بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح. قال رحمه الله باب العيوب في النكاح. اذا وجد احد الزوجين بالاخر لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها. فله فسخ النكاح. واذا وجدته عنينا اجل الى سنا. فان مضت وعلى حاله فلها الفسخ وان اعتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة غيرت البيرة على زوجها حين عتقت متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غراه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب العيوب في النكاح العيوب جمع عيب وهو نقص مدني او عقلي في احد الزوجين هذا تأليف العيب من حيث الاصل نقص مدني او عقلي في احد الزوجين وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في العيوب النكاح في مسألتين المسألة الاولى فسخ النكاح بالعيب يعني هل هل يفسخ النكاح بوجود العيب هؤلاء على اقوال فمنهم من قال بثبوت الفسخ من قال بثبوت فسخ النكاح بالعيب اذا وجد في احد الزوجين فاذا وجد في الزوج عيب فللزوجة ان تفسخ واذا وجد في الزوجة عيب فللزوج ان يفسخ وهذا هو مذهب الجمهور واستدلوا بالاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب والقول الثاني ان الزوج لا حق له في الفسخ اذا وجد عيبا في المرأة قالوا استغناء عن الفسخ بالطلاق وثانيا سترا على المرأة وتجنبا للتشهير بها ولذلك يعدل الى الطلاق عن الفسخ لهذين السببين اولا انه يستغني بالطلاق عن الفسخ وثانيا سترد عليها بالا يشهر بها وللزوجة حق الفسخ الزوجة حق الفسخ بالعيوب المانعة من الوطء دون العيوب المنفرة التي لا تتعلق بالوطء وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله والقول الثالث انه لا فسخ بالعيب مطلقا وانه لا خيار في واحد من الزوجين في ذلك قالوا اما الزوج فاما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان واما الزوجة فاما ان تبقى او تخالع اذا الزوج يقول انت بالخيار ان شئت فابق المرأة وان شئت واما المرأة فهي اما ان تبقى واما ان تخالع اما ان يفسخ بسبب وجود هذا العيب فلا وهذا مذهب اهل الظاهر واختاره الشوكاني رحمه الله من المتأخرين وقالوا انه لا دليل على ثبوت الفسق بالعيب رد الاثار الواردة عن الصحابة في هذا وقالوا انه لا حجة فيها لان هذه اقوال الصحابة وقول الصحابي عندهم ليس حجة ولكن القول الاول اصح وهو مذهب الجمهور بثبوت الفسخ بالعين المسألة الثانية ما هي العيوب التي يثبت بها مسخ النكاح ايضا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله هل العيوب معدودة او محدودة فقيل ان العيوب التي يثبت بها الفسخ معدودة وهي ثلاثة اقسام اسم يختص بالرجل وهي الجب والخصام والعنة وقسم يختص بالمرأة وهو القرن والرتق والعسل وكذلك ايضا القروح السيالة وقسم مشترك بينهما الجذام والجنون والبرص والباسور والناصور هذه عيوب مشتركة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله اذا العيوب المشهور من المذهب معدودة وعللوا ذلك قالوا بان هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالعيوب ولعموم من غشنا فليس منا والقول الثاني ان العيوب محدودة وليست معدودة انها محدودة بحد وليست معدودة بعد وان ضابط العيب الذي يثبت به الفسخ ما يمنع الاستمتاع او كماله ما يمنع الاستمتاع او كماله او ينفر احد الزوجين عن الاخر بحيث يمنع من دوام العشرة المعروف او يخالف او يخاطب مقصودا من مقاصد النكاح العقم والامراض النفسية والسحر والعين ونحو ذلك اذا ضابط العيب ما يمنع الاستمتاع او كماله او ينفر احد الزوجين عن الاخر او يمنع من دوام العشرة وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم اعلى منه وتخير يقول المؤلف رحمه الله واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره هذه مسألة ايضا مهمة اذا وجد الزوج زوجته معيبة واختاره من المتأخرين الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله وهذا القول اصح ان العيوب محدودة فيما تقدم يقول المؤلف رحمه الله اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله الفسخ الا هو فسق النكاح الاثار الواردة في هذا الباب وهذا القول هو مذهب الجمهور كما سبق قال واذا واذا وجدته عنينا اجل سنة اجل الى سنة فاذا مضت وهو على حالها فلها الفسخ العنة هي عدم القدرة على الجماع يكون الزوج غير قادر على الجماع والعنة تثبت لاقراره او البينة على اقراره نثبت باقراره يعني باقرار الزوج او البينة على اقراره وهل تثبت بدعوى المرأة الجواب لا تثبت العنة بدعوى المرأة الا ببينة لان هذه دعوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فلو ادعت انه عنين فان هذه الدعوة لا تقبل الا ببينة فان اعترفت المرأة انه وطأها فليس بعنين باعترافها بما ينافي العنة على هذا من وطأ ولو مرة فليس بعنين حتى لو عجز بعد ذلك فلو فرض انه تزوج امرأة ووطئها ثم عجز عن ذلك فليس بعنين. فمتى ثبت الوطئ ولو مرة انتفى عنه وصف العلة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بناء على ان العنة لا تحدث ولا تطرأ وقال بعض العلماء ان العنة قد تقرأ اما بسبب ظاهر كحادث ونحوه او غير ظاهر بان تضعف شهوته شيئا فشيئا حتى تزول وهذا القول ارجح لان الواقع يشهد له وعلى هذا فنقول العنة نقرأ وليس كما قالوا انها لا تحدث ولا تقوى طيب ما الحكم في العنين؟ قال المؤرث رحمه الله اجل سنة. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية السنة الهلالية لان هي السنة العالمية قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سيؤجل سنة فاذا مضت وهو على حاله فلها الفسخ اذا مضت وهو على هذه الحالة فلها الفسخ وانما قالوا سنة لاجل اول لما ورد في ذلك من الاثار وثانيا لاجل ان تمر عليه جميع فصول السنة هذا ما يتعلق بالامة. طيب باقي مسألة وهي هل العقم عيب او ليس بعيب العقم هل هو عيب او ليس عيبا المذهب ان العقم ليس بعيب الا اذا اشترط احد الزوجين على الاخر الولادة وحينئذ يثبت الفسخ لثوات صفة مشروطة لا لوجود عيب اذا اشترط الزوج على الزوجة ان تقول ان تحصل الولادة اذ استرح الزوجين على اخر الولادة ولم توجد فليمن له الشرط ان يفسخ في فوات الشرط لا لوجود العيب واما ان يفسق في العقم بمجرده لماذا قالوا اما بالنسبة للرجل ولان بامكانه اذا كانت الزوجة عقيبة ان ينكح اخرى واما بالنسبة للمرأة ولان حقها في الوطء لا في الولد وهذا حاصل اذا لا يثبت العقم العقم لا يثبت الفسخ لا للزوج ولا للزوجة اما بالنسبة للزوج فاذا قدر ان المرأة عقيم عقيم ان ينكح اخرى وقد اباح الله عز وجل مثنى وثلاث ورباع واما بالنسبة للمرأة فلا حق لها لان حقها في الوطء يا في الولد وهذا حاصل ولو مع العقم والقول الثاني ان العقم عيب بالنسبة للزوج فاذا ثبت او بان ان الزوج عقيم فيثبت للمرأة الخيار وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم قالوا لان تحصيل الولد من اعظم مقاصد النكاح اعظم مقاصد النكاح هو تحصيل الولد واما اذا كانت الزوجة هي العقيمة. لاحظوا هذا فيما اذا كان الزوج هو العقيم اما اذا كانت الزوجة هي العقيمة وقد نقل القرطبي رحمه الله الاجماع على ان العقيمة لا ترد العقيمة لا ترد والمسألة تحتاج الى اه اقول مزيد من البحث والتحليل يقول المؤلف رحمه الله واذا اعتقت وزوجها رقيق خيرت يعني هذه المعتقة بين المقام معه وفراقه في حديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت على زوجها حين عتقت متفق عليه اذا اعتقت ابو اذا اعتقت اه الانا وزوجها رقيق فانها تخير فان شاءت بقيت معه وان شاءت ورقة شاءت بقيت معه وان شاءت طرقته طيب ما علة ذلك قال بعض العلماء علة ذلك ان انها ملكت نفسها وقيل علة ذلك انها صارت مساوية له شيخ الاسلام رحمه الله يعلل يعلل التخيير بانها ملكت نفسها ولم يكن له سبيل عليها وقيل انها صار وقيل لانها صارت اعلى منه اذا وجد الزوج زوجته معيبة فان كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها بمعنى انه خطبها وعقد عليها وقبل ان يدخل بها وجد عيبا. فنقول لا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها بسببها واما اذا كان ذلك بعد الدخول وجدها معيبة بعد ان دخل بها فلها المهر المسمى العقد المهر المسمى في العقد وذلك لان المهر يستقر بماذا؟ يستقر بالدخول ثم يرجع الزوج بالمهر على الغار ان وجد فهمتم؟ اذا الزوج اذا تزوج امرأة معيبة اذا تزوج امرأة ووجدها معيبة فان كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها والسبب ان الفرقة جاءت من قبلها يعني بسببها وان كان ذلك بعد الدخول ولها المهر المسمى في العقد ثم يرجع الزوج على الغار ان وجد ومن هو الغار قال الفقهاء رحمهم الله الغار من علم العيب وكتمه الغار من علم العيب وكتم ولهذا المؤلف قال وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره وهذه المسألة اعني مسألة الغرور لا تخلو من اربع سور الصورة الاولى ان يكون الغرور من الزوجة وحدها فالضمان عليها وحدها والصورة الثانية ان يكون الغرور من الولي فالضمان والصورة الثالثة ان يكون الغرور منهما من الزوجة والولي وهنا يحتمل ان يقال ان الضمان يكون بينهما بالتساوي انهما يتساويان في الضمان ووجه التساوي ان كلا منهما حصل منه تغريب ويحتمل ان يقال ان الظمان هنا على الولي الزوجة ووجه ذلك ان ان الولي هو الذي باشر العقد وكان عليه البيان والقاعدة انه اذا اجتمع متسبب ومباشر الضمان على المباشر وهذا اقرب ان يقال انهم اذا اذا كان الغرور منهما معا فان الضمان يكون على الولي وذلك لان هو الذي باشر العقد وكان عليه ان يبين الصورة الرابعة ان لا يوجد غرور من احد كما لو كان العيب خفيا ولن تعلم به لا الزوجة الولي الا ضمان على احد لان الزوج لم يغرر به ولم يخدع وقد استحل فرجها ووطأها بعقد صحيح فهمتم اذا عندنا الان اذا وجد غرور وله اربع صور الصورة الاولى ان يكون الغرور من الزوجة وحدها عليها الثانية من الولي وحده الثالثة منهما ففي احتمالان انه بينهما بالتساوي والاحتمال الثاني انه يكون على الولي وهذا اقرب لانه المباشر للعقد الصورة الرابعة ان لا يوجد غروب انما لو كان العيب خفيا لم يطلع عليه الزوج الا بعد الدخول وهنا لا ضمان على واحد منهما لان الزوج لم يخدع ولم يغرر به وقد استحل وطئها وفرجها بعقد صحيح وقياس كلام اصحاب الامام احمد رحمه الله في العيب في البيع ان الزوج يرجع مطلقا اما على الولي ان كان عالما واما على الزوجة مطلقا قياس المذهب في هذه المسألة اعني اذا لم يوجد غرور من احد قياس المذهب ان الزوج يرجع اما على الزوجة واما على اما اما اما على الولي اذا كان عالما واما على الزوجة مطلقا رحمه الله الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية اتدري ما النشأ؟ قلت لا. قالت نصف اقية. فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمسوا ولو خاتما من حديد. متفق عليه وكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر مثل يقول المولد رحمه الله كتاب الصداق الصداق مصدر الصداق اسم مصدر من اصدق يصدق اصداقا من اصدق يصدق صداقا اسمه مصدر من اصدق يصدق صداقا والمصدر اصداقا وهو العوظ الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به هذا تعليم الصداق العوظ الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به وقولنا بسبب عقد نكاح يخرج بذلك ما يعطى للسرية فانه ثمن لا مهر وقولنا بسبب عقد نكاح وما الحق به الشبهة هذا هو الصداق اذا هو عوض يجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به والصداق يكون عينا ويكون دينا ويكون منفعة قد يكون الصداق عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة العين الدراهم والدنانير والعقار والمتاع فلو تزوجها مثلا على عشرة الاف درهم او على الف دينار او على ان يعطيها عقارا ارضا او بناء او ان يعطيها متاعا سيارة ونحوها هذا يسمى عينا ويكون دينا وهو ما يثبت في الذمة بان يكون موصوفا غير معين او معينا مؤجلا اذا الصداق يكون دينا كيف يكون دينا؟ نقول بان يكون موصوفا غير معين كما لو قال اصدقتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا هذا ايش؟ دين او معينا مؤجلا. قال اصدقتك هذه الارض بعد سنة الارض الان مؤجلة اذا الدين يشمل الحال الذي لم يعين ويشمل المؤجلة اذا كان معينا والمنفعة كتعليم علم او تعليم القرآن او تعليم صنعة وكل هذا يصح ان يكون اذا الصداق تكون عينا ويكون دينا ويكون منفعة يقول المؤلف رحمه الله ينبغي تخفيفه. ينبغي هنا بمعنى يسن السنة تخفيف الصداقة اولا موافقة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان صداقه على ازواجه يسيرا خفيفا وثانيا انه اعظم للبركة فان اعظم النكاح بركة ايسره وثالثا انه انه ان تخفيفه سبب لكثرة النكاح واذا خف المهر اقبل الناس على النكاح واذا زاد المهر قل النكاح لانه قد لا يجد الناس مهرا يدفعونه لهذه لهذه المرأة رابعا ايضا من اسباب التخفيف انه اقرب الى الى العشرة وعدوم المودة وذلك لان الزوج اذا تزوج المرأة وبذل لها مهرا كثيرا فقد يكرهها ويقول في نفسه شيء عليها بسبب انه انها اجبرت على هذا المهر الكثير خامسا انه اسهل للفراق اذا لم يحصل التوافق بينهما فاذا تزوج امرأة على مهر خفيف يسير سهل عليه ان يفارقها بخلاف ما اذا كان المهر كثيرا وسهل عليه ايضا ان تفارقه بالخلع لان الخلع يختلف قدره يختلف قلة يختلف كثرة وقلة بحسب المهر يعني مثلا لو انه امهر امرأة مئتي الف لا يمكن ان يقال على خمسة الاف كم سيخالع؟ يقول خمسين الف ربع المهر لكن لو امهرها عشرين الفا يمكن ان يخالعها على الخمسة وايضا نعم فيقول ايضا هذا وجه سادس انه ايسر للمرأة اذا حصل بينهما يعني بينها وبين الزوج خلع يقول ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا اتدري ما النش قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم وهذا اعني التخفيف تخفيف المهر يختلف بحسب الزمان والمكان وقد يكون التخفيف في زمن تكثيرا في زمن اخر فمثلا لو امهرها في وقتنا الحاضر عشرين الفا ثلاثين الفا يعتبر مهرا خفيفة لكن لو كان هذا قبل خمسين سنة يعتبر كثيرا فيرجع فيما يكون خفيفا يسيرا او كثيرا الى العرف يقول واعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها جعل عتقها صداقها اعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقا لها يقول متفق عليه وقال وهذا يدل على انه يجوز ان يعتق الامة وان يجعل عتقها لها وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد هذا في في الصحيحين في قصة سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة طلب منه ان يلتمس مهرا فقال التمس ولو خاتم من حديد فلن يجد وفي اخر الحديث انه زوجه بتعليمها القرآن لقد زوجتكها بما معك من القرآن وقوله التمس ولو خاتم من حديث متفق. قال فكل ما صح. هذه هي هذا الضابط فيما يصح بارا كل ما صح ثمنا واجرة وكل ما صح ثمن مبيعه او اجرة صح مهرا صح نعم وان قل صح صداقا كل ما صح ان يكون ثمن مبيع او اجرة مبيع فانه يصح ان يكون صداقا وان قل وعلى هذا نقول كل ما يتمول او يتخذ ما او يمكن ان ينتج منه مال او يحصنه مال فانه يكون قال فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر مثل اعلم ان المهر اما ان يعين واما ان يشترط نفيه واما ان يسكت عنه المهر ظهر المرأة لا يخلو من هذه الاحوال الثلاث. اما ان يعين الصداق او المهر يقول تزوجتك على كذا او يقول الولي زوجتك موليتي على كذا الواجب ما عين وما سمي الحال الثاني ان يشترط نفيه يقول الولي زوجتك موليتي بلا مهر زوجتك بلا مهل المذهب ان العقد صحيح وان الشرط فاسد فيصح العقد ويفسد الشرط ويجب لها مهر المثل والقول الثاني ان العقد فاسد لا يصح ان هذا الشرط فاسد فيؤدي الى فساد العقد فهو فاسد مفسد المذهب فاسد غير مفسد القول الثاني انه الحل الثاني اذا اشترط اذا اشترط نفي المهر بان قال زوجتك بلا مهر او قال لو الزوج تزوجتها بلا مهر ووافق الولي المشهور من من المذهب ان ان العقد صحيح والشرط فاسد ان العقد صحيح وان الشرط فاسد وحينئذ اذا فسد هذا الشرط وجب مهر المثل لانه متى فسد المسمى رجع الى مهر المثل والقول الثاني فساد العقد وان هذا الشرط فاسد مفسد انه فاسد في نفسه مفسد لغيره يعني للعقد وهذا القول هو آآ وهذا القول اختيار شيخه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بذلك في امور منها اولا ان الله عز وجل اشترط لحل المرأة ان يبتغي الانسان بماله وقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم اشترط الله تعالى ان يبتغي بماله واذا كان واذا لم يكن ثم صداق لم يكن هناك ابتغاء وثانيا من ادلته ان النكاح بلا مهر تكون هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يجوز ان يتزوج المرأة هبة بان تهبه نفسها كما قال عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة هذا معطوف على قوله احللنا يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهذا صريح لان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول اصح ان نكاح الهبة لا يصح وان الانسان اذا تزوج امرأة مجانا من غير مهر فان هذا النكاح فاسد ولا يصح يقول المؤلف رحمه الله فان تزوجها ولم يسم لها صداقا. نعم بقي الحال الثالثة. الحال الثالثة ان يسكت عنه الثالثة من احوال المهر ان يسكت عنه بان يقول زوجتك موليتي ويسكت وهي ما يسمى بالمفوضة فيجب لها مهر المثل اذا الصداق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعين ويسمى الواجب المسمى والحال الثاني ان يشترط نفيه المذهب صحة العقد وفساد الشرط والقول الثاني فساد العقد وان هذا الشرط فاسد مفسد بما تقدم الحال الثالث ان يسكت عنه يقول زوجتك موليتي ولا يقل على كذا او بكذا فيجب حينئذ مهر مثل نجيب مهر المثل وهو ما يسمى بالمفوضة وسيأتي والصدأ ثم قال المؤلف رحمه الله فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره قدره وعلى المقتن قدره لقوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ثم قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. اعلم ان الصداق يسقط وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا فهذه احوال ثلاث الصداق تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا فيسقط الصداق بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فكله فرقة تكون من قبل من قبل الزوجة قبل الدخول فانها فان المهر يسقط كما تقدم لو انه عقد عليها ووجد فيها عيبا فيسقط المهر ويتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فلو عقد على امرأة امهرها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل بها ولها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الحال الثالثة ان يستقر كاملا ان يستقر كاملا وذلك في صورتين الصورة الاولى الموت والصورة الثانية بكل فرقة بعد الدخول مطلقا سواء كانت منه او منها اذا يستقر المهر في صورتين الصورة الاولى اذا كان بعد الدخول فمتى دخل بها استقر المهر سواء كانت الفرقة من قبلها ام من قبله الثاني الموت واذا مات الزوج ولها المهر وكذلك ايضا اذا ماتت لا يستقر المهر بالنسبة لها ثم اعلم ايضا ان من فارق امرأة المؤلف ذكرها ان من فارق امرأة فلا يخلو اما ان تكون الفرقة بموت او فسق او طلاق كل من فارق امرأة فاما ان ان يفارقها بسبب موت او فسخ او طلاق هذه ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون الفرقة بموت فلها المهر كاملا كما سبق اما المثل اذا لم يسمى واما المسمى اما المثل في المفوضة واما المهر المسمى في من سمي لها وعين لها وسواء كان الموت من قبل وسواء كان الموت قبل الدخول ام بعد الدخول فهمتم الحال الثاني ان تكون الفرقة بفسخ تكون الفرقة بفسخ لا بموت ولا طلاق هذا هذي الحال على قسمين القسم الاول ان يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كانت الفرقة من قبله او من قبلها هذا هو المشهور بالمذهب اذا كان الفسق قبل الدخول فلا مهر مطلقا سواء كانت الفرقة من قبله ام من قبلها وقيل اذا كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر من قبله ولها نصف المهر القسم الثاني ان يكون الفسخ بعد الدخول اذا قبل الدخول المذهب لا مهر كان من قبله او من قبلها وقيل ان لها النصف اذا كانت الفرقة من قبلها القسم الثاني ان يكون الفسق بعد الدخول كاملا يجب ان نعلم قاعدة وهي او ظابطا وهو ان المهر يتقرر بالدخول. الدخول يقرر المهر كاملا اذا اذا كان الفسد بعد الدخول فلا عن المهروب كاملا سواء كانت الفرقة من قبلها ام من قبلها لكن اذا كانت الفرقة من قبلها فانه يرجع الزوج على من غره ان وجد يعني يرجع به على الغار ان وجد غرور كما سبق الحلو الثالثة ان تكون الفرقة في طلاق على قسمين ايضا القسم الاول ان يكون الطلاق قبل الدخول يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا ولها النصف للاية الكريمة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فلست من فرضتم اذا اذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد التسمية واما اذا لم يسمي لها مهر وهي المفوضة فحينئذ تجب المتعة يجب المتعة لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وقيل للمفوضة تفويض مهر يجري المفوض للمفوضة تفويض مهر نصف مهر مثلي وهذا القول والقياس وهو قوي وبناء عليه نقول اذا كان الطلاق قبل الدخول وجب النصف مطلقا نصف المسمى ان سمي ونصف مهر المثل ان لم يسمى انت معنى رزق اذا كان الطلاق قبل الدخول الواجب ان نثبت مطلقا نصف المهر ان سمي ونصف مهر المثل ان لم يسمى. وهذا القول كما سبق قوي القسم الثاني من اقسام الفراق الطلاق ان يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا اما المثل يا اما المسمى واما هذا ما يتعلق الصداقة. اذا الصداق يقول تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا ثم ذكرنا ان الفرقة اما ان تكون بموت او فسق او طلاق اذا كانت الفرقة بموت فان المهر يستقر اما المثل واما المسمى سواء كان الموت قبل الدخول ام بعده والحال الثاني ان تكون الفرقة بفسخ على قسمين القسم الاول ان يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر كانت الفرقة من قبله او قبلها وقيل اذا كانت الفرقة من قبله فلها فلها القسم الثاني ان يكون الفسخ بعد الدخول كاملا سواء كانت الفرقة من قبله ام من قبلها لكن اذا كانت الفرقة من قبلها فيرجع الزوج على الغار ان وجد الحال الثالث ان تكون الفرقة بطلاق فان كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهر فالنصف وان لم يسب لها مهر فالمتعة وقيل انها ان انه يجب النصف مطلقا. نصف المسمى ان سمي ونصف مهر مثلي ان لم يسمى وهذا القول اقوى او قول قوي والقسم الثاني ان يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا لان المهرة يستقر في الدخول لها البحر كاملا اما المسمى واما المثل ذكر المؤلف رحمه الله اذا يقول المؤلف رحمه الله هنا ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول انتقاض كاملا بماذا؟ بالموت او الدخول ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه واذا طلقها قبل الدخول فلها النصف ويسقط في صورتين اولا بفرقة من قبلها والثاني او فسقه لعيبها او فسخه لعيبها هذا ماء يتعلق بالمهر من حيث السقوط والتقرر كاملا قوله ينبغي لمن طلق امرأ يمتعها يأتي الكلام على المتعة ان شاء الله في