السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تشترط على الزوج اثناء العقد بالا يتزوج بالثانية تنحر انا على مهرج لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرور ان يوفى بها ما استحللتم الى الفروج والمسلمون على شروطهم فاذا زوجها على ان لا يتزوج عليها فلها شرطها فاذا زوج عليها فهي من الخيار ان شاء طلق اذا طلبت وان شاء وان رغبت البقاء بقيت معه لكن اذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق الا اذا سمحت لان المسلمين لان الله قال لان الرسول قال انا حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به رواه البخاري ومسلم الصحيحين وقال ايضا عليه الصلاة المسلمون على شروطهم فاذا تزوجها على الا يتزوج عليها ثم بدا له فان سمحت فلا بأس ولا يطلقها