احسن الله اليكم فيما يتعلق باعطاء الزكاة للاقارب يعني كالاخ والزوج ونحو ذلك ما هو الضابط في هذا الضابط ان من تجب نفقته لا يجوز دفع الزكاة اليه ومن لا تجب نفقته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات نرحب بكم ايضا مستمعينا الكرام فحياكم الله واهلا ومرحبا بكم نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوات تقول هل الافضل للمرأة ان تصلي صلاة الجمعة مع الامام في الجامع او تصلي في بيتها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالافضل للمرأة ان تصلي صلاة الجمعة وغيرها في بيتها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن لكن لو حضرت في صلاة الجمعة الانتفاع بسماع الخطبة الصلاة فانها تجزئها عن صلاة الظهر وهكذا ايضا يقال في ايام رمضان فان صلاتها في بيتها افضل لكن لو كان ذهابها الى المسجد انشط لها على الصلاة بحيث انها لو صلت في بيتها لتكاسلت ولم تصلي القدر المشروع ولو ذهبت الى المسجد فكان فيه نشاط لها فانها تصلي في المسجد وليعلم انه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها سوى صلاة العيد في حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين هذه هي الصلاة التي يطلب من المرأة ان تحظرها واما ما سوى ذلك فالافضل ان تصلي في بيتها لكن لو حضرت الى المسجد فلا حرج جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم واحسن اليكم اذا هذا سائل يقول كنت مسافرا ودخلت مع امام البلد لصلاة الظهر. ثم في اثناء الصلاة علمت انني على غير وضوء فاذا اعدت الصلاة هل اصلي اربع ركعات او اصلي ركعتين هذا الرجل الذي كان مسافرا ودخل مع امام في البلد يصلي الظهر تماما وفي اثناء الصلاة علم انه على غير وضوء في هذا الحال يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي صلاة الظهر ركعتين ولا يجب عليه ان يصلي اربعا وذلك لانه حينما دخل مع الامام لم تنعقد صلاته لكونه على غير وضوء وهذا بخلاف من دخل مع الامام وهو مسافر على وضوء ثم انتقض وضوءه في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي اربع ركعات لانه شرع فيها على وجه التمام فهي اعني صلاة هذا الرجل انعقدت ثم فسدت الخلاف الاول ها هنا مسألتان المسألة الاولى من دخل مع الامام وهو مسافر على غير وضوء هذا صلاته لم تنعقد اصلا ولا يلزمه ان يقتدي بهذا الامام في عدد الركعات واما الثاني وهو المسافر الذي دخل معه على وضوء ثم انتقض وضوءه فصلاته انعقدت ثم فسدت ان يصليها تامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم حفظكم الله اذا كان الانسان مسافرا فصلى قصرا ثم آآ اكتشفن في صلاته خطوا اضطر لاعادتها في مكان اقامته فهل يعيدها تامة او مقصورة والعكس كذلك اذا اراد ان يعيد صلاة صلاها في الحضر ثم اراد ان يعيدها في السفر اذا صلى الانسان في السفر صلاة ثم تبين ان فيها خللا ولم يذكر ذلك الا في الحضر فذهب بعض العلماء الى انه يصليها مقصورة بانها وجبت عليه في حال السفر سيقصرها ومنهم من قال انه يصليها تامة وهذا القول احوط وابرأ اولي الذمة انه يراعي الاحتياط في هذا فيصليها اربعا ان كانت رباعية احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا ايضا سائل يقول اقترضت من شخص مالا وبقي المال عندي وحال عليه الحول فهل تجب فيه زكاة الجواب نعم تجب الزكاة في هذا المال على المقرض وعلى المقترض فاذا اقترض الانسان مالا وبقي عنده هذا المال وحال عليه الحول فيجب عليه ان يزكيه ويجب ايضا على المقرض ان يزكي ولكن باعتبارين المقترض ازكيه على انه عين لان المال بيده وهو ملك له يتصرف فيه تصرف الملاك والمقرظ ازكيه على انه دين لانه في ذمة غيره له الزكاة تجب هنا باعتبارين باعتبار انه عين بالنسبة للمقترض وباعتبار انه دين بالنسبة المقرض ولا يقال كيف تجب الزكاة في مال واحد لان هذا باعتبارين كما سبق والمقترض اذا اقترب المال ملكه ملكا مستقرا ولذلك يجوز له ان يهبه وان يوقفه وان يتصدق به وان يشتري به الى غير ذلك لان الواجب له في ذمة المقرض هو بدل هذا القرظ احسن الله اليكم في نفس السياق شيخنا هذه امرأة تقول اعرف امرأة مطلقة وتسكن عند ولدها وولدها موظف وغير متزوج وساكن في بيت ايجار وتقول انه لا تجد ما يكفيها من اجل ان تطلب بعض اه ما تحتاجه من البقالة كما تقول فهل اعطيها من زكاتي الجواب نعم تعطى من الزكاة لانها متصفة بوصف من اوصاف الزكاة وهو الفقر وقد قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية فتعطيها من زكاتها ما تسد به حاجتها من دراهم ومن كسوة ان تشتري لها كسوة ونحو ذلك. نعم. ايضا تقول هناك امرأة اخرى اه بينها وبين زوجها خلاف ولا ينفق عليها. والان هي ترفع عليه قضية من اجل الخلع وتسكن في بيت ابيها المتوفى وليس لها دخل. ايضا تقول هل اعطيها من زكاتي نعم يجوز ان تعطيها من الزكاة وليعلم ان كل من اتصف بوصف من اوصاف المستحقين للزكاة فانه يعطى منها وقد ذكر الله تعالى الاصناف الثمانية وقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية فمن كان متصفا بالفقر حاول بس كده او الغرم او انه ابن سبيل او نحو ذلك فانه يستحق ان يعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة ما تحصل به الكفاية احسن الله اليكم. شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سائل يقول ما حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها اذا كان من اهل الزكاة اي فقيرا ويدل على ذلك اولا عموم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية ومما يدل عليه ايضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان زينب الثقافية امرأة ابن مسعود كان عندها وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة وكان عندي حلي وزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم واما كون منفعة زكاتها عادت اليها لانها اذا دفعت زكاة اعمالها الى زوجها فسوف ينفق زوجها عليها وحينئذ تنتفع بزكاة مالها فيقال ان عودة منفعة زكاتها اليها عادت بسبب متجدد وهو النفقة والشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر حل له ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقالت لا فقال الم ارى البرمة على النار اي القدر على النار وقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وهذا يدل على ان الشيء قد يحرم على الانسان في اول الامر. لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه يكون مباحا يجوز الانسان ان يدفع زكاة ما له اليه ولكن اذا قدر ان له قريبا تجب عليه نفقته او جزء من نفقته وغيره ايضا ينفق عليه فيجوز ان يدفع زكاة ما له بالقدر غير الواجب عليه واضرب مثالا لذلك يتضح به المقام فمثلا لو كان هناك ثلاثة اخوة احدهم فقير فيجب على الاخوين ان ينفقا عليه فلو كان احدهما ينفق عليه كل شهر الف ريال والاخر امتنع من الانفاق عليه فيجوز للاول ان يعطيه الف ريال نفقة والف ريال زكاة لانه ادى القدر الذي يجب عليه والزكاة هنا لا يدفع بها حقا واجبا عن نفسه. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا هناك من قرأ عبارة في الروض المربع ويحتاج ربما الى شيء من التبيين لهذه العبارة. وهو قوله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو واجب افضليته قبل السلام فقط نعم هذه عبارة قد تشكل على بعض طلبة العلم وهو ان سجود السهو على المشهور من مذهب الامام احمد يخير فيه المصلي بين ان يسجد قبل السلام او ان يسجد بعد السلام فكيف تبطل الصلاة اذا ترك سجود السهو قبل السلام ولهذا قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام والجواب عن هذا الاشكال ان يقال ان المصلي مخير ابتداء بين ان يسجد قبل السلام او ان يسجد بعد السلام المشهور لكن اذا اختار ان يسجد قبل السلام وتركه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة او تعمد ان يترك واجبا من واجبات الصلاة وحينئذ تبطل صلاته بخلاف ما اذا نوى ان يسجد بعد السلام فان سجود السهو ليس من واجبات الصلاة وجابر للصلاة وليس واجبا لها فعلى هذا يقول الجواب على هذا الاشكال ان المصلي مخير ابتداء بين ان يسجد قبل السلام او بعد السلام لكن اذا عين محل السجود وانه سيسجد قبل السلام حينئذ يكون سجود السهو واجبا في الصلاة. فاذا تركه فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فتبطل صلاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الاسئلة ايضا التي وصلتني البرنامج هذا السؤال يقول اه شيخنا حفظكم الله زوجتي لا تصلي الفجر الا متأخرا عن وقتها. فما نصيحتكم لي ولها الواجب عليك ان ناصحها وان تبين لها عظم هذا الامر وان اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي انه محرم ومن كبائر الذنوب وللذي يتعمد ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه ولو صلى الف مرة لان الله تعالى وقت الصلاة وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجبريل عليه السلام حينما ام النبي صلى الله عليه وسلم انه في اول الوقت وفي اخره وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وكما ان الصلاة لا تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت بغير عذر شرعي فمن صلى بعد الوقت لغير عذر شرعي فصلاته باطلة ولا تقبل منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود اما اذا كان معذورا بنوم او نسيان او غفلة فانه يصلي ما تذكر بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلا قول الله تعالى واقم الصلاة بذكري بارك الله فيكم شيخنا نختم بهذا السؤال الذي وصل من اخينا عبد الله ادريس من تشاد يقول ما حكم سب الدهر لا يجوز سب الدهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ولان سب الدهر ليس فيه فائدة فعلى هذا على الانسان ان يحفظ رسالة والا يسب الدهر بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم بهذه الاجابة احبتنا الكرام نصل الى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم ايضا انتم احبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. من اراد طرح سؤاله عن الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية شكرا لكم مرة اخرى احبتنا وحتى اللقاء بكم في لقاء قادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان