احسن الله اليكم هذه رسالة وصلت اه من احد الاخوة يقول في اه المرسلة ام عبدالعزيز ما حكم اخراج زكاة ستر عن كل فرد عشرة ريالات ونقوم باعطائها نقدا لليتامى والمساكين وليس طعاما. هذا لا يجزي لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام وبين مقداره وهو الصاع من كل فرد والدراهم كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر باخراج النقود فان العمراء باخراج الطعام صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من عقد حددها صلى الله عليه وسلم وجعلها في انواع من الاطعمة. الا يجوز العدول عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى غيره وجعلها دراهم او وان قال بذلك من قال به من اهل العلم فهو خطأ لانه لا اجتهاد مع النص. نعم