الباب الاول لما قلنا ان اللقطة

271
01:19:05.100 --> 01:19:21.400
عندما يلتقطها صاحبها ما الذي يفعل بها ماذا يفعل بها نقول اذا التقط المرء اللقطة فله ثلاثة اشياء هو مخير بينها وهو على حسب الترتيب هذا حيث الافضلية كما رجح ذلك الحارثي

272
01:19:21.800 --> 01:19:38.850
في شرحه للمقنن من حيث الترتيب الامر الاول ان يأخذ هذه اللقطة وينفق عليها من ماله الى حين يأتي صاحبها ان جاء صاحبها رجع عليه بما انفق عليها وهي الحيوان

273
01:19:40.000 --> 01:19:55.300
يرجع عليه بما انفق عليه فان لم يرجع صاحبه فتكون في ملكه. هذه الحالة الاولى والافضل عند ترتيب الحالة الثانية ان يبيع هذه العين ويحفظ ثمنها لحين يأتي صاحبها ثم يرد عليه الثمن

274
01:19:56.350 --> 01:20:09.500
الحالة الثالثة ان يأكل هذه العين هو يأكلها وينتفع بها ويكون عليه القيمة فيكون من باب الغرامة اذا من وجد لقطة فهو خير بين ثلاثة امور على هذا الترتيب ايه الافضلية

275
01:20:09.550 --> 01:20:23.200
ويجوز له ان ينتقل للثالثة وان وجد وان استطاع الاولى والثانية. لذلك نكون انهينا هذين البابين بحمد الله عز وجل القادم بمشيئة الله عز وجل عندنا درس قصير تعلق بالوقف

276
01:20:23.950 --> 01:20:38.800
ثم بعد ذلك ننتقل لبعض عقود التبرعات وهي الهبة والوصية وما يتعلق بها ثم بعد ذلك نكون انهينا بحمد الله عز وجل المعاملات لننتقل بعدها للفرائض يوجد الحديث والسداد صلى الله عليه وسلم

277
01:20:57.200 --> 01:21:29.250
الجاهلية دار جاهلية الاثار الجاهلية التي توجد طاعنة مثلا هذه  بريكاز لقى الكنز الذي هو  لمسلم والمماليك هل المصطلح الفقهي  راع يسمى ريكال الركاز عندنا فيه حكمان حكم شرعي حكم من باب السياسة

278
01:21:30.150 --> 01:21:45.550
اما الحكم الاول الحكم الشرعي اصل ان من وجد ركازا انه يتملكه بشرط ان يخرج الخمس ويخرج الخمور ويجعله في مصرف الحي ليس صدقة للفقراء انما يجعل في بيت مال المسلمين

279
01:21:46.400 --> 01:22:11.550
ملك الدولة الخمس ابطال الدولة حتى كل شيء يجب ان يكون خمس بيت مال المسلمين انه ركاز هذا الاصل آآ ذكر كثير من الفقهاء   ساحات يجوز للمصلحة العامة ان نقيد الملك فيها

280
01:22:13.750 --> 01:22:32.200
بمعنى وهو المجد في اغلب الدول ان من وجد فيجب عليه ان يسلمها هذا القول ذكرت لك النقراء فقال يجوز تقييد الملكية المباحة ولا بمشاعر وغيرهم وهو الذي عليه العمل الان في

281
01:22:33.550 --> 01:23:11.050
العربي الاسلامي انه يقول ان من وجد ركازا فاهمين يجب عليك ان الكنز من عهد المسلمين لا مش كده المقطوع النسب اول واحد ملاعنة ولد الملاعنة ولد الملاعنة او الملاعنة

282
01:23:12.300 --> 01:23:33.700
ثاني من ولد لاقل من امن بعد العقد تزوج رجل امرأة  من ولد لأكثر اكثر مدة  بعد فرقة ولم تكن المرأة لا تزوج الرابع اذا اضطرت المرأة هذا الولد ولد زنا

283
01:23:34.450 --> 01:24:04.900
قرت كانت غير ذات زوج ولم تدعش خمس  املت ما وهي قد حكى بن المقدسي في الاجماع على هذي الخمس انه لا يستلحق الا في سورة واحدة  هي سورة اذا ولد لأقل

284
01:24:05.700 --> 01:24:21.400
العقد رواية مذهب احمد قول عند الحنفي ليس موجود هي المطبوعة انما نقله ابن قدامة في المغني ان الولد اذا ولد لاقل من ستة عقد فيجوز استلحقه يجوز ليس واجب

285
01:24:22.000 --> 01:24:46.200
وهذي تصير كثير يعني قد يخطئ رجل مع امرأة ثم يتزوجها ترد لاقل من اهل العلم الاربعة الولد ولد زنا ينتفع عنك وقول العلماء الا رواية عن احمد طول عند

286
01:24:46.900 --> 01:25:23.450
وهذا القول يعني مقبول حقيقة من حيث لو ولدت العقد بلا خلاف بين المسلمين ولد ولد زنا قام بعض  رجل ادعي ظنا بانه حكم حكم المقطوع ثم لما رفعت بداية الطريقة عندنا

287
01:25:23.850 --> 01:25:49.650
اذا ثبت انه ولد زنا ابن فلانة والمدنية في اعطى له اسمه في بعض البلدان نقط هؤلاء خلط اللقظاء عندنا ليس كله ليس كل اغلب اللغات من اغلب اللقاء طول النسب

288
01:25:49.750 --> 01:26:08.300
لا يعرف سبب الولادة فيهم لقط عندنا في المملكة يكونون الحجاج اجي يقول انا ساموت اجعل ولدي هنا وبعض الناس اعتقادا منه انه باب القربان لمكة موجود وابن  ولذلك يعرف من مجهول النسب

289
01:26:08.850 --> 01:26:30.250
وقرشي واشرف القبائل العربية لذلك يعني ليس كل رجل  قد يكون من ناس لكن بمرض والديك قد يكون   مريضة نفسية بينها وبين ابوها بس هكذا ندمت بعد ذلك لا تصير

290
01:26:31.950 --> 01:26:47.450
اليس كل مولود  هو ابن زنام غير صحيح بل ربما تكون نسبة قليلة جدا لذلك بعض الناس يقول هؤلاء اللقطاء ليس صحيحا يجب ان ننتبه لهذا الامر ان هذا غير صحيح

291
01:26:49.750 --> 01:27:08.200
اي واحد يستلحقه يلحق له الواحد ان  امرأة ادخلت ليس منهم ان ولده ليس ابن الله ما قد انت ملعون على اهل بيته من ليس منهم لكن اعرف انه ابن

292
01:27:10.900 --> 01:27:37.850
هذا قول التسبيح لا اريد ان اركز كل شيء ضاق الوقت  المقتول والمجهول المجهول هو الذي يستلحق ليست الحق شوف دائما خذ قاعدة في الدروس كلها في اثناء لا يكون معك

293
01:27:40.900 --> 01:27:56.350
قبل الدرس تريد ان تقرأ احسن لكن في اثناء الدرس لماذا لو كان معك شرح في اثناء دائما دراسة في الجامعة وفي غير ذلك الكتاب في اثناء درس ليكن معك

294
01:27:57.400 --> 01:28:14.300
خارج قبل الدرس او بعده ما تشكروه وهذه هي انفع الطرق في طيب عندي هنا مسألة مهمة جدا متى الاقصر المختصرات معتمد في المذهب وما هي ميزاته وهل يحفظ ام لا

295
01:28:14.700 --> 01:28:38.150
اقصى مختصرات ابن بلدان نصره من كتاب له  الذي شرحه عبدالرحمن البعدي في كتاب الندي طرح كاف ان كثير من عبارات ذات المبتدئين هي مأخوذة من المنتهى وبعلي الباب من الحلبيين

296
01:28:40.950 --> 01:29:01.200
ولا او البعلي لا هو من حنابلة حلب وحلب قليل الحنابلة فيها ان رواه الامام احمد في حدث ولكن يعني لهم مدرستهم بعض الاختلاف يا معين تذكر هذا المحل هذا

297
01:29:01.800 --> 01:29:29.500
المقصود من هذا ان بن بن اعتمدوا على طريقة المتأخرة ميزة هذا الكتاب  جدا جدا دقيقة والعامية احسنت الصلاة قوية العبارة الامر الثاني انه ليس فيه  ترى ضعيفة ذاك الاعتراض الكلي

298
01:29:31.000 --> 01:29:48.650
والامر الثالث ان في هذا المختبر لا توجد في غيره لا توجد في غير المختصرة هذا الكتاب في الجملة ترى من احسن المختصرات  عبدالله بن حميد يعجبون بهذا ولكن انه

299
01:29:49.500 --> 01:30:16.000
قليل المسائل  المعاملات ولذلك بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ما في مختصر البيوع وما بعده الزاد اتى باب المعاملة لا يقارن اخر مختص  ولكن اه كونه اخطر انتصارات معتمدة

300
01:30:17.600 --> 01:30:56.550
وصحبه حفظه ان عبارته  ميزتها انه اكثر ما اقول هذا الزمان لم يدرس المعهد قد يكون انسب له مزاد وبالاستقراء الاغلبي لاغلب الناس   العلوم كثرت المشكلة  والوظائف تجد الشخص  لا يتم

301
01:30:56.800 --> 01:31:18.800
لكن نقول ان كل شخص مرا طلاب المعهد العلمي مثلا او على درس ايا اللي اقسمت عندما جعل الناس دائما ما جعلوا المخصصات بدأوا يختصرونه ضعف الهمم اللي في الاصل ان

302
01:31:19.800 --> 01:31:53.700
المطولات ولذلك فان  جاء المحامري والف كتاب المقنع دعا عليه  ما ظيعك العلم تضيع العلم كما يقول المختصرات لها فائدة والمطولات يجب ان لا تغفل عندنا قاعدة مهمة جدا تمر على الفقه

303
01:31:54.750 --> 01:32:22.750
من ابوابه ان النية اعيدوا الى الاصل بانفرادها وحدها يعني ترجع في اهل اصله بانفرادها ولا تنقله عن اصله الا بمقارنة عمل ولا تنقله عن اصله الا بمقارنة عمل يعني الا بمقارنة عمل

304
01:32:24.150 --> 01:32:49.650
عيدك الاصل بس مجرد النية تعيد الاصل ذكرنا في عروض القنية او الوضوء ما في اكثر من مسألة عفوا شيخي ما اسأل حالة الثلاثة ايش نعم من وجد لقطة له ثلاث حالات

305
01:32:50.050 --> 01:33:13.200
اصل الحيوان او ما يسرع له التلات نرتبها الاولى انه يحفظ هذه اللقطة وينفق عليها وهذا هو الاولى كما قال الحارثي ثم يليها ان يبيعها ويحفظ ثمنها الامر الثالث ان يأكلها يأكل الشاة

306
01:33:14.350 --> 01:33:28.300
او او الطعام ويقومها. لماذا قالوا ان الثالثة هي   لان الشخص اذا كان هو الذي سيبذل القيمة ربما يعني غش في قضية تقييم لك لو باعها فهو بيع حقيقي وقيمة حقيقية لهم

307
01:33:29.000 --> 01:33:34.500
لذلك رتبوه هذا الترتيب اعانكم الله طولنا عليكم اليوم