السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تشترط على الزوج اثناء العقد بان لا يتزوج بالثانية تنحر انا على ما خرجت لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرور ان يوفى بها ما استحللتم الى الفروج والمسلمون على شروطهم فاذا زوجها على ان لا يتزوج عليها فلها شرطها فاذا زوج عليها هي بالخيار ان شاء طلق اذا طلبت وان شاء وان رغبت البقاء بقيت معه لكن اذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق الا اذا سمحت لان المسلمين لان الله قال لان الرسول قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به رواه البخاري واسم الصحيحين وقال ايضا عليه الصلاة ان عليه الصلاة المسلمون على شروطهم فإذا تزوجها على ان لا يتزوج عليها ثم بدا له فان سمحت فلا بأس ولا يطلقها